أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - لحسن ايت الفقيه - ندوة افتتاح مشروع (من أجل تعبئة منظمات المجتمع المدني لإدماج حقوق الإنسان في برامجها) بالجنوب الشرقي المغربي















المزيد.....



ندوة افتتاح مشروع (من أجل تعبئة منظمات المجتمع المدني لإدماج حقوق الإنسان في برامجها) بالجنوب الشرقي المغربي


لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)


الحوار المتمدن-العدد: 4100 - 2013 / 5 / 22 - 15:31
المحور: حقوق الانسان
    


نظم النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاگورة (RAZDED) يوم السبت 27 من شهر أبريل 2013 والأحد 28 منه، ندوة رام جعلها افتتاحا لمشروع «من أجل تعبئة منظمات المجتمع المدني لإدماج حقوق الإنسان في برامجها». ويروم النسيج أيضا، من ورائها، المساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال تحديد ثلاثة أهداف، لا يشك أحد في أن الندوة قد لمستها:
- تحسين قدرات الفاعلات والفاعلين في إطار المجتمع المدني وتقويتها.
- تقديم التطورات التي عرفتها حقوق الإنسان بالمغرب وتحدياتها في ارتباط بالمنظومة الدولية.
- التعريف بمجموعة من العهود والاتفاقيات الدولية والآليات المرافقة لها.
ارتأت اللجنة التنظيمية أن تُجذذ الندوة برنامجَها إلى ست فقرات، لكن طوارئ لم تكن في الحسبان حتم التعديل، اقتصادا للزمان، إذ أَدمجت الفقرة الثالثة مع الرابعة، وتدبيرَ غياب بعض الأطر المتدخلة، وحضور بعضها، فصار موضوع الفقرة الثانية - لما تعذر حضور الأستاذ المحجوب الهيبة المكلف بإلقاء الأضواء على «المنظومة الدولية وتحديات حقوق الإنسان بمغرب اليوم»- «حقوق الإنسان في الدستور المغربي، تأصيل وتفصيل». ودُعي السيد حميد الكام للخوض في تقديم مداخلة حول «الاستعراض الدوري الشامل الخصائص والرهانات، وأشكال المشاركة» المدرجة في الفقرة الخامسة من الندوة، أو بالأحرى في الجلسة العامة الرابعة، التي أضحت تحت وقع التعديل الجلسة العامة الثالثة.
ولئن طال التعديل التسيير والتقرير والتصنيف، فإن ذلك لم ينقص من قيمة الندوة في شيء، لأن النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاگورة يحالفه دوما النجاح، والتوفيق في الأداء، والتفوق في العطاء، والتوافق في اختيار الأعضاء، حيث استطاع تعبئة أكثر من 200 فاعل لحضور أشغالها، والمساهمة في مناقشة عناصرها.
1- وقائع الفقرة الأولى من الندوة:
غطت الجلسة الافتتاحية وقائع الفقرة الأولى من الندوة. وفيها عُرض موضوعها وبرنامجها، والجهة الداعمة بالمال والعين، والمدعمة بالتشجيع والإرشاد، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وفي الجلسة ذاتها ذُكّر بالمسار الذي تسلكه الأشغال، ومدتها التي، أريد لها، أن تستغرق يوما كاملا ونصف اليوم. واختزلت مسيرة الجلسة، السيدة حياة بناني، في كلمة قصيرة، المواقف التي ستركز عليها الندوة في مجال التنمية وحقوق الإنسان. وخالت المقاربة الحقوقية تؤكد على الاعتناء بالفئات الفقيرة. ذلك أن التنمية لم تكن، بالمرة، عملا تقنيا، لأنها وسيلة لتكريس حقوق الإنسان. وزعمت، بالحق، أن التنمية المبنية على حقوق الإنسان يمكن أن تتصدى لمشاكل التمييز، وذلك بضمان حظوظ متساوية للجميع.
وانتظمت الجلسة الافتتاحية في ثلاث كلمات:
- كلمة النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاگورة التي تلاها السيد محماد أولحسن نيابة عن السيد رئيس النسيج، وصيرها ترحيبية، وإخبارية، وتحسيسية. فبعد ذكر موضوع الندوة، وقف عند الشريك، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى سياق إحداثها في ظل تقدم بلادنا في المكابدة والمجاهدة في إعمال حقوق الإنسان، وحمايتها من خلال ملاءمة التشريعات والقوانين الدولية، وتقوية قدرات الفاعلين المدنيين، وتدعيم المقاربة الديموقراطية وحقوق الإنسان، والمساهمة في النقاش العمومي. ولقد توجت تلك المجهودات بنزول دستور 2011. وبالنسبة للسياق الخاص يندرج المشروع في تكوين المقاربة الحقوقية في البرامج التنموية والثقافية بالإقليم وتدعيمها. ووقف السيد محماد أولحسن عند دور النسيج في تقوية ممارسة المواطنة، من خلال تدخلاته المحلية والجهوية بالإقليم. ومن الصدف أن كانت الانطلاقة بعيد تأسيس النسيج، بتنظيم حفل تأبين إدريس بنزكري يوم 23 يونيو 2007 بزاگورة، كما ساهم بإدماج بُعد مقاربة النوع في البرامج التنموية، وفي مشاريع جبر الضرر الجماعي، بهدف تشكيل شبكة نسائية. ولا غرو، فقد انطلق النقاش حول جبر الضرر الجماعي من مركز أگدز سنة 2004. ونظم النسيج، فضلا عن ذلك، دورة تكوينية مع codap، ولجنة التوثيق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لفائدة ثلاثين شابا ينتمون إلى مختلف مناطق المغرب، وذلك من يوم 26 من شهر دجنبر 2010 إلى 30 منه. وأضحى النسيج عضوا في لجنة الإشراف الوطنية لخطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، بعد أن ساهم في ورش إعدادها. وذكر السيد محماد أو لحسن أن للنسيج دورا رياديا في تأطير اللقاءات المنظمة، بغية تنزيل جهوية متقدمة تقوم على حكامة مجالية. وفي هذا الصدد، رفع النسيج مذكرة في الموضوع إلى اللجنة المنقطعة لإعداد تقرير مقترح الجهوية، حاويةً مطلب جعل الجنوب الشرقي جهة مستقلة لتوافرها على الكثير من مقومات التجانس. ويهتم النسيج دوما بالتحديات التي يواجهها موضوع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والجهوي. وعرج السيد محماد أولحسن إلى مجال البرنامج ليقف عند دعم الجمعيات على ادراج مقاربة بعد حقوق الإنسان في برامجها التنموية بالإقليم، ولم يغفل إيصال الشكر إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وإلى السيد محمـد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بما هو خبير دعي لتأطير الندوة، كما شكر السيد عامل إقليم زاگورة، وجدد الترحاب والشكر لكافة الحاضرين.
- كلمة ممثل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان السيد أحمد شكيب:
بعد الترحيب ود السيد أحمد شكيب أن يبلغ الحاضرين تحية السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي تغيب لظروف قاهرة. شكر النسيج الجمعوي على الدعوة وطبيعة المشروