أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - هل يفقد المتهم الهارب اهلية التقاضي في الدعاوى المدنية؟















المزيد.....

هل يفقد المتهم الهارب اهلية التقاضي في الدعاوى المدنية؟


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 8784 - 2026 / 8 / 1 - 02:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


في قرارها بالعدد ( ٣٩٧/ الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠٢٢) اصدرت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۸م القرار الاتي :-
المميز / المستأنف عليه / المدعي ...
المميز عليه / المستأنف/ المدعى عليه...
في مرحلة البداءة
ادعى المدعي...بوساطة وكيله ان المدعى عليه يشغل العقار.. في حي الكرادة الجادرية بدون سند قانوني ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه حكماً بمنع معارضته للمدعي من الانتفاع بالعقار المذكور وتسليمه خالياً وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولغرض الرسم قدر قيمة المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مما مليون دينار مع الاحتفاظ بحقه في الزيادة اصدرت محكمة بداءة الكرادة حكماً غيابياً بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي بالانتفاع بالعقار المذكور وتسليمه له خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
اعترض المدعى عليه على الحكم البدائي الغيابي بلائحة وكيليه أصدرت محكمة البداءة في الكرادة حكماً حضورياً أيدت حكمها المعترض عليه.
مرحلة الاستئناف :
طعن المعترض( المدعى عليه الغائب في الدعوى الاصلية بعد رد اعتراضه ) استئنافاً على الحكم البدائي الاعتراضي بلائحة وكيليه قضت محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية بفسخ الحكمين البدائيين - الغيابي والاعتراضي - كلا والحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
مرحلة التمييز :
طعن المستأنف عليه ( المدعي ) بالحكم الاستئنافي تمييزاً بلائحة وكيله فأصدرت محكمة التمييز قرارها الآتي :
بعد التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان صحيح وموافق للقانون اذ تايد ان المدعي / المميز متهم هارب وصدر أمر قبض بحقه وفق المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ورد أوراق تحقيقية بحقه وفق المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات ولان المادة ١٢١ / ب القانون أصول المحاكمات الجزائية منعت المتهم الهارب والمحجوزة أمواله المنقولة وغير المنقولة من إدارة تلك الأموال والتصرف بها الا عن طريق حارس قضائي وتحت اشراف دائرة رعاية القاصرين باعتبارها مالاً عائداً لغائب ، ولان وكيل المميز أقر بعدم تسليم موكله نفسه للسلطات التحقيقية المختصة . ولان إقامة الدعوى تتطلب الاهلية الكاملة واللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى استناداً للمادة 3 من قانون المرافعات المدنية وبذلك تكون دعوى المدعي / المميز واجبة الرد وهو ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة ۲/۲۱۰ من قانون المرافعات المدنية في ۲۰۲۲/۲/۲۸ م.

التعليق :
هذا القرار التمييزي يضعنا امام جملة من المسائل التي تستحق الايضاح .
ابتداءً ينبغي التفرقة بين الحجز على اموال المتهم الهارب وفقا لأحكام المادة ( 121) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ( ا – اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة....ب – اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المدة المذكورة تقرر السلطة التي اصدرت قرار الحجز ايداع الاموال المنقولة لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها وتسليم الاموال غير المنقولة الى مديرية رعاية القاصرين لتديرها باعتبارها مالا عائدا لغائب. وتبقى الاموال المحجوزة بهذه الصفة حتى يثبت موت المتهم حقيقة او حكما او يكتسب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه درجة البتات، وعندئذ ترد اليه او الى من يستحق ملكيتها من بعده.
ج – اذا كان المال المحجوز مما يتسارع اليه الفساد او كانت نفقة حفظه كثيرة او رات السلطة التي اصدرت قرار الحجز ان بيعه انفع لصاحبه فيباع وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تحررها الى المنفذ العدل.
د – اذا سلم المتهم نفسه او قبض عليه ردت اليه امواله المحجوزة وصافي ريعها او الثمن الصافي لما بيع منها.
هـ - يعطى لمن كان المتهم الهارب مكلفا بالإنفاق عليه شرعا او قانونا نفقة شهرية من امواله المحجوزة تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيه قبل الحجز وذلك بقرار من السلطة التي اصدرت قرار الحجز). ومنع المحكوم من ادارة امواله وفقا لأحكام المادة( 97) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ( الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب اخر حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا بأذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته.
وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيما لإدارة امواله ويجوز لها ان تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها ان تقدر له اجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته.
وترد للمحكوم عليه امواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب اخر. ويقدم له القيم حسابا عن ادارته).
فرغم ان النصين الجنائيين يشيران الى تقييد لحرية مالك في التصرف بأمواله ، غير ان الامر مختلف بينهما من ناحية ان الحجز الوارد في قانون اصول المحاكمات المشار اليه انفا هو احدى طرق اجبار المتهم على الحضور الواردة في الباب الخامس/ الفصل الرابع، من قانون اصول المحاكمات الجزائية كي يسّلم المتهم بارتكاب جناية نفسه الى القضاء ، بمعنى لو سلّم نفسه او اُلقي القبض عليه فلا داعي لحجز امواله المنقولة او غير المنقولة بعد ، فقرار الحجز هنا وسيلة لا عقوبة او اثر مترتب عليها ( اعني على العقوبة) غايتها تسليم المتهم نفسه ليس الاّ بدليل النص يتحدث عن " اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه.."
وبينت الفقرة ( د) من ذات المادة ( د – اذا سلم المتهم نفسه او قبض عليه ردت اليه امواله المحجوزة وصافي ريعها او الثمن الصافي لما بيع منها). وهذا يعني ان المتهم الهارب مازال محتفظ بأهليته والاّ لو كان المشرع يعتبر قرار حجز امواله نقص في اهليته وحرمانه من حق التقاضي لما اوجب رد الاموال اليه حينما يسلم المتهم نفسه او يقبض عليه بل وتسليمه حتى صافي ريعها او الثمن الصافي لما بيع منها.
بينما الامر مختلف عند الحكم بالسجن المؤقت او المؤبد ، فرغم ان المحكوم ربما ليس هارب وانما يقضي مدة محكوميته في السجن الاّ ان المشرع في المادة ( ٩٧) من قانون العقوبات حرمه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا بأذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته، بمعنى انه رغم الحرمان له ان يوصي او يوقف امواله بأذن محكمة الاحوال الشخصية او المواد الشخصية اذا كان غير مسلم.
اما كيف تُدار امواله فان ذلك يتم وفق تعيين محكمة الاحوال الشخصية او المواد الشخصية بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيما لإدارة امواله ويجوز لها ان تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها ان تقدر له اجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته.

وترد للمحكوم عليه امواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب اخر. ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.
بينما نجد قرار محكمة التمييز الموقرة محل التعليق اعتبر اقامة الدعوى من قبل متهم بارتكاب جناية هارب بواسطة وكيله وقبل تسليم نفسه مردود شكلا على اعتبار ان المتهم الهارب فقد صفة اقامة دعوى للمطالبة بالحفاظ عليها كون ان إقامة الدعوى تتطلب الاهلية الكاملة واللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى استناداً للمادة 3 من قانون المرافعات المدنية وبذلك تكون دعوى المدعي / المميز واجبة الرد ، ويجب ان ينوب عنه فيها الحارس القضائي الذي يمارس مهامه تحت اشراف دائرة رعاية القاصرين وبالتالي يمكن له ان يقيم كافة الدعاوى للحفاظ على الاموال العائدة للمتهم الهارب والمحجوزة قضائيا، رغم انه اقام دعوى من خلال وكيله ( منع معارضة) في عقار عائد له ربما قرر القضاء حجزه وفقا لأحكام المادة ( ١٢١) الاصولية ام لا!
مما يفهم من ذلك وجوب اقامة هكذا دعوى من قبل الحارس القضائي المعين قضائيا اقامة مثل هكذا دعوى لا من قبل المتهم الهارب بالذات رغم انه ما زال بريئا لم تثبت ادانته بحكم قضائي بات وبالتالي محتفظ بأهليته الكاملة!
نعم لو كان الامر يتعلق بمحكوم بسجن مؤقت او مؤبد سواء كان هارب او يقضي محكوميته في السجن فأننا نكون امام محكوم فقد اهلية التقاضي او التصرف كأثر من اثار العقوبة بنص القانون وتكون مثل هكذا دعوى اعني دعوى منع المعارضة موضوع القرار التمييزي يمكن اقامتها من قبل القيّم الذي نصبته محكمة الاحوال الشخصية على المحكوم .
اما والشخص ما زال غير محكوم وحُجزت امواله كي يُجبر على الحضور امام المحكمة المختصة ونعتبره فاقد اهلية التقاضي فهذا محل نظر ورأي .
ثم ماذا يكون الحكم لو كانت الدعوى للمطالبة بدين للمتهم بارتكاب جناية الهارب ، فهل ينبغي ان تقام من قبل الحارس القضائي ايضا؟
على اعتبار انه لم يسبق لمحكمة التحقيق حجز هذا الدين الذي للمتهم الهارب في ذمة الغير ، فما زال مال منقول غير مستقر ربما يثبت ويقضى به له وربما ترد دعواه ويبقى مال لخصمه ، فكيف يطالب الحارس القضائي على اموال المتهم المحجوزة بأموال ما زالت لم تدخل في ملكه؟
فمما لا يخفى هناك فرق بين مال محجوز سواء كان عقار او منقول وبين مال ما زال لدى الغير ويريد المتهم الهارب المطالبة به ، نعم بعد الحكم به واستحصاله عن طريق دائرة التنفيذ المختصة سوف يحجز ايضا لأنه اصبح مال منقول لمتهم هارب ومشمول بالحجز.
من وجهة نظري القاصرة ارى ان المتهم الهارب بارتكاب جناية يبقى يمتلك الاهلية الكاملة للمطالبة بالحقوق على خلاف المحكوم بسجن مؤقت او مؤبد ، فلا يمكن اعتبار وسيلة الاجبار على حضوره عقوبة ترّتب اثار خطيرة كأثر اعتباره فاقد للأهلية وممنوع من حق التقاضي!
وغني عن البيان ان الكلام المتقدم هو عن متهمي جرائم الجنايات ومحكوميها لا عن جرائم الجنح والمخالفات ، فالأخيرة حتى لو كان متهموها او محكوموها هاربون فلهم حق المطالبة بأموالهم والتصرف بها من خلال وكلائهم لأنهم غير مشمولين بنص المادتين ( ١٢١ ) الاصولية و ( ٩٧ ) العقابية .



