|
|
ورقة حول انتخابات مجلس النواب 2025، والاصلاح الانتخابي. القسم الخامس.
سربست مصطفى رشيد اميدي
الحوار المتمدن-العدد: 8560 - 2025 / 12 / 18 - 11:36
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
-المصادقة على نتائج الانتخابات: بعد حسم جميع الطعون والبت فيها من قبل الهيئة الفضائبة للانتخابات اصبحت نتائج الانتخابات نهائية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قامت بارسالها الى المحكمة الاتحادية بتاريخ 8/12/2025 للمصاقة عليها بموجب اختصاصها المقرر في الفقرة سابعا من المادة 93 من الدستور. - مراقبة الانتخابات: 1- تهدف الرقابة على الانتخابات سواء كانت محلية او دولية الى جعل العملية الانتخابية في اي بلد اكثر نزاهة وعدالة، وتكون الانتخابات اكثر مصداقية ومقبولية لدى شرائح اوسع من المواطنين، والمجتمع الدولي ايضا، كونها الطريق للتبادل السلمي للسلطة، وهي وسيلة لممارسة الناخبين لحقهم في التصويت والترشيح والمشاركة في القرار السياسي في البلد، وهي ايضا ضمن وسائل حرية التعبير عن الرأي. ويتحقق ذلك كون شبكات الرقابة المحلية تمارس الرقابة على الانتخابات لاجل العمل على تحقيق المباديء التالية في الانتخابات: أ-العمل على تعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات من خلال رصد الانتهاكات، كالتزوير أو الضغط على الناخبين. ب-ضمان الامتثال للقانون الانتخابي والانظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية، وذلك للتأكد من التزام شركاء العملية الانتخابية بالقانون والانظمة والمعايير الدولية للانتخابات. ت-تقليل فرص التلاعب والتزوير، حيث ان وجود المراقبين يقلل من احتمالية ارتكاب مخالفات داخل المراكز والمحطات الانتخابية. ث-العمل على حماية حق الناخب في التصويت الحر، من خلال مراقبة سلامة البيئة الانتخابية ومنع أي ترهيب أو شراء أصوات. ج-تعزيز المشاركة في الانتخابات، وذلك بمنح المواطنين والفاعلين السياسيين ثقة بأن العملية الانتخابية تدار بشكل محايد، والعمل على رفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين وأهمّية أصواتهم. ح-رصد الأداء الإعلامي والتمويل والانفاق الانتخابي من قبل الاحزاب والمرشحين للتأكد من تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع استخدام المال السياسي. خ-تقديم التوصيات والمقترحات لاصلاح العملية والمنظومة القانونية للانتخابات من خلال إصدار تقارير تفصيلية حول نقاط الضعف والخلل في العملية الانتخابية. 2- هنالك تحديات تواجه عمل شبكات ومنظمات الرقابة الوطنية في العراق وهي عديدة ومن اهمها: أ-ضعف التمويل والاستقلالية المالية، حيث ان ذلك يؤثر على مساحة المراقبة، ونوعية الرقابة. ب-لجوء بعض الاحزاب والمرشحين على تسجيل موالين لهم (كمراقيبن) استفادوا منهم في اعتبارهم بمثابة وكلاء لهم، وايضا في ضمان التصويت لهم. ت-التضييق القانوني والامني على عمل المنظمات المدنية، من خلال الاجراءات الروتينية واخضاعهم للقوانين الخاصة بعمل الشركات في العراق، والموافقات الامنية المطلوبة في عقد الورش والنشاطات والتدريب. 3- قرار مجلس المفوضين باستيفاء اجور مقابل صرف باجات عمل المراقبين المحليين ووكلاء الاحزاب والمرشحين، في حين انه اعفت فرق الرقابة الدولية من ذلك. ويعتبر ذلك تضييقا على عمل الرقابة الوطنية، وعملية تمييز بين فرق الرقابة المحلية مع الدولية، وقد قررت الهيئة القضائية للانتخابات نقض قرار المفوضية بفرض رسوم على صرف باجات المراقبين المحليين ووكلاء الاحزاب والمرشحين كونها مخالف للقانون حسب قرارها (المرقم 436/الهيئة القضائية للانتخابات/2055)، لان الرسوم يجب ان تفرض بقانون او في حالة تقديم خدمات جديدة للمواطنين، والسببين منتفيان في قرار المفوضية. حيث وفق قرار الهيئة القضائية يعتبر قرار المفوضية ملغيا، كانه لم يجد، عليه يستوجب اعادة المبالغ المستوفية حسب قرار المفوضية الى اصحابها. -قضايا أخرى: 1-عدم تطبيق احكام من قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015، المتعلقة بعمل