أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد فاضل المعموري - الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طلب من رئيس خلية الاعلام الأمني، مخالف للقانون.















المزيد.....

الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طلب من رئيس خلية الاعلام الأمني، مخالف للقانون.


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 7036 - 2021 / 10 / 3 - 14:40
المحور: حقوق الانسان
    


شكل قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل اللجنة المشتركة بالرقم 711/مكتب/2021 بتاريخ 12/8/2021، على ضوء طلب شخصي من قبل رئيس خلية الاعلام الامني اللواء سعد معن والذي عرف "الخلية بأنها امتداد لخلية الإعلام الحربي"، مبينا ان "الهدف من تشكيل الخلية توحيد الخطاب الأمني". وهذا المنصب لا أحد يعرف عنه شيء أو لأي جهة أمنية تابع حاليا بعد انتهاء داعش إذا افترضنا أن هذا المنصب يدخل ضمن التشكيلات القانونية والتي تتقيد بها المؤسسات العسكرية والأمنية ولا يخالف الدستور أو القانون. حيث أن قانون وزارة الدفاع لسنة 2004 - في القسم (10) منه – تعارض المصلحة -ليس لموظفي وزارة الدفاع او افراد عوائلهم المباشرين (استعمال المنصب الرسمي لغرض شخصي (-5- (ادارة أي نشاط خاص قد يؤدي الى ظهور التنازع بين الحالة الرسمية والمسؤوليات). وحيث ان وزارة الدفاع بتشكيلاتها القانونية والقضائية تختلف عن القضاء العادي ومرجعياته الرسمية وبموجب المادة (99) - من الدستور-وهي تقتصر على الجرائم العسكرية ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن العراقية. أي لا توجد صلة بين القوات الأمنية والعسكرية ومجلس القضاء الأعلى.
أن المخاطبات وبحدود الطلبات الرسمية من جهات أمنية عليا تحرك وفق سياقات أصولية والتي تمثل جرائم مرتكبة من أفراد أو مجموعات وهي خارج المؤسسة العسكرية أو الأمنية، يمكن أن يأخذ بها القضاء العادي. وإذا أخذنا مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى كسلطة تنظيمية لإدارة شؤون القضاء الاتحادي. لا توجد صلة وصل بين متحدث اعلامي لجهة أمنية وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو خلاف قواعد التنظيم والمخاطبات الرسمية في الدولة العراقية. والمتحدث الإعلامي الأمني لا يملك الصفة الدستورية أو القانونية لتقديم أي طلبات رسمية مباشرة من اجل تقيم أو مراقبة أو أجراء التحريات للمخالفات أو الجرائم التي تنتهك الدستور أو مواد القانون أو اعراف المجتمع الاجتماعية والسياسية، حيث أن الجرائم التي بينها الامر القضائي (بالمرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام). وهذه العناوين الكبيرة والخطيرة يجب ان تكون تحت نص عقابي واضح بموجب قانون نافذ، وهناك قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي بين جميع الجرائم وعقوباتها. اما بخصوص التشريعات أو القوانين التي تجرم الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مشروع قانون غير مكتمل يسمى (قانون جرائم المعلوماتية) وهو قيد التشريع والتصويت في الوقت الحالي، ماعدا ذلك فان أي جريمة أخرى لا تكون تحت نص عقابي لا تشكل جريمة ، لان السياسة الجنائية العراقية تأخذ بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. المادة (19) - ثانياً من الدستور. والمادة (1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل - لا عقاب على فعل أو امتناع الأ بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.
أن الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها بموجب المادة (84) -أولاً- من الدستور- يجب ان تخضع لرقابة واشراف وموافقات الجهات العليا وهذا ما أخذ به الدستور النافذ - (ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبدئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب). وأن المادة (46) من الدستور-أوضحت بشكل جلي وهي عدم المساس بالحقوق والحريات العامة، او تحديدها أو تقيدها الا بقانون (لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية). وفي حالة عدم وجود نص يجرم الأفعال الجرمية والجنائية، حتى لو كان هناك خرق للدستور فان رئيس الجمهورية بموجب المادة (67) - من الدستور هو من يجب أن يتصدى ويقدم أفكار أو الاقتراحات لرئيس مجلس الوزراء (لان السلطة التنفيذية سلطة ثنائية) المادة – (66) - ولإصدار قرارات أو تقديم الاقتراحات على شكل مشروعات قوانين يجب التقيد بالمادة (80) / ثانياً الجهة المخولة بها هي (السلطة التشريعية).
ما اثار استغرابنا هو تصدي رئيس مجلس القضاء الأعلى/ وهو رئيس محكمة التمييز الاتحادية لظاهرة خرق القانون ،بشكل فضفاض وغير موجه لشخص أو متضرر أو مجنى عليه، وانما هو اجتهاد شخصي فسرها رئيس المجلس بأنها تشكل جرائم على ضوء مادة (2)من الدستور وهي ليست من صلاحياته أو واجباته القضائية أو الإدارية بموجب قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، وتدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإصدار الامر القضائي وهو قرار من صلاحيات السلطة التنفيذية حصراً في تشكيل اللجان الأمنية والإعلامية أو قرار قاضي محكمة مختصة ويعني(امر من الامور التي ينطق بها القاضي ضد المدعى عليه أو المتهم، كأن يأمره بالقيام بأمر ما او ان يمتنع عن القيام بأمر ما. أن القانون العراقي كان واضحاً في المصطلحات القانونية مثل أمر قاضي كالمادة (72) /ب والمادة (73) من أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 المعدل، ويوجد مصطلح الأوامر على العرائض (القضاء الولائي) تحكمه المواد (151- 153) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1979 المعدل، وهي تصدر من قاضي بداءة أو قاضي تحقيق.
حيث أن رئيس مجلس القضاء الأعلى بحكم الدستور والقانون لا يملك حق اصدار هكذا أوامر لان صلاحياته محدودة، بالمادة (91) –من الدستور- (يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: أولاً: - إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً: - ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم. ثالثاً: - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها). والفقرة تاسعاً- من قانون مجلس القضاء الأعلى (تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم وفقا للقانون) له صلاحية في حالة استثنائية مثل صدور قانون العفو العام من البرلمان ويحتاج الى تشكيل اللجان القضائية حصراً لمتابعة ذلك القانون الاستثنائي والذي يصدر وفق مصلحة عليا بتشريع ورقابة من مجلس النواب (سلطة البرلمان). ولا يتم تشكيل أي لجان غير قضائية تحت أي تبرير أو مصلحة أو ادعاء.
أن رئيس مجلس القضاء الأعلى انتزع صلاحيات وسلطات الادعاء العام بدون سند من القانون أو الدستور وخالف أهم مبدأ دستوري هو الفصل بين السلطات، حيث أن قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، قد خول ومنح واجبات ومهام قانونية الى جهاز الادعاء العام حصراً بموجب المادة (2) -خامساً- (الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقترحات العلمية لمعالجتها وتقليصها. والفقرة سادسا-(الاسهام في حماية الاسرة) والمادة (5) - يتولى الادعاء العام المهام الاتية –ثانياً- (مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق فيها واتخاذ كل ما من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة). وأن جهاز الادعاء العام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتمتع بالشخصية المعنوية التي لا يتمتع بها حتى رئيس محكمة التمييز الاتحادية وذلك لدوره الحساس والخطير في رصد ومتابعة الحالات الجرمية في المجتمع وتقديم كافة المقترحات والحلول من اجل الاستقرار المجتمعي والحرص على المصالح العليا للشعب، وهذا ما ميز دور الادعاء العام العراقي عن باقي الأجهزة والتشكيلات القضائية ومنها مجلس القضاء الأعلى الذي هو أحد مكوناته القضائية.
أن قرار تشكيل اللجنة المشتركة من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني وخلية الاعلام الأمني وهيئة الاتصالات ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين، ومن مهامها تتولى اللجنة رصد المخالفات المذكورة والتوجيه الى محاكم التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها، تعد تدخلا باستقلالية القضاء وحياديته. وهل بعد هذا الامر شيء يقال وهو صادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتوجيه محاكم التحقيق العراقية باتخاذ الإجراءات على أي شخص وما على المحكمة الا اتباع الامر. أن استعراض خاطف للأمر القضائي وهو قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدى قانونيته مع مواد الدستور والقانون يشكل مساس خطير وتحدي في ظل صبر وإصرار الشعب العراقي والذي نزف دماءً غزيرة من اجل التصويت على الدستور الدائم لسنة 2005، لتثبيت حقوقه وحرياته، ولا يمكن أن يقبل بتكبيل أرادته من سلطة لا تملك الشرعية وهي خارج الشرعية الدستورية، والذي فرضه الدستور واليات العمل برفض أي اوامر أو قرارات تحت أي حجة تكون حتى لو جاءت من رئيس مجلس القضاء الأعلى لأنها جاءت خلاف السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أن التحجج بالدفاع عن الاسرة وحماية مواد الدستور، قد حسمها من قانون الادعاء العام العراقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى لا يستطيع ممارسة دور أو سلطة أو تدخل من قبل جهات أخرى في الشأن القضائي فلماذا هذا التدخل في باقي السلطات ومهامها، وما هي مبرراته في ذلك غير دفع الطائفية السياسية او التأثير على الانتخابات وهي تشكل مساس بالحريات العامة وقيود للحريات وترهيب مادي ومعنوي وهذه اللجنة تمثل خلاف الواقع وهي تكبيل للحريات وتجاوز للصلاحيات.
[email protected]



#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراق ...
- (المحكمة الاتحادية العليا: نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية ...
- تظاهرات الناصرية .. مستقبل وطن
- قانون جرائم المعلوماتية ... شرعنة الاستبداد
- أعادة تدوير النفايات السياسية ، سياسة تهجين للحالة العراقية
- وزير المالية العراقي ، يخالف قانون بيع وايجار أموال الدولة ر ...
- اوراق علمانية الحلقة (3)
- اوراق علمانية الحلقة (2)
- اوراق علمانية
- حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة ا ...
- د. نبيل جاسم لا تسقط في مستنقع الفساد؟
- علمانية الدولة وأسس الدستور المدني
- لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟
- لماذا مشروعنا هو (الدولة الوطنية) ؟.
- الحشد الشعبي ( وجهة نظر دستورية )
- الدور التاريخي لنقابة المحامين العراقيين واستغلال مكانتها ال ...
- الاحتجاج بالمقاطعة امتداد للحراك الشعبي
- المحكمة الاتحادية العليا تفسر القانون المخالف للمبدأ الدستور ...
- المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء فقرات تمس بالضمانات ...
- رؤية (مقاطعون ) للانتخابات النيابية


المزيد.....




- الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر في التعامل ...
- الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعي ...
- مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: نحاول إعادة تشغيل مستشفى الأ ...
- الأمم المتحدة: توزيع مساعدات على نحو 14 ألف نازح حديث في الي ...
- خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا: انتقادات حقوقية ولندن تصر
- حملة -تطهير اجتماعي-.. الشرطة الفرنسية تزيل مخيما لمهاجرين و ...
- الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق دولي في المقابر الجماعية في مست ...
- أرقام صادمة.. اليونيسيف تحذر من مخاطر -الأسلحة المتفجرة- على ...
- أهالي الأسرى الإسرائيليين يحتجون في تل أبيب لإطلاق أبنائهم
- بدء أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمقر الجامعة الع ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد فاضل المعموري - الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طلب من رئيس خلية الاعلام الأمني، مخالف للقانون.