مع زهير كاظم عبود في إدانة جريمة حرق القرآن ٢/٣


ضياء الشكرجي
الحوار المتمدن - العدد: 7664 - 2023 / 7 / 6 - 14:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني     

«بالإضافة الى ما نص عليه الدستور العراقي وهو القانون الأسمى والأعلى في العراق من حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو (التكفير الطائفي) (المادة ٧)، وفي المادة (١٠) ألزم الدولة العراقية على التأكيد وصيانة العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق، وصيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها، وكفل الدستور على الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، وتتكفل الدولة حرية العبادة وفق الديانات الموجودة بالعراق، وتعمل كسلطة تنفيذية على حماية أماكنها.»
[نعم فقد ورد المادة (٣٧) - ثانيا: "تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني." ولهذا السبب كتبت في مقالة لي قبل سنوات في كانون الثاني ٢٠١٦ مقالة من ثلاث حلقات بعنوان "لست مسلما"، جاء في آخر الحلقة الثالثة منها ما يلي: "(حقي الدستوري في إعلاني): وهذا الحق، أي حق إعلاني عن كوني لا أنتمي لدين، حق الإفصاح عن ذلك، وحق أن تحميني الدولة من تعرض أي جهة لي بسبب الإفصاح والتعبير عن عقيدتي، بل وحقي في المطالبة بإبقاء حقل ديانة المواطن في الوثائق الرسمية شاغرا، بدون ذكر أي دين؛ كل ذلك يمثل حقوقا دستورية. وبوصفي أتمتع بالمواطنة العراقية والألمانية، أستند في زعمي هذا إلى دستورَي جمهورية العراق، وجمهورية ألمانيا الاتحادية. ولأني لا أواجه أي مشكلة في ذلك في وطني الثاني ألمانيا، بل تواجهني المشكلة في وطني الأول، كما هو الحال في كل البلدان ذات الأكثرية المسلمة، فسأعرض المواد التي تمنحني هذا الحق من الدستور العراقي. المادة الثانية (ثانيا) من دستور جمهورية العراق تنص على الآتي: ثانيا: "يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين والبهائيين والزرادشتيين واليهود."، والذي يعنيني من هذا النص هو عبارة: “يضمن هذا الدستور... كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة ... “. فالحقوق ليست لأتباع الأديان، بل لكل الأفراد، ومنها حرية العقيدة، أما ذكر المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين، فهو ليس من قبيل الحصر بل على سبيل المثال، ودليل ذلك استخدام الكاف بقول “كالمسيحيين و... “. ثم يدور الكلام فيما يتعلق الأمر بـ “الممارسة الدينية “، عن كونه حقا، وليس واجبا، ومن هنا فالاعتقاد بدين ما، أو الممارسات الدينية هي حقوق، والحق غير ملزم، وبالتالي يعني الحق إثباتا وسلبا، أي الانتماء أو عدم الانتماء لدين، ومن قبيل الأولى القيام بالممارسات الدينية لأي من الأديان، أو عدم المشاركة في هذه الممارسات. أما المادة الرابعة عشر من الدستور العراقي، فتنص: “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. “ والذي يعنيني من هذه المادة القول: “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب ... المعتقد أو الرأي ... “. والمساواة أمام القانون تشمل المسلم وغير المسلم على حد سواء، سواء كان غير المسلم منتميا لدين آخر بالولادة، أو اختار أن يتخلى عن دينه، أو يتحول إلى دين آخر في مرحلة من مراحل حياته. والمادة السابعة والثلاثون (ثانيا) تؤكد على أنه: “تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني. “ إذن “تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه ... الديني “. إذن ما زالت الدولة مسؤولة وكافلة لحمايتي من أي إكراه ديني يمارس معي، فمن باب أولى لا يجوز لها أن تكرهني على اعتناق دين ما، أو البقاء على دين ما. وحيث إن الدولة كما هو معروف تضمن للمواطن غير المسلم حق وحرية الانتقال من دينه إلى الإسلام، وبما أن الدستور يؤكد مساواة المواطنين، وعدم جواز التمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، فلا بد لها أن تحمي المتحول من الإسلام إلى دين آخر، أو إلى اللادين، أو إلى الإلحاد. فالمادة الثامنة والثلاثون تنص على أنه “تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. “، ثم “ثانيا: تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني. “. فالدولة إذن “تكفل ... حماية الفرد من الإكراه ... الديني “، ثم “تكفل ... حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل “، أما اشتراط تلك الحرية بأن تكون مما “... لا يخل بالنظام العام والآداب “، فاعتماد عقيدة ما، أو التخلي عن عقيدة ما، ثم التعبير عن ذلك وبكل الوسائل، كما تنص المادة، أي بالكتابة والتأليف وعقد الندوات وإلقاء المحاضرت، بكل تأكيد لا يمكن اعتباره مخلا بالنظام العام، ولا بالآداب. وتأتي المادة الثانية والأربعون لتؤكد أنه: “لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة. “ ففكري وعقيدتي اللذان منحني الدستور حق اختيارهما بكامل حريتي، هي أني لست مسلما، بل مؤمن لاديني، أو إلهي عقلي، أدافع عن حقوق المسلم، والمسيحي، والإيزيدي والزرادشتي، والصابئي المندائي، واليهودي، والبهائي، والإلهي اللاديني، واللاإلهي أي الملحد، واللاأدري الإلهي، واللاأدري الديني، على حد سواء." ثم التعبير عن أي عقيدة، لا يمكن إلا بنقد العقيدة المغايرة لتلك العقيدة، فمن يحدد الحدود بي حرية التعبير وبين ازدراء الأديان؟ ثم القول بـ "صيانة العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق، وصيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها" كما ورد في دستور ٢٠٠٥، فإن هذا جاء تكريسا للصبغة الطائفية للشيعة، لأن مصطلح العتبات المقدسة لا يستعمله إلا الشيعة، وهي تعني فقط أضرحة أئمتهم في كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء، وتأكيدا للصبغة الطائفية أصروا وقتها بإدراج (الشعائر الحسينية)، مما لا حاجة لذكرها، كونها مشمولة بمصطلح (الشعائر الدينية). وأكدوا الصبغة الطائفية لحق إقامة الشعائر في المراقد المقدسة، مما لا حاجة له، إذ أكدت مادة أخرى على حق إقامة الشعائر عموما، فهي إن كان مسموحا بها في الأماكن العامة، فما هو مبرر تأكيد تخصيص جواز إقامتها في المراقد المقدسة؟]