دراسة منهجية للقرآن - الفصل التاسع - المرأة في القرآن


كامل النجار
الحوار المتمدن - العدد: 7393 - 2022 / 10 / 6 - 11:48
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني     

القرآن لا يقل ضراوةً عن التوراة والتلمود في تحقيره للمرأة. ولا شك أن محمداً قد تأثر بالتلمود اليهودي كثيراً نسبةً لارتباطه الوثيق مع القس ورقة بن نوفل الذي ترجم التلمود من العبرية إلى العربية. القرآن جعل المرأة أقل مرتبةً من الرجل في كل شيء، تماماً كما فعل التلمود اليهودي. محمد لم يبدأ تشريعه عن النساء إلا بعد أن ماتت خديجة في العام العاشر من بدء الدعوة. بدأت التفرقة تظهر عندما هاجر إلى يثرب وتبعته بعض النساء. فجاء القرآن بالآية التالية
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّـهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّـهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الممتحنة 10).
نلاحظ هنا بداية التفرقة ضد النساء. فإذا جاء الرجل ليعلن إسلامه يبايعه محمد دون أي أسئلة، كما تقول كتب التراث. ولكن إذا جاءت امرأة لتعلن إسلامها، وهي مؤمنة كما تقول الآية، فلا بد من اختبارها للتأكد من أنها ليست جاسوسة. فإذا اقتنعوا أن المرأة مسلمة، فلا يردونها إلى الكفار. ويطلبون من زوجها الكافر أن يطلقها ويدفعون له ما أنفق في زواجها، ويجوز لأي رجل مسلم أن يتزوجها بعد أن يدفع مهرها. فالمرأة هنا أصبحت سلعة. يُسأل زوجها كم أنفق، والمسلم الذي يريد أن يتزوجها يدفع لزوجها الكافر ما أنفق في زواجها.
ثم تأتي التعليمات لمحمد من السماء: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّـهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الممتحنة 10).
لاحظ مخاطبة إله القرآن لمحمد: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. فإله القرآن يعلم أنهن مؤمنات، ومع ذلك وصيته لرسوله هي أن يجعلهن يحلفن أن لا يشركن بالله، ولا يزنين، ولا يسرقن، ولا يقتلن أولادهن، مع أن وأد البنات كان يقوم به الأباء، حسب الروايات الإسلامية في كتب التراث، قبل أن يبايعهن. أما الرجال فمحمد غير مطلوب منه أن يأخذ ميثاقهم قبل المبايعة. حسب الروايات الإسلامية فإن المغيرة بن شعبة عندما كان في طريقة إلى مكة ليسلم، قابل بعض التجار فصاحبهم وأسكرهم، ثم قتلهم وهم نيام وسلب أموالهم، ثم أتى محمداً فقدم له المال وبايعه على الإسلام. فقبل محمد المبايعة ورفض المال (ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ج3، ص 153)
ولما استقر محمد في يثرب وكون جيشه ودولته، كثرت الآيات التي تفرّق بين النساء والرجال. أول تشريع بيثرب يسلب المرأة حريتها في قبول أو رفض الزوج المتقدم لطلب يدها، جاء في سورة البقرة، التي هي أول سورة "تنزل" بيثرب: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة 237). فالذي يعفو هنا هو الرجل الذي بيده عقدة النكاح، وغالباً يكون الأب. فالمرأة عقدة نكاحها عند أبيها أو جدها أو أخيها. والحديث المنسوب إلى محمد يقول: أيما امرأة تزوجت دون وليها فزواجها باطل.
وعندما وضع إله القرآن عُقدة النكاح بيد الأب، لم يحدد سناً لبلوغ و زواج البنت، ولذلك أباح زواج الطفلة التي لم تحض بعد: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) (الطلاق 4). فالبنت الصغيرة التي زوجوها وهي لم تحض بعد، إن طلقها زوجها فعدتها ثلاثة أشهر، كعدة التي بلغت سن اليأس وارتاب زوجها عندما طلقها. ومحمد نفسه تزوج عائشة في يثرب وعمرها ست سنوات، ودخل بها وعمرها تسع سنوات.
وبالتدريج زاد استلاب المرأة من حريتها وكرامتها: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّـهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (النساء 34).
