أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي عظيم - ما بُني على باطل فهو صحيح!














المزيد.....

ما بُني على باطل فهو صحيح!


علي عظيم
كاتب ومحامٍ عراقي

(Ali Adheem)


الحوار المتمدن-العدد: 8410 - 2025 / 7 / 21 - 20:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قد حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ، الحالات التي يجوز فيها التفتيش، للبحث عن أدلة أو عن متهم، ورسم الأصول المتبعة في ذلك ومن خلال عدة مواد من المادة 72-85، وقد خصص القانون المادة 86 للاعتراض على تلك الإجراءات حيث جاء فيها: "تقدَّم الاعتراضات على إجراءات التفتيش لدى قاضي التحقيق. وعلى القاضي أن يفصل فيها على وجه السرعة"، إلا انه سكت عن مصير المتهم المقبوض عليه أو الأدلة المضبوطة بواسطة تفتيش مخالف للأصول القانونية!

ولسد هذا الفراغ التشريعي جرى العمل القضائي على عدم إبطال تلك الإجراءات المخالفة للقانون، إذ قررت محكمة التمييز بأن "…الأسباب التي استندت إليها محكمة الجنح في الإفراج كانت غير واردة لان التفتيش الذى جرى على فرض جريانه بدون مسوغ قانوني أو خلاف القانون، فأن ذلك لا يؤدي إلى نفي جريمة ارتكبها الشخص الذي جرى تفتيشه وظهرت معالمها إثناء التفتيش على فرض ارتكابها…"(1)

في رأيي إن هذا التفسير مع الاحترام الكامل له، قد عطل المادة 86 بل قام بإلغائها، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى المساس بتلك المواد جميعاً واهدار الغاية من تنظيمها، فسواء أكان التفتيش موافقاً للقانون أم مخالفاً له النتيجة واحدة، الأدلة معتبرة، ولا جدوى من الاعتراض على إجراءات التفتيش؛ حيث لا يستبعد الدليل المبني على مخالفة للقانون، وبذلك تتحول قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"، إلى ما بني على باطل فهو صحيح. كما أن هذا التفسير يفرغ جزءاً كبيراً من محتوى النصوص وغايتها، بدلالة المادة 17 من الدستور والتي جاء فيها: "اولا: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والاداب العامة .ثانيا:- حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي، و وفقا للقانون".

كما في ذلك تعدٍ على مبدأ الفصل بين السلطات، ومخالف لقواعد التفسير التي توجب على القاضي أن يحكم بالنص الصريح عملاً بقاعدة “لا مساغ للاجتهاد في مورد النص”، فإن كان غامضاً يتوجب عليه أن يراعي الغاية المتوخاة من التشريع.

وفي المقابل، القانون المصري تبنّى منهجًا أكثر اتساقًا مع مبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، فذهب إلى استبعاد الأدلة المتحصلة نتيجة خرق إجراءات التفتيش، محافظاً على الغاية من التشريع، حيث جاء فيه: "إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك".(2)

المصادر
1- قيس لطيف التميمي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، دار السنهوري، بيروت، 2024، ص198.
2- مصر، قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المادة 336.



#علي_عظيم (هاشتاغ)       Ali_Adheem#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- -أن تكتب هذا كل ما لديك- بتصرف
- العناوين المفرغة، التحقيق الابتدائي ودائرة الإصلاح العراقية ...
- المقاومة بالأصابع
- أنا أمشي إذاً أنا موجود
- الحداثة المبتورة.. مقال في التجزئة والمعنى.
- تلك هي الحقيقة
- قطع الانترنت تعسف في استعمال السلطة
- إرادةٌ معيبةٌ على الدوام
- إنهاء مسيرة محامٍ كبير
- أخطاؤنا اللذيذة
- عدم دستورية التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة ...
- الوصية المنصبة على عقار لا تحتاج إلى التسجيل!


المزيد.....




- يونيسف: سوء التغذية المميت بين أطفال غزة يصل لمستويات كارثية ...
- مفوض عام الأونروا: برنامج مؤسسة غزة الإنسانية هو فخ موت سادي ...
- الأمم المتحدة: آخر شرايين الحياة على شفا الانهيار في غزة
- مصر تُقدّم رحلات قطار مجانية للاجئين السودانيين العائدين إلى ...
- ضرب وعنف في مظاهرة لإسرائيليين تطالب بإعادة الأسرى
- تل أبيب.. ضرب وعنف في تظاهرة لإسرائيليين تطالب بإعادة الأسرى ...
- الأونروا: غزة لن تستطيع الصمود أكثر.. والآلاف يتساقطون جوعا ...
- -موت بطيء-.. اتهامات حقوقية للولايات المتحدة بمعاملة المهاجر ...
- اليونيسف: ما يحدث في غزة مشين.. وآلاف الأطفال يعانون من الجو ...
- بلجيكا تعتقل جنديين إسرائيليين على خلفية اتهامات بارتكاب جرا ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - علي عظيم - ما بُني على باطل فهو صحيح!