أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يعتبر من لم ترجح بينته عاجزا عن الاثبات وما هي الاثار المترتبة عن ذلك؟ قراءة في اجتهاد محكمة التمييز















المزيد.....

هل يعتبر من لم ترجح بينته عاجزا عن الاثبات وما هي الاثار المترتبة عن ذلك؟ قراءة في اجتهاد محكمة التمييز


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8624 - 2026 / 2 / 20 - 14:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل يعتبر من لم ترجح بينته عاجزا عن الاثبات وما هي الاثار المترتبة عن ذلك؟
قراءة في اجتهاد محكمة التمييز

ان ترجيح شهادات الشهود (البينات الشخصية) أشارت اليه المادة (82) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة)

أولاً: معنى الترجيح:

ويقصد بالترجيح سلطة القاضي التقديرية في اهمال واستبعاد شهادة معينة وتفضيل شهادة أخرى عليها في حال تعارضهما مع بعضهما في اثبات الواقعة الواحدة، مسترشدا بما يساعده على هذا الترجيح من ظروف الشهود ومركزهم الاجتماعية ومطابقة الشهادة لموضوع الواقعة محل النزاع في الدعوى وغيرها من الوسائل الاخرى[1]، ويملك سلطة واسعة لا تخضع لمراقبة محكمة التمييز لإنها تبنى على أساس مشاهدة الشهود والاستماع اليهم شخصيا عند أداء الشهادة، وعندما يتم سماع الشهود في مرحلة البداءة، ثم في مرحلة الاستئناف رجحت محكمة الاستئناف بينة احد الخصوم التي تليت في مرحلة البداءة، فان ذلك لا يجوز، لان ترجيح البينات يجب ان يكون في التي دونت امام ذات المحكمة التي ترجح بينهما، وهذا ما كان عليه قضاء محكمة التمييز في عدة قرارات ومنها قرار الهيئة العامة العدد 190/هيئة استئنافية/1970م في 13/7/1970 عندما قررت بنقض قرار محكمة الاستئناف لإنها رجحت شهادات على أخرى لم تستمع اليها وانما كانت قد دونت من محكمة البداءة[2] لكن هذا ليس بالمطلق، لان لمحكمة التمييز ان تتدخل في هذه السلطة التقديرية اذا ما وجدت ان قرار الترجيح يخالف نص القانون، الن محكمة التمييز محكمة قانون وتدقق في مدى تطبيق القانون تطبيقاً سليماً[3]،

ثانياً: الاتجاه القضائي تجاه الترجيح:

ان الاتجاه القضائي الذي تتبناه محكمة التمييز الاتحادية، في اكثر من قرار لها بان من لم ترجح بينته يعد عاجزاً عن الاثبات ويمنح حق توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم الذي رجحت بينته، واخرها اجتهادها الذي قضت فيه بتصديق قرار محكمة الاستئناف الذي اعتمد قرار محكمة البداءة في ترجيح بينة احد الخصوم على الاخر واعتبرت من لم ترجح بينته عاجزاً عن الاثبات ومنحته حق توجيه اليمين الحاسمة على وفق احكام المادة (118) اثبات، وعلى وفق ما جاء في قرارها العدد 45/هيئة استئنافية منقول/2026 في 7/1/2026 وعلى وفق الاتي (القرار===== لدى التدقيق والمداولة وجد أن ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد حكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون حيث استمعت المحكمة الى بينة الطرفين الشخصية لوجود المانع الأدبي بينهما كونهما شقيقين ورجحت بينة المدعى عليه المميز عليه الشخصية لدقتها وحسب سلطة المحكمة في ترجيح البينات من الناحيتين الموضوعية والشخصية واعتبرت المدعي المميز عاجزاً عن إثبات دعواه ومنحته حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة ولرفضه توجيه اليمين بداءةً واستئنافاً وبالتالي يكون خاسراً لما توجهت به اليمين المادة (۱۱۹) إثبات وأضحت دعواه فاقدة لسندها القانوني وحيث أن الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (۲/۲۱۰) مرافعات مدنية وبالاتفاق في ٢٠٢٦/١/٧م.)

المبدأ الذي تبنته محكمة التمييز:

ان نتيجة الترجيح يعد من لم ترجح بينته عاجزاً عن اثبات دعواه ويمنح حق توجيه اليمين الحاسمة على وفق احكام المادة (118) اثبات التي جاء فيها (ذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه او دفعه فعلى المحكمة ان تساله عما اذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فان طلب ذلك وكان الخصم حاضرا بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة.) وحيث ان الخصم في الدعوى محل النظر قد رفض توجيه اليمين اعتبرته المحكمة خاسرا لدعواه استنادا لاحكام المادة (119) اثبات.

ثالثاً: التعليق:

ان الاتجاه أعلاه اعتبر نتيجة ترجيح البينات هو بمثابة عجز الخصم الذي لم ترجح بينته عن الاثبات، بينما الفقه والنص القانوني يشير الى فوارق بين الحالتين، حيث ان العجز عن الاثبات هو عدم تقديم أي دليل اثبات من بل الخصم صاحب الدفع المطلوب اثباته، او ان المحكمة لم تقتنع بالأدلة التي تقدم بها لإنها ادلة غير معتبرة قانوناً، ويشير الفقه الى لذلك بان المدعي اذا لم يتمكن اثبات دعواه والخصم أيضا لم يقدم دليل يثبت به دفوعه، سواء كان ذلك صراحةً كما لو انه لم يقدم أي دليل او انه صرح للمحكمة بانه لم يملك الدليل ويعجز عن تقديمه[4]، لان المدعي هو المكلف بالإثبات استناداً لأحكام المادة (7/اولاً) اثبات التي جاء فيها ( البينة على من ادعى واليمين على من انكر)

بينما ترجيح شهادة شاهد على اخر هو تقديم الطرفان بينات معتبرة، فالمحكمة تُرجّح إحداهما على الأخرى على ان تبيت استباب الترجيح، وعلى وفق احكام المادة (82) اثبات، وهذا يوضح لنا الفرق بين الترجيح وبين اعتبار المدعي عاجز عن الاثبات ، حيث انها في الترجيح لابد لها من توضيح أسباب الترجيح لان كلا الشهادتين المتعارضتين معتبرات قانونا ولهما حضورها لكن للقاضي السلطة في اعتماد واحد وابعاد الأخرى، بينما في العجز عن الاثبات فان المدعي لم يقدم أي دليل او ان الدليل المقدم غير ذي اعتبار قانوني،

مع ان لمحكمة التمييز الاتحادية اكثر من قرار لم تقرن منح حق توجيه اليمن الحاسمة لمن لم ترجح بينته الشخصية (الشهود) ومنها قاره العدد 1334/ هيئة مدنية/2008 في 30/6/2008 الذي جاء فيه (دى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر أنه صحيح وموافق للقانون لأن الطرفين شركاء على وجه الشيوع في حق التصرف للقطعة 108/35م جامعين واستمعت المحكمة الى بينة الطرفين الشخصية موقعياً وقامت بترجيح بينة المميز عليهم على بينة المميز لما لها من صلاحية في التقدير من الناحيتين الشخصية والموضوعية استناداً لأحكام المادة 82 من قانون الإثبات والتي أيدت الادعاء وأن سبق أقامه الدعوى من قبل المميز عليهم وحسمها بالرد لا يمنع إقامتها مجدداً لأنها تتعلق بواقعة غصب منفعة عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/جمادي الآخر/1429 هـ الموافق 30/6/2008م)

بينما في قرار اتجهت الى ان ترجيح البينات لا يجيز اعتبار من لم ترجح بيناته عاجزا، وانما لها ان تعزز قناعتها بتحليف من رجحت بيناته اليمين المتممة، وهذه اليمين لا تؤثر على مركز المدعي الذي لم ترجح بيناته، لإنها يمين تختص بها المحكمة لتعزيز قناعتها ولا يتوقف أدائها بناء على طلب أي اطرف من اطراف الدعوى، وعلى وفق احكام المادة (120) اثبات، فضلا عن عدم جواز ردها على الخصم الاخر، لتعلقها بسلطة المحكمة وليس بناء على طلب احد اطراف الدعوى وعلى وفق احكام المادة (123) اثبات،

وهذا ما جاء في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 2726/هيئة استئنافية/2007 في 23/1/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث إن الثبات من إضبارة الدعوى بأن المميز عليها (المدعية/ المستأنف عليها) كانت قد ابرمت عقد على استغلال جزء من القطعة المرقمه 2م5 الجزيرة واراضي القوارة مع وزير الزراعة وبمساحة قدرها (263) دونم وقد تأيد من التحقيقات التي أجرتها محكمتي البداءة والاستئناف ومن البينة الشخصية المستمعة موقعياً بأن المميزين (المدعى عليهم /المستأنفين ) قد منعوا المدعية من استغلال القطعة وذلك بطرد الفلاحين منها بحجة إن القطعة كانت بالأصل تعود لهم وقد رجحت المحكمة بينة المميز عليها على بينه المميزين لما لها من سلطة تقدير الشهادة من الناحيتين الشخصية والموضوعية استنادا لأحكام المادة (82) من قانون الاثبات وعززت تلك البينة باليمين المتممة التي وجهتها المحكمة للمستأنف عليها وفق الصيغة المبينة في محضر ضبط الجلسة المؤرخة 16/8/2006 استنادا لأحكام المادة (120) من قانون الاثبات وبما إن أجر المثل هو التعويض عن الحرمان من منافع الاعيان التي تستحقه المدعية بسبب منع المدعى عليهم لها من استغلالها وإن المحكمة استعانت بخبير لتقدير ذلك التعويض والذي جاء تقديره مناسبا ومعللا ويصلح أن تتخذه سببا للحكم استنادا لأحكام المادة (140) من قانون الاثبات ويكون الحكم المميز بما قضى بيه له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/محرم 1428 هجرية الموافق ليوم 23/1/2007 ميلادية )

رابعاً: الاثار المترتبة:

ان من اهم الاثار المترتبة على اعتبار من لم ترجح شهادة الشهود الذين تقدم بهم (بينته الشخصية) عاجزا عن الاثبات ما يلي :

اعتبار المدعي خاسرا لدعواه فاذا وجه اليمن واداها الخصم انتهى النزاع ولا يجوز تجديده لاحقا مهما كانت الأسباب لان اليمن الحاسمة تحسم الامر وعلى وفق احكام المادة (114/ثانياً) اثبات ، حيث تعتبر الدعوى قد استندت الى توجيه اليمن الحاسمة وليس على أساس الاثبات بالشهادة ،

بمعنى ان قرار الحكم برد الدعوى ليس لان المدعى عليه قدم ادلة تدحض دعوى المدعي، وانما اعتبر ان المدعي عجز عن الاثبات لعدم وجود ادلة، وهذا هو سند المحكمة في رد الدعوى،

وهذا يقود الى الاستنتاج بان الحكم بشهادة الزور على أي شاهد ممن رجحت شهادته لن يكون له حضور لان الحكم لم يبنى على أساس الشهادة وانما على أساس طلب توجيه اليمن الحاسمة، مما يفقد المدعي فرصة طلب إعادة المحاكمة ان توفرت أسباب الواردة في المادة (196/ثالثاً) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها (يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم الصلح أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة أو المحاكم الشرعية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات : ثالثاً: إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور)

والسبب في ذلك ان الحكم الصادر برد الدعوى لم يبنى على أساس الشهادة وانما على أساس اليمين الحاسمة حيث ان الشهادة من ادلة الاثبات والتي وردت بشكل منفرد في المادة (76) وما يليها من قانون الاثبات، بينما اليمين يعد دليلا مستقلاً بذاته عن الشهادة وعلى وفق احكام المادة (108) وما يليها من قانون الاثبات.

