|
|
غلق |
|
خيارات وادوات |
|
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: مصطفى راشد |
خارطة طريق لمكافحة الفساد وحماية كرامة المواطن
لمحاربة الفساد وحماية كرامة المواطن وخصوصا الفساد الوظيفى من البعض،،حيث نجد مهندس مسئول عن إستلام طرق وكبارى ومنشآت من المقاولين فيغض الطرف عن أصول الإنشاء لأنه تقاضى المعلوم، وهذا مفتش تموين لايراقب عجن حصة الدقيق بالأفران حتى لا يتم تهريب حصة الدقيق لأنه تقاضى المعلوم، وآخر رجل أمن يشارك الحرامية ويغض الطرف عنهم لأنه يتقاضى المعلوم، وآخر مهندس تنظيم يغض الطرف عن إنشاء عمارة بدون ترخيص أو مخالفة للترخيص لأنه تقاضى المعلوم، وأخر بالبوليس يستعمل القسوة وقذف وسب الناس اعتماداً على وظيفته ومن يحميه من العساكر ، أو مراقب جمركى يتغاضى عن تحصيل حق الدولة أو التفويت لعدم صلاحية المستورد لأنه تقاضى المعلوم ،وحتى أصدار التراخيص ومراقبة المصنوعات الغذائية والدوائية والمشروبات فقد يتم التغاضى من البعض لأن المسئول تقاضى المعلوم، وغيرها مئات الأمثلة وجميعنا يعلم هذا الكلام علم اليقين ،رغم أن لدينا مجموعة قوانين بقانون العقوبات المصرى مثل كل البلاد المحترمة كالمادة 235 من قانون العقوبات التى تنص على أن (( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل موظف يسئ إستعمال سلطات وظيفته لنفع غيره أو الإضرار به. . . ال وايضا المادة ١٢٩ التى تنص على ( كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته، بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه ) ووفقًا للمادة (106 مكررًا)، يعاقب بالسجن المشدد أو المؤبد وغرامة كبيرة كل من يثبت عليه استغلال نفوذه — حقيقيًا كان أو مزعومًا — للتأثير على قرارات موظف عام أو للحصول على امتياز غير مستحق ،ايضا يتم فصل ضابط الشرطة من عمله بقرار من وزارة الداخلية أو بـ حكم قضائي في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تمس الشرف أو الأمانة، أو صدور أحكام جنائية، أو الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول. يخضع ذلك للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة المصري. ايضا يجوز بقرار مسبب من رئيس الجمهورية أو من يفوضه فصل الموظف دون تحقيق في الحالات الآتية: 1- فقد الثقة والاعتبار: إذا صدر ضد الموظف حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فقد أحد الشروط الأساسية لتولي الوظيفة.2- الإخلال الجسيم بالأمن: إذا أُدرج الموظف على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 3- الإضرار بالأمن القومي: إذا توافرت دلائل جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها.
|
|
||||
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
نسخ
- Copy
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
اضافة موضوع جديد
|
اضافة خبر
|
|
|||
|
نسخة قابلة للطباعة
|
الحوار المتمدن
|
قواعد النشر
|
ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن
|
قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن |
|
|
||
| المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها | |||