أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز أداء الشهادة دون حلف اليمين؟














المزيد.....

هل يجوز أداء الشهادة دون حلف اليمين؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6777 - 2021 / 1 / 3 - 00:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


إن اغلب أدلة الإثبات لا تحتاج إلى أداء القسم مثل تقديم المحررات الكتابية وإبرازها للمحكمة لتكون محل الإثبات للواقعة المتنازع عليها، أو إجراء المعاينة من المحكمة، وحتى الإقرار الذي يتقدم به احد الخصوم فان المحكمة تأخذ به دون الحاجة إلى أداء اليمين، باستثناء الشهادة فان المحكمة لا تعتد بها إلا إذا كانت تحت القسم ويقوم الشاهد بحلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، وعلى وفق أحكام المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات التي جاء فيها الآتي (يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً) ويجب أن يحلف الشاهد اليمين قبل إن يؤدي الشهادة، وذلك من اجل أن يخشى الشاهد من قوة الله عز وجل فلا يقرر إلا ما كان حقاً[1]، لكن قد يحصل وان لا يحلف الشاهد اليمين قبل أداء شهادته لامتناعه عن الحلف حيث بعض الناس لا يحلف سواء كان صادقاً أو كاذبا، فالمحكمة لها أن تقرر تغريمه مبلغ من المال على وفق أحكام المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات، وان تستمع للشهادة لأنها قد تكون مهمة وحاسمة أو إنها عيانية وتعزز قناعة المحكمة في الإثبات والوصول إلى الحقيقة، فعلى المحكمة أن تستمع إليها بدون يمين، على أن لا تعتبرها بمنزلة الشهادة من حيث الإثبات وإنما تعتبر قرينة قضائية التي هي اقل وزناً عند الإثبات، لان القرائن قابلة للنقض واثبات العكس بأي دليل آخر على عكس الشهادة التي لا تنقض إلا بموجب شهادة معاكسة أو مضادة أو دليل أقوى من حيث وزنه في الإثبات، كذلك لا يجوز الترجيح بين القرينة القانونية والشهادة التي أداها شهود الخصم، لان الترجيح يكون فقط بين شهادات شهود الخصوم على وفق أحكام المادة (82) إثبات، لكن ما يجب الالتفات إليه إن الشهادة لا تكون باطلة إذا أداها الشاهد دون أن يؤدي اليمين سواء كان عمداً أو سهواً لعدم وجود نص في قانون الإثبات على بطلانها والأصل في الأفعال الإباحة والنص المطلق يجري على إطلاقه، ويشير شراح قانون الإثبات العراقي في كل ما كتبوا إلى أن القاضي له فرض الغرامة التي يراها مناسبة حتى يمتثل الشاهد لأداء اليمين ويستند هؤلاء الشراح إلى أن المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات حددت الحد الأدنى لكنها لم تضع سقف أعلى للغرامة مما يفهم منه إن المحكمة لها اليد الطولى في تحديد سقف الغرامة الأعلى[2]، لكن لم يتطرق احدهم إلى عدم جواز الاستماع إلى الشهادة دون أداء اليمين، بينما في قانون الإثبات المصري قد نص بصريح القول على إن الشهادة التي يؤديها الشاهد بدون ان يحلف اليمين فإنها تعد شهادة باطلة على وفق أحكام المادة (86) من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 المعدل[3]، لكن يرى بعض شراح القانون المصري إن تلك الشهادة وان كانت باطلة إلا أنها تكون بمثابة القرينة التي تأخذ بها المحكمة[4] بينما آخرون لا يرون ذلك وإنما يرون بأنها باطلة[5]، ومن خلال ما تقدم أرى أن تستمع المحكمة للشهادة حتى وان امتنع الشاهد عن أداء اليمين رغم كل العقوبات التي فرضتها المحكمة على الشاهد، لان القانون لم يبطل تلك الشهادة ولا يوجد نص صريح بذلك مثلما عليه الحال في القانون المصري، وأشار احد شراح القانون العراقي إلى ما يفيد سماع الشهادة دون أداء اليمين حيث يقول (إذا استمعت الشهادة دون تحليف الشاهد وجب استماعها مجدداً بعد الحلف) ويضيف بان (لا عبرة لهذه الشهادة إلا إذا تم تأديتها بعد حلف اليمين)[6]، وبعض الباحثين أشار إلى قرار لمحكمة التمييز الاتحادية العدد 794/ شخصية/ 1972 في 6/12/1972 جاء فيه الآتي (ويعد الحلف ركناً في الشهادة، ولا يجوز الإعفاء من الحلف بأي حال من الأحوال، وإذا اسُتمعت الشهادة من دون تحليف الشاهد وجب استماعها مجدداً بعد الحلف)[7]، ويتمسك هؤلاء الباحثون بان أداء الشهادة دون حلف اليمين لا يعتد بها وتعد باطلة، لكن ما وجدته إن هذا القرار التمييزي لم يرد فيه ما ذكره الباحثون، وانما يعزز من قولنا بان المحكمة لها أن تستمع إلى الشاهد الممتنع عن أداء اليمين بعد أن تستنفذ كل طرق إجباره على أداء اليمين ومنها العقوبة المالية أو إحالته إلى محكمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على وفق أحكام المادة (259) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل[8].

الهوامش =================================

[1] احمد نشأت ـ رسالة في الإثبات ـ طبعة عام 2008 ـ ج1 ـ ص551

[2] الدكتور ادم وهيب النداوي ـ الموجز في قانون الإثبات ـ الذي صدر في عام 1990 ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ص155

[3] نص المادة (86) من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 المعدل (على الشاهد بأن يحلف يمينا بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة, يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك)

[4] احمد نشأت ـ مرجع سابق ـ ص 536

[5] الدكتور عبدالرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرج القانون المدني ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ الطبعة الثالثة ـ ج2 ـ ص326 ، والدكتور همام محمد محمود و عصام أنور سليم ـ النظرية العامة للإثبات في المواد التجارية والمدنية ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ الطبعة الأولى عام 2010 ـ ص 256

[6] الدكتور عصمت عبدالمجيد ـ شرح قانون الاثبات ـ المكتبة القانونية بدون سنة طبع ـ ص183

[7] منشور في النشرة القضائية، العدد الرابع، السنة الثالثة، ص188

[8] نص المادة (259) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل (عاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- امتنع بغير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بان يقر الحقيقة بعد ان طلبها منه قاض او محقق او موظف او مكلف بخدمة عامة وفقا لاختصاصه القانوني.)



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مَّن يفسر الحكم القضائي؟
- الخط الوهمي للنزاهة
- النظام القانوني لإنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي (في ض ...
- المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياً وإدارياً بموجب الدستو ...
- قانون مكافحة الجرائم الالكترونية والقلق المشروع
- مغذيات العنف الأسري (القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً)
- تعديل القوانين بين مزاج المشرع وضرورة التشريع
- المقاطعة التجارية والسياسية هل نفعت العرب؟
- طلاق الزوجة لنفسها (التفويض) هل يكون بائن أم رجعي في ضوء تطب ...
- نقص الاعضاء في المحكمة الاتحادية العليا هل يقف عائقا امام ال ...
- الارهاب والدين
- الالتزام والثبات على المبادئ
- القانون المدني العراق والاحتفاء بذكرى صدوره
- الموظف في خدمة المواطن
- هل تخضع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام الملكية المعنوي ...
- لماذا نقيم الشعائر في ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام؟
- هل ينتقل الشرط الجزائي في العقد إلى الورثة؟
- أسباب تعطيل القانون النافذ وعدم تطبيقه (القرار 141 لسنة 2002 ...
- مراكز البحوث والدراسات وأهميتها في معالجة الأزمات في العراق
- الحق الدستوري للمواطن في الرعاية الصحية


المزيد.....




- الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 110 آلاف فلسطيني من رفح وسط انخف ...
- كشف انتهاكات وتعذيب معتقلين فلسطينيين بمركز اعتقال سري بالنق ...
- -الأونروا-: نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح نتيجة القصف الإسرائ ...
- اليونيسف تتوقع نفاد المخزونات الغذائية جنوب غزة خلال أيام
- الخارجية الفلسطينية: دولتنا تستوفي شروط قبول عضوية الدول في ...
- الأمم المتحدة تعلن عن -مستويات طوارئ غير مسبوقة- في غزة
- إسرائيليون يشعلون النار في محيط مجمع الأمم المتحدة بالقدس
- -الأونروا- تقدر عدد الأشخاص الذين فروا من رفح منذ صدور أمر ا ...
- عاجل.. سي إن إن: انتهاكات وتعذيب لمعتقلين فلسطينيين على يد ج ...
- شاهد..إضرام متطرفين إسرائيليين النار بمحيط الأونروا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز أداء الشهادة دون حلف اليمين؟