|
الانفاق الانتخابي واستخدام اموال الدولة في الانتخابات العراقية
سربست مصطفى رشيد اميدي
الحوار المتمدن-العدد: 8454 - 2025 / 9 / 3 - 00:47
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
القسم الاول: وفق المادة 39 من الدستور العراقي فان حرية تشكيل الاحزاب السياسية والانضمام اليها مكفولة لجميع العراقيين، على ان المادة 7 من الدستور تحظر على كل كيان تبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او النهج الطائفي، ودون الخوض في برامج ونهج الاحزاب السياسية العراقية في الوقت الراهن. ولدى الرجوع الى بداية التغيير في نيسان 2003 فانه كانت هنالك احزاب قائمة ومعارضة لحكم حزب البعث، تنشط اغلبها في دول الجوار والشتات. اما في اقليم كوردستان فكانت هنالك حكومة وبرلمان كوردستان مؤلفة من الحزب الدبمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشكل اساسي وعدد من الاحزاب الاخرى. وقد تم تنظيم عمل الاحزاب بعد اداء برلمان كوردستان لمهامه وفق قانون الاحزاب السياسية رقم 17 لسنة 1993، ثم شرع برلمان الاقليم قانون تمويل الاحزاب في اقليم كوردستان رقم 5 لسنة 2014. اما في العراق فان سلطة الائتلاف لم تضع اطارا قانونيا لتنظيم تاسيس ونشاط الاحزاب السياسية، عدا اصدار الامر رقم 96 لسنة 2004، الذي اصدر لغرض تنظيم مشاركة الاحزاب السياسية في العمليات الانتخابية لسنة 2005 والتي اقرتها وثيقة تسليم الحكم للعراقيين، ولتكمل مع كل من الامرين رقم 92 و97 الاطار القانوني لاجراء الانتخابات في ظل سلطة الائتلاف المؤقت. لذلك فان الاحزاب السياسية القديمة والحديثة العهد بعد اسقاط نظام حكم البعث نشطت وعملت بشراهة في ابتلاع الدولة والاستيلاء على مواردها، والاتفاق على الية التوافق التي لم تكن في الواقع سوى محاصصة حزبية للسيطرة على مصادر القرار ونهب اموال الدولة والشعب العراقي، والتستر المتقابل على العملية المنظمة لابتلاع الدولة من قبل الاحزاب السياسية، ومن ثم تاطير ذلك في اطار ممارسات خلاف الاعراف السياسية وروح الدستور العراقي. وحيث ان الانتخابات هي طريق الوصول للسلطة او الاستمرار فيها كما في الحالة العراقية، فانه ضمن اهم معاييرها هي عدالة النظام الانتخابي وحرية التنافس، وضمان عدم استعلال موارد الدولة، او استغلال المنصب الوظيفي في كسب ولاء الناخبين، وعدالة شروط الترشح والمنافسة، لذلك نلاحظ ان هنالك توجه لتنظيم كل ذلك في العديد من الدول باحكام دستورية، او عن طرق وضع قوانين مكملة للدستور كالقانون الانتخابي وقانون الاحزاب السياسية. وحيث ان انتخابات مجلس النواب 2025 على الابواب، فان الاحزاب السياسية والاحزاب قد شرعت باستعداداتها لاجل كسب تاييد الناخبين سواء كان من الجمهور الحزبي او من الحلقات القريبة او من الناخبين المترددين، وبشتى الوسائل منها الوعود، والتعيينات وتوزيع قطع الاراضي، او شراء البطاقات الانتخابية، او تقديم الخدمات، وهذه تتطلب تخصيص مبالغ ضخمة من كل حزب خاصة من الاحزاب الكبيرة وكما يسمونهم بالتعبير الشعبي ب (الحيتان)، هنا يبرز السؤال الاساسي وهو من اين لهم هذه الاموال، اذا لم تكن من اموال الدولة واستغلال ونهب موارد الشعب العراقي منذ حوالي ربع قرن. وان رصد استغلال اموال الدولة العراقية خصوصًا من قبل الأحزاب المتنفذة والمرتبطة بالسلطة التنفيذية يبرز في الظواهر التالية: 1-التعيينات وشبكة الرعاية الاجاماعية: حيث نسمع عن تعيينات جديدة أو تثبيت عقود مؤقتة على الملاك الدائم، وكذلك العدد الهائل للمشمولين بالرعاية الاجتماعية. هذه التعيينات تُستخدم كوسيلة انتخابية لكسب أصوات الشباب والعاطلين عن العمل. 2-المشاريع والخدمات التي تظهر في فترة الانتخابات: وذلك عن طريق استغلال الوزارات والمحافظات لإطلاق مشاريع خدمية كتبليط طرق، توزيع أراضٍ، منح قروض سكنية، قبل الانتخابات مباشرة، لا بل أحيانًا تُفتتح مشاريع باسم الحزب أو الكتلة السياسية وليس باسم الدولة. 