أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - رد على تعليق الدكتور امين عاطف صلبيا على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 38/اتحادية/2019 في 21/5/2019















المزيد.....


رد على تعليق الدكتور امين عاطف صلبيا على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 38/اتحادية/2019 في 21/5/2019


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6840 - 2021 / 3 / 14 - 21:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


رد على تعليق الدكتور امين عاطف صلبيا على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 38/اتحادية/2019 في 21/5/2019 المنشور في موقع مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 12/3/2021 الساعة 12 ظهراً على الرابط الآتي https://www.hjc.iq/view.68170/
سأعرض للتعليق بالرد عليه على وفق الآتي :
أولا: الفقرة الأولى من التعليق جاء فيها الآتي (لقد نتج عن هذا القرار تعطيل المحكمة الاتحادية عن العمل إذ ان صراحة الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية تنص على بطلان أي اجتماع للمحكمة في حال حصوله بغياب أي من الأعضاء،وبذلك لم يعد النصاب القانوني كاملاً. وبالتالي يكون القرار قد عطّلَ مرفقاً عاماً دستورياً دون مبرر،مما يخالف الاجتهاد المستقر عليه القضاء الدستوري حول العالم لجهة،ان استمرار عمل المرافق العامة هو مبدأ ذات قيمة دستورية،فكم بالحري عندما يطال التعطيل سلطة دستورية كالمحكمة العليا)
الرد على النص اعلاه: ان القرار 38/اتحادية/2019 في 21/5/2019 لم يحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بموجب الأمر رقم 30 لسنة 2005 بأكملها وإنما بجزء منها وعلى وفق الآتي (بالقدر المتعلق منها بصلاحية مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وإلغاؤه وذلك لمخالفته أحكام المادتين (91/ثانياً) و (92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وإشعار مجلس النواب بتشريع مادة بديلة لها ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور من مجلس النواب إعمالا لأحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور) بذلك فان الدكتور أمين عاطف صلبيا يبدو عليه لم يكن مطلعاً على قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي علق عليه، كما إن الدكتور امين عاطف صلبيا المحترم لم يكن مطلع على مجمل عمل المحكمة الاتحادية العليا لان الجزء المحكوم بعدم دستورية من المادة (3) من القانون كان معطل أصلاً بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 19/اتحادية/2019 في 11/4/2017 الذي قضى بعدم صلاحية مجلس القضاء الأعلى بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا وكان القرار قد صدر بناء على دعوى أقامها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى يطلب فيها الحكم بعدم دستورية المادة (3/ثالثاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 التي جاء فيها الآتي (ثالثا : ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة ) وكان سبب طلب الحكم بعدم دستورية تلك الفقرة وكما ورد في عريضة الدعوى التي قدمها وكيل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الموظف الحقوقي فاضل حلواص حيث جاء فيها الآتي (طالما إن نص قانون مجلس القضاء الأعلى في المادة (1) قد فصل بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى وحيث ان قانون المحكمة الاتحادية العليا هو الذي يحدد الية ترشيح وتعيين رئيس واعضاء المحكمة لذا لاموجب للنص على هذه الفقرة في قانون مجلس القضاء الاعلى) ثم صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 19/اتحادية/2017 في 11/4/2017 الذي قضى بعدم دستورية هذه الفقرة لانها تتقاطع مع احكام الفقرتين (اولا و ثانيا) من المادة (92) من الدستور فضلا عن المادة (91) من الدستور التي لم تمنح صلاحية ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس القضاء الأعلى والتي جاء فيها الاتي (يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: أولاً:- إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً:- ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم. ثالثاً:- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها( وهذه صلاحيات حصرية لا يجوز تعديلها سواء بسلبها أو الزيادة عليها، وبذلك فان هذه الصلاحية قد تم تعطيلها دستوريا منذ عام 2017 وبناء على طلب من مجلس القضاء الأعلى وليس بطلب من جهة أخرى بل إن المجلس ذاته أكد على ذلك في لائحته المقدمة في الدعوى التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 136 وموحدتها 137/ اتحادية/2017، ومن الممكن الاطلاع على تلك اللوائح في ديباجة القرارات التي صدرت في هذه العاوى والمنشورة في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا، وكنت اتمنى على الدكتور امين عاطف صلبيا ان يكون مطلعاً على تلك القرارات قبل ابداء الرأي، الا اذا كان متعمد عدم الالتفات اليها ا وان من ارشده الى كتابة هذا الرأي قد تعمد تظليله وعدم تقديم كامل الصورة، لغاية في نفس من تبنى الموضوع.
ثانياً: جاء في الفقرة (2) من التعليق إن نص المادة (92/ اولا) من الدستور التي جاء فيها الاتي (المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً) لا تتعارض مع قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، ولا عناء في تفنيد هذا الرأي ورده على قائله لان الاختصاصات التي يحددها الدستور لا يمكن تعديلها سواء بالزيادة أو النقصان إلا بنص دستوري لاحق، وإلا كان بالإمكان تعديل الدستور بموجب قانون أدنى منه في الهرم التشريعي، بل لا يجوز حتى نقل اختصاص من جهة إلى جهة اخرى من مكونات الدستور وهذا من أبجديات الفقه الدستوري ولا يحتاج إلى عناء كبير لمعرفته، لأنه يدخل في مبدأ في الفقه الدستوري يسمى (سمو الدستور) ويقصد به علوية القواعد الدستورية وسيادتها على سائر القواعد القانونية النافذة ويكون النظام القانوني للدولة بأكمله محكوم بالقواعد الدستورية، كما يقصد به حظر تعديل الدستور بالآليات التي تعدل بها القوانين والتشريعات الأخرى باعتباره احد أهم وسائل الآليات الوقائية الذاتية المدافعة عن الدستور والتي تلعب دوراً أساسياً في استقرار وثبات الدستور والدفاع عنه وبإمكان الدكتور أمين عاطف صلبيا الاطلاع على ما كتبه الدكتور المستشار محمد علي سويلم ـ القضاء الدستوري دراسة مقارنة ـ توزيع الدار المصرية للنشر والتوزيع ـ الطبعة الأولى عام 2019 ـ ص 52 وغيره من الكتاب.
ثالثاً : كما جاء في الفقرة (2) من التعليق بان قانون المحكمة الدستورية التركية هي الأقرب إلى العراق وفيها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الى مجلس القضاء واعتقد ان الدكتور أمين عاطف صلبيا لم يطلع على المادة (146) من دستور تركيا لسنة 1982 المعدلة في التعديل الأخير عام 2017 التي حددت الية تشكيل المحكمة الاتحادية فان ترشيح أعضاء المحكمة الدستورية ليس بيد مجلس القضاء وإنما بيد عدة جهات ومنها وعلى وفق النص الآتي (تتكون المحكمة الدستورية من سبعة عشر عضواً. وتنتخب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بالاقتراع السري عضوين اثنين، من بين ثلاثة يرشحهم رئيس ديوان المحاسبات وأعضاؤه من بينهم لكل مقعد شاغر، وعضواً من بين ثلاثة يرشحهم رؤساء نقابات المحامين من بين المحامين المستقلين. وفي تلك الانتخابات التي تُجرى في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، يتطلب الفوز بكل مقعد أغلبية الثلثين من إجمالي عدد الأعضاء في الاقتراع الأول، والأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء في الاقتراع الثاني. فإذا تعذر الحصول على أغلبية مطلقة في الاقتراع الثاني، يُجرى اقتراع ثالث بين المرشحين الاثنين اللذين حازا على أكثر الأصوات في الاقتراع الثاني، ويُنتخب المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات. ويُعيِّن رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من محكمة الاستئناف العليا، وعضوين اثنين من مجلس الدولة، وعضواً واحداً من محكمة الاستئناف العسكرية العليا، وعضواً واحداً من المحكمة الإدارية العسكرية العليا، من بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من بين رؤسائها وأعضائها لكل مقعد شاغر؛ وثلاثة أعضاء، من بين ثلاثة مرشحين يقدمهم مجلس التعليم الأعلى لكل مقعد شاغر من بين أعضاء هيئات التدريس في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم السياسية من غير الأعضاء بالمجلس، على أن يكون اثنان من الثلاثة المرشحين لكل مقعد على الأقل من خريجي كليات الحقوق؛ وأربعة أعضاء من بين كبار الموظفين التنفيذيين والمحامين المستقلين والمدعين العامين وقضاة الفئة الأولى ومقرري المحكمة الدستورية. وفي الانتخابات التي تُجرى في الجمعيات العمومية لمحكمة الاستئناف العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة الاستئناف العسكرية العليا، والمحكمة الإدارية العسكرية العليا، وديوان المحاسبات، ومجلس التعليم الأعلى، لاختيار المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، يُعتبر أنَّ الأشخاص الثلاثة الحائزين على أكثر الأصوات هم المرشحون لكل مقعد شاغر. وفي الانتخابات التي تُجرى لاختيار المرشحين الثلاثة الذين يسميهم رؤساء نقابات المحامين، يُعتبر أنَّ الأشخاص الثلاثة الحائزين على أكثر الأصوات هم المرشحون. ويُشترط لأهلية التعيين كأعضاء في المحكمة الدستورية، فيما يخص أعضاء هيئات التدريس أن يكونوا حاصلين على لقب أستاذ أو أستاذ مساعد؛ وفيما يخص المحامين أن يكونوا قد مارسوا مهنة المحاماة لمدة عشرين عاماً على الأقل؛ وفيما يخص كبار الموظفين التنفيذيين أن يكونوا قد أكملوا تعليمهم العالي وأن يكونوا قد عملوا لمدة عشرين عاماً على الأقل في سلك الخدمة العامة؛ وفيما يخص المدعين العامين وقضاة الفئة الأولى ألا تقل خبرتهم عن عشرين عاما متضمنة فترة الترشح؛ على ألا يكون أي ممن سبق قد تجاوز سن الخامسة والأربعين • الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة الدستورية وتنتخب المحكمة الدستورية رئيسها ونائبين له من بين أعضائها لفترة أربعة أعوام، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء، وتجوز إعادة انتخابهم) وهذا النص مترجم من اللغة التركية في موقع رسمي للحكومة التركية وبالإمكان الاطلاع عليه على الرابط الاتي
https://www.constituteproject.org/constitution/Turkey_2017.pdf?lang=ar
رابعاً: كنت أتمنى على الدكتور أمين عاطف صلبيا أن يطلع على المحاكم الدستورية في الوطن العربي القريبة للعراق ومنها الآتي:
‌أ. المحكمة الدستورية المصرية فان التعيين بيد رئيس الجمهورية حصرا ويختارهم من بين الفئات التي حددتها المادة (4) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 148 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الآتي (ـ يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الـشـروط الـعـامة الـلازمـة لـتـولـى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية. ويكون اختياره من بين الفئات التالية : أعضاء المحكمة العليا الحاليين. (ب) أعضاء الهيئات القضائية الحالـيـيـن والـسـابـقـيـن مـمـن أمضوا فى وظيفة مستشار أو من يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل. (ج) أساتذة القانون الحالـيـيـن والسـابـقـيـن بالجامعات المصرية مـمـن أمضوا فى وظيفة أستاذ ثمانى سنوات متصلة على الأقل. (د) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات مـتـصلـة على الأقل.) أما رئيس المحكمة والنائب يكون بترشيح شخصين من قبل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية أما النائب فيرشحه رئيس المحكمة وعلى وفق أحكام المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية التي جاء فيها الآتي (يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية ، ويعين عضو المحكمة بقـرار مـن رئيس المحكمة بعد أخذ رأى رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بـيـن أثـنـيـن تـرشـح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الأخر رئيس المحكمة. ويجب أن يكون ثلثا أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية. ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها.) وليس فيها أي صلاحية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية سوى إبداء الرأي في تعيين الرئيس الذي ترشحه المحكمة الدستورية العليا.
