الرباط: (همم) تنظم دورة تكوينية في موضوع “إجراءات البحث والتحري على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد
أحمد رباص
الحوار المتمدن
-
العدد: 8669 - 2026 / 4 / 6 - 02:46
المحور:
حقوق الانسان
لفائدة مجموعة من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين نظمت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) دورة تكوينية في موضوع “إجراءات البحث والتحري على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد”، صبيحة يوم الأحد 05 أبريل 2026 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بتأطير من الأستاذين المحاميين الحسن السني من هيئة الدارالبيضاء وعلي زيان من هيئة الرباط.
من الناحية المنهجية، قرر الأستاذان المؤطران أن تنقسم هذه الدورة التكوينية إلى شقين. الشق الأول نظري، جرى فيه عرض أهم تلك الإجراءات، بينما الشق الثاني اتسم بطابع عملي فكان عبارة عن ورشة تم خلالها الاستئناس ببعض القضايا المتداولة في المحاكم والجواب على مجموعة من الأسئلة.
كان أول سؤال افتتح به الشق الأول: لماذا هذه الدورة؟
من الدواعي الأساسية إلى تنظيمها هو ما لوحظ من قبل (همم) وتتبعه أطرها ومناضلوها في بعض الملفات المعروضة على المحاكم من تصريحات أدلى بها متهمون وهي تتضمن أحيانا اعترافات، وأحيانا أخرى تصريحات غير واضحة، تساهم بشكل كبير في إدانتهم، شباب جيل 2 نموذجا.
من تلك الدواعي مواكبة مستجدات المسطرة الجنائية الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 8 شتنبر 2025.
قبل الخوض في موضوع البحث التمهيدي والتقديم أمام وكيل الملك والتحقيق، الذي تضمنه الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية، تمت الإشارة إلى بعض المستجدات التي همت هذا الجانب، والتي تتركز على نقطتين اثنتين:
أولا: المادة 3 التي تنظم الإطار القانوني لإجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، حيث اشترطت وجوبا طلبا من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
ويمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
ثانيا: المادة 7 التي تنظم مبدأ المطالبة بالحق المدني من طرف الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، حيث أصبحت تشترط حصولها على إذن بالتقاضي من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ثالثا: سرية البحث والتحقيق، والتواصل ونشر المعلومات المتعلقة بالقضايا من قبل ناطق رسمي للمحكمة أو قاض أو أكثر للنيابة العامة للتواصل مع الرأي العام،
يمكن إصدار بلاغات حول القضايا المسجلة لدى الشرطة القضائية بإذن من النيابة العامة.
كما تم التوقف عند صلاحيات ومهام الشرطة القضائية من خلال الاطلاع على المادة 18، وهي التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.
وتنص المادة 23 على أنه يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات.
وعن حجية محاضر ضباط الشرطة القضائية، تنص المادة 290 على أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات، يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. ولا تعتبر المادة 291 ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات. ويمكن لضباط الشرطة القضائية تحرير محاضر الكترونية يمكن أن تكون مذيلة بتوقيعات الكترونية.
بخصوص البحث في حالة التليس، تم اولا تقديم تعريف قانوني لها انطلاقا من المادة 56 التي تنص على أن حالة التليس تتحقق بجناية أو جنحة إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها، أو إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها، أو إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أن شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.
ويعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط للشرطة القضائية معاينتها.
ويمكن إجراء التفتيش والحجز إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يشتبه أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى تتعلق بالأفعال الإجرامية. إذا حصل شيء من ذلك، ينتقل ضابط الشرطة القضائية فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه تفتيشا يحرر بشأنه محضرا.
يجري التفتيش في جميع الأماكن والمنقولات التي يمكن أن يعثر بها على مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى مفيدة في إظهار الحقيقة.
ويتم إجراء تفتيش رقمي بالأجهزة المعلوماتية والأدوات الإلكترونية كلما دعت ضرورة البحث ذلك، وحجز جميع البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية المفيدة في إظهار الحقيقة بما فيها تلك التي تم فك تشفيرها أو استرجاعها بعد حذفها.
ويمكن، بإذن من النيابة العامة المختصة، أن تكون الأجهزة المعلوماتية ودعامات التخزين المحجوزة موضوع خبرة تقنية من قبل المختبرات المتخصصة في تحليل الآثار الرقمية من أجل استخراج البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية ذات الصلة بالجرائم موضوع البحث وذلك بعد الحصول على قن الولوج طواعية من قبل المشتبه فيه، أو باستعمال برامج معلوماتية تمكن من فك تشفير هذه الأجهزة أو استرجاع البيانات التي تم حذفها.
لا يحجز ضابط الشرطة القضائية إلا المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المفيدة في إظهار الحقيقة.
تحصى المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المحجوزة فورا وتلف أو توضع في غلاف أو وعاء أو كيس ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية. ويحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بما قام به من عمليات.
يجب أن يتم التفتيش بحضور الشخص المعني أو ممثله، فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته.
