أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - محكمة النقض وتطبيق قانون المحاماة باثار فوري فيما يخص الاهلية الانتخابية















المزيد.....

محكمة النقض وتطبيق قانون المحاماة باثار فوري فيما يخص الاهلية الانتخابية


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 8847 - 2026 / 10 / 3 - 08:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


د أمغار محمد
محام بهيئة الدارالبيضاء

محكمة النقض وفي قرارات سابقة اقرت بان قانون المحاماة يطبق بأثار فوري ولايحق لمن لاتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الساري المفعول ان يترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس : القاعدة القانونية.

في اطار النقاش المهني والقانوني بين الزملاء والمتعلق بشروط الترشح والاهلية الانتخابية وهل يحق للنقباء السابقين واعضاء المجالس الذين قضو ولايتين سواء متتالية او متقطعة الترشح في ظل القانون الحالي اقول وبالاطلاق ان القانون لايسعف على ذلك بحيث ان النص الجديد اشار وفي شروط الاهلية للترشح لمنصب النقيب على شرط عدم سبقية تولي منصب النقيب كيفما كانت مدته كما اشار في شروط الترشح لمنصب العضوية الى مقتضى عدم سبقية تولي منصب النقيب او تولي العضوية لولايتين وجعل من هذه المقتضيات موانع الترشح وهي مقتضيات تطبق باثار فوري على كل من توفرت فيه صفة نقيب او العضوية لولايتين وفي هذا الاطار فان محكمة النقض وفي نوازل مماثلة وسابقة وذلك مند 1979 اي بعد تغيير المرسوم الملكي لسنة 1968 وكذلك بعد تعديل قانون 1979 بقانون 1993 ولتاكيد هذا المقتضى القانوني وتعليل محكمة النقض بخصوصه والتي بتت في نازلة مماثلة للنقاش الدائر الان اضع بين يديكم وامام اعينكم القرار الصادر عن محكمة النقض بخصوص بطلان انتخاب عضو ونقيب سبق له ان كان عضو لولايتين في القانون السابق وترشح للمرة الثالتة خلافا للقانون الساري المفعول وهو قانون 1993 وحكمت المحكمة ببطلان انتخابه كعضو مجلس وكنقيب ممارس على اعتبار ان النقيب انداك ينتخب بشكل غير مباشر من طرف اعضاء المجلس وهذا هو القرار
حكم عدد 6858- ملف مدني عدد3005/96- بتاريخ 10/11/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وحيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 7/5/96 ملف عدد 19/96 انه على اثر انتخاب اعضاء ونقيب هيئة المحامين بخريبكة بتاريخ 15/12/98.
تنفيذا للقانون الجديد الصادر في 20 شتنبر1993 المنظم لمهنة المحاماة تقدم الأستاذ × × المحامي بالهيئة المذكورة بمقال أمام محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 27/12/93 يطعن بموجبه في عضوية الطاعن الأستاذ × × بمجلس الهيئة وفي انتخابه نقيبا لها، وذلك بسبب ان هذا الأخير خالف احكام الفصل 83 من قانون المهنة الجديد اذ سبق له ان كان عضوا بالمجلس لفترتين متتاليتين ولا يحق له اعادة انتخابه الا بعد مرور 3 سنوات، ولا ان يرشح نفسه لمنصب النقيب.
وبعد الإجراءات اصدرت المحكمة الاستئناف بخريبكة قرارها بتاريخ 26/5/94 قضى بعدم قبول الطلب شكلا، وبعد النقض اصدر المجلس الأعلى قرار بتاريخ 23/11/95 قضى فيه بالنقض والاحالة بعلة ان محكمة الاستئناف بثت في النازلة بهيئة مكونة من خمسة اعضاء قرارها المطعون فيه بقبول الطعن والتصريح بان ترشيح الأستاذ × × لانتخاب اعضاء مجلس هيئة المحامين بخريبكة لم يكن قانونا وصرحت ببطلان انتخابه عضوا بالمجلس المذكور كما صرحت ببطلان انتخابه نقيبا لنفس الهيئة وهذا هو القرار المطعون فيه.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، ذلك ان المادة 83 من ظهير10 /9/93 التي اعتمدتها المحكمة منقولة من ظهير 18/11/79 الملغى بمقتضى المادة 99 من قانون المحاماة الجديد، التي تنص على نسخ احكام القانون القديم رقم 19- 79 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة وعليه فان الآثار القانونية لتطبيق القانون الجديد تسري مستقبلا ولا تمتد بأثر رجعي ولا تنطبق على أوضاع سابقة لصدوره ولا على احوال تنظمها مقتضيات وقع نسخها.
لكن حيث انه إذا كان ظهير10/9/93 قد نص في المادة 98 على نسخ احكام القانون رقم 79- 19 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة فان التطبيق الفوري لهذا القانون يسري حتى على الحالات التي نشأت في ظل القانون القديم وما دام الطاعن حسب الثابت من وثائق الملف قد قضى فترتين متواليتين كعضو في مجلس الهيئة فليس من حقه بمقتضى المادة 83 من القانون الجديد ان يترشح للعضوية لفترة ثالثة الا بعد مرور ثلاث سنوات، ولهذا فان المحكمة لما صرحت ببطلان انتخابه استنادا إلى مخالفته تكون قد طبقت للمقتضيات المذكورة تكون قد طبقت القانون الجديد تطبيقا سليما ولم تخرق بذلك مقتضيات الفصل99 المحتج بها مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 87 من شهر10/9/93 التي تنص على انه لا يمكن اعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة الا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه ومعلوم ان الفترة تحدد بالزمن وانها تصدق على عضوية المجلس وتصدق على انتخاب النقيب.
ان الطاعن غادر الهيئة من ماي 1993 ولم يكن عضوا في المجلس الذي انتخب في ذلك الوقت، وانه لما صدر القانون الجديد في10/9/93 فان من حقه ترشيح نفسه من جديد للعضوية ثم لمنصب النقيب.
لكن حيث انه بموجب احكام المادة 93 من ظهير10/9/93 فانه لا يمكن اعادة انتخاب اعضاء مجلس الهيئة الذين استمرت عضويتهم فترتين متواليتين الا بعد مرور ثلاث سنوات ما لم يكونوا نقباء سابقين.
حيث ان الطاعن كان عضوا بمجلس الهياة فترتين متواليتين إلى غاية شهر ماي 1993 ولم يحترم اجل الثلاث سنوات عند تقديم ترشيحه لعضوية المجلس المنتخب في ظل القانون الجديد.
ولما كان ترشيح وانتخاب الطاعن للعضوية بمجلس الهيئة قد تم خارج اطار القانون فان ذلك يستدعي بالضرورة بطلان انتخابه نقيبا للهيئة المذكورة مادام ان مجلس الهيئة هو الذي يتولى انتخابه النقيب من بين اعضائه عملا باحكام الفصل 85 من نفس القانون، وان المحكمة التي اعتبرت ان الطاعن قد خالف شروط الترشيح لعضوية المجلس الذي يقرر انتخاب النقيب تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق بذلك المقتضيات المحتج بها مما تكون مع الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار في نفس التاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباطـ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بندريس والمستشار مصطفى ازمو مقررا ومحمد بلعياشي ومحمد الحبيب بتغطية واومجوض الحسن بمحضر المحامي العام السيد البوعزاوي الحسن بمساعدة كاتبة الضبط ليلى مجدو .
لذلك فان النقاش الحالي سبق الفصل فيه قضاءا بقرارات مثواترة اتمنى ان يعي الجميع انه ليس من مصلحتنا ومصلحة المهنة ان نسلك طريق فيه مساس بحكمة المؤسسات وتمسكها بالقانون ذلك ان المهنة عرفا تحافظ على مكانة النقباء واعضاء المجالس ودورهم في توجيه شباب المهنة لما فيه خير المهنة وخير العدالة وخير المواطن وخير دولة الحق والقانون
الدارالبيضاء في 2026/9/28



