أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - الشرقي لبريز - بلجيكا.. تشريع دخول المنازل لتوقيف المهاجرين يثير إشكالات حقوقية















المزيد.....

بلجيكا.. تشريع دخول المنازل لتوقيف المهاجرين يثير إشكالات حقوقية


الشرقي لبريز
ناشط حقوقي اعلامي وكاتب مغربي

(Lebriz Ech-cherki)


الحوار المتمدن-العدد: 8882 - 2026 / 11 / 7 - 00:42
المحور: حقوق الانسان
    


الشرقي لبريز: عضو الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان

صادق مجلس النواب البلجيكي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 6 نونبر 2026، على نص تشريعي مثير للجدل يتيح للشرطة دخول منازل خاصة، بإذن مسبق من قاضي التحقيق، بحثاً عن أجانب صدرت في حقهم قرارات قابلة للتنفيذ بمغادرة التراب البلجيكي، ولم يمتثلوا لإجراءات الإبعاد، وتعتبر السلطات أنهم يشكلون خطراً على النظام العام أو الأمن الوطني.
ولا يتعلق الأمر بمجرد تعديل تقني لقواعد مراقبة الهجرة أو تسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، بل بتوسيع نطاق التدخل الأمني ليشمل الفضاء السكني الخاص، بما في ذلك منازل أشخاص يستضيفون مهاجرين، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية بشأن حدود سلطة الدولة ومدى احترام الحقوق والحريات الأساسية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية.
ومن منظور حقوقي، يستوجب هذا التوجه التشريعي مساءلة قانونية دقيقة؛ فسيادة الدولة على إقليمها لا تمنحها سلطة مطلقة على حياة الأفراد ومساكنهم، كما أن مكافحة الهجرة غير النظامية لا تشكل استثناءً من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

بلجيكا ملزمة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

بلجيكا طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية التي تلزمها بحماية الحقوق الأساسية لكل شخص يوجد تحت ولايتها القضائية، بصرف النظر عن جنسيته أو وضعه الإداري، سواء تعلق الأمر بمواطن أو مهاجر أو طالب لجوء.
فقد صادقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 14 يونيو 1955، واتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين في 22 يوليوز 1953، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 21 أبريل 1983، واتفاقية مناهضة التعذيب في 25 يونيو 1999.
وتترتب عن هذه المصادقات التزامات قانونية يتعين تنفيذها بحسن نية، وفقاً للمادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تقر مبدأ الوفاء بالمعاهدات، والمادة 27 التي تمنع الدولة من الاحتجاج بقانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذ التزاماتها الدولية.
وعليه، لا يجوز للمشرّع البلجيكي التعامل مع هذه الالتزامات باعتبارها قيوداً اختيارية يمكن تجاوزها كلما تعارضت مع توجه حكومي في مجال الهجرة أو تدبير الحدود أو مكافحة الإقامة غير النظامية.

حرمة المسكن حق أساسي لا تسقط حمايته بسبب الوضعية الإدارية

يتمثل أحد أبرز الإشكالات الحقوقية التي يطرحها القانون البلجيكي الجديد في السماح للشرطة بدخول المنازل الخاصة لتنفيذ إجراءات مرتبطة بالإبعاد، بما في ذلك مساكن أشخاص يستضيفون مهاجرين.
المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في الحياة الخاصة والأسرة والمسكن، كما تكفل المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية والمسكن.
ولا تقتصر هذه الحماية على المواطنين أو المقيمين بصورة قانونية، بل تشمل كل شخص يخضع لولاية الدولة.
صحيح أن الحق في احترام المسكن ليس مطلقاً، وأن تدخل السلطات قد يكون مشروعاً في حالات محددة، لكن ذلك يقتضي أن يستند إلى قانون واضح، وأن يكون ضرورياً ومتناسباً مع الهدف المشروع، وأن تحيط به ضمانات فعالة تحول دون التعسف.
لذلك، فإن الحصول على إذن قضائي لا يكفي وحده لإثبات مشروعية التفتيش؛ بل يتعين إخضاع كل حالة لفحص فردي، يشمل ضرورة التدخل وتناسبه، ومدى وجود بدائل أقل مساساً بالحقوق، فضلاً عن ضمان إمكانية مراجعة القرار والطعن فيه.
كما ينبغي مراعاة حقوق أصحاب المساكن وأفراد أسرهم والأشخاص الآخرين الموجودين داخلها، ممن قد يتأثرون بإجراء لا يتعلق بهم مباشرة. فحرمة المسكن لا ينبغي أن تتحول إلى حق قابل للتضييق تبعاً للوضعية الإدارية للشخص الذي يوجد داخله.