تحضر هذا التفتيش في جميع الأحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن بها. وتوقع أو تبصم محاضر العمليات من طرف الأشخاص الذين أجري التفتيش بمنازلهم أو من الشاهدين اللذين يمثلانهم، أو يشار في المحضر إلى امتناعهم عن التوقيع أو الإبصام أو تعذرهما مع بيان سبب ذلك.
يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن مواصلتها دون توقف.
في ما يتعلق بالانتداب القضائي للحصول على المعلومات والمعطيات، يمكن، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية تحوز معطيات مفيدة في البحث، بما فيها المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر، من أجل مده بتلك المعطيات، ولو في شكل إلكتروني.
ويمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه ضابط الشرطة القضائية بواجب الحفاظ على السر المهني.
كما يمكن لضابط الشرطة القضائية، ووفق نفس الشكليات، أن يطلب من أي مستغل لشبكة عامة في مصلحة للاتصالات مشار إليها في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، أن يضع رهن إشارته جميع المعطيات الكفيلة بإظهار الحقيقة.
في شأن الحراسة النظرية، من حق الضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ورهن إشارته في الحبس، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جنحة، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة تحتسب ابتداء من ساعة وتشعر النيابة العامة فورا بذلك.
وتقتضي ضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة. وكل من اشتبه في تهديد
الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اتهم بأعمال إرهابية يجب إخضاعه الحراسة النظرية طيلة 96 س قابلة للتمديد بنفس المدة.
يحرر ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية محضرا يشير فيه إلى ساعة وتاريخ ومكان وظروف الإيقاف.
من صلاحيات وكيل الملك الأمر بإجراء بحث مالي مواز في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة.
ويمكن لوكيل الملك تلقائيا أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر بمقرر معلل لرفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية.
كما يتعين على وكيل الملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميد داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك. ويمكن الطعن أمام رئيس المحكمة في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل 10 أيام من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن وكيل امللك.
ةيقترح وكيل الملك الصلح على الأطراف، أو يسهر عليه في حالة طلبه من أحدهما، سواء مباشرة أو عبر وساطة شخص يكلفه لهذه الغاية.
وفي الجانب المتعلق بالأمر بالإبداع في السجن، فلوكيل الملك أن يأمر بالإبداع في السجن، إذا توفرت حالة التلبس وكانت الجنحة من صنف يعاقب عليه بالحبس. وله أن يأمر بالإبداع في السجن في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية غير كافية أو أن مثول المشتبه فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، مع توفر أحد الأسباب التالية:
-1- إذا اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، أو ظهرت علامات أو أدلة قوية على ارتكابه لها أو مشاركته فيها، ولا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور؛
2- إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال
3- إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما
4- إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة.
وفي جميع الحالات يعلل وكيل الملك قراره.
بخصوص استئناف الأمر بالإبداع في السجن، يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك، أمام هيئة الحكم التي ستبث في القضية، وفي حالة تعذر ذلك أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة تتشكل لهذه الغاية، إلى غاية اليوم الموالي الصدور الأمر المذكور.
يتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا إلى وكيل الملك. ويكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك.
تتم الإحالة فورا إلى هيئة الحكم، ويتعين عليها أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته إليها. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. ويبقى المعنى بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.
تتحقق الهيئة من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع. وتأمر في حالة عدم توفرها برفع حالة الاعتقال بمقتضى مقرر قضائي مستقل.
يكون هذا المقرر قابلا للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة أو المتهم بحسب الأحوال داخل أجل 24 ساعة. ولا يحول الحكم بالرفض دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا.
وإذا قدمت النيابة العامة استئنافها يبقى المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبث في هذا الاستئناف.
تحال نسخة طبق الأصل من وثائق الملف، وبأي وسيلة اتصال أو وسيلة تقنية تترك أثرا كتابيا، على غرفة الجنح الاستئنافية خلال اليوم الموالي لصدور المقرر، وتبث هذه الأخيرة داخل أجل 24 ساعة من يوم التوصل بملف الطعن.
تبث المحكمة في الطلبات المقدمة وفق هذه المادة دون حاجة لحضور المتهم. ولا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية أي أثر موقف على سير الدعوى العمومية، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر.
يتمتع الوكيل العام للملك:
يسلطة تكييف الفعل بموجب المادة 49. وخلافا للقواعد المنظمة للاختصاص النوعي، يمكن للوكيل العام للملك كلما تعلق الأمر بجناية وكان الضرر الناجم عنها محدودا، أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطا، أن يحيل القضية إلى وكيل الملك المختص لإجراء المتابعة بشأنها بوصفها جنحة وتقيد المحكمة التي تحال عليها.
في الشق العملي، شكل المستفيدون مجموعات مصغرة، وتم تزويد كل مجموعة على حدة بملف يهم دعوى قضائية رائجة في المحاكم مع المطالبة بالإجابة عن هذه الأسىلة:
1) كم عدد الوثائق بالملف؟ وما طبيعتها؟
2) ما هي الإجراءات التي تمت مباشرتها في الملف؟
3) من عدد الأشخاص الذين تم استنطاقهم من طرف الشرطة القضائية؟
4) ما هي الخروقات التي يمكن رصدها في الملف؟