أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - المطالبة بحضانة البالغين















المزيد.....

المطالبة بحضانة البالغين


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 7738 - 2023 / 9 / 18 - 00:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


وانا اطالع قرار محكمة الاحوال الشخصية في الكفل برئاسة قاضيها الاستاذ " صفا السلطاني " بالعدد ( ٥٣٦ / ش / ٢٠٢٣ الصادر بتأريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣ الذي" ادعى فيه المدعي ان المدعى عليها هي زوجته سابقاً ومطلقته حالياً.. وله منها من فراش الزوجية الاولاد (..) وهم الآن في حضانة المدعى عليها ولأخلالها بواجباتها وعدم رعايتها للأولاد وتضررهم بسبب اهمالها لهم وتخلفهم عن الدراسة وبلوغ الولد سن الرشد لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بأسقاط حضانة الاطفال وقطع النفقة المقررة لهم وتحميلها الرسوم والمصاريف" " "وللكشوفات التي اجرتها المحكمة على دار الطرفين ولقرار هذه المحكمة بإدخال الاولاد اشخاص ثالثة لغرض الاستيضاح منهما كونهما تجاوزا سن الخامسة عشر من عمرهم ولما بينه ابن المتداعين (..) كونه تولد ٢٠٠٦ وهو متزوج في الوقت الحاضر من المدعوة ..وأنه يعيش مع والدته منذ أكثر من اربعة عشر سنة ويرغب بالبقاء معها وكذلك استمعت المحكمة لأقوال المدعوة (..) تولد ٢٠٠٧/٤/٢٥ والتي بينت انها ترغب بالبقاء مع والدتها المدعى عليها "
" تجد المحكمة ان دعوى المدعي انصبت على مطالبته بأسقاط حضانة الأولاد (..) من المدعى عليها وقطع نفقتها وحيث ان ابن المتداعين (..) من مواليد ٢٠٠٦/۲/۲۱ وقد تزوج بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٥ بموجب العقد المرقم ۱۷۳ الصادر من هذه المحكمة وهو تزوج بعمر اكثر من خمسة عشر سنة وتم زواجه بأذن المحكمة وموافقة وليه المدعى عليه وهو بذلك اصبح كامل الاهلية حسب صراحة نص المادة (۳) من قانون رعاية القاصرين رقم ۷۸ لينة ۱۹۸۰ المعدل التي اشارت الى ... ويعتبر من اكمل الخامسة عشر وتزوج بأذن من المحكمة كامل الاهلية وبالتالي ولكونه ابرم عقده وهو بعمر تجاوز الخامسة عشر من عمرة بالتالي اصبح كامل الأهلية وبالتالي تكون مطالبة المدعي بأسقاط حضانة المدعى عليها له غير واردة قانوناً بالنسبة اليه كونه قد أصبح كامل الأهلية اما فيما يتعلق بحضانة البنت (..) والتي هي من مواليد ۲۰۰٧/٧/٢٥ فهي بعمر أكثر من خمسة عشر سنة وحيث أن المادة (٥/٥٧) من قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم ۱۸۸ لسنة ١٩٥٩ المعدل اشارت الى اذا اتم المحضون الخامسة عشر من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابوية ولاختيارها البقاء مع والدتها المدعى عليها لذا تكون دعوى المدعي بأسقاط حضانتها ليس لها اساس قانوني وواجبة الرد هذا من جانب ومن جانب آخر ان المدعي طلب في عريضة دعواه اسقاط حضانة المدعى عليها للأولاد دون ان يطلب ضم حضانتهم اليه وبالتالي لا يمكن ترك الأولاد بدون حاضن مما يجعل دعواه فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد من هذا الجانب ايضاً وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب قراراها المرقم (۱۹۰۸/ هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية / ۲۰۲۱) في ۲۰۲۱/۲/۷ اما طلب المدعي بقطع نفقة الأولاد فانه اسس طلبه هذا على اسقاط حضانتهم ولكون ان دعوى اسقاط الحضانة غير واردة قانونية وواجبة الرد مما يترتب عليها رد طلبه بقطع النفقة و بأمكانه اقامة دعوى مستقلة لقطع النفقة بناء على اسباب اخرى غير هذا السبب لذا ومما تقدم من اسباب تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها الشرعي والقانوني وواجبة الرد بالنسبة لأسقاط الحضانة وقطع نفقة الاطفال عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي"
وقد قررت هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز العراقية بموجب قرارها بالعدد : ۱۱۲۸۹/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٦م بأن القرار " صحيح وموافق للشرع والقانون للأسباب والحيثيات الواردة في الحكم المطعون فيه. لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق"
و بودي ان اعلّق بشكل مختصر على ما ورد في قرار محكمة الاحوال الشخصية اعلاه وبصراحة لا اعتقد ان حتى بسطاء اهل القانون يجهلون بأن ( يعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج بأذن من المحكمة كامل الاهلية ) م٣ من قانون رعاية القاصرين . ومع ذلك ففي هذه الدعوى طالب المدعي و وكيله بأسقاط حضانة هذا ابن بالغ نتيجة زواجه بأذن المحكمة و لا ادري اي حضانة تتحدث عنها ايها المدعي و ابنك اصبح زوج ولديه عائلة يدير شؤونها فهل تريد ان تضم حضانته اليك هو وزوجته ام بمفرده!!
ثم كيف غاب عن مخيلة وكيل المدعي حكم الفقرة (٥) من المادة (٥٧) احوال شخصية (اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار .) و بنت موكله التي يطالب بأسقاط حضانتها قد تجاوزت الخامسة عشر من عمرها!!
كما أود ان اضيف بأن صياغة الدعوى اهم اجراء يجب اتقانه فكيف يتم المطالبة بأسقاط الحضانة دون ضمها الى المدعي هذا يعني ان الابناء يبقون بلا حاضن لو اسقطت حضانة امهم و حسنا فعلت محكمة الكفل وقد اشارت لذلك و لم تجعل شاردة او واردة تغادر قلمها القضائي الرصين في قرارها الملمع عنه .و صياغة الطعن هي الاخرى يجب ان تتسم بالدقة و مرارا وتكرارا أكدت محكمة التمييز ان اطراف الطعن هم اطراف الدعوى تطبيقا لنص المادة (٢٠٥/ ٢) مرافعات ومع ذلك يُجعل القرار طرفا في لائحة الطعن بالقرار اعلاه اضافة الى المميز عليه / المدعى عليها .
ختاما كان قرار محكمة ( الكفل) قرارا رائعا في سرده و تسبيبه والاروع انه اقترن بتصديق محكمة التمييز التي اتفقت معه جملة وتفصيلا لذا جاء قرارها مقتضبا و اكتفت بتسبيب محكمة الاحوال الشخصية لذلك لم تسبب قرارها.
هذا ما وجدته من خلال قراءتي لقراري محكمة الاحوال و التمييز كانا درسا جميلا في قانون المرافعات و الاحوال الشخصية و قانون رعاية القاصرين .