3-توزيع الهبات والمساعدات المباشرة: حيث زادت زيارات المسؤولين الحزبيين والحكوميين بشكل ملحوظ ويقومون باعطاء الوعود وتوزيع مساعدات مالية أو سلات غذائية عبر الوزراء أو المحافظين او اعضاء مجلس النواب او مجالس المحافظات تحت غطاء الزيارات الميدانية وتقديم المساعدات لكنها مرتبطة بالمرشح أو الحزب السياسي ضمن حملات انتخابية غير مباشرة. 4-موضوع شراء البطاقات الانتخابية: على الرغم من عدم امكانية استخدام بطاقة ناخب للتصويت بدلا من من قبل ناخب اخر في يوم الاقتراع، لكن تم التركيز على هذه الظاهرة من قبل عدد من وسائل الاعلام، لكن مع ذلك لم تسجل اية حالات لدى القضاء او مفوضية الانتخابات، مما يعني عدم ايلاء المؤسسات الامنية اهمية تذكر لهذا الموضوع المهم الذي يعتير جريمة انتخابية وفق القانون الانتخابي. وهذا يعني توفر الاموال لدى القائمين بالشراء والذي لا يمكن لمرشح بسيط او حزب صغير توفير هذه الاموال. 5-استخدام الموارد اللوجستية الحكومية: استخدام موارد الدولة قد تكون بشكل اخر من خلال استخدام سيارات الدولة ومواردها اللوجستية في التنقلات والدعاية، ويبرز هذا خلال فترة الحملات الانتخابية الدعائية للاحزاب السياسية والمرشحين. 6-التمويل غير الشفاف: ان الظاهرة الابرز والتي نركز عليها في هذا المقال هو استخدام اموال الدولة كون الأحزاب الكبيرة تمتلك شركات اقتصادية تعمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل مباشر، ومن خلالها يتم تمويل الحملات الانتخابية بما يفوق بكثير السقوف المالية القانونية للانفاق الانتخابي التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث نشات طبقة برجوازية طفيلية تعتاش على جسم الدولة، وتدار بشكل مباشر او غير مباشر من قادة الاحزاب السياسية الحكومية، وتتسم بالعنف والهمجية في سبيل فرض الاحتكار في الجانب التجاري والخدمي والمقاولات. وفي العراق فان القوانين قد وضعت الاطر القانونية للعمل التجاري والاقتصادي للاحزاب السياسية، وحيث ان تاسيس الاحزاب السياسية وتنظيم انشطتها قد جاءت بوقت متاخر، وذلك لاتاحة الوقت امام الاحزاب المسيطرة لنسج واحاطة الاقتصاد العراقي بشبكة عنكبوتية محكمة. لكن مع ذلك فقد جاء قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 بالعديد من الاحكام الجيدة بهذا الخصوص، حيث تنص المادة 33 من القانون على مصادر الحزب وتشمل اشتراكات الاعضاء والتبرعات والمنح الداخلية، وعوائد استثمار امواله وفق القانون، واخيرا الاعانات المالية التي تقدم للاحزاب من الموازنة العامة للدولة وفق المعايير المحددة في قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015. اما المادة 36 من القانون فتحدد شروط استلام الاموال والتبرعات، في حين ان الفقرة ثانيا من المادة37 تمنع استلام جميع التبرعات المرسلة من اشخاص او تنظيمات او دول اجنبية. اما المادة 38 من قانون الاحزاب السياسية فتقرر حكما مهما جدا لم تلتزم بها جميع الاحزاب السياسية في العراق وهو امتناع الاحزاب السياسية عن مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح، مع وضع بعض الاستثناءات وهي، نشر واعداد وتوزيع المطبوعات والنشرات الدعاية السياسية والثقافية، والعمل بهدف اقامة النشاطات الاجتماعية والثقافية، وايضا الفوائد المصرفية، واخيرا بيع وايجار الممتلكات المملوكة للحزب. لكن النشاط التجاري واحتكار المقاولات وشراء وبيع العقارات والسيطرة على عقارات الدولة بشكل فاضح ووجود اللجان او المكاتب الاقتصادية هي كلها لسيت مخالفات فقط بل نسف لتطبيق حكم هذه المادة القانونية المهمة. وتاتي المادة 39 من القانون لتشترط ان يودع كل حزب امواله في احدى المصارف