لكن قد يكون الحال مختلف في حال طلب المدعي اليمن الحاسمة بناء على رغبته وليس بناء على طلب المحكمة فان الحال يتغير ويصبح الامر بيد المدعي وهو الذي طلب اللجوء الى ذمة وضمير الخصم، وعلى وفق احكام المادة (111/اولاً) من قانون الاثبات التي جاء فيها (طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها.) وليس لأنه عاجز عن الاثبات او ان المحكمة رجحت بينات خصمه على بيناته الشخصية التي تقدم بها

خامساً: الرأي:

لذلك في ترجيح الشهادات احداهما على الأخرى لا يجوز ان يقترن باعتبار من لم ترجح شهادته عاجزاً عن الاثبات، ومن ثم الذهاب الى منحه حق توجيه اليمن الحاسمة التي تنهي النزاع، فاذا طلبها وتم أدائها من الخصم اعتبر خاسرا لدعواه وان رفض توجيهها أيضا يعتبر خاسرا لدعواه على وفق احكام المادة (119) اثبات، وانما تكتفي المحكمة بترجيح البينات وتسبيب ذلك في قرار الحكم ليكون الخصوم على بينة من كيفية اتجاه المحكمة نحو الترجيح، ويكون توضيحا لمحكمة الطعن عند النظر في الطعن بالحكم والتحقق من مطابقة الترجيح لأحكام القانون.

سالم روضان الموسوي

قاضٍ متقاعد

الهوامش==============================
[1] للمزيد انظر المحامي المرحوم محمد علي الصوري ـ التعليق المقارن على قانون الاثبات ـ منشورات المكتبة القانونية الطبعة الثانية عام 2011 ـ ج2 ـ ص 810

[2] نقلا عن المحامي المرحوم محمد علي الصوري ـ مرجع سابق ـ ص 814

[3] احمد نشأت ـ رسالة في الإثبات ـ طبعة عام 2008 ـ ج1ـ ص 553

[4] المحامي المرحوم محمد علي الصوري ـ مرجع سابق ـ ج3 ـ ص 1126



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ماذا لو تم الغاء القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وما ...
- هل يجوز لمجلس النواب تشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات الرسمية ...
- تداول السلطة بين إرادة الشعب وتسلط النخبة
- الغطرسة.. الغرور.. النرجسية
- هل يجوز قطع مدة الاستئناف ضمن المدة القانونية، ومن ثم تقديم ...
- هل يجوز للمحكوم عليهم بقرارات المحكمة الإدارية العليا عدم تن ...
- هل يجوز لمحكمة القضاء الإداري ان تعدل او تنقض قرار المحكمة ا ...
- متى يكون مجلس الوزراء مقيد الصلاحيات؟ (افتراضات بين الاجتهاد ...
- ماهية النفقة المؤقتة والسند القانوني لفرضها ، قراءة في قرار ...
- ملحظ تاريخي مقتضب في أسباب اثارة الفتن واضعاف الدولة
- تقديم الدكتور حامد حفني داود لكتاب العلامة الشيخ اسد حيدر ال ...
- حرية التعبير بين التقييد والاطلاق (قراءة في المشهد القانوني ...
- يوم النصر من ثمار فتوى الجهاد الكفائي
- هل قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة؟
- هل يجوز انعقاد المحكمة بنصاب ناقص وما هو مصير الاحكام التي ت ...
- مخاطبات المحكمة الاتحادية هل تملك حجية القرارات التفسيرية وا ...
- هل انتهى مجلس النواب قبل أوانه الدستوري؟
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية.....
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية .......
- انتخابات مجلس النواب والصناعة النمطية


المزيد.....




- اعتقال نجل رئيس زيمبابوي السابق في جنوب أفريقيا بتهمة إطلاق ...
- الأونروا: قيود الاحتلال تُبقي أوضاع غزة الإنسانية في حالة كا ...
- فنزويلا تقر قانون عفو يتيح الإفراج عن مئات السجناء السياسيين ...
- الاحتلال يصعد عدوانه على غزة في رمضان ويستهدف خيام النازحين ...
- لماذا تم اعتقال الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن؟
- الأمم المتحدة تحذر من -تطهير عرقي- في غزة والضفة +فيديو
- الأمم المتحدة تسلّم العراق مشروع الأهوار لمعالجة الجفاف في ذ ...
- أمريكا تدفع 160 مليون دولار من أصل 4 مليارات مستحقة للأمم ال ...
- ترامب يعلق على اعتقال الأمير السابق أندرو.. ماذا قال؟
- ترامب يصف اعتقال الأمير السابق أندرو بأنه -عار-


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يعتبر من لم ترجح بينته عاجزا عن الاثبات وما هي الاثار المترتبة عن ذلك؟ قراءة في اجتهاد محكمة التمييز