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يمكن ان تتجاوز المحكمة نصوص القانون في تقدير العقوبة؟
- هل عقوبة السجن مدى الحياة ملغاة؟
- مسؤولية اتحاد الحقوقيين عن نصوص قانونه غير الدستورية.
- اذا كان اتحادنا يعمل وفق مفاهيم البعث فعلامَ اجتثاث البعثيين ...
- بين نفقة الزوج الحي والحي الصناعي!
- الروتين يوحدنا
- محكمة التمييز تعلمنا
- التعليق على القرارات القضائية
- الاعلام ثم الاعلام ثم الاعلام
- العودة الامريكية الثانية للعراق .
- يفصرمون
- من فلسفة الشعر الشعبي العراقي
- كن ناقداً لا منتقداً
- اعمامات بلا نفع
- العراقي كائن حسيني
- يا ناس يا عالم القانون يحمي المغفلين
- لماذا لا يكون المحامي مخولاً شرعياً ؟
- مداهمات عن الكتب
- جدار بين ظلمتين
- مع المحامين


المزيد.....




- الخارجية الأمريكية: حددنا 5 وحدات إسرائيلية ارتكبت انتهاكات ...
- مصدر إسرائيلي يحذر: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائي ...
- سبب مثير وراء اعتقال روسيا جنديا سابقا بجيش الاحتلال الإسرائ ...
- لماذا ترفض المملكة المتحدة قرار إيرلندا بإعادة طالبي اللجوء ...
- المندوبة الأمريكية: واشنطن لا تتدخل في عمل المحكمة الجنائية ...
- إسرائيل تستنفر سفاراتها تحسبا لمذكرات اعتقال بحق مسئوليها
- يديعوت أحرونوت ترجح صدور مذكرات اعتقال سرية بحق مسئولين إسرا ...
- ليبيا.. الحرب السودانية وأزمة اللاجئين
- نتنياهو ومخاوف أوامر الاعتقال الدولية
- -هيومن رايتس ووتش-: رد فعل رؤساء الجامعات الأمريكية على الاح ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - المطالبة بحضانة البالغين