أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - وليد عبدالحسين جبر - هل ان رئيس مجلس الوزراء المكلف ملزم بتقديم وزارته خلال ٣٠ يوم ؟














المزيد.....

هل ان رئيس مجلس الوزراء المكلف ملزم بتقديم وزارته خلال ٣٠ يوم ؟


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 7410 - 2022 / 10 / 23 - 17:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


اشارت المادة (٧٦) من الدستور في الفقرة (١و٢) منها الى وجوب تقديم رئيس مجلس الوزراء اعضاء وزارته خلال ٣٠ يوم من تاريخ تكليفه الا انها لم تبين حكم تقديم بعض اعضاء الوزارة و ادارة الاخرى وكالة اذ نصت على (اولا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.) ولم تبين الحكم فيما لو قدمت الوزارة غير مكتملة مما حدى بمجلس النواب سابقا الاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا عن ذلك فأجابت بجواز تقديم الوزارة غير مكتملة اذ جاء في قرارها المرقم (٩٣/اتحادية / ٢٠١٠ ) ما يلي :
"تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ۲۰۱۰/۱۲/۱۹ برئاسة القاضي السيد مدحت المحمـود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه مـحمـد و أكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقش بندي وعبود صالح التميمـي وميخائيل شـمـشـون قـس كوركيس وحسين أبو التمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :
طلب مجلس النواب العراقي ــ مكتـب الـرئيس بكتابـه المـرقم (م.٥٥٩/١) المؤرخ فـي ۲۰۱۰/۱۲/۱۸ ما يأتي :
الى / المحكمة الاتحادية العليا الموقرة م / بيان رأي
يهديكم مجلس النواب أطيب تحياته نصت المادة (76/ثانيا) من الدستور على ان " يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلـف ، تسمية أعضاء وزارته ، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف " . ونص البند رابعاً من نفس المادة على " : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف ، أسماء أعضاء وزارته ، والمنهاج الوزاري ، على مجلس النواب ، وبعد حائزاً ثقتهـا ، عنـد الموافقـة علـى الوزراء منفردين ، والمنهاج الوزاري ، بالأغلبية المطلقة " ولكون البنود سابقة الذكر قد خلت من تفصيل لبعض الاحكام التي يحتاج اليها المجلس في هـذه المرحلة من مراحل تشكيل الحكومة نطلب من محكمتكم الموقرة بيان الرأي بصدد الأسئلة الآتية : اولا : هل يجب على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته جميعهم خلال المدة المنصوص عليها في المادة (76/ثانيا) أو يجوز له تأخير تسمية بعضهم عن المدة المحددة ؟ ثانياً : هل يجوز لرئيس الوزراء تسمية اعضاء وزارته على دفعات وان كان ضمن المدة المحددة في المادة (76/ثانيا) وهل يجوز للمجلس التصويت بالموافقة على الوزراء على دفعات ايضاً ؟ ثالثاً : اذا قدم رئيس الوزراء المكلف أسماء وزارته ضمن المدة المحددة فهـل علـى المجلـس التصويت بالموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري ضمن نفس المدة المحددة في البند ثانيـاً أو ان للمجلس أن يحدد موعداً خارج هذه المدة للتصويت على الموافقة ؟
فأجابت المحكمة الاتحادية العليا :لدى التدقيق والمداولة مـن المحكمـة الاتحاديـة العليـا بجلستها المؤرخـة ۲۰۱۰/۱۲/۱۹ واستنادا إلى اختصاصها المنصوص عليه في المادة (93/ثانياً) من دستور جمهوريـة العـراق لسنة ٢٠٠٥ توصلت إلى الأتي :
ـ بصدد الاستفسار الـوارد فـي (اولا) مـن كتـاب مجلـس النـواب المنـوه عنـه آنفـاً تجد المحكمة الاتحادية العليا ان لا وجوب على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعـضاء وزارتـه جميعهم خلال المدة المنصوص عليها في المادة (76/ثانيا) ويجوز له تأخير تسمية بعضهم علـى ان تشغل المناصب الوزارية التي لم يسم لها وزير بصورة مستقلة من رئيس الوزراء نفسه او احد الوزراء وكالـة لحـين تعيـين الـوزير الأصـيل بعـد ترشيحه مـن رئيس الوزراء وموافقـة مجلـس النـواب ولـو تـم ذلـك بعـد فـوات المـدة المنصوص عليهـا في المادة (76/ثانياً) من الدستور .
ـ بصدد الاستفسار الـوارد فـي (ثانيـا مـن كتـاب مجلـس النـواب المنـوه عنـه أنفـاً تجد المحكمة الاتحاديـة العليـا أن الدسـتـور لـم يمنـع رئيس الوزراء المكلف بتسمية أعضاء وزارته ـ أصالة أو وكالة ـ على دفعات بشرط ان لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (76/ثانيا) وهذا الجواز يسري على مجلس النواب فله حق التصويت بالموافقـة علـى الوزراء بشكل دفعات وليس دفعة واحدة .
ـ بصدد الاستفسار الوارد فـي (ثالثـا مـن كتـاب مجلـس النـواب المنـوه عنـه آلفـاً تجـد المحكمـة الاتحاديــة العليـا ان مـن حـق مـجلـس النـواب الموافقـة على الوزراء و المنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها فـي المـادة (76/ثانيـا مـن الدستور اذ لا يوجد نص في دستور جمهورية العراق يلزم مجلـس النـواب بالموافقـة علـى الـوزراء منفردين والمنهـاج الـوزاري خـلال المـدة المنـوه عنهـا أنـفـاً إضـافة إلى أن المنطق يؤيد هذا الاتجاه اذ ان الدستور قد أجاز لرئيس الوزراء المكلف تقديـم أسمـاء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري الى مجلس النواب لغاية اليوم الأخير من المدة المنـصـوص عليهـا في المادة (76/ثانياً) من الدستور وفي هذه الحالة سينظر مجلس النواب بطلب الموافقة خــارج المـدة المنصوص عليهـا فـي المـادة (76/ثانـيــا) لان هـذه المـدة تقيد رئيس الوزراء المكلـف ولا تقيد مجلـس النـواب وصـدر القرار باتاً بالاتفـاق فـي ۲۰۱۰/۱۲/۱۹



