أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - هل يمكن ان تكون اعمال السحر والشعوذة اتجار بالبشر؟















المزيد.....

هل يمكن ان تكون اعمال السحر والشعوذة اتجار بالبشر؟


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 8809 - 2026 / 8 / 26 - 17:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


في قرار حديث لمحكمة التمييز العراقية بالعدد ( ١٨٢٧٦ / الهيئة الجزائية / ٢٠٢٦ ) صادر بتاريخ ( ٢٨ / ٧ /٢٠٢٦ ) ورد في حيثياته :
(المميز / المتهم / ...
قررت محكمة جنايات كربلاء ها بالدعوى المرقمة . ج هـ ٢٠٢٦/١ في ٢٠٢٦/٦/٢٨ تجريم المتهم المذكور أعلاه وفقاً لأحكام المادة (٥/ ثانياً) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ۲۸ لسنة ۲۰۱۲ ، لكفاية الأدلة المتحصلة ضده عن جريمة قيامه بأعمال السحر والشعوذة واستدراج الأشخاص والاحتيال عليهم مقابل الحصول على مبالغ مالية وممارسة أفعال غير أخلاقية مع النساء لقاء ذلك ، وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات مع احتساب مدة توقيفه استدلالاً بأحكام المادة ( ١٣٢/ ٣) من قانون العقوبات وبغرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار وفي حالة عدم دفعة الغرامة حبسه حبساً بسيطاً لمدة ستة اشهر تنفذ بحقه بالتعاقب مع محكوميته أعلاه ، طعن المتهم بالقرار تمييزاً بلائحة وكيله المؤرخة ٢٠٢٦/٧/١٥.
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات (كربلاء (هـ /۱) بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٨ في الدعوى المرقمة .. ج هـ ١ / ۲۰۲٦ بتجريم المتهم احمد فاخر جاسم وفق أحكام المادة (٥/ ثانياً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ۲۸ لسنة ۲۰۱۲ ) كانت المحكمة المذكورة راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة المتمثلة باعتراف المتهم الصريح في مرحلة التحقيق بالقيام بأعمال السحر والشعوذة وبتوفر الضمانات القانونية وتطابقت هذه الأقوال مع أقوال المخبر السري ومحضر ضبط الأدوات والطلاسم والمخطوطات وكذلك محضر تفريغ جهاز هاتف المتهم وإن الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار قراراتها صحيحة وموافقة لأحكام القانون قرر تصديقها استناداً لأحكام المادة (۲۵۹) /أ-١) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٧/٢٨(.
ان هكذا توجه حديث للقضاء العراقي يستوجب الوقوف عنده والتعليق على القرار من خلال عدة محاور :
المحور الاول : ما هي جريمة الاتجار بالبشر ؟
المحور الثاني : هل النص الذي استندت اليه المحكمة في تجريم المتهم تطرق اشار الى اعمال السحر والشعوذة؟