الرجال قوامون على النساء لأن الله فضلهم على النساء أولاً، وثانياً لأنهم ينفقون من أموالهم على الزوجة والأطفال. وبالتالي المرأة التي يخاف زوجها من نشوزها فعليه أن يعظها، فإن سمعت نصحه تعود المياه إلى مجاريها. أما إذا شك أنها لم تقبل نصحه، فليهجرها في المضجع ولا يلبي رغباتها الجنسية. فإن رضخت له فإن هذا هو المطلوب. وإن لم ترضخ، فمن حقه أن يضربها كيفما شاء، بشرط أن يتفادى الوجه ولا يكسر لها عظماً، كما يقول جميع الفقهاء.
حاول المدافعون عن الإسلام حديثاً تفسير هذه الآية تفسيراً مغايراً لما كان يعرفه أصحاب محمد مثل ابن عباس وأبي بن كعب. فقالوا الضرب هنا لا يعني الضرب الفعلي إنما المجازي مثل "ضرب في طريق مختلف"، أي فارق الطريق المعروف، وبالتالي ضرب الزوجة يعني أن الزوج ينام في سرير مختلف عن سريرها. وهو نفس معنى "واهجروهن في المضاجع". وكما يقول المثل "وفسر الماء بعد الجهد بالماء".
وربما لم ينتبه هؤلاء لسورة ص عندما قال إله القرآن لأيوب: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) (ص 44). ويشرح الطبري هذه الآية بقوله إن أيوب كان قد نذر لو شفاه الله ليضرب امرأته مائة سوط، فلما شُفي قال له إله القرآن لا تحنث في قسمك، وخذ ضغثاُ واضرب به زوجتك. والضغث هو ما يجمع من شيء مثل حزمة الرّطْبة، وكملء الكفّ من الشجر أو الـحشيش والشماريخ ونـحو ذلك مـما قام علـى ساق. لماذا يحلف أيوب إن شفاه الله من مرضة أن يضرب زوجته مائة سوط إذا كانت المرأة تسوى في نظره شيئاً؟
(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) (النساء 15).
فالمرأة التي تأتي بالفاحشة ويشهد عليها أربعة شهود، تُسجن في بيتها حتى يتوفاها ملك الموت، أو يجعل الله لها مخرجاً. ولا أحد يدري ما هو هذا المخرج. أما إذا أتى رجلان مثليان الفاحشة، فوصية إله القرآن هي أن نأذيهما، ولم يحدد نوع الأذى، فقد يكون أذًى لفظياً. فإن تابا، فاتركوهما لحالهما. (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا) (النساء 16). ليس هناك تحيز أكثر وضوحاً للرجل من هذا. فالله توابٌ رحيم في حالة الرجال المثليين، لكنه لا يمارس نفس الرحمة في حالة المرأة التي تأتي الفاحشة.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّـهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّـهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّـهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة 282).
شهادة رجل فلاح أمي تعادل شهادة أستاذتين بالجامعة، حتى إذا ضلت إحداهما تذكر إحداهما الأخرى. أما الرجل الفلاح فلا يُضل ولا يحتاج تذكيراً. وشهادة المرأة لا تُقبل في قضية عقوبتها حدٌ من حدود الله. فشهادة المرأة تُقبل فقط في الأمور المالية كالديون. فلو دخل رجلٌ متزوج داخلية بنات واغتصب بنتاً ورأته ست بنات، لا تُقبل شهادتهن لأن تهمة الزنا تتم بأربعة شهود عدول يرون المرود في المكحلة. والست بنات اللاتي شهدن الاغتصاب لا تُقبل شهادتهن. وحتى لو قبل القاضي أن يشهدن، فلن يكتمل النصاب لإثبات الاغتصاب لأن شهادة كل بنتين تساوي شهادة رجلٍ واحد.
(يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء 11).
