أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - نقص الاعضاء في المحكمة الاتحادية العليا هل يقف عائقا امام الانتخابات المبكرة؟















المزيد.....

نقص الاعضاء في المحكمة الاتحادية العليا هل يقف عائقا امام الانتخابات المبكرة؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6720 - 2020 / 10 / 31 - 21:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نقص الأعضاء في المحكمة الاتحادية العليا
هل يقف عائقاً أمام الانتخابات المبكرة؟
كانت وما زالت الانتخابات المبكرة وبموجب آليات انتخابية جديدة مطلباً جماهيرياً ملحاً رغم خفوت جذوة الاحتجاجات ، وكان الهدف من هذه المطالب هو تغيير الطبقة السياسية التي لم تقدم شيء نافع للشعب وإنما أدت بالبلاد إلى التدهور نحو الهاوية، إلا إن المشكلة تتجلى في كيفية إجراء ذلك ، لان قرار تغيير الآليات الانتخابية بيد ذات الطبقة التي يسعى الشعب إلى تغييرها، لذلك حاولت وبكل السبل المتاحة لها بتسويف هذا المسعى الجماهيري، ومنها تعطيل إصدار قانون انتخابات جديد ومن ثم التنازع والاختلاف تجاه الدوائر الانتخابية وغيرها من الوسائل، كما إن تلك الطبقة ما زالت تملك ورقة أخرى لتعطيل إجراء الانتخابات، وهي تعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا بسبب تقاعد ووفاة عضوين من أعضائها ، وعندما سعت المحكمة الاتحادية العليا وبوسائل قانونية ودستورية صحيحة ، لاحظنا قوة الهجمة ضد ذلك المسعى وتوحدت تلك القوى مع بعضها، حتى إنها لم تعير بالاً للمعايير القانونية والدستورية عند الهجوم على المحكمة الاتحادية العليا ، مما أدى إلى تعطيل عملها لغاية الآن ، وارى إن هذا المسعى تهدف من خلاله الطبقة السياسية الحاكمة الآن المتحكمة بكل مفاصل الدولة إلى تحقيق عدة غايات تهدف إليها ، ومنها الآتي :
1. إيجاد مبرر وعذر لعدم إجراء الانتخابات المبكرة، لان شرط إتمام العملية الانتخابية بحاجة إلى قرار بالمصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية العليا على وفق أحكام المادة (93/سابعاً) من الدستور.
2. التخلص من الرقابة القضائية الدستورية على تصرفات السلطة التشريعية عند ممارستها لعملية التشريع، وقد اصدر مجلس النواب عدة قوانين خلال هذه الفترة لا يستطيع احد أن يعطلها إذا ما صدرت على خلاف قيم ومبادئ واليات الدستور النافذ، وآخرها قانون معادلة الشهادات الذي أثار جدلاً واعتراضاً واسعاً من المختصين بما فيهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن هذا القانون سيسري ويعمل به ولا يمكن لأي جهة تعطيله، ولربما سيحصل الساعين لتشريعه على الفوائد المرجوة منه خلال فترة نفاذه ، ويصبح لهم الحق المكتسب مع مخالفته للدستور ، لان المحكمة الاتحادية العليا معطلة ولا تستطيع أن تنعقد وتنظر في طلب عدم دستوريته.