ونشاط الاحزاب السياسية، خاصة المادة 38 من قانون الاحزاب السياسية التي تقرر حكما مهما جدا لم يتم العمل به في العراق وهو امتناع الاحزاب السياسية عن مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح، مع وضع بعض الاستثناءات. وكذلك المادة 39 من القانون التي تشترط ان يودع كل حزب امواله في احدى المصارف العراقية، حتى يتمكن ديوان الرقابة المالية مراقبة حركة الاموال في كل حساب، حيث تقرر الفقرة رابعا من نفس المادة بان يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا للاوضاع المالية للاحزاب السياسية، الى مجلس النواب ومجلس الوزراء ودائرة الاحزاب السياسية. 2- عدم ادراج اي نص يمنع المرشح الذي يشغل منصب مدير عام فما فوق بالابتعاد عن منصبه وموقعه الوظيفي، سواء بمنحه اجازة اجبارية او تقديم استقالته. مما تؤدي الى استغلال المرشح لموقعه ونفوذه الوظيفي، أو استغلال موارد مؤسسته المالية والخدمية والبشرية في حملته الانتخابية. -المقترحات والتوصيات: اولا: قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية. تنفيذ قانون الاحزاب السياسية والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 بشكل كامل، وان يكون القضاء هو الرقيب على المفوضية وغيرها من الهيئات ذات العلاقة في تنفيذ القانون. خاصة المادة 38 من قانون الاحزاب السياسية التي تقرر حكما مهما جدا لم يتم الالتزام به بحد الان، وهو منع الاحزاب السياسية من مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح، مع وضع بعض الاستثناءات وهي، نشر واعداد وتوزيع المطبوعات والنشرات الدعاية السياسية والثقافية، والعمل بهدف اقامة النشاطات الاجتماعية والثقافية، وايضا الفوائد المصرفية، واخيرا بيع وايجار الممتلكات المملوكة للحزب. وكذلك المادة 39 من القانون التي تشترط ان يودع كل حزب امواله في احدى المصارف العراقية، حتى يتمكن ديوان الرقابة المالية مراقبة حركة الاموال في كل حساب، حيث تقرر الفقرة رابعا من نفس المادة بان يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا للاوضاع المالية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء ودائرة الاحزاب السياسية. ثانيا: التمويل والانفاق الانتخابي: 1-تطبيق النصوص الواردة في القانون الانتخابي بشكل تام بخصوص الحملات الدعائية للانتخابات من قبل الاحزاب والمرشحين، حيث ان المادة 29 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل تمنع على الموظفين استغلال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح، بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او للتاثير على الناخبين. اما الفقرة ثانيا من المادة 30 من نفس القانون تقرر حكما اهم يتم التغاضي عنه باستمرار وهو تحريم اي حزب او تنظيم سياسي يحتفظ بميليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات. اما المادة 33 من القانون فيحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او من اموال الوقف او من اموال الدعم الخارجي. 2-ضرورة تعديل قانون الانتخابات او تشريع قانون خاص بتمويل الاحزاب السياسية وتحديد ضوابط الانفاق الانتخابي والسقوف العليا للصرف على الحملات الانتخابية للاحزاب والتحالفات والمرشحين الافراد، على ان يتضمن ما يلي: أ- العدالة والمساواة في تحديد السقف الاعلى للانفاق الانتخابي للحملات الانتخابية بين المرشح الفرد والمرشح المنضوي في قائمة حزبية. ب-فتح حسابات مصرفية خاصة بالحملات الانتخابية لكل مرشح او حزب اوتحالف. ت-ان تكون جميع حالات التمويل والصرف من قبل الاحزاب السياسية عن طريق حسابات مصرفية عراقية حصرا. ث-وضع رقابة على حسابات الاحزاب من قبل ديوان الرقابة المالية لضمان معرفة الاصول المالية لها من اجل منع التمويل من مصادر اجنبية سواء كانوا افرادا او هيئات، وكذلك لضمان عدم استخدام اموال وموارد الدولة العراقية. ج-رفع السرية عن الحساب المصرفي الخاص بالحملات الانتخابية للمرشحين والاحزاب والتحالفات لكل من ديوان الرقابة المالية ودائرة الاحزاب السياسية في مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة الاتحادية، لمتابعة حركة الاموال من التمويل واوجه الصرف، وعدم تجاوز السقف الانتخابي المحدد لكل دائرة انتخابية. ح-تعيين محاسب قانوني لكل حزب او تحالف او مرشح فرد لضمان رفع التقارير المالية المطلوبة. خ-تخصيص اعانة مالية لكل حزب حسب من موازنة الدولة العراقية قياسا لعدد الاصوات التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات السابقة لمجلس النواب. د-وضع عقوبات صارمة لكل حزب يخالف هذه الاحكام، تتراوح بين فرض غرامات عالية، وبين فرض مبلغ غرامة بثلاثة اضعاف المبلغ التجاوز للسقف الاعلى للانفاق الانتخابي، مرورا بحرمان المرشح او الحزب من اصواته او مقعده او مقاعده، ومنعه من الترشح لاية انتخابات قادمة، وصولا الى الغاء المصادقة على الحزب من دائرة الاحزاب واحالة القضية الى المحاكم المختصة. ثالثا: القانون الانتخابي: 1-ضرورة تعديل الفقرة سادسا من المادة الاولى من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وذلك بجعل عدد المرشحين في اية قائمة انتخابية عن لا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، ولا يقل عن اربعة مرشحين. 2-ضرورة تعديل قانون الانتخابات الفقرة اولا من المادة 6 من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018)، وذلك بتخفيض سن الترشح من 30 سنة الى 25 سنة، 3-ضرورة فرض اجازة اجبارية على كل مرشح يشغل منصبا في مؤسسات الدولة العراقية بدرجة مدير عام فما فوق لمدة لا تقل عن اربعة اشهر من يوم الاقتراع، او تقديم الاستقالة، وبالنسبة للحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال في حال ترشح رئيس الوزراء للانتخابات. 4-القانون قد قرر تقديم قائمة باسماء ناخبين غير مكررة اسمائهم داعمين لترشح المرشح الفرد، وهذا الحكم يتكرر في جميع القوانين الانتخابية في العراق منذ سنة 2004 ولحد الان، في حين لا يطلب هذا الامر من المرشح ضمن القائمة الحزبية.عليه ضرورة تعديل القانون الانتخابي ليفرض على كل قائمة انتخابية تقديم قائمة ناخبين داعمين بعدد 300 توقيع ناخب لكل مرشح ضمن القائمة الحزبية. 5-تعديل القانون الانتخابي لمنع كل حزب لا يستطيع تقديم مرشحين في ما لا يقل عن نصف عدد المحافظات او الدوائر الانتخابية حسب النظام الانتخابي المطبق في انتخابات مجلس النواب، من المشاركة في الانتخابات، على ان ذلك لا يحرم الحزب من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات او اية انتخابات محلية اخرى. 6-تعديل الحالات التي تتضمن الفرق بين العد والفرز الالكتروني مع العد والفرز اليدوي، والحالات التي تحال المحطة الى مركز التدقيق في المحافظة، والتي استندت المفوضية في تطبيقها الى المادة 10 من قانون مجلس النواب وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 4 لسنة 2023، وذلك لتكون بالشكل التالي: أ- في حال وجود فرق بين نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة اقل من 4%، يتم اعتماد نتائج العد والفرز الالكتروني لتلك المحطة. ب-اما اذا كان الفرق بين نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي هو 4% او اكثر، فيتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي لتلك المحطة. ت-اذا كان الفرق في عدد الاصوات الباطلة بين العد والفرز الالكتروني مع عدد الاصوات الباطلة في العد والفرز اليدوي بنسبة اقل من 4 من 10 فيتم اعتماد نتائج العد والفرز الالكتروني لتلك المحطة. ث-اما اذا كان الفرق في عدد الاصوات الباطلة بين العد والفرز الالكتروني مع عدد الاصوات الباطلة في العد والفرز اليدوي بنسبة هو 4 من 10 أو اكثر فيتم اعتماد نتائج العد والفرز االيدوي لتلك المحطة. ج-اذا لم يتم ارسال النتائج الالكترونية بواسطة جهاز الارسالRTS الى المكتب الوطني خلال مدة 6 ساعات لاي سبب كان، يتم احالة جميع مواد المحطة الى مركز التدقيق في المحافظة، ويتم عد وفرز اوراق الاقتراع في المحطة يدويا، ويتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي لتلك المحطة.
