أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فريد بوكاس - اللجنة الرابعة للأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة: قراءة قانونية في ضوء قضية الصحراء الغربية















المزيد.....

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة: قراءة قانونية في ضوء قضية الصحراء الغربية


فريد بوكاس
(Farid Boukas)


الحوار المتمدن-العدد: 8860 - 2026 / 10 / 16 - 08:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي

من التوصية إلى القرار، ومن التوافق السياسي إلى الإلزام القانوني: ماذا تعني تصويتات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية؟

تثير مخرجات اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نقاشًا متكررًا حول طبيعتها القانونية ومدى إلزاميتها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا تصفية الاستعمار وتقرير المصير، وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية.
ويكتسب هذا النقاش أهمية خاصة في ضوء التصويت الذي جرى يوم 15 أكتوبر 2026 داخل اللجنة الرابعة بشأن مشروع القرار المتعلق بالصحراء الغربية، والذي حظي، وفقًا للتقارير المنشورة، بتأييد واسع.
فكيف نفهم هذا التصويت من الناحية القانونية؟ وما الفرق بين اعتماد مشروع قرار داخل اللجنة الرابعة واعتماده نهائيًا من الجمعية العامة؟ وهل يكفي التصويت بأغلبية كبيرة حتى يصبح القرار ملزمًا قانونًا للدول والأطراف المعنية؟

أولًا: اللجنة الرابعة تصوّت على مشاريع القرارات، وليست صاحبة القرار النهائي للجمعية العامة

اللجنة الرابعة، المعروفة بلجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، هي إحدى اللجان الرئيسية الست التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتناقش، ضمن اختصاصاتها، قضايا الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتُعدّ مشاريع قرارات بشأنها، ثم ترفعها إلى الجمعية العامة للنظر فيها.
وبالتالي، ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات:
• اللجنة الرابعة: تناقش مشروع القرار وتُجري التصويت عليه أو تعتمده دون تصويت، ثم ترفع تقريرها إلى الجمعية العامة.
• الجمعية العامة: تنظر في المشروع وتتخذ الإجراء النهائي بشأنه وفقًا لقواعدها.
• مجلس الأمن: يمارس اختصاصاته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وقد يصدر قرارات ملزمة قانونًا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
إن اعتماد مشروع القرار داخل اللجنة الرابعة لا يعني أنه أصبح قرارًا نهائيًا صادرًا عن الجمعية العامة، كما أن التصويت عليه داخل اللجنة لا يحوّله تلقائيًا إلى التزام قانوني ملزم للدول أو للأطراف المعنية.

ثانيًا: ماذا يقول ميثاق الأمم المتحدة عن الطبيعة القانونية للقرارات؟

تنص المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة على صلاحية الجمعية العامة في مناقشة المسائل الداخلة في نطاق الميثاق وتقديم التوصيات بشأنها إلى الدول الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إليهما معًا، مع مراعاة القيود الواردة في الميثاق.
وتنظم المادة 18 قواعد التصويت داخل الجمعية العامة، بما في ذلك الأغلبية المطلوبة في المسائل المهمة والمسائل الأخرى.
لكن المسألة الأساسية ليست عدد الأصوات المؤيدة وحده، بل الطبيعة القانونية للقرار والجهة التي أصدرته والأساس الذي يستند إليه.
فمعظم قرارات الجمعية العامة ذات الطابع التوصوي لا تُنشئ، بمجرد اعتمادها، التزامات قانونية ملزمة للدول الأعضاء على النحو الذي قد يترتب على بعض قرارات مجلس الأمن. ومع ذلك، لا يصح القول إن قرارات الجمعية العامة عديمة الأثر القانوني في جميع الأحوال؛ إذ يمكن لبعضها أن تكون له آثار مؤسسية أو مالية، كما قد تسهم قراراتها ومواقف الدول المعبّر عنها فيها في تفسير القانون الدولي أو في الاستدلال على قواعده، بحسب الظروف.
وعليه، فإن اعتماد مشروع قرار بالإجماع، أو بأغلبية كبيرة، أو دون تصويت، لا يكفي وحده لإثبات أنه أصبح ملزمًا قانونًا لجميع الأطراف.