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لماذا المرأة العراقية التي تعيش خارج العراق اغلى من التي تعي ...
- سبع صنايع والبخت ضايع
- انه الاب ايها الام
- متى يتعلم ساسة البلاد من مرجع الاستقالة !
- نشر قرارات القضاء بين الاباحة والتجريم
- قصة قصيرة
- موقف القانون العراقي من التسجيل الصوتي
- هل يدافع المحامين عن المجرمين
- وداعا للسلاح
- مشكلة حسم الدعاوى التي يئن منها الجميع بما في ذلك القضاة
- هل مسارات قانونية مضرة بالمهنة
- عيون دوائر التنفيذ بين الرصافة والكرخ
- هل القاضي العراقي يكسر قلمه بعد اصداره حكم الاعدام ؟؟
- جيراننا المسلمين : اشرب الماء وعجل
- حكومة القضاة


المزيد.....




- كاميرا ترصد لحظة سقوط حطام صاروخ مشتعل في قطر
- هل كانت ضربة أمريكا على فوردو بإيران ضرورة أمنية أم مقامرة س ...
- الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر والد ...
- رئيسة البرلمان الأوروبي عالقة في الشرق الأوسط بعد إغلاق الإم ...
- ترامب عن الرد الإيراني: -هجوم ضعيف-.. وحان الآن وقت السلام! ...
- من الإمارات إلى الأردن .. القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ...
- دراسة: الصيام المتناوب يتفوق على الحميات التقليدية
- الرئيس الفلسطيني يعين وزير خارجية جديدا
- أوروبا عالقة بين الرفض الضمني والقلق المعلن من التصعيد في إي ...
- دول خليجية تعيد فتح أجوائها بعد إغلاقها لساعات


المزيد.....

- كذبة الناسخ والمنسوخ _حبر الامة وبداية التحريف / اكرم طربوش
- كذبة الناسخ والمنسوخ / اكرم طربوش
- الازدواجية والإغتراب الذاتي أزمة الهوية السياسية عند المهاجر ... / عبدو اللهبي
- في فوضى العالم، ما اليقينيات، وما الشكوك / عبد الرحمان النوضة
- الشباب في سوريا.. حين تنعدم الحلول / رسلان جادالله عامر
- أرض النفاق الكتاب الثاني من ثلاثية ورقات من دفاتر ناظم العرب ... / بشير الحامدي
- الحرب الأهليةحرب على الدولة / محمد علي مقلد
- خشب الجميز :مؤامرة الإمبريالية لتدمير سورية / احمد صالح سلوم
- دونالد ترامب - النص الكامل / جيلاني الهمامي
- حَرب سِرِّيَة بَين المَلَكِيّات وَالجُمهوريّات 3/4 / عبد الرحمان النوضة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - وليد عبدالحسين جبر - هل ان رئيس مجلس الوزراء المكلف ملزم بتقديم وزارته خلال ٣٠ يوم ؟