العراقية، حتى يتمكن ديوان الرقابة المالية مراقبة حركة الاموال في كل حساب، حيث تقرر الفقرة رابعا من نفس المادة بان يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا للاوضاع المالية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء ودائرة الاحزاب السياسية. ولهذا نرى ان المشرع ولاجل ضمان استمرار الاحزاب بعملها وفعاليتها فان حرية التاسيس والانضمام اليها كفله الدستور العراقي وفق المادة 39 منه، حيث قررت المادة 42 من قانون الاحزاب بان تستلم الاحزاب السياسية اعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة، ويتم تحويلها الى حساب كل حزب من قبل وزارة المالية. والسؤال الذي يجب ان يثار هنا هل ان ديوان الرقابة المالية ترفع تقارير الى الجهات المشار اليها في المادة 39 من القانون، واذا كان الجواب بلا فما هي الموانع، وهل تم استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية من قبل مجلس النواب لاستيضاح اسباب عدم رفعها، اما اذا كان الجواب بالايجاب فهل تم نشرها، وهل تبعتها اجراءات بخصوص تفاصيل الوضع المالي لكل حزب. ام ان هنالك تعمد في عدم تطبيق الكثير من احكام قانون الاحزاب المهم من قبل الاحزاب الكبيرة، التي امتلكت اموال وممتلكات طائلة من اموال الدولة العراقية، وتحولت من مراكز سياسية وفكرية الى كارتلات مالية ضخمة، وهي نفسها تملك السلاح من خلال الميليشيات والاجنحة المسلحة، وتسيطر على مقاليد الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها، وتدير وسائل الاعلام المختلفة، بالاضافة الى عشرات الجامعات الاهلية، وتدير الاف المواقع في وسائل التواصل الاجتماعي ومئات المنصات الاعلامية الرقمية، وفوق كل ذلك تتحكم في تشريع القوانين والقرارات من مجلس النواب التي يمكن وصف اغلب تلك التشريعات بانها تتسم كونها شرعت لتكون في مصلحة الاحزاب الكبيرة وزعاماتها وتكريس مبدأ المصلحة الحزبية والمحاصصة فيها، اكثر من كونها تشرع لاجل مصلحة ابناء الشعب العراقي وشرائحه المختلفة. كل ذلك على الرغم من ان الفصل التاسع من قانون الاحزاب السياسية والمكون من عشر مواد، يقرر عقوبات جزائية على مخالفة تنفيذ احكام هذا القانون تتراوح بالحبس لمدة ستة اشهر وصولا للسجن بعشر سنوات. وحيث ان التنافس الحر والعادل تعتبر ضمن اهم معايير اجراء اية عملية انتخابية، حيث يستوجب ضمان الفصل بين مهام الدولة ودور الاحزاب في العملية السياسية بحيث يجب وضع الاسس القانونية والمجتمعية والاخلاقية لضمان عدم استفادة الاحزاب من اموال الدولة، وخاصة الاحزاب التي تقوم بادارة الحكومة سواء كانت منفردة او ضمن ائتلاف حكومي، كما وجدنا في عدد من مواد قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015. لكن يجب توفر عدد من الضمانات بعدم استخدام موارد الدولة وامكانيات وزاراتها ومؤسساتها لاجل كسب جمهور الناخبين، وخاصة في الحملات الدعائية للاحزاب والمرشحين، لان عملية التصويت يجب ان تعبر عن اراء وتوجهات الناخبين السياسية بشكل حر بعيدا عن استخدام الموارد الحكومية ومؤسساتها، حتى تعبر نتائجها عن التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، وتسفر عنها مشاركة واقعية لاغلب فئات المجتمع في القرار السياسي والاقتصادي للبلد، وفي النهاية تؤدي الى تكريس الوسائل الديمقراطية في عملية التدوال السلمي للسلطة في انتخابات دورية ومنظمة، وتتصف بالنزاهة والعدالة والشفافية. لذلك نلاحظ ان القوانين الانتخابية تحرص على النص في عدم استخدام موارد الدولة في الانتخابات، حيث ان المشرع اخذ هذا المنحى في القانون الانتخابي حيث ان المادة 29 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل تمنع على الموظفين استغلال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح، بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او