ثالثًا: هل يجب إحالة قرارات الجمعية العامة إلى مجلس الأمن حتى تصبح ملزمة؟

لا توجد قاعدة عامة في ميثاق الأمم المتحدة تقضي بوجوب إحالة كل قرار صادر عن الجمعية العامة إلى مجلس الأمن حتى يكتسب أثرًا قانونيًا.
فالمادة 25 من الميثاق تنص على أن أعضاء الأمم المتحدة يوافقون على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقًا للميثاق. وتُعدّ هذه المادة من أهم الأسس القانونية لالتزام الدول بتنفيذ قرارات المجلس، مع ضرورة النظر في مضمون كل قرار وسياقه وأساسه القانوني.
أما المادة 27، فتحدد قواعد التصويت داخل مجلس الأمن، بما في ذلك أحكام تصويت الأعضاء الدائمين في المسائل غير الإجرائية.
وبالتالي، فإن مجلس الأمن يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة ضمن اختصاصاته، لكن ليس كل ما يصدر عنه يتمتع تلقائيًا بالطبيعة القانونية نفسها، كما أن حق النقض لا ينطبق بالطريقة ذاتها على جميع أنواع التصويت.
والأدق قانونيًا هو القول إن الطبيعة الملزمة لأي قرار أممي تتحدد وفقًا للميثاق ومضمون القرار والأساس القانوني الذي صدر بموجبه، لا بمجرد انتقاله من جهاز أممي إلى آخر.

رابعًا: التصويت بشأن الصحراء الغربية يوم 15 أكتوبر 2026

في تطور لافت، شهدت اللجنة الرابعة يوم 15 أكتوبر 2026 تصويتًا مسجّلًا بشأن مشروع القرار المتعلق بالصحراء الغربية. ووفقًا للتقارير المنشورة، جاءت النتيجة على النحو الآتي:
• 152 صوتًا مؤيدًا.
• صوتان معارضان.
• 7 امتناعات عن التصويت.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية سياسية ودبلوماسية، لأنها تُظهر حجم التأييد الذي حظي به المشروع داخل اللجنة في تلك الجلسة.
كما أن الانتقال من اعتماد مشروع القرار دون تصويت إلى التصويت المسجّل يتيح الاطلاع على المواقف المعلنة للوفود، بدل الاكتفاء بتسجيل توافق عام دون فرز الأصوات.
ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى أن التصويت المسجّل لا يعني بالضرورة أن مضمون القرار تغيّر، ولا أنه اكتسب قوة قانونية جديدة. فالتصويت يبيّن مواقف الوفود في جلسة محددة، أما الأثر القانوني فيتوقف على نص المشروع والجهة التي تعتمده نهائيًا وأحكام الميثاق المنطبقة عليه.
كذلك، لا ينبغي الخلط بين نتيجة التصويت داخل اللجنة الرابعة وبين تصويت نهائي داخل الجمعية العامة بكامل أعضائها، أو بين مشروع القرار الذي تنظر فيه اللجنة والقرارات التي قد يصدرها مجلس الأمن.
ولذلك، فإن قراءة نتيجة التصويت يجب أن تتم في إطارها المؤسسي الصحيح، دون تحميلها آثارًا قانونية لم تترتب عليها بعد.

خامسًا: قضية الصحراء الغربية نموذجًا للتمييز بين التصويت والأثر القانوني

تقدم قضية الصحراء الغربية مثالًا واضحًا على ضرورة التمييز بين مخرجات اللجنة الرابعة وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن.
ففي 4 ديسمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة القرار 79/98 بشأن قضية الصحراء الغربية دون تصويت، بعد مرور المشروع عبر اللجنة الرابعة.
وفي سنة 2025، اعتمدت الجمعية العامة القرار 80/89 بشأن القضية نفسها، أيضًا دون تصويت.
وتتناول القرارات الأممية المتعلقة بالصحراء الغربية مبادئ تقرير المصير، واستمرار دراسة القضية في إطار الأمم المتحدة، والجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وفقًا للقرارات ذات الصلة.
ويُظهر هذا المسار أن اعتماد مشروع القرار داخل اللجنة الرابعة هو مرحلة من مراحل الإجراءات الأممية، وليس نهاية المسار المؤسسي.
كما أن اعتماد الجمعية العامة قرارًا دون تصويت لا يعني، بذاته، أنه أصبح ملزمًا قانونًا لجميع الأطراف. لكنه لا يعني أيضًا أنه عديم القيمة السياسية أو القانونية في جميع الأحوال؛ إذ يجب تقييم نص القرار ومضمونه وسياقه في ضوء ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الدولية ذات الصلة.
وفي قضية الصحراء الغربية تحديدًا، ينبغي التمييز بين المواقف السياسية للأطراف، ومبدأ تقرير المصير، والقرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، والمسار التفاوضي الذي ترعاه المنظمة الدولية.
ولا يجوز اختزال هذه العناصر المختلفة في نتيجة تصويت واحدة، سواء داخل اللجنة الرابعة أو الجمعية العامة.

