الدستور والتعديلات الملحة 5


ضياء الشكرجي
الحوار المتمدن - العدد: 5969 - 2018 / 8 / 20 - 12:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني     

النص لـ (ثانيا) من المادة الثانية عشر في دستور 2005:
ثانيا: تنظم بقانون الأوسمة والتقويم الهجري والميلادي والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية.
والنص المقترح:
ثانيا: تنظم بقانون الأوسمة والتقويم والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية، ويجري تحديد العطلة الأسبوعية وسائر العطل والمناسبات الدينية حسب دين الأكثرية، وللمناطق التي تنتمي أكثرية سكانها إلى دين آخر أن تجعل أعيادها الدينية عطلا رسمية محلية لها، كما تراعى الأعياد والمناسبات الدينية الخاصة بمذهب ما، أو بقومية ما، حسب أكثرية سكان كل منطقة.
هنا حذفت عبارة «الهجري والميلادي»، إذ لا حاجة لذكر التقويم الهجري لعدم ثباته، ولاقتصار استخدامه للمناسبات والمواسم الدينية، أما اعتماد عطل وأعياد ومناسبات دين الأكثرية (الإسلام) فهو بديل عن ذكر أن الإسلام دين الدولة الذي رفع من المبادئ الأساسية تأكيدا على علمانية الدستور والدولة. ومنح أتباع الديانات الأخرى حق جعل أعيادهم عطلا رسمية في المناطق التي يشكلون فيها الأكثرية جاء تعزيزا لمبدأ المساواة، كما هو الحال مع ذكر المذاهب والقوميات، فللشيعة مناسباتهم الدينية الخاصة بهم، والسنة والشيعة يختلفون في يوم ميلاد نبيهم، والكرد لهم عيد نيروز على سبيل المثال، وهكذا هناك أعياد ومناسبات خاصة بكل دين من الأديان. ففي الوقت الذي يمنع الدستور إقحام الانتماء للهويات الجزئية في الشان السياسي، ويحظر بالذات الطائفية السياسية، يمنح لأتباع الأديان والمذاهب والقوميات والثقافات بالتعبير عن هوياتهم، دون نقل هذه الخصوصيات إلى شؤون الدولة، التي تكون قائمة على أساس المواطنة حصرا.
المادة الثالثة عشر:
مع الإبقاء على (أولا) و(ثانيا) من دستور 2005، تضاف إليهما فقرتان ثالثة ورابعة. وقبل ذكر الإضافتين نذكر هنا الفقرتين الأولى والثانية لبيان العلاقة:
أولا: يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانيا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.
أما نص الفقرة الثالثة المضافة فيكون:
ثالثا: لا يجوز إجراء تعديل دستوري يمس وحدة العراق أو سيادته، أو نظامه الجمهوري الاتحادي، أو أساسَي الديمقراطية والعلمانية المعتمدين فيه.
هذا النص واحد من الضمانات للأسس الخمسة، النظام الجمهوري، والوحدة، والسيادة، والديمقراطية، والعلمانية. ولو إن مفردة الوحدة يجب أن تناقش، بحيث يجري التوفيق بين عدم التفريط بها من جهة، والوصول إلى مشترك مع إقليم كردستان، ما إذا يقر للشعب الكردي حق تقرير المصير. فإننا من جهة نتمنى أن نحفظ للعراق وحدته، ونثبت لأنفسنا وللعالم قدرتنا على التعايش رغم تنوع شعبنا دينيا ومذهبيا وقوميا، في إطار الدولة الديمقراطية العلمانية الفيدرالية، وبحفظ الخصوصيات لشرائح الشعب العراقي، دون المس بوحدته وبمبدأ المواطنة، ومن جهة أخرى يجب النظر إلى الشعب الكردي لا بحكم نسبته العددية إلى عموم الشعب العراقي، بل من زاوية النظر الإنسانية، بكون أكراد المنطقة يمثلون القومية الوحيدة التي حرمت من تأسيس كيان دولة خاص بهم. من هنا أرى اعتماد الإقرار بحق تقرير المصير، أو توصيف الوحدة بالاختيارية، مع وضع ضمانات، بعدم تعميم ما لإقليم كردستان على جميع المكونات.
ونص الفقرة الرابعة المضافة يكون:
رابعا: يراجع الدستور كل عشر سنوات مراجعة شاملة على ضوء ما يطرأ من مستجدات، بشرط الالتزام بما ذكر في (ثالثا) من هذه المادة، وألا يمس التعديل المادة الأولى من الدستور، التي تؤكد جمهورية وبرلمانية النظام، وديمقراطية وعلمانية الدولة.
في المادة الثامنة والعشرين كان النص لـ (أ) من (أولا) كالآتي:
أ - الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ويقترح هذا المشروع للدستور العلماني جعل (أ) بشقين، (أ) و(ب) كالآتي:
أ - الفرد أساس المجتمع، وتصون الدولة كرامته وحريته وحقوقه على قدم المساواة وعلى وفق معيار المواطنة، وتوفر له الفرص المتكافئة مع بقية أفراد المجتمع للنمو والتطور على جميع الأصعدة.
ب - الأسرة الخلية الأولى للمجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الإنسانية والوطنية.
كما مر جرى تقسيم (أولا) من هذه المادة إلى (أ) و(ب)، بجعل الفرد أساسا للمجتمع، والأسرة خليته الأولى، ثم إن تعديل النص المقترح جاء لكون علمانية الدولة تتطلب تثبيت أساسين للقيم، أخلاقي إنساني، ووطني، لتعدد الاجتهادات فيما هي القيم الدينية، ولخطر سوء استخدامها في مصادرة الحريات، ولكون أكثر القيم الدينية متضمنة في أحد البعدين، الإنساني أو الوطني، وذكرت صفة الإنسانية دون الأخلاقية لأنها أشمل وأوضح، ولتجنب التأويل الديني للأخلاق.