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ورقة حول انتخابات مجلس النواب 2025، والاصلاح الانتخابي. القس
...
-
ورقة حول انتخابات مجلس النواب 2025، والاصلاح الانتخابي. القس
...
-
ورقة حول انتخابات مجلس النواب 2025، والاصلاح الانتخابي. القس
...
-
ورقة حول انتخابات مجلس النواب 2025، والاصلاح الانتخابي. القس
...
-
مرور سنة على انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان كوردستان بعد انتخا
...
-
انتخابات مجلس النواب 2025،، وتبخر امال اي تغيير
-
الانفاق الانتخابي واستخدام اموال الدولة في الانتخابات العراق
...
-
الانفاق الانتخابي واستخدام اموال الدولة في الانتخابات العراق
...
-
-هل سيكون للمتغيرات المناخية تأثير في تغيير وجهة التصويت للن
...
-
الذكاء الاصطناعي بين تطوير العمليات الانتخابية وتزييف الحقائ
...
-
اليمين يواصل زحفه في اوروبا ليصل الى بولندا
-
ذوي الاحتياجات الخاصة وانتخابات مجلس النواب
-
الشباب العراقي ومجلس النواب
-
قرار حل حزب العمال الكردستاني واستتباب السلام في تركيا
-
مفتي الجمهورية في سوريا من احمد حسون الى اسامة الرفاعي
-
ضوء على مقترح التعديل الرابع للقانون الانتخابي في العراق
-
وأد الديمقراطية في تركيا
-
الانتخابات النيابية المبكرة 2025 في المانيا، صعود اليمين الم
...
-
الغرفة الثانية للبرلمان ومشروع قانون مجلس الاتحاد في العراق
-
دور الاحزاب السياسية في بناء الدولة المدنية
المزيد.....
-
الموت يلاحق النازحين في غزة.. إنفجارات وقصف وبرد قاتل!
-
الأمم المتحدة: ألف قتيل في هجوم للدعم السريع على مخيم زمزم
-
مداهمة مركز لجوء أميركي بجوهانسبرغ واعتقال 7 كينيين
-
مشروع مثير للجدل يقوده الإحتلال حاليا ضد الأسرى الفلسطينيين
...
-
إصابات واعتقالات واستدعاء مروحية خلال مواجهات الشرطة الإسرائ
...
-
الأمم المتحدة: أكثر من ألف مدني قتلوا في هجوم قوات الدعم الس
...
-
تشكيك حقوقي في مزاعم إسرائيلية بشأن الأسرى
-
السودان: الأمم المتحدة توثق مقتل أكثر من ألف مدني منذ سيطرة
...
-
ترامب يتعهد بمواصلة مساره الاقتصادي وترحيل المهاجرين
-
مسودة قانون إسرائيلية تقضي بالإعدام الإلزامي للأسرى الفلسطين
...
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|