#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حزب الأصالة والمعاصرة وإشكالية الشرعيةوالمشروعية
- استمرار المرفق العام المهني ضرورة حتمية واحترام للقانون النا ...
- المشهد الحزبي والانتخابات بالمغرب قراءة بالاليات التحليلية ل ...
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إشكالية «الخطيئة الأولى» وا ...
- الانتخابات مدخل طبيعي للثروة
- المحامي والسياسة اية علاقة؟
- مراكز التسوق السياسي الكبرى، والدكاكين السياسية الصغرى
- بؤس السياسة
- اللائحة الجهوية للنساء اذاة لتانيث الثقافة البرتريمونيالية و ...
- من أوصل الوضع إلى الباب المسدود؟
- الاخلاق والسياسة: حين تروض السلطة الفاعل السياسي
- هل الانتخابات في المغرب مجرد الية لانتاج الاعيان
- ديب فايك Deepfake والانتخابات التشريعية في المغرب
- الرقم المهني الوطني للمحامين وعيب المشروعية
- موسم الهجرة الى الشمال
- حسابات الودائع والاداءات للمحامين والقوة الابرائية
- هل يمكن تصور العدالة في غياب المحاماة
- الا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟
- حالة التنافي
- لهذا سميت الاحزاب المغربية دكاكين سياسية


المزيد.....




- فشل إعدام كريستا بايك يثير تساؤلات جديدة حول عقار الحقنة الم ...
- تراجع التمويل يحرم ملايين الأطفال اللاجئين من التعليم
- النرويج توافق على اعتبار دمشق بديلا داخليا لطالبي اللجوء من ...
- الأمم المتحدة: 5.8 ملايين طفل لاجئ خارج مقاعد الدراسة
- الأمم المتحدة تحذر: 5.8 مليون طفل لاجئ خارج المدارس بسبب أزم ...
- بعد ذكره بالاسم بالأمم المتحدة.. شاهد كيف رد ممداني على نتني ...
- غروسي يستعرض نقاط القوة التي تميزه عن باقي المرشحين لمنصب ال ...
- الخارجية الروسية تكشف تفاصيل عملية تأقلم اللاجئين الفلسطينيي ...
- فرنسا: إصابات واعتقالات واسعة مع تصاعد احتجاجات المدارس الثا ...
- فصل مسؤول أممي في منظمة -الفاو- بعد تضامنه مع ضحايا المجاعة ...


المزيد.....

- أخطاء المشرع اليمني / رائد الجحافي
- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - محكمة النقض وتطبيق قانون المحاماة باثار فوري فيما يخص الاهلية الانتخابية