ابتداءً ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 اشار في المادة( 1) منه بأنه ( اولا : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على شخص اخر بهدف بيعهم او استغلالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي او السخرة او العمل القسري او الاسترقاق او التسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية او لأغراض التجارب الطبية .
ثانيا : يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي او معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون).
وبقراءة متأنية للنص المتقدم نجد ان المتاجرة بالبشر تتمثل بثلاث افعال :
١/ تجنيد الاشخاص
٢/ نقل الاشخاص
٣/ ايواء الاشخاص واستقبالهم
هذه الافعال الثلاث اذا تمت بوساطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع بهدف بيعهم او استغلالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي كانت اتجار بالبشر.
وواضح من حيثيات القرار التمييزي ان المدان قام بأعمال السحر والشعوذة واستدراج الأشخاص والاحتيال عليهم مقابل الحصول على مبالغ مالية وممارسة أفعال غير أخلاقية مع النساء لقاء ذلك.
مما يكون تجريمه وفق المادة( 5) من القانون المذكور موافق لصحيح القانون ذلك ان مادة التجريم صريحة بأنه ( اولا- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في المادة -1- .
ثانيا:- تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار باستخدام احدى الوسائل الاتية :
ا‌- استخدام اي شكل من اشكال الاكراه كالابتزاز او التهديد اوحجز وثائق السفر والمستمسكات الرسمية .
ب‌- استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا او التغرير بهم .
ج- اعطاء او تلقي مبالغ مالية او منافع للحصول على موافقة من له السلطة او الولاية عليهم).
فلو لم يمارس المدان الفعل الجنسي مع ضحاياه لهدم ركن من اركان جريمته وانهار وبالتالي عدم انطباق المادة ( ٥) من قانون الاتجار بالبشر عليه ، ولأصبح فعله على فرض صحة ثبوته جنحة وفقا لأحكام المادة ( ٤٥٦ ) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ان كانت الشكوى من قبل المجنى عليه بالذات واقترن فعل المتهم بأخذ مبالغ مالية منه ، كون ان اعمال السحر والشعوذة بلا شك اعمال احتيالية لصراحة المادة ( ٤٥٦ ) بأن (
1 – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك بإحدى الوسائل التالية:
ا – باستعمال طرق احتيالية). سيما وان النص العقابي المذكور اطلق النص في اشارته للطرق الاحتيالية ولم يحدد ماهيتها وبالتالي قد تكون وعد او وعيد او استغلال جهل او استعمال سحر او تنويم مغناطيسي او ما شاكل ذلك ، المهم استطاع الجاني من خلالها التوصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص اخر وذلك بإحدى الوسائل التالية ومنها الطرق الاحتيالية .
اما وقد استغل هذه الافعال كي يستقبل المجنى عليه ويمارس معه الجنس فقد اصبح مدان وفقا لقانون الاتجار بالبشر لا قانون العقوبات وبالتالي جاء حكم محكمة الجنايات ومن بعدها قرار محكمة التمييز تطبيقا صحيحا لنصوص القانون من وجهة نظرنا المتواضعة ومثّل موقف قضائي عراقي عادل لمواجهة مجرمين خطيرين ما زالوا وهم في القرن الواحد والعشرين يستغلون ابناء جلدتهم ويعتدوا عليهم اعتداء بشع خال من أي ملامح انسانية مستغلين جهل الاخر وضعف ايمانه وتعطيل تفكيره كي ينالوا منه بغيتهم.



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أهمية الاحتفال المركزي بيوم المحامي
- ينبغي أن تكون المقارنة مع قوانين الدول المتطورة.
- هل يفقد المتهم الهارب اهلية التقاضي في الدعاوى المدنية؟
- بشرى وزير الصحة والحاجة الى لي كوان يو!
- اين حصة الام من الراتب اذن؟
- الرئيس البدوي الذي يحكم الولايات المتحدة الامريكية !
- من هي المحكمة المختصة بنزاعات العقود الزراعية؟
- أرجو ألا يكون منهج كتبك كمنشورك:
- ما السند القانوني لعدم جواز اقامة دعوى منع المعارضة فيما بين ...
- هل عقوبة جريمة الاعتداء جنائية ام لا؟
- هل يكون تسليم المبلغ المالي واقعة مادية؟
- ماذا لو المتقايضان غير مالكان لسيارتيهما؟
- هل ستبقى وزارة الداخلية تنّظم شؤون العشائر بعد قرار القضاء ...
- معركة اعدام مؤسس الحزب الشيوعي العراقي يوسف سلمان يوسف ( ف ...
- ماهي الجهات التي يقدم إليها الطعن التمييزي؟
- هل ما زالت محاكم الجنايات بصفتها التمييزية تختص بنظر الطعون ...
- كيف للجنة ادارية تعيد النظر في احكام القضاء؟
- دعوى غصب مخشلات ام دين ؟
- محام يرفض حضور المحامي في التحقيق!
- لو كلُّ مَن يخسرُ دعواه نلغي له قضاءً، سنصبح بلا قضاءٍ!


المزيد.....




- عراقجي يدعو الأمم المتحدة إلى إنهاء -الضغط الاقتصادي- الأمري ...
- إيران توجه رسالة للأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية -إرهاب اق ...
- السعودية والسنغال توقعان على مذكرة لتعزيز جهود مكافحة الفساد ...
- رئيس «صحة النواب» يُشيد برسائل الرئيس السيسي في احتفالية الم ...
- ماذا نعرف عن مجمع الأونروا الذي أخلته إسرائيل بالقوة؟
- ماغدبورغ ـ متاجر المهاجرين تواجه صعود حزب البديل في ألمانيا ...
- دعوات عاجلة لإغاثة المخيمات الفلسطينية في لبنان وحماية حق ال ...
- من التشكيك إلى الحظر والهدم.. كيف استهدفت إسرائيل الأونروا؟ ...
- الأمم المتحدة: مليون طفل أفغاني مهددون بالموت جوعاً
- بن غفير يعلن بدء إزالة الأونروا من القدس وتحذيرات من تفجر ال ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - هل يمكن ان تكون اعمال السحر والشعوذة اتجار بالبشر؟