لذلك أصبحنا أمام مشكلة تعطيل المحكمة الاتحادية العليا لعدم قيام مجلس النواب بمهامه الدستورية في إصدار قانون جديد لها، كذلك لم ينهض بواجبه في إصدار تعديل لقانونها الحالي ، مع إن المشكلة قائمة وأثارها أصبحت وخيمة، ولابد من وجود حل قانوني ودستوري مستعجل يتولاه مجلس النواب، لكن وكما أسلفت ان التعطيل هو الهدف الأسمى لبعض القوى، والسؤال هو ألا يوجد حل قانوني او دستوري حالياً لنتدارك فيه هذا النقص العددي في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا لحين صدور قانونها الجديد أو تعديل قانونها الحالي؟، أرى إن الحل متوفر وموجود لكن لا اعلم ما هو السبب في عدم الأخذ به مع إني وفي أكثر من مناسبة أشرت إليه وسأعرض له في هذه المناسبة لعل المعني في حل تلك المعضلة أن يلتفت إليه ويفوت الفرصة على الساعين إلى تعطيل إجراء انتخابات مبكرة ، وسأعرضه على وفق الآتي :
1- المشكلة التي تقف حائلا دون إتمام عدد قضاة المحكمة الاتحادية العليا:
إن المشكلة تكمن في الجهة التي ترشح عضو المحكمة الاتحادية العليا ، حيث صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 38/اتحادية/2019 في 21/5/2019 الذي قضى بعدم دستورية جزء من نص المادة (3) من قانونها رقم 30 لسنة 2005 وكان هذا النص يمنح مجلس القضاء الأعلى صلاحية ترشيح الأعضاء إلا إن المحكمة الاتحادية العليا وجدت إن هذا النص غير دستوري لأسباب ذكرتها في قرار الحكم أعلاه، وهذا القرار ملزم و وواجب الإتباع ولا يجوز إصدار تشريع آخر فيه ذات الحكم المطعون فيه، وبذلك توقف العمل في المحكمة بعد طلب احد أعضائها الإحالة إلى التقاعد ، ثم وفاة عضواً آخر . و فاقم هذه المشكلة تراخي مجلس النواب في إصدار التشريع الذي يسد النقص في عدد أعضائها، وهذه هي المشكلة الإجرائية التي تعللت بها الطبقة السياسية لغرض تعطيل وتسويف مطالب الشعب في احتجاجاته التي قدم فيها أغلى ما يكون وهي دماء الشهداء، هذه الدماء التي قدستها السماء وجعلت تهديم أقدس الأماكن أهون عند الله من إراقة قطرة دم واحدة، لكن ماذا نقول وهم يعلمون ذلك ، لكنهم وعن عمد يفعلون ما يعطل ما يحرك ويعالج المشكلات.
2- ما هو الحل للمشكلة:
1. إن ترشيح عضو المحكمة الاتحادية العليا كان من مجلس القضاء الأعلى بموجب جزء من نص المادة (3) من الأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 المحكوم بعدم دستوريته بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 38/اتحادية/2019 في 21/5/2019 ، لذلك لابد من البحث عن نص قانوني بديل لبيان كيفية ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، لكن يظن القائمون على الأمر بان المنظومة التشريعية العراقية خالية من هذا النص القانوني الذي يعالج المشكلة ، وفي هذه الفرضية التي ساقها هؤلاء القائمين فان أمر المعالجة يكون على وفق ما تقضي به الأحكام المماثلة التي نجد فيها الحل فإننا إما نعود إلى اقرب نص قانوني يماثل عمل المحكمة الاتحادية العليا، او ان نعود الى المنطق الذي يقضي بان المحكمة الاتحادية العليا هي التي تختار من تراه مناسبً ممن تتوفر فيه الشروط القانونية ومن ثم ترشحه إلى رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم بتعيينه، وان نص في المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، ما زال نافذاً في جزء منه والمتعلق بصلاحية رئيس الجمهورية باختيار أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، والسبب في حصر الاختيار والترشيح للمحكمة الاتحادية العليا لعدم وجود نص قانوني يحدد من هي الجهة المختصة فيكون لها باعتبارها هي الجهة المعنية لان الأصل في الأمور الإباحة، على أن تراعى الشروط الواجب توفرها في المرشح.
2. في حال عدم التوجه نحو الحل سالف الذكر فان المنظومة التشريعية العراقية فيها النص القانوني الذي يسعفنا لإيجاد الحل، والمتمثل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 223 لسنة 1991 الذي ما زال ساري المفعول ولم يتم إلغاءه أو تعديله أو تعطيله بحكم من القضاء الدستوري، وهذا التشريع قد ألغى جميع النصوص القانونية التي تشترط فيمن يعين بمرسوم جمهوري أن يتم ترشيحه للتعيين من قبل الوزير المختص أو بناء على اقتراح منه، أينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة وقواعد الخدمة الخاصة وعلى وفق النص الآتي (استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي أولا :- تلغى النصوص القانونية التي تشترط فيمن يعين بمرسوم جمهوري ان يتم ترشيحه للتعيين من قبل الوزير المختص أو بناء على اقتراح منه، أينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة وقواعد الخدمة الخاصة ثانيا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه) وهذا النص القانوني النافذ والساري المفعول واجب التطبيق والالتزام به والعمل بموجبه لان نص المادة (130) من الدستور العراقي قد اعتبرت جميع القوانين والقرارات التي لها قوة القانون سارية المفعول لحين إلغاءها أو تعديلها أو الحكم بعد دستورية وعلى وفق النص الآتي (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)، وهذا النص القانوني النافذ يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين قضاة جدد في المحكمة الاتحادية العليا لسد النقص الحاصل في عدد أعضائها ، وذلك للأسباب الآتية :
1. إن النص أعلاه منح رئيس الجمهورية صلاحية مطلقة في تعيين من يجب تعيينه بموجب مرسوم جمهوري دون الحاجة إلى أن يتم ترشيحه من جهة أخرى والمطلق يجري على إطلاقه.