‌ب. كذلك في الأردن فان المحكمة الدستورية يتم تعيين أعضائها ورئيسها من الملك حصرا ومن بين القضاة المتقاعدين والعاملين وعلى وفق المادة (5/أ) من قانون المحكمة رقم 15 لسنة 2012 التي جاء فيها الآتي (يعين الملك رئيس واعضاء المحكمة من بين القضاء العاملين والمتقاعدين والمحامين وأساتذة القانون واحد اعضاء مجلس الاعيان)
خامساً: جاء في التعليق النص الاتي (ن هذا القرار ينسف كل ما هو مستقر عليه الإجتهاد الدستوري حول العالم خاصة في الدول الأوروبية،لجهة عدم السماح بتعديل أي قانون له صلة مباشرة أم غير مباشرة بالسلطة القضائية،دون العودة الى أخذ رأيها بداية.حيث نلاحظ كثرة الدراسات الفقهية بأقلام كبار من الفقه الدستوري الفرنسي،التي تُجمِع على ان المجلس الدستوري الفرنسي قد أكَّدَ على إستقلالية السلطة القضائية) ويبدو ان الدكتور امين عاطف صلبيا تناسى ان هذا المصدر الذي اشار اليه وهو بحث منشور في المجلة الاسبانية للقانون الدستوري كان يناضل فيه الكتاب ولغاية الان الى نيل الاستقلال للقضاء الفرنسي من السلطة التنفيذية لان القضاء ما زال تحت سيطرة وزارة العدل اما المجلس الدستوري الفرنسي فانه مجلس سياسي وليس قضائية ويعمل بموجب الرقابة السياسية وليس الرقابة الدستورية التي عليها فيى العراق بموجب المادة (92) من الدستور التي اعتبرت المحكمة الدستورية هيئة قضائية ، ولا علاقة له بالقضاء الدستوري وانما كان لغرض ترشيح القضاة في القضاء الاعتيادي وليس الدستوري وبالامكان الاطلاع على هذه الدراسة التي اشار اليها على الرابط الاتي وباللغة الفرنسية وبالامكان ترجمتها الى العربية
https://www.jstor.org/stable/44203683
سادساً: جاء في التعليق استغراب الدكتور من توفر شرط المصلحة في من اقام الدعوى العدد 38/اتحادية/2019 واستنكر على المحكمة الاتحادية قبول الدعوى تحت عناون توفر المصلحة لوجود هاجس العدالة لدى المدعي وتناسى الدكتور امين عاطف صلبيا ان الدعوى الدستورية هي دعوى عينية وشخصية : وهذه الخصوصية تكونت لأن المدعي في هذه الدعوى قد يكون فرد أو هيئة من هيئات الدولة ، والمدعى عليه هو القانون المطعون في دستوريته، فضلا عن توفر شرط المصلحة في الدعوى لمن يرفعها، أي أن يكون قد أصابه ضرر، أو احتمال حصوله في حالة تطبيق القانون عليه بمعنى ان الدعوى الدستورية تجمع بين الطبيعة العينية لان أصل الدعوى يتعلق بخصومة تجاه القانون أو النص القانوني المطعون فيه ولا تمثل حقاً شخصياً مثل طلب التعويض أو غير ذلك فضلا عن عدم توقف القاضي عند طلبات المدعي أو الطاعن وإنما له ان يبحث في أي أمر يتعلق بدستورية النص ويفتش عن الأسباب الأخرى التي تغافل عنها بمعنى ان القاضي الدستوري يقلب القانون على كافة وجوهه حتى لو لم يذكرها المدعي وهذا الأمر محل جدل وخلاف فقهي لدى المختصين في القانون الدستوري لان بعضهم يقصر الأمر على ان الدعوى الدستورية هي دعوى عينية فقط وهذا ما أشار اليه الدكتور رفعت عيد سيد استاذ القانون الدستوري في كتابه الموسومـ الوجيز في الدعوى الدستورية ـ منشورات دار النهضة العربية ـ الطبعة الأولى عام 2004 ـ ص197، كذلك ة في الدعوى الدستورية يكون معنى المصلحة اكثر اتساعاً من فكرة المصلحة في الدعاوى المدنية التي ينظرها القضاء الاعتيادي وذلك بسبب طبيعة الدعوى الدستورية التي يرتب حكمها بعدم الدستورية