رفض طلب اللجوء لا يسقط الحماية الدولية من الترحيل التعسفي

إن الخلط بين رفض طلب اللجوء وفقدان الحماية القانونية يشكل اختزالاً خطيراً للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والمهاجرين.
فالمادة 33 من اتفاقية جنيف لسنة 1951 تكرس مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتحظر إعادة اللاجئ إلى إقليم تتعرض فيه حياته أو حريته للتهديد للأسباب المحددة في الاتفاقية، مع مراعاة الاستثناءات الضيقة الواردة في الفقرة الثانية من المادة نفسها.
كما تحظر المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيكون معرضاً فيها للتعذيب. وهذه الحماية لا تتوقف على الاعتراف الرسمي بالشخص لاجئاً.
وتحظر المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بما يترتب عنها من منع الإبعاد متى وجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لمثل هذه المعاملة.
وبالتالي، فإن رفض طلب اللجوء أو صدور أمر بمغادرة التراب الوطني لا يمنح الدولة حقاً آلياً في الترحيل، ولا يعفيها من التحقق من المخاطر الفرددية التي قد تهدد حياة الشخص أو سلامته في البلد الذي سيعاد إليه.
فالإبعاد القانوني لا يقتصر على وجود قرار إداري بمغادرة البلاد، بل يقتضي احترام الضمانات الدولية، والتحقق من عدم وجود خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية.

غموض مفهوم تهديد النظام العام يفتح الباب أمام التعسف

إن ربط تفتيش المنازل بوجود تهديد للنظام العام أو الأمن الوطني يثير إشكالاً قانونياً، خصوصاً إذا لم تكن المعايير المعتمدة لتحديد هذا التهديد دقيقة وواضحة.
فالمفاهيم الفضفاضة توسع هامش التقدير لدى السلطات، وقد تفتح المجال أمام قرارات تمس الحقوق الأساسية دون مبررات فردية كافية.
ولا يجوز الخلط بين مخالفة قواعد الإقامة والخطورة الأمنية؛ فوجود شخص في وضعية إدارية غير نظامية لا يشكل، في حد ذاته، دليلاً على تهديده للنظام العام أو الأمن الوطني.
كما أن عدم الامتثال لقرار المغادرة لا يلغي ضرورة التمييز بين المخالفة الإدارية والخطورة الأمنية، ولا يبرر اتخاذ تدابير تمس حرمة المسكن دون أسباب محددة وقابلة للمراجعة القضائية.
إن دولة القانون مطالبة بضبط سلطاتها بمعايير واضحة، لا بترك الحقوق الأساسية رهينة تقديرات واسعة قابلة للتأويل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإجراءات تمس حرية الأفراد وخصوصيتهم وأمنهم الأسري.

التضامن الإنساني لا ينبغي أن يتحول إلى شبهة أمنية

إن توسيع نطاق التفتيش ليشمل منازل الأشخاص الذين يقدمون المأوى للمهاجرين يثير مخاوف تتجاوز الشخص المستهدف بالإبعاد، لتطال أصحاب المنازل وأفراد أسرهم وكل من يقدم المساعدة الإنسانية.
فالتضامن مع الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر للخوف أو إلى مدخل للتدخل الأمني في الحياة الخاصة، ما لم يتعلق الأمر بأفعال مجرّمة تتوافر بشأنها شروط المسؤولية القانونية.
ويكتسي وجود الأطفال داخل هذه المساكن أهمية خاصة، بالنظر إلى المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل التي تجعل مصلحتهم الفضلى اعتباراً أساسياً في جميع الإجراءات المتعلقة بهم، والمادة 16 التي تحميهم من التدخل التعسفي أو غير القانوني في حياتهم الخاصة وأسرهم ومساكنهم.
لذلك، ينبغي ألا تظل حماية الأطفال مجرد احتياط إجرائي، بل يجب أن تكون معياراً أساسياً في تقييم ضرورة التدخل وآثاره، بما يضمن عدم تعريضهم لتبعات إجراءات أمنية لا يتحملون مسؤوليتها.

