|
بين مقتضيات التنظيم واحتمال تكريس الإفلات من العقاب: المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية الجديد نموذجا.
خالد خالص
الحوار المتمدن-العدد: 8462 - 2025 / 9 / 11 - 16:05
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مقدمة صادق البرلمان المغربي بتاريخ 22 يوليوز 2025 على القانون رقم03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وقد تضمن هذا النص مجموعة من المستجدات التي أثارت نقاشاً واسعاً، وفي مقدمتها المادة 3 التي اشترطت، لأول مرة، أن يتم تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام حصراً عبر إحالات صادرة عن مؤسسات رقابية محددة، وبطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة. ويلاحظ أن هذا القانون – وهو من القوانين العادية - لم تتم إحالته على المحكمة الدستورية من قِبل أي من الجهات المخوّل لها ذلك بمقتضى الفصل 132 من دستور 2011، الذي ينص على ما يلي: "تحال القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، من قبل الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضواً من أعضاء مجلس المستشارين، لتبت في مطابقتها للدستور." وبناءً على ذلك، سيصبح هذا القانون قابلاً للتنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، بما يحمله من أثر مباشر وحاسم على قضايا المال العام. وهو ما يثير إشكالية جوهرية: هل يعتبر هذا المقتضى وسيلة تنظيمية تهدف إلى ضمان الجدية وتفادي الشكايات الكيدية، أم أنه في الواقع يشكل قيداً إجرائياً من شأنه عرقلة المساءلة ومنح حصانة غير مباشرة للمفسدين وناهبي المال العام؟ المبحث الأول: مضمون المادة 3 وسياقها 1. مضمون النص تنص المادة 3 من القانون الجديد بأنه " ( (.... لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك" فالمادة 3 جعلت فتح الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام مشروطاً بإحالات من جهات بعينها هي: • المجلس الأعلى للحسابات، • المفتشيات العامة للمالية أو للإدارة الترابية أو للوزارات، • الإدارات المعنية، • الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، • أو أية هيئة أخرى يخولها القانون ذلك. 2. السياق السياسي والقانوني • جاء المقتضى في إطار النقاش حول استقلال النيابة العامة بعد فصلها عن وزارة العدل سنة 2017. • الهدف المعلن هو تصفية الشكايات الكيدية وضمان أن الملفات المعروضة على القضاء مدعمة بتقارير رسمية. • لكن هذا التوجه اعتبر من قبل الدستوريين والحقوقيين والباحثين تراجعاً عن مبدأ استقلالية النيابة العامة، إذ جعلها مقيدة ببوابات مؤسساتية. المبحث الثاني: القراءة الدستورية والقانونية 1. على ضوء الدستور الفصل 110 من دستور 2011 يضمن استقلال النيابة العامة تحت سلطة رئيسها. غير أن المادة 3 تنقل المبادرة من النيابة العامة إلى أجهزة إدارية، مما يثير شبهة تقييد مفرط لمبدأ الاستقلال. 2. على ضوء المسطرة الجنائية الأصل في المسطرة الجنائية هو تحريك الدعوى العمومية بمجرد علم النيابة العامة بوقوع الجريمة. أما المادة 3 فتمثل استثناء غير مسبوق، يخصّ جرائم مرتبطة بالمصلحة العامة والمال العام. 3. على ضوء الاتفاقيات الدولية صادق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ماي 2007، وهي اتفاقية ذات طبيعة إلزامية وتعلو على التشريع الوطني وفقاً للفصل 55 من دستور 2011. ومن أبرز ما تنص عليه الاتفاقية: 1. المادة 36: تشترط على الدول الأطراف إحداث سلطات متخصصة في مكافحة الفساد، تكون مستقلة وفعالة، وتتمتع بالوسائل الكفيلة بتمكينها من القيام بواجباتها على وجه السرعة. o هذا المقتضى يفرض على المغرب أن يضمن لسلطاته القضائية والنيابية حرية المبادرة في متابعة قضايا الفساد المالي دون قيود بيروقراطية أو عراقيل مؤسساتية. 