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بشرى وزير الصحة والحاجة الى لي كوان يو!
- اين حصة الام من الراتب اذن؟
- الرئيس البدوي الذي يحكم الولايات المتحدة الامريكية !
- من هي المحكمة المختصة بنزاعات العقود الزراعية؟
- أرجو ألا يكون منهج كتبك كمنشورك:
- ما السند القانوني لعدم جواز اقامة دعوى منع المعارضة فيما بين ...
- هل عقوبة جريمة الاعتداء جنائية ام لا؟
- هل يكون تسليم المبلغ المالي واقعة مادية؟
- ماذا لو المتقايضان غير مالكان لسيارتيهما؟
- هل ستبقى وزارة الداخلية تنّظم شؤون العشائر بعد قرار القضاء ...
- معركة اعدام مؤسس الحزب الشيوعي العراقي يوسف سلمان يوسف ( ف ...
- ماهي الجهات التي يقدم إليها الطعن التمييزي؟
- هل ما زالت محاكم الجنايات بصفتها التمييزية تختص بنظر الطعون ...
- كيف للجنة ادارية تعيد النظر في احكام القضاء؟
- دعوى غصب مخشلات ام دين ؟
- محام يرفض حضور المحامي في التحقيق!
- لو كلُّ مَن يخسرُ دعواه نلغي له قضاءً، سنصبح بلا قضاءٍ!
- هل عدم حضور المشتكي جلسة المحاكمة سبب لرفض شكواه؟
- موقف المدونة الجعفرية من تجريم الزواج الخارجي وفق رؤية قضائي ...
- تطوير لائحة الدفاع


المزيد.....




- إسبانيا تندد بالرد -الأناني- لبعض دول الاتحاد الأوروبي على أ ...
- رويترز: الجوع والعداء يجبران مئات المهاجرين على مغادرة سبتة ...
- السودان.. -يونيسف- تحذّر من -كارثة هائلة تتفاقم- في الأبيّض ...
- تداعيات أزمة الهجرة تتكشف بعد عودة آلاف المهاجرين غير النظام ...
- سوريا: اعتقال ثلاثة أشقاء متورطين في مجزرة تصفية 15 معتقلاً ...
- هدوء حذر في سبتة بعد عودة آلاف المهاجرين واجتماع أوروبي طارئ ...
- إسبانيا تنصب حاجزا عائما عند حدودها مع المغرب لوقف تدفق المه ...
- عريضة دولية للإفراج عن الغنوشي والسجناء السياسيين في تونس
- إسبانيا تعلن عودة عشرات الآلاف من المهاجرين من سبتة إلى المغ ...
- السعودية.. الداخلية تعلن إعدام 3 أشخاص وتكشف ما أُدينوا به


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - هل يفقد المتهم الهارب اهلية التقاضي في الدعاوى المدنية؟