الرقابة القضائية والحق في الطعن ضمانتان أساسيتان

تلزم المادة الثانية، الفقرة الثالثة، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدول الأطراف بضمان سبيل انتصاف فعال لكل شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في العهد.
كما تكفل المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في وسيلة انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية عند الادعاء بوقوع انتهاك لحق تحميه الاتفاقية.
ومن هذا المنطلق، فإن اشتراط الحصول على إذن من قاضي التحقيق يمثل ضمانة إجرائية مهمة، لكنه لا يكفي وحده لحماية الحقوق، خصوصاً إذا غابت إمكانية الطعن الفعال أو تعذر على أصحاب المساكن والأشخاص المتضررين الاعتراض على ضرورة التفتيش وتناسبه.
فالرقابة القضائية الحقيقية لا تقتصر على الموافقة المسبقة، بل تقتضي فحص الوقائع والمبررات والبدائل الأقل تدخلاً، وضمان مساءلة السلطات عن أي تجاوز.
ولا يجوز أن يتحول القضاء إلى مجرد حلقة إجرائية في تنفيذ السياسة الأمنية، بدل أن يظل ضمانة مستقلة لحماية الحقوق والحريات.

السياسة الأوروبية للهجرة لا تعفي من احترام حقوق الإنسان

يندرج التشريع البلجيكي ضمن سياق أوروبي يتجه نحو تشديد مراقبة الهجرة وتسريع إجراءات الإبعاد. غير أن التوجه السياسي العام لا يشكل مصدراً مستقلاً للشرعية، ولا يعفي الدول من التزاماتها الدولية.
فلا الاعتبارات الانتخابية، ولا الضغوط المرتبطة بتدبير الحدود، ولا السياسات الحكومية يمكن أن تبرر المساس بالحقوق الأساسية.
كما أن انتماء بلجيكا إلى الاتحاد الأوروبي يفرض عليها احترام ميثاق الحقوق الأساسية، ولا سيما المادة السابعة المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية والمسكن، والمادة 24 بشأن حقوق الطفل، والمادة 52 التي تحدد شروط تقييد الحقوق والحريات.
إن حماية الحدود وتنظيم الهجرة لا يتعارضان مع احترام حقوق الإنسان؛ لكن تحويل المقاربة الأمنية إلى أولوية مطلقة على حساب الكرامة الإنسانية يضع دولة القانون أمام تناقض قانوني وأخلاقي.

نحو مراجعة التشريع وتعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات

انطلاقاً من هذه المرجعيات، نؤكد ضرورة إخضاع النص التشريعي الذي صادق عليه البرلمان البلجيكي لمراجعة حقوقية ودستورية دقيقة، بما يضمن احترام الالتزامات الدولية ويحول دون التعسف في استعمال السلطة، وذلك من خلال إخضاع عمليات تفتيش المنازل لرقابة قضائية صارمة، وضمان تناسبها مع الأهداف المشروعة، وعدم اعتبار الإقامة غير النظامية أو عدم الامتثال لقرار المغادرة دليلاً بحد ذاته على الخطورة الأمنية.
كما تقتضي حماية الحقوق والحريات وضع معايير واضحة لتحديد مفهوم تهديد النظام العام والأمن الوطني، وتمكين الأشخاص المعنيين وأصحاب المساكن المتضررين من الطعن الفعال في قرارات التفتيش، مع توفير حماية خاصة للأطفال والأسر، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان الفحص الفردي للمخاطر المحتملة قبل تنفيذ قرارات الإبعاد.
ويتعين كذلك حماية المبادرات الإنسانية والتضامنية من أي تضييق غير مبرر، وإخضاع التشريع لتقييم مستقل لآثاره على الحقوق الأساسية، بما يكفل عدم تحول تدابير مراقبة الهجرة إلى وسيلة للمساس بحرمة المسكن والكرامة الإنسانية.

