أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - التعهد بحفظ السلام والسلوك














المزيد.....

التعهد بحفظ السلام والسلوك


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 7740 - 2023 / 9 / 20 - 23:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


كثيراً ما يطلب منا الكثير من المشتكين حينما يتدخل فيما بينهم وبين المشكو منهم من اهل الخير والصلاح او تحصل جلسات عشائرية للإصلاح فيما بينهم فأنهم يطلبون منا ان يوقع المشكو منهم على تعهد امام المحكمة بأن لا يتركبوا الجريمة تجاههم مرة اخرى لإن هؤلاء المشكو منهم معروفين بالمشاكل والجرائم مثلاً ، فنجيبهم بأن لا وجود لمثل هكذا تعهد في القانون معتمدين على معلومة تسامعيه تلقفناها من بعض المحققين والقائمين بالتحقيق بأن ليس هناك سوى التنازل عن الشكوى لا يمكن ان نوقع المتهم على اي تعهد.
غير إننا لو قرأنا قراءة دقيقة مواد قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم (23) لسنة (1971) المعدل لوجدنا ان المشرع العراقي قد أفرد باب خاص بهكذا تعهد هو الباب الثالث من الكتاب السادس في المواد ( ٣١٧ – ٣٣٠) حيث اعطت المادة( 317) الحق
" للادعاء العام او قاضي التحقيق ان يبلغ قاضي الجزاء عن الاشخاص الذين يخشى ان تقع منهم جناية او فعل يرجح معه الاخلال بالسلام ويرفق بالبلاغ التحريات والدلائل التي تعزز ذلك" ومن الطبيعي ان تبليغ الادعاء العام او قاضي التحقيق لقاضي الجنح حول ذلك يمكن ان يكون من تلقاء انفسهم ويمكن ان يكون بناء على طلب من الطرف المتضرر من جريمة هؤلاء الاشخاص المبلغ عنهم وما المانع ان يتقدم المشتكي قبل تنازله بطلب بهذا الخصوص يطلب فيه وفق المادة( 318)" اذا ورد البلاغ لقاضي الجزاء على الوجه المتقدم فعليه اتخاذ الاجراءات لتكليف الشخص المبلغ عنه بتقديم تعهد بالمحافظة على السلام مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة لقاء تعهد بكفالة او بدونها على الوجه المبين في المواد التالية" التي الزمت الشخص المبلغ عنه ان يقدم تعهد بالمحافظة على السلام بكفالة او بدونها حسب الاحوال.
والامر نفسه في المواد في المادة (321) بخصوص التعهد بحسن السلوك ، بحيث " اذا لم يحضر الشخص المبلغ عنه بلا معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول فللقاضي ان يقرر القبض عليه وتوقيفه مع مراعاة احكام المادة 109" المادة( 325)
و " ا – يقبل من الشخص المذكور مبلغ الضمان نقدا عوضا عن الكفالة.
ب – اذا قدم الشخص المذكور التعهد المطلوب مع مبلغ الضمان او مع الكفالة فيخلى سبيله والا فيقرر القاضي حجزه في السجن الى ان تنتهي المدة المحددة في القرار واذا قدمها خلال هذه المدة فيخلى سبيله.
ج - يسمى قرار القاضي بالحجز تدبيرا" المادة( 326)
وهكذا يكون لدينا سند قانوني لإلزام الشخص الذي يكون من ارباب السوابق والمشاكل والذي لا يتمتع بحسن السيرة والسلوك ، الزامه بهذا التعهد في الحفاظ على السلام وحسن السلوك والا اودع الحجز ونال جزائه ، وهذا ليس الا تعهد يريده الاشخاص حينما يتنازلون عن من اعتدى عليهم رغم علمهم بعدم جدوى ذلك ولكن تقديرا واكراما لمن تدخل وطلب منهم ذلك، و لا ادري لماذا لا تفعل هذه الاحكام القانونية الآمرة رغم ما فيها من فائدة في الحفاظ على امن وسلم المجتمع وتعزيز هيبة مؤسسات الدولة القضائية و الامنية وردع من تسول له نفسه في استسهال ارتكاب الاعتداء لا سيما اذا علم ان وراء اعتداءه عشائر تسعى لعقد الصلح مع المعتدى عليه و كفالة لا تبقيه سوى يوم او بعض يوم في التوقيف و قوانين عفو تتعاقب بين سنة واخرى واملنا بقضائنا العادل وقضاتنا الافاضل ان يستنطقوا نصوص القوانين و يكثفوا من بحثهم فيها لتفعيل النصوص التي تخدم العدالة وتردع المسئ.



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حسنات الابرار سيئات المقربين
- المطالبة بحضانة البالغين
- هل يمكن ان تتجاوز المحكمة نصوص القانون في تقدير العقوبة؟
- هل عقوبة السجن مدى الحياة ملغاة؟
- مسؤولية اتحاد الحقوقيين عن نصوص قانونه غير الدستورية.
- اذا كان اتحادنا يعمل وفق مفاهيم البعث فعلامَ اجتثاث البعثيين ...
- بين نفقة الزوج الحي والحي الصناعي!
- الروتين يوحدنا
- محكمة التمييز تعلمنا
- التعليق على القرارات القضائية
- الاعلام ثم الاعلام ثم الاعلام
- العودة الامريكية الثانية للعراق .
- يفصرمون
- من فلسفة الشعر الشعبي العراقي
- كن ناقداً لا منتقداً
- اعمامات بلا نفع
- العراقي كائن حسيني
- يا ناس يا عالم القانون يحمي المغفلين
- لماذا لا يكون المحامي مخولاً شرعياً ؟
- مداهمات عن الكتب


المزيد.....




- الخارجية الأمريكية: حددنا 5 وحدات إسرائيلية ارتكبت انتهاكات ...
- مصدر إسرائيلي يحذر: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائي ...
- سبب مثير وراء اعتقال روسيا جنديا سابقا بجيش الاحتلال الإسرائ ...
- لماذا ترفض المملكة المتحدة قرار إيرلندا بإعادة طالبي اللجوء ...
- المندوبة الأمريكية: واشنطن لا تتدخل في عمل المحكمة الجنائية ...
- إسرائيل تستنفر سفاراتها تحسبا لمذكرات اعتقال بحق مسئوليها
- يديعوت أحرونوت ترجح صدور مذكرات اعتقال سرية بحق مسئولين إسرا ...
- ليبيا.. الحرب السودانية وأزمة اللاجئين
- نتنياهو ومخاوف أوامر الاعتقال الدولية
- -هيومن رايتس ووتش-: رد فعل رؤساء الجامعات الأمريكية على الاح ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - التعهد بحفظ السلام والسلوك