سادسًا: هل تعني الأغلبية الواسعة حسم قضية الصحراء الغربية؟

من الضروري التمييز بين ثلاثة أمور: حجم التأييد السياسي لمشروع القرار، والأثر القانوني المترتب عليه، والحسم النهائي للنزاع.
فحصول مشروع القرار على أغلبية كبيرة قد يحمل دلالة سياسية ودبلوماسية، ويكشف عن مواقف الدول التي شاركت في التصويت. لكنه لا يعني تلقائيًا أن الوضع القانوني النهائي للإقليم قد حُسم، أو أن النزاع انتهى، أو أن جميع الأطراف أصبحت ملزمة بتنفيذ كل ما ورد في المشروع.
كما أن نتيجة التصويت داخل اللجنة الرابعة لا تعادل اعتماد الجمعية العامة النهائي للقرار، ولا تحل محل اختصاصات مجلس الأمن.
وفي المقابل، لا ينبغي التقليل من أهمية التصويت؛ إذ يمكن أن يكون عنصرًا مهمًا في تقييم الاتجاهات الدبلوماسية، ومواقف الدول، وطبيعة الدعم الذي يحظى به مشروع القرار في مرحلة معينة.
والقراءة الدقيقة تقتضي النظر إلى نص المشروع، وسجل التصويت، والإجراءات اللاحقة في الجمعية العامة، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.

سابعًا: حق النقض وحدود دور مجلس الأمن

تنظم المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة التصويت داخل مجلس الأمن. وتحدد قواعد خاصة للقرارات المتعلقة بالمسائل غير الإجرائية، بما في ذلك دور أصوات الأعضاء الدائمين.
ويتيح حق النقض، المعروف باسم «الفيتو»، لأي عضو دائم منع اعتماد مشروع قرار في مسألة موضوعية عندما يصوّت ضده، وفقًا للقواعد المنطبقة.
لكن لا يخضع كل تصويت في المجلس للفيتو بالطريقة نفسها؛ فالقرارات الإجرائية تخضع لقواعد مختلفة.
كما أن انتقال قضية أو توصية إلى مجلس الأمن لا يضمن صدور قرار بشأنها، ولا يعني أن أي قرار سيصدر سيكون بالضرورة مطابقًا لمواقف جميع الأطراف.
وتظل صلاحيات المجلس محكومة بميثاق الأمم المتحدة، بينما يتعين تقييم الأثر القانوني لكل قرار على حدة، في ضوء مضمونه وأساسه القانوني وسياقه.

الخلاصة: لا يكفي عدد الأصوات لتحديد القوة القانونية للقرار

إن التصويت الذي شهدته اللجنة الرابعة بشأن الصحراء الغربية يوم 15 أكتوبر 2026 يسلط الضوء على أهمية التمييز بين المراحل المؤسسية المختلفة داخل الأمم المتحدة.
فاللجنة الرابعة تناقش مشاريع القرارات وترفعها إلى الجمعية العامة، والجمعية العامة تتخذ الإجراء النهائي بشأنها وفقًا لقواعدها، بينما يمارس مجلس الأمن اختصاصاته المستقلة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
ومن الناحية القانونية، لا يكفي اعتماد مشروع قرار داخل اللجنة الرابعة، أو حصوله على أغلبية كبيرة، أو اعتماده بالإجماع، لإثبات أنه أصبح ملزمًا قانونًا لجميع الأطراف.
كما لا توجد قاعدة عامة تشترط عرض كل قرار صادر عن الجمعية العامة على مجلس الأمن حتى يكتسب أثرًا قانونيًا؛ بل يجب النظر إلى طبيعة القرار، والجهة التي أصدرته، ومضمونه، والأساس القانوني الذي يستند إليه.
أما في قضية الصحراء الغربية، فإن نتيجة التصويت تظل عنصرًا مهمًا في فهم المواقف الدبلوماسية، لكنها لا تحسم وحدها الوضع القانوني النهائي للإقليم، ولا تنهي النزاع، ولا تغني عن دراسة مجمل القرارات الأممية ذات الصلة.
فالقاعدة الأساسية هي أن القوة القانونية للقرار الأممي لا تُستمد من عدد الأصوات المؤيدة له وحده، بل من الجهة التي أصدرته، واختصاصها، ومضمون القرار، والأساس القانوني الذي يستند إليه.
وهذا هو المدخل الصحيح لقراءة القرارات الأممية المتعلقة بالصحراء الغربية وغيرها من القضايا الدولية: التمييز بين التوصية والقرار، وبين التوافق السياسي والإلزام القانوني، وبين اختصاصات الجمعية العامة ومجلس الأمن، دون الخلط بين هذه المفاهيم أو اختزالها في أحكام عامة لا تعكس تعقيدات القانون الدولي.
المراجع :
• ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المواد 10 و18 و24 و25 و27: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
• القرار 79/98 بشأن قضية الصحراء الغربية، 2024.
• القرار 80/89 بشأن قضية الصحراء الغربية، 2025.
• محاضر ووثائق اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.
• التقارير المنشورة بشأن التصويت داخل اللجنة الرابعة بتاريخ 15 أكتوبر 2026.