2. المادة 13: تدعو إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في مكافحة الفساد، بما في ذلك حقهم في التبليغ عن الجرائم والجرأة في كشف الممارسات غير المشروعة. o غير أن المادة 3 من القانون المغربي تحجب إمكانية التبليغ المباشر عن طريق الأفراد أو الجمعيات، إذ تجعل النيابة العامة ملزمة بانتظار إحالة من مؤسسات محددة، وهو ما قد يُعتبر تقليصاً لحق المواطنين في المشاركة الفعالة. 3. المادة 5: تُلزم الدول الأطراف بوضع وتنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد تقوم على مبادئ سيادة القانون، الشفافية، والمساءلة. o إن ربط تحريك الدعوى بآليات إحالة ضيقة قد يتعارض مع مبدأ الفعالية والشفافية، لأنه يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالية التأخير أو حتى عدم الإحالة في بعض الملفات ذات الحساسية السياسية أو الاقتصادية. النتيجة على ضوء الاتفاقية • إن جعل تحريك الدعوى في جرائم المال العام رهيناً بوساطة مؤسساتية محدودة، كما فعلت المادة 3، قد يفسر دوليا بأنه إخلال بواجب الاستقلالية والسرعة التي تعتبر شرطاً جوهرياً في المعايير الأممية. • هذا الوضع قد يُضعف من مصداقية المغرب أمام آلية الاستعراض الدوري لاتفاقية مكافحة الفساد (UNCAC Review Mechanism) ، خصوصاً أن الهيئات الأممية تقيم بانتظام مدى التزام الدول بإعمال النصوص الأممية داخل قوانينها الوطنية. 4. على ضوء القانون الجنائي – جريمة عدم التبليغ يجرم القانون الجنائي المغربي عدم التبليغ عن بعض الجرائم (الفصول 299 وما يليها)، معتبراً هذا السلوك شكلاً من أشكال المشاركة السلبية التي قد تسهم في إفلات الجناة من العقاب. وتقوم فلسفة هذا المقتضى على تعزيز التعاون المجتمعي مع السلطات وتحميل الأفراد مسؤولية المساهمة في حماية النظام العام عبر التبليغ. وإذا كان المفهوم التقليدي للأمن الوطني ينحصر في حماية الحدود أو النظام السياسي، فإن التطورات الحديثة جعلته يشمل أبعاداً متعددة: • الأمن الاقتصادي : الحفاظ على الموارد العامة وضمان استقرار المالية العمومية. • الأمن الاجتماعي : ترسيخ الثقة في المؤسسات وفي العدالة. • الأمن القانوني : تكريس استقرار المنظومة القانونية وفعالية آلياتها. غير أن المادة 3 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية تفرغ هذا المبدأ من محتواه، إذ تجعل التبليغ المباشر من قبل الأفراد أو الجمعيات غير ذي أثر، ما لم يتم عبر مؤسسات رقابية محددة. وهنا تتجلى مفارقة صارخة: • فمن جهة، يُعاقب القانون الجنائي المواطن على الامتناع عن التبليغ. • ومن جهة أخرى، يقيد القانون الإجرائي سلطات النيابة العامة ويمنعها من التفاعل المباشر مع ذلك التبليغ. هذا التناقض يضعف من منطق الانسجام التشريعي، ويظهر أن المادة 3 قد تفتح الباب إلى تعطيل المقتضيات الزجرية بدل تفعيلها. المبحث الثالث: التجارب المقارنة – بين النيابة العامة الحرة والنيابة المقيّدة 1. فرنسا • في النظام الفرنسي، يبقى تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد المالي اختصاصاً مطلقاً للنيابة العامة (النيابة الجمهورية أو المالية – Parquet National Financier). • مجلس الحسابات (Cour des Comptes) ينجز تقارير عن المخالفات المالية، لكنه لا يملك صلاحية إلزامية لتحريك الدعوى. • النيابة يمكنها التحرك مباشرة استناداً إلى بلاغات مواطنين أو مقالات صحفية أو تحقيقات إعلامية. المفارقة مع المغرب: النص المغربي جعل إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو الهيئات الرقابية شرطاً لازماً، بينما في فرنسا تقارير هذه الهيئات مجرد وسائل دعم، وليست قيوداً. 2. تونس • أحدثت تونس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (INLUCC) بعد الثورة. • الهيئة تملك صلاحية إحالة الملفات على القضاء، لكن النيابة العامة تحتفظ بسلطتها في تحريك الدعوى من تلقاء نفسها. • تقارير دائرة المحاسبات تدعم المتابعات، لكنها ليست شرطاً لتحريكها. المفارقة مع المغرب: المغرب شدّد أكثر، إذ نزع المبادرة من النيابة العامة وربطها حصرا بإحالات رسمية. 