للتاثير على الناخبين. اما الفقرة ثانيا من المادة 30 من نفس القانون تقرر حكما اهم يتم التغاضي عنه باستمرار وهو تحريم اي حزب او تنظيم سياسي يحتفظ بميليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات. اما المادة 33 من القانون فيحظر الانفااق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او من اموال الوقف او من اموال الدعم الخارجي. اما بخصوص تحديد سقف الاعلى للانفاق الانتخابي فهنالك مادة وحيدة في القانون الانتخابي وهي المادة 23 من قانون التعديل الثالث رقم 4 لسنة 2023 لقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، والتي تنص على ان تلتزم المفوضية بإصدار تعليمات تحدد بموجبها الحد الاعلى للإنفاق في الحملات الانتخابية. والواضح هنا ان الاحزاب ذات الاغلبية في مجلس النواب لا تريد وضع ضوابط ومراقية ووضع سقوف للمبالغ الخيالية التي تصرف على الدعاية الانتخابية لبعض الاحزاب، بالاضافة الى عدم استعدادهم لبيان مصادر تمويلهم وهل هي قانونية، وبالتالي عرض احزابهم وقادتها للمسائلة القانونية لاحقا، لان الاموال مع السيطرة الحكومية والسلاح والتحكم في التشريع هي مصادر استمرارهم بالسلطة، لهذا فان المضي بوضع القواعد والاحكام القانونية ستعرض احد اهم اركان قوة وهيمنة الاحزاب الكبيرة للاهتزاز.
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
-هل سيكون للمتغيرات المناخية تأثير في تغيير وجهة التصويت للن
...
-
الذكاء الاصطناعي بين تطوير العمليات الانتخابية وتزييف الحقائ
...
-
اليمين يواصل زحفه في اوروبا ليصل الى بولندا
-
ذوي الاحتياجات الخاصة وانتخابات مجلس النواب
-
الشباب العراقي ومجلس النواب
-
قرار حل حزب العمال الكردستاني واستتباب السلام في تركيا
-
مفتي الجمهورية في سوريا من احمد حسون الى اسامة الرفاعي
-
ضوء على مقترح التعديل الرابع للقانون الانتخابي في العراق
-
وأد الديمقراطية في تركيا
-
الانتخابات النيابية المبكرة 2025 في المانيا، صعود اليمين الم
...
-
الغرفة الثانية للبرلمان ومشروع قانون مجلس الاتحاد في العراق
-
دور الاحزاب السياسية في بناء الدولة المدنية
-
قرار مجلس القضاء الاعلى بتمديد عمل مجلس المفوضين لسنتين هل ه
...
-
سوريا هل ستبدل التبعية لولاية الفقيه الى السلطان العثماني
-
إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسبة في رومانيا بعد دعوات تدخل رو
...
-
سقوط نظام الشبيحة في سوريا
-
ضمانات النزاهة والحد من التزوير في الانتخابات العراقية
-
الانتخابات التشريعية في السنغال 2024
-
تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها
...
-
تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها
...
المزيد.....
-
منظمة العفو تتهم الحكومة السورية بـ46 إعداماً خارج القانون ف
...
-
ليبيا: الأمم المتحدة تدعو لتجنب التصعيد بين المجموعات المسلح
...
-
لندن: اعتقال محتج رفع شعار -الحرية لإيران- من برج محطة كينغز
...
-
الأمم المتحدة تجدد قلقها من التصعيد العسكري في العاصمة الليب
...
-
العفو الدولية توثق إعدامات ميدانية لقوات حكومية بالسويداء
...
-
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع الإنساني بعد كارثة قرية تر
...
-
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع الإنساني بعد كارثة قرية تر
...
-
فيدان يبحث مع نظيره السعودي اجتماع الأمم المتحدة للاعتراف بف
...
-
القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهم جرائم حر
...
-
جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة
المزيد.....
-
الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق
/ رابطة المرأة العراقية
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|