2. قد يقول البعض بان هذا يتعارض مع نصوص قانونية، والرد عليهم يسير لان أي قانون صادر لاحقاً لهذا التشريع يكون هو الواجب العمل به على وفق قاعدة اللاحق ينسخ السابق والخاص يقيد العام، بمعنى إذا وجدنا نص قانوني أو دستوري يشترط وجود جهة تقوم بعملية الترشيح وهذا النص صدر لاحقاً للقرار 223 لسنة 1991 ، فانه بلا أدنى شك هو الواجب التطبيق، لكن في ما يتعلق بتعيين عضو المحكمة الاتحادية العليا لا يوجد أي نص يحدد الجهة التي ترشحهم لذلك يبقى القرار 223 لسنة 1991 هو الفاعل وهو الحاكم وهو وواجب التطبيق ، لعدم وجود أي نص يتعارض وأحكامه.
ومن خلال ما تقدم فان رئيس الجمهورية ما زال يملك الحل عبر ممارسة صلاحياته في تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا لان القرار أعلاه ما زال نافذاً ويبقى هو صاحب الصلاحية المطلقة في ذلك، وعليه يقع عبء إنقاذ العلمية السياسية وتحقيق مطالب الشعب لأنه هو المكلف بحماية الدستور على وفق أحكام المادة (67) من الدستور. وهذا بعض من الوفاء للدماء التي أريقت من اجل تحقيق المطالب الشعبية. وعليه أن لا يلتفت إلى محاولات المعطلين والمعرقلين لإيجاد الحل لهذه المشكلة من اجل إطالة أمد بقاء هذه الطبقة السياسية في سدة الحكم، حتى وان استعملوا سبلاً في ظاهرها قانونية لكن في جوهرها باطلة ومعدومة الأثر لمخالفتها لا بسط قواعد الفقه القانوني الدستوري والإداري وقد أفاض المختصون من فقهاء وشراح في بيان ذلك تفصيلاً، وفي الختام أتمنى على السيد رئيس الجمهورية أن يتولى زمام المبادرة القانونية والدستورية في ممارسة صلاحياته للوفاء بالتزاماته الدستورية نحو بلدنا الجريح ومن اجل مستقبل أجياله القادمة.
قاضي متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الارهاب والدين
- الالتزام والثبات على المبادئ
- القانون المدني العراق والاحتفاء بذكرى صدوره
- الموظف في خدمة المواطن
- هل تخضع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام الملكية المعنوي ...
- لماذا نقيم الشعائر في ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام؟
- هل ينتقل الشرط الجزائي في العقد إلى الورثة؟
- أسباب تعطيل القانون النافذ وعدم تطبيقه (القرار 141 لسنة 2002 ...
- مراكز البحوث والدراسات وأهميتها في معالجة الأزمات في العراق
- الحق الدستوري للمواطن في الرعاية الصحية
- حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين الس ...
- هل يجوز توقيف البريء؟
- السياسة الجنائية تجاه جريمة التسول
- من هي الجهة المختصة بتفسير النصوص القانونية؟
- بدر شاكر السياب والتعليق على الأحكام القضائية
- حق المواطن في معرفة مصير أمواله -قانون رسم بناء المدارس إنمو ...
- الراتب التقاعدي هل هو تعويض أم التزام تعاقدي؟
- دار الظالم والفاسد مآلها الخراب
- الدفاع الاجتماعي بين التعليم والقضاء
- صفات القاضي في فكر الإمام على بن أبي طالب (ع)


المزيد.....




- مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة
- -حماس- تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لص ...
- تحتاج 14 عاماً لإزالتها.. الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة ...
- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - نقص الاعضاء في المحكمة الاتحادية العليا هل يقف عائقا امام الانتخابات المبكرة؟