فلو مات رجلٌ وترك ابنتين، واحدة مطلقة والأخرى عانس، والأب الذي يعولهما قد مات، وأخوهن الوحيد مهندس معماري له شركة خاصة تدر عليه مالاً كثيراً. هذا المهندس له نصف ما ترك أبوه وللبنات كل واحدة الربع. وهذه قسمة ضيزى. في عصرنا هذا حيث تعول النساء الموظفات أعداداً كبيرة من الأسر، لا أجد أي مبرر يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدٌ فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن بعد وصيةٍ يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهن الثمن) (النساء 12). فإن ماتت المرأة ولها ثروة، فلزوجها نصف ما تركت إن لم يكن لها ولد، وإن مات الرجل فللزوجة ربع ما ترك إن لم يكن له أولاد. لماذا يأخذ الرجل نصف ما تركت، وتأخذ هي ربع ما ترك؟
وجود المرأة في القرآن وجودٌ عرضي بينما الرجل هو المركز الذي تدور حوله المخاطبة. وعندما تحدث القرآن عن الجنة، نسي المرأة نسياناً كاملاً وكان كل تركيزه على الرجل فجعل له أنهراً من خمر، وحوريات محصورات في الخيام، وولداناً مخلدين لخدمته. والمرأة لا شيء لها في الجنة غير الفواكه وأنهار من لبن مصفى.
إله القرآن لا يطيق المرأة، ونراه يحتج بشدة حينما زعم عرب ما قبل الإسلام أن الملائكة إناث: فنراه يردد:
(فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون) (الصافات 149-154).
فالغضب هنا واضح في الآيات. كيف يهبون البنات لله ولهم البنون؟ وفي سورة الطور نرى نفس الغضب (أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ) (الطور 39). أما في سورة النحل نجده ما زال غاضباً: (وَيَجْعَلُونَ لِلَّـهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ) (النحل 57). أما في سورة النجم فنجده يقول (أفرأيتم اللات والعُزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذاً قسمةٌ ضيزى) (النجم 19- 22). فإذا أعطوا الله البنات وأخذوا الذكور تصبح القسمة ضيزى. وإذا رجعنا لسورة النجم، نراه يحتج أنهم يسمون الملائكة تسمية الأنثى (إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى) (النجم 27). فكونهم سموا الملائكة تسمية الأنثى أغضب إله القرآن، بينما نجد آيات القرآن تقول (والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا.) (النازعات 1 – 5).
يقول الطبري في تفسيره: النازعات والناشطات والسابحات هم الملائكة. فما دام القرآن نفسه يتحدث عن الملائكة بصيغة الأنثى، لماذا يغضب عندما يقول عرب ما قبل الإسلام إن الملائكة بنات؟
أله القرآن يغضب إذا سموا الملائكة تسمية الأنثى لأن القرآن يعامل المرأة كسلعة تُباع وتُشترى. (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء 3). ما هو دخل العدل بين اليتامى وبين زواج مثنى وثلاث ورباع لو لم تكن المرأة سلعة يشتري منها القادر مادياً ما يشاء؟
الرجل المسلم الذي يملك المال يستطيع أن يتزوج أربع زوجات ويطلقهن كلهن ويستبدلهن بأربع نساء أخريات، كما فعل المغيرة بن شعبة ، أو يطلق واحدة في كل مرة ويستبدلها. ثم فوق ذلك يستطيع أن يشتري أي عدد يستطيع من الإماء لمتعته. ثم يبيع أي أمة حتى المتزوجة، ويفسخ البيع زواجها.
القرآن وضع حق الطلاق في يد الرجل، ويستطيع الرجل أن يطلق زوجته دون إبداء أي أسباب، وله الحق في إرجاعها قبل انتهاء العدة التي حددها القرآن بثلاثة أشهر. (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) (الطلاق 1).
فإذا طلّق الرجل إحدى زوجاته، يحبسها في منزله أو منزلها لمدة ثلاثة أشهر كي يتأكد أنها ليست حاملاً، وينفق عليها أثناء العدة ثم يطردها ولا ينفق عليها فلساً بعد ذلك. أما إذا أرادت المرأة الطلاق فعليها أن تفتدي نفسها بأن تدفع للزوج المهر الذي دفعه لها، وربما يطلب أكثر من ذلك:
(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة 229).
حتى يثبت لنا القرآن أن المرأة سلعة، يقول إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً غيره. فإذا طلقها الزوج الجديد، يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها. وهذا ما يسمونه زواج المحلل: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة 230).
(إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ) (سورة ص 23). تفسير الطبري يقول إن القرآن كنّى عن المرأة بالنعجة، والسبب أن داؤد كان له تسع وتسعين زوجة، ورأى زوجة أحد الجنود فأعجبته، فأرسل الجندي إلى الجبهة فقُتل وتزوج داؤد زوجته. فقال أحدهم إن أخي في الدين (يقصد داؤد) له تسع وتسعين نعجة، وأنا لي نعجة واحدة.