أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - هل يمكن ان تتجاوز المحكمة نصوص القانون في تقدير العقوبة؟














المزيد.....

هل يمكن ان تتجاوز المحكمة نصوص القانون في تقدير العقوبة؟


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 7736 - 2023 / 9 / 16 - 18:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حينما تقرأ في قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) المعدل او القوانين العقابية الاخرى بأن يعاقب من يفعل كذا بالسجن لمدة لا تزيد على كذا سنة و لا تقل عن كذا سنة او الحبس لمدة لا تزيد على كذا سنة و لا تقل عن كذا سنة فلا تتصور ابدا ان المحكمة ستتقيد بهذه الحدود الدنيا او العليا للنص لأن قراءة نصوص القانون تحتاج الى معرفة متكاملة و ذوق قانوني وفن لا يمكن ان يمتلكه سوى المتخصص في القانون الذي درس معظم تفاصيله و قرأ الكثير الكثير فيه وعنه و تابع باستمرار احكام محاكم التمييز الصادرة تطبيقا لهذه النصوص، والا فهما امتلك غير المختص فيه – اعني القانون – من معلومات فلا يمكن ان يصل الى مفاتيح نصوصه وخفاياها وخباياها التي تنبئ عن معاني لا تعطي نفسها لأول وهلة.
فمثلاً لو سألت عن مدى جواز تجاوز المحكمة للحد الاعلى المقرر في النص القانوني للعقوبة او تخفيفها حتى اكثر من الحد الادنى لها فسيجيبك الكثيرين بعدم جواز ذلك على اعتبار ان المحكمة مقيدة بنصوص القانون خاصة في القانون الجزائي و بالتالي ليس لها ان تجتهد مقابل النص وهذه اجابة لا تصدر عن غير المتخصصين بل يرددها حتى جمعٌ من اهل القانون!
والسبب انهم غاب عنهم الذوق القانوني في قراءة نصوص القانون ولم يراجعوا ما قرأوه ودرسوه في القانون ، فمراجعة بسيطة لإحكام قانون العقوبات بشأن الاعذار والظروف المخففة او الظروف المشددة سيصبح لديهم واضحا ، الصلاحية التي منحتها نصوص القانون للمحكمة في تخفيف العقوبة الى اقل من الحدد الادنى المقرر لها في النص العقابي او تشديدها الى اكثر من الحد الاعلى المقرر.
فمثلا المادة (131 ) من قانون العقوبات صريحة بأنه" اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الاتي:
اذا كان للعقوبة حد ادنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة. واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة بأحدى العقوبتين فقط. واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه" والحكم نفسه حينما يقتضي الامر التشديد لذا اشارت المادة( 136) بأنه " اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة ان تحكم على الوجه الاتي:
1 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام.
2 – اذا كانت العقوبة السجن او الحبس جاز الحكم بأكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على ان لا تزيد مدة السجن المؤقت في اي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات.
3 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز ان تبلغ ضعف المدة التي يمكن ان يحكم بها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة 2 من المادة 93 على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على اربع سنوات..
4– اذا كان العمل ينطوي على مخالفة الاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية2 4 ( ا) الى ( د) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، يفقد مرتكب المخالفة فورا وبصورة دائمة اهليته للعمل في وظيفة حكومية او للتعاقد على توفير بضائع او خدمات للحكومة. وقد تكون عقوبته في تلك الحالة، ما لم يقتضي نصا اخر في القانون عقوبة اكثر صرامة، السجن لمدة تصل الى عشر سنوات وغرامة تصل الى عشرة 10 ملايين دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي، ومصادرة جميع او اي من المبالغ المالية والاشياء والاصول الملموسة المستحصلة من ارتكاب المخالفة او من ممارسة نشاط يتعلق بها، وارغام المخالف على تعويض المتضررين"
فيكون واضح لديكم مدى الصلاحية والسلطة التقديرية التي منحت لمحكمة الموضوع في تقدير العقوبة وهنا يمكن ان يلعب المحامي دور كبير في المساهمة باستعمال المحكمة لهذه الصلاحية لصالح موكله او ضد خصمه ولكن كما ابتدأنا المقال يحتاج الامر الى ذوق قانوني في قراءة النصوص بل وحتى ملف الدعوى وفي كتابة الطلبات واللوائح الدفاعية او الايضاحية.



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل عقوبة السجن مدى الحياة ملغاة؟
- مسؤولية اتحاد الحقوقيين عن نصوص قانونه غير الدستورية.
- اذا كان اتحادنا يعمل وفق مفاهيم البعث فعلامَ اجتثاث البعثيين ...
- بين نفقة الزوج الحي والحي الصناعي!
- الروتين يوحدنا
- محكمة التمييز تعلمنا
- التعليق على القرارات القضائية
- الاعلام ثم الاعلام ثم الاعلام
- العودة الامريكية الثانية للعراق .
- يفصرمون
- من فلسفة الشعر الشعبي العراقي
- كن ناقداً لا منتقداً
- اعمامات بلا نفع
- العراقي كائن حسيني
- يا ناس يا عالم القانون يحمي المغفلين
- لماذا لا يكون المحامي مخولاً شرعياً ؟
- مداهمات عن الكتب
- جدار بين ظلمتين
- مع المحامين
- مأذون شرعي ضد الاصلاح


المزيد.....




- ماذا قالت المحكمة الجنائية الدولية لـCNN عن التقارير بشأن اح ...
- واشنطن: خمس وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت -انتهاكات جسيمة لح ...
- مجددا..واشنطن تمتنع عن إصدار تأشيرة للمندوب الروسي وتعطل مشا ...
- البيت الأبيض يحث حماس على قبول صفقة تبادل الأسرى
- واشنطن -لا تؤيد- تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل ...
- أوامر التوقيف بحق نتنياهو.. رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسا ...
- السيسي وبايدن يبحثان هاتفيا التصعيد العسكري في مدينة رفح ووق ...
- واشنطن -لا تؤيد- تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل ...
- الخارجية الأميركية تتهم 5 وحدات إسرائيلية بانتهاكات جسيمة لح ...
- اعتقالات بتهمة -التطرف-.. حملة جديدة على الصحفيين في روسيا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - هل يمكن ان تتجاوز المحكمة نصوص القانون في تقدير العقوبة؟