حلاصة: الحقوق لا تسقط برفض اللجوء ولا بالوضعية الإداري


إن جوهر هذه المقالة ليس إنكار حق بلجيكا في تنظيم الهجرة أو تنفيذ قرارات الإبعاد، وإنما التأكيد على أن سلطة الدولة تظل خاضعة للقانون، وأن ممارسة الاختصاصات الأمنية لا يجوز أن تتم على حساب الحقوق الأساسية.
فرفض طلب اللجوء لا يسقط الحماية الدولية، وعدم قانونية الإقامة لا يلغي الكرامة الإنسانية، وصدور قرار بمغادرة التراب الوطني لا يمنح السلطات تفويضاً مطلقاً لاختراق حرمة المنازل أو المساس بالحياة الخاصة والأسرية.
إن الدولة التي تطالب الأفراد باحترام قوانينها مطالبة، قبل ذلك، باحترام التزاماتها الدولية، وبجعل القضاء ضمانة لحماية الحقوق، لا مجرد أداة لتسهيل الإجراءات الأمنية.
فحقوق الإنسان ليست منحة من الدولة، ولا مكافأة على قانونية الإقامة، ولا امتيازاً يقتصر على المواطنين دون الأجانب؛ إنها حقوق أصيلة لكل إنسان.
إن سيادة القانون لا تُقاس بقدرة الدولة على اقتحام المنازل، بل بقدرتها على ممارسة سلطتها دون انتهاك كرامة الإنسان وحقوقه.



#الشرقي_عبد_السلام_لبريز (هاشتاغ)       Lebriz_Ech-cherki#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحكم على الحبيب حاجي.. حين يصبح الدفاع عن المحاماة دفاعاً ع ...
- حين يسأل الغروب عن الوطن
- من الخطّابة إلى المؤثر الرقمي... هل تغير الوسيط أم تغيرت أدو ...
- على أنقاضِ الوعد.. حين ولدتُ من رماد قلبي
- حين يعود الغائب متأخراً
- عناقٌ من طيفها
- محطة الشوق
- رأي حقوقي: منصة المسطرة الغيابية بين متطلبات الرقمنة وضمانات ...
- “لايفات الزواج” في ضوء القانون الدولي العام: بين حرية التعبي ...
- جمعية حقوقية تدعو إلى إنهاء التمييز ضد المرأة واستحضار مكانت ...
- صمود الأمازيغ في وجه الاستعمار الفرنسي عبر قرن من المقاوم ذك ...
- الاجساد وحدها ترحل اما الفكر فخالد خلود الانسان ذكرى رحيل جس ...
- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تؤكد مطالبها بخصوص الأمازيغية
- الأمازيغية فعل من أفعال المقاومة عبر التاريخ
- الشرقي لبريز منسق للجنة متابعة توصيات ندوة الرباط لجمعية الد ...
- جمعية الدفاع عن حقوق تنظم ندوة بالرباط عنوانها: ماذا نريد من ...
- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تحي اليوم العالمي لحقوق الانسان ...
- نداء من اجل حماية الهوية الرقمية للانسان
- أوقفوا العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات
- رأي حقوقي بخصوص قضية طفلة القصر الكبير


المزيد.....




- السودان يطالب الأمم المتحدة بتدابير قانونية إثر رفض واشنطن ت ...
- جيش الاحتلال يوقف إبلاغ أجهزة السلطة الفلسطينية مسبقاً بعملي ...
- -الأكثر دموية خلال الحرب-.. ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي لمر ...
- إسرائيل توقف إبلاغ الفلسطينيين مسبقا بالاعتقالات والمداهمات ...
- 5 دول أوروبية تبحث ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا
- تصاعد الخروقات جنوب لبنان: توغل واعتقال ومداهمة لمزارعي الزي ...
- تصعيد ميداني للاحتلال في جنوب لبنان: اعتقالات وعمليات نسف وق ...
- اعتقال والد ميغان دوقة ساسكس في أمريكا بعد العثور على صور جن ...
- مصادر عراقية: اعتقال مجموعة مرتبطة بالحشد الشعبي أثناء تهريب ...
- غضب واسع عقب اعتقال طفل ووالدته من قبل سلطات الهجرة في لوس أ ...


المزيد.....

- اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وانعكاسا ... / محسن العربي
- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - الشرقي لبريز - بلجيكا.. تشريع دخول المنازل لتوقيف المهاجرين يثير إشكالات حقوقية