3. مصر • الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب المال العام ويعد تقارير، لكنه لا يملك صلاحية حصرية لإطلاق المتابعات. • النيابة العامة تملك سلطة المبادرة المباشرة، خاصة عبر نيابة الأموال العامة العليا. • كثير من القضايا الشهيرة انطلقت من بلاغات أفراد أو منظمات مجتمع مدني، وليس فقط من تقارير رسمية. المفارقة مع المغرب: في مصر، رغم الطابع المركزي، يبقى الباب مفتوحاً للمبادرة القضائية المباشرة. 4. إسبانيا • النيابة العامة المختصة بالجرائم الاقتصادية (Fiscalía Anticorrupción) تتحرك تلقائياً بمجرد توفر مؤشرات جدية. • تقارير Tribunal de Cuentas (محكمة الحسابات) تساهم في الإثبات لكنها ليست شرطاً لازماً. • في حالات شهيرة مثل فضيحة Gürtel أو Caso Nóos، المتابعات انطلقت مباشرة من عمل النيابة والشرطة القضائية، دون انتظار تقارير رقابية. المفارقة مع المغرب: في إسبانيا، الهيئات الرقابية شريكة، لا بوابة حصرية. خلاصة المقارنة • المغرب: جعل إحالة الهيئات الرقابية شرطاً إلزامياً لتحريك الدعوى. • الدول المقارنة: أبقت المبادرة بيد النيابة العامة، مع اعتبار التقارير الرقابية عناصر داعمة لا قيوداً لازمة. هذا يُظهر أن النموذج المغربي يشكل استثناءً تشريعياً يميل إلى تقييد النيابة العامة أكثر من ضمان استقلاليتها. خاتمة تشكل المادة 3 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية تحولاً جذرياً في مقاربة المغرب لجرائم المال العام. • فهي من جهة تسعى إلى تنظيم المسطرة وتصفية الشكايات الكيدية. • لكنها من جهة أخرى تضع قيوداً قد تعرقل المساءلة وتفتح الباب أمام مخاطر الإفلات من العقاب. المبحث الرابع: مسؤولية الأمين العام للحكومة ومديرية التشريع لا يمكن مناقشة المادة 3 بمعزل عن دور الأمانة العامة للحكومة، وبالخصوص مديرية التشريع، التي تتحمل مسؤولية جوهرية في التدقيق المسبق للنصوص القانونية وضمان انسجامها مع الدستور والالتزامات الدولية. غياب هذه الرقابة الأولية جعل البرلمان يصادق على نص يحمل تناقضات واضحة: • مساس باستقلال النيابة العامة المضمون دستورياً. • تعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. • تناقض مع القانون الجنائي الذي يجرّم عدم التبليغ. وبذلك تكون الأمانة العامة للحكومة قد قصّرت في أداء وظيفتها المتمثلة في صيانة جودة التشريع، مما أفضى إلى تمرير قانون يضعف ثقة المواطنين ويعرض المغرب لمسائلات دولية. خاتمة إن المادة 3 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية، رغم ما قد يُبرَّر بها من أهداف تنظيمية، تطرح أسئلة عميقة حول فلسفة التشريع الجنائي بالمغرب. فهي تبرز أن إشكالية القوانين لا تكمن فقط في مضمونها، بل في الطريقة التي تُصاغ بها: المشرّع لم يُحسن التدقيق في التوازن بين حق المجتمع في حماية المال العام وبين واجب الدولة في ضمان سرعة وفعالية المتابعة القضائية؛ واضعو القانون أغفلوا الإشكالات التطبيقية والدستورية التي ستترتب عن هذا المقتضى، ولم يفتحوا النقاش العمومي الكافي لإدماج أصوات الفاعلين الحقوقيين والمهنيين؛ البرلمان بدوره لم يمارس سلطة التصحيح والرقابة التشريعية بالقدر المطلوب، بل مرّر نصاً قد يتحول من وسيلة لمحاربة الشكايات الكيدية إلى آلية لتكريس الإفلات من العقاب. وهكذا، تكشف المادة 3 أن معضلة التشريع في المغرب ليست فقط في مواجهة تضارب المصالح أو في مقاومة الضغوط السياسية، بل أيضاً في غياب ثقافة تشريعية عميقة تقوم على استباق الإشكالات وضمان الانسجام بين القوانين الوطنية والدستور والاتفاقيات الدولية. والنتيجة أن النصوص تصبح في ذاتها جزءاً من المشكلة بدل أن تكون وسيلة للحل.