#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المشهد السياسي في المغرب بين عبث التحالفات الحزبية وواقع مغا ...
- الجزائر: توقيف 61 مغربياً في وهران: أسئلة أمنية وقانونية وإع ...
- قصيدة : حاكم المغرب وخطب السراب
- خطاب ملك المغرب: حين تصطدم شرعية الملكية بواقع الإقصاء السيا ...
- معلقة المنفى المغربي
- لمغرب بين شعارات الإصلاح وواقع القبضة السياسية والأمنية والا ...
- إسبانيا والمغرب: الانتخابات تبيّن الفرق بين المملكتين
- هل تخلى المغرب عن سبتة ومليلية؟
- المعتقلون السياسيون في المغرب بين مطرقة الملكية وسندان حزب ا ...
- المغرب: رئاسة الحكومة والفساد
- حين يصبح في المغرب رئيس الحكومة مزوراً
- حزب الأصالة والمعاصرة المغربي: من الهمة إلى المنصوري... من أ ...
- حزب المخدرات والجرار في المغرب : من وراء تصدّره الانتخابات؟
- انتخابات 23 شتنبر 2026 في المغرب: صناديق الاقتراع أم إعادة ت ...
- المغرب تحت كشاف الظلال: شبابٌ يتحولون إلى أرقام... وانتخابات ...
- فتح السفارات المغربية والإسرائيلية: تطبيع قديم وإعلان في توق ...
- المغرب: أناشيد الكناسين وصمت المسجونين
- انتخابات المغرب: حين تصبح الديمقراطية مجرد ديكور... والورقة ...
- الانتخابات في المغرب: هل ننتخب الحكومة أم نعيد انتخاب الواجه ...
- المرأة ليست سلعة ولا سلاحًا ولا شعارًا موسميًا


المزيد.....




- صورة مؤثرة لأنثى فيل تحمل جثّة صغيرها تفوز بمسابقة مصور الحي ...
- بين الأحمر والأسود.. إطلالتا سيلينا غوميز وكيتي بيري بلوس أن ...
- ترامب لا يرى أي ضرورة للعفو عن نفسه لأنه -لم يرتكب شيئا سيئا ...
- الدفاع الروسية: استهداف مركز لوجستي في أوديسا وسفينة تحمل شح ...
- 11 جثة في منزل و11 ماسورة في الجدار!
- ترامب يؤكد تحدثه مع طيارين عسكريين شاهدوا أجساما طائرة مجهول ...
- كارني يحذر من محاولات الولايات المتحدة لتفكيك كندا
- مباشر: التحالف بقيادة السعودية يكشف حصيلة 20 هجوما حوثيا على ...
- كوريا الجنوبية تدرس توسيع عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط ...
- إعمار ينتظر السياسة.. مَن يعيد غزة مِن الركام؟


المزيد.....

- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز
- دراسة نقدية لمسودة النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي / علي طبله
- حين استيقظ رأس المال داخل الإنسان .. قراءة ماركسية ثورية في ... / رياض الشرايطي
- ابجديات العطاء / انتصار كامل جفلان الخشت
- مجلة سلاح النقد، عدد جوان-جويلية-اوت 2026 / مجلة سلاح النقد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فريد بوكاس - اللجنة الرابعة للأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة: قراءة قانونية في ضوء قضية الصحراء الغربية