أحمد الحسن
الحوار المتمدن-العدد: 4727 - 2015 / 2 / 21 - 20:55
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الخُمس هو دفع خُمس المال لأصناف وردت في القرآن: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وهي محل خلاف بين أهل السنة والجماعة والشيعة، أن النبي (ص) من خلال معلوم سيرته كان لا يأخذ من الناس خمس أرباح المكاسب كما يفعله اليوم مراجع الشيعة، ولم يكن (ص) يأمر الناس بدفعه، أو يشير إليه من قريب أو بعيد، وسيرة أئمة أهل البيت (ع) كانت نفس سيرة الرسول الأعظم، كما أن آية الخمس في القرآن نزلت بعد واقعة بدر الكبرى، تبين كيفية توزيع غنائم الحرب, هي الآية الوحيدة في القرآن التي تناولت موضوع الخمس، فكيف يأخذ علماء الشيعة خمس أرباح المكاسب من عند الشيعة؟ وعلى أي أساس تم تشريع خمس الكسب، واعتباره فرعاً من فروع المذهب؟ حيث لا تقرّه بقية المذاهب الإسلامية بما فيها الشيعة غير الإمامية. حيث يرى السنة أن إخراجها واجب على الكفار فقط في الركاز وغنائم الحرب، بينما يرى الشيعة أن وجوبها يشمل أيضاً كل مال يغنمه المسلم زائد عن مؤونته السنوية.
الركاز= كل مال عُلِم أنه من دفن أهل الجاهلية، وفيه الخُمُس إذا وجدت عليه علامة تدل عليهم كأسماء بعض ملوكهم مثلاً، فإن وٌجد عليه ما يدل على أهل الإسلام فله حكم اللقطة وأربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس غنيمة الكفار.
الركاز عند جمهور العلماء كل مال علم أنه من دفن أهل الجاهلية، ففي الموسوعة الفقهية: وفي الاصطلاح: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أنه ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه، إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على الذهب والفضه دون غيرهما من الأموال. وأما الركاز عند الحنفية فيطلق على أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل على هذا المعادن والكنوز، على تفصيل (الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية. هذا قول الحسن، والشعبي، ومالك والشافعي، وأبي ثور، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم، وصورهم وصلبهم، وصور أصنامهم، ونحو ذلك، فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم، أو آية من قرآن أو نحو ذلك فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر، فكذلك نص عليه أحمد في رواية ابن المنصور، لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم، ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين. والركاز أربعة أخماسه لواجده والخمس الباقي يصرف فيما يصرف فيه خمس الغنيمة هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة وبه قال المزني من الشافعية) إلى أن خمس الركاز يصرف مصارف الغنيمة وليس زكاة، ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص بالفقراء، وهو لمصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف الثمانية، قال ابن قدامة: مصرفه مصرف الفيء، وهذه الرواية عن أحمد أصح مما سيأتي وأقيس على مذهبه، لما روى أبو عبيد عن الشعبي: أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. ولو كان المأخوذ زكاة لخص به أهلها ولم يرده على واجده، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر، أشبه خمس الغنيمة، وذهب الشافعية وهي رواية عن أحمد إلى أنه يجب صرف خمس الركاز مصرف الزكاة، قال النووي: هذا هو المذهب.
ياخذ الخمس من سبعة موارد حسب المذاهب الفقهية (الجعفرية والحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية) هي:
1- الغنائم الماخوذة من الحرب حيث ياخذ منها الخمس (20%) باتفاق الجميع.
2- الاموال التي تزود عن المؤنة الشخص وعائلته مهما كان مبلغها وتخرج كل سنة وقد انفردت الجعفرية بالقول بوجوب اخذ الخمس من هذه الاموال.
3- المعدن وهو كل مايخرج من الارض مثل الذهب والفضة والنفط و
الحديد والى ذلك. قال الجفرية بوجوب اخراج الخمس منها اذا زاد سعرها عن نصاب الذهب (عشرون مثقالا) اما اذا سعرها اقل من ذلك فلا خمس بها. اما الحنفية فقالوا بوجوب اخراج الخمس منها بقليله او كثيره اي حتى لو كان سعره اقل من النصاب (عشرون مثقال ذهب). اما المالكية والحنبلية والشافعية بوجوب اخراج الزكاة منها وهي 2.5% اذا تجاوز النصاب فقط.
4- الركاز المال المدفون تحت الارض وقد باد اهله ولايعرف لهم اثر. فقال الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية بوجوب اخراج الخمس منه بقليله وكثيره بلا اعتبار للنصاب. اما الجعفرية فقالوا باخراج الخمس منه اذا تجاوزت قيمته النصاب فقط.
5- مايخرج من البحر بالغوص مثل اللؤلؤ والمرجان وقد قال الجعفرية بوجوب اخراج الخمس منه اذا تجاوزت قيمته مثقال الذهب. ولاخمس عليه بالنسبة للمذاهب الاخرى.
6- المال الحرام المختلط بالذمة. قال الجعفرية انه اذا اصاب الشخص مالا حراما واختلط مع ماله الحلال. ولم يعلم قيمة هذا المال الحرام ولا صاحبه فعليه اخراج الخمس من كل امواله. فاذا فعل احل له باقي ماله سواء كان قيمة الحرام اكثر او اقل من الخمس .
7- شراء الذمي للارض. قال الجعفرية اذا اشترى الذمي ارضا من مسلم وجب على الذمي بالذات ان يدفع خمس سعر الارض.
قال الشافعية والحنابلة: تقصم العنيمة- هي اموال الخمس- الي خمسة اجزاء متساوية واحد منها سهم الرسول، ويُصرف على مصالح المسلمين، وواحد يُعطى لذوي القربى، وهم مَن انتسب إلى هاشم بالأبوّة مِن غير فرق بين الأغنياء والفقراء. والثلاثة الباقية تُنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا مِن بني هاشم أو مِن غيرهم.
الحنفية يقسمون الاموال إلى ثلاثة فقط حيث قالوا ان سهم الرسول قد سقط بوفاته واما ذوي القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.
وقالت المالكية ان اموال الخمس ترجع إلى ولي الامر يتصرف بها كما يشاء.
وقال الجعفرية: إنّ سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يُفوّض أمرها إلى الإمام أو نائبه يضعها في مصالح المسلمين. والأسهم الثلاثة الباقية تُعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ولا يشاركهم فيها غيرهم.
مصدر [الفقه على المذاهب الخمسة لمحمد جواد مغنية/ القسم الاول: العبادات/الزكاة / الخمس].
#أحمد_الحسن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