أما إلى إلغاء النص الدستوري او تعطيله بما يشبه تماما الإلغاء وبذلك أحيانا لا يشترط لتحقق المصلحة ان تكون ذاتية للمدعي وإنما من الممكن أن تتحقق المصلحة إذا مس القانون المطعون فيه حالة قانونية خاصة به تؤدي إلى توفر المصلحة الذاتية وعلى وفق ما أشار إليه أستاذ القانون العام الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب في كتابه الموسوم القضاء الإداري الكتاب الثاني منشورات الحلبي الحقوقية ـ الطبعة الأولى عام 2005 ـ ص 39
سابعاً: أتى الدكتور بشواهد من القضاء الاعتيادي اللبناني حول المصلحة والصفة دون يرى ان الفرق كبير بين الدعوى في القضاء المدني والدعوى في القضاء الدستوري لان المصلحة في تدخل المحكمة الدستورية والنظر في الدعوى موضوعا هي مصلحة أسمى من غيرها لان بقاء النص المطعون فيه قائما مع خرقه للمبادئ الدستورية يشكل خطر على الأمن القانوني والاجتماعي وعلى هذا الأساس للمحكمة الدستورية أن تنظر في الدعوى موضوعاً حتى وان قضت بعدم تحقق خصومة إطراف الدعوى وان اثرها يتعدى الى الجميع حتى الافراد غي الممثلين في الدعوى أي تتعدى إلى خارج أطراف الدعوى على خلاف الدعوى في القضاء الاعتيادي فان الآثار تتعلق بأطرافها حصراً
ثامناً: ختم الدكتور امين عاطف صلبيا تعليقه بانه يتاسف لعدم وجود بديل لتلك المادة يعالج النقص الحاصل في نصاب المحكمة الاتحادية العليا الا انه لم يعلم لان من هداه الى كتابة هذا التعليق اخفى عليه وجود تشريع نافذ لغاية الان يعالج تعيين اعضاء المحكمة الاتحادية العليا دون عناء اوتاخير لكن الارادة السياسية كان لها الدور الاساس في تعطيل المحكمة عن اداء واجبها وهذا التشريع هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 223 لسنة 1991 الذي ما زال نافذاً ولم يتم إلغاءه أو تعديله أو تعطيله بحكم من القضاء الدستوري، وهذا التشريع قد ألغى جميع النصوص القانونية التي تشترط فيمن يعين بمرسوم جمهوري أن يتم ترشيحه للتعيين من قبل الوزير المختص أو بناء على اقتراح منه، أينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة وقواعد الخدمة الخاصة وعلى وفق النص الآتي (استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي أولا :- تلغى النصوص القانونية التي تشترط فيمن يعين بمرسوم جمهوري ان يتم ترشيحه للتعيين من قبل الوزير المختص أو بناء على اقتراح منه، أينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة وقواعد الخدمة الخاصة ثانيا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه) وهذا النص القانوني النافذ والساري المفعول واجب التطبيق والالتزام به والعمل بموجبه لان نص المادة (130) من الدستور العراقي قد اعتبرت جميع القوانين والقرارات التي لها قوة القانون سارية المفعول لحين إلغاءها أو تعديلها أو الحكم بعد دستورية وعلى وفق النص الآتي (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)، وهذا النص القانوني النافذ يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين قضاة جدد في المحكمة الاتحادية العليا لسد النقص الحاصل في عدد أعضائها ، وذلك للأسباب الآتية :
1. إن النص أعلاه منح رئيس الجمهورية صلاحية مطلقة في تعيين من يجب تعيينه بموجب مرسوم جمهوري دون الحاجة إلى أن يتم ترشيحه من جهة أخرى والمطلق يجري على إطلاقه.