#خالد_خالص (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
عودة تجربة – مباراة المغرب ضد نيجير مجمع مولاي عبد الله، 5 ش
...
-
عودة تجربة – مباراة المغرب ضد نيجير- مجمع مولاي عبد الله، 5
...
-
حين تطغى الإثارة الرقمية على حرمة الحياة الخاصة: بين الضجيج
...
-
الاعتداء المادي: حينما تتجاوز الإدارة الدستور والقانون
-
رسالة مفتوحة ردًّا على «لغز محمد السادس»: بين السرد الإعلامي
...
-
قرار المحكمة الدستورية… جرس إنذار للتشريع المغربي
-
الدفع بعدم الدستورية في المغرب: الحق المعطَّل ومخاطر التشريع
...
-
تغييب المحامين عن صناعة التشريع القضائي: قراءة دستورية ومؤسس
...
-
صياغة القوانين ودور المؤسسات الدستورية
-
المحكمة الدستورية بين القانون بكامله وبين -الجلي- و-البيّن-
...
-
مسار صناعة التشريع ودور المؤسسات الدستورية؛ المجلس الأعلى لل
...
-
قرار المحكمة الدستورية: صراع خفي بين -رقمنة العدالة- واستقلا
...
-
قرار المحكمة الدستورية بشأن المادتين 408 و410… تكريس لاستقلا
...
-
المادة 339 من قانون المسطرة المدنية: قرار المحكمة الدستورية
...
-
المادة 288 من قانون المسطرة المدنية: قرار المحكمة الدستورية
...
-
قرار المحكمة الدستورية بخصوص المادتين 107 و364 : انتصار لحق
...
-
قرار المحكمة الدستورية بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 90: بي
...
-
قرار المحكمة الدستورية وإشكالية التخطيط التشريعي: قراءة في ض
...
-
قرار المحكمة الدستورية وإشكالية التخطيط التشريعي: قراءة في ض
...
-
-أنا جلالة نفسي !-
المزيد.....
-
53 شهيدا في غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الوضع الإنساني بالقط
...
-
الضفة.. الجيش الإسرائيلي يحاصر طولكرم ويشن حملة اعتقالات
-
53 شهيدا في غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الوضع الإنساني بالقط
...
-
بسبب عبارة -الله is lesbian-.. نسويّة مغربية تواجه السجن 30
...
-
السجن 20 عاما لـ7 صينيين في جنوب أفريقيا بتهمة الاستعباد وال
...
-
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالعشرات في مدينة طولكرم
-
ستوكهولم تقلص عدد مراكز إيواء اللاجئين
-
رايتس ووتش تدعو إلى حماية نشطاء أسطول كسر الحصار عن غزة ومحا
...
-
بين مطرقة التهريب وسندان الترحيل.. نهاية الحلم الأمريكي لآلا
...
-
تركيا تصادر 121 شركة بينها قنوات إخبارية وتصدر أوامر اعتقال
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|