2. قد يقول البعض بان هذا يتعارض مع نصوص قانونية، والرد عليهم يسير لان أي قانون صادر لاحقاً لهذا التشريع يكون هو الواجب العمل به على وفق قاعدة اللاحق ينسخ السابق والخاص يقيد العام، بمعنى إذا وجدنا نص قانوني أو دستوري يشترط وجود جهة تقوم بعملية الترشيح وهذا النص صدر لاحقاً للقرار 223 لسنة 1991 ، فانه بلا أدنى شك هو الواجب التطبيق، لكن في ما يتعلق بتعيين عضو المحكمة الاتحادية العليا لا يوجد أي نص يحدد الجهة التي ترشحهم لذلك يبقى القرار 223 لسنة 1991 هو الفاعل وهو الحاكم وهو وواجب التطبيق ، لعدم وجود أي نص يتعارض وأحكامه.
وفي الختام أتمنى على من له تواصل او اتصال بالدكتور امين عاطف صلبيا أن يوصل له هذا الرد من بابا الأمانة العلمية وان ينشره عملاً بحق الرد مع تمنياتي للجميع بالتوفيق من اجل بناء عراق ديمقراطي دستوري يرفل بالعز والرفاه



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون المحكمة الاتحادية العليا جدلٌ دائم
- قانون السلطة القضائية والحاجة إليه
- الجائحة المنافقة في الدولة المنافقة
- العالم والحاكم ... الدكتور منذر الشاوي إنموذجاً
- هل يجوز إثبات المستند الالكتروني بالبينة الشخصية (الشهادة) ؟
- الدولة الكنافقة
- من نوادر أحكام قضاء الأحوال الشخصية في العراق (هل يفسخ النكا ...
- هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية؟
- عدم إجراء الانتخابات المبكرة .... السيناريو المحتمل
- هل يجوز أداء الشهادة دون حلف اليمين؟
- مَّن يفسر الحكم القضائي؟
- الخط الوهمي للنزاهة
- النظام القانوني لإنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي (في ض ...
- المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياً وإدارياً بموجب الدستو ...
- قانون مكافحة الجرائم الالكترونية والقلق المشروع
- مغذيات العنف الأسري (القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً)
- تعديل القوانين بين مزاج المشرع وضرورة التشريع
- المقاطعة التجارية والسياسية هل نفعت العرب؟
- طلاق الزوجة لنفسها (التفويض) هل يكون بائن أم رجعي في ضوء تطب ...
- نقص الاعضاء في المحكمة الاتحادية العليا هل يقف عائقا امام ال ...


المزيد.....




- الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل حول المقابر الجماعية في مس ...
- مخيمات واحتجاجات واعتقالات.. ماذا يحدث بالجامعات الأميركية؟ ...
- ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا
- -طيور الخير- الإماراتية تُنفذ الإسقاط الـ36 لإغاثة سكان غزة ...
- إيران.. حكم بإعدام مغن أيد احتاجات -مهسا أميني-
- نداء من -الأونروا- لجمع 1.2 مليار دولار لغزة والضفة الغربية ...
- متوسط 200 شاحنة يوميا.. الأونروا: تحسن في إيصال المساعدات لغ ...
- -القسام- تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بفشل نتنياهو بإستعاد ...
- إيطاليا.. الكشف عن تعرض قاصرين عرب للتعذيب في أحد السجون بمي ...
- -العفو الدولية-: كيان الاحتلال ارتكب -جرائم حرب- في غزة بذخا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - رد على تعليق الدكتور امين عاطف صلبيا على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 38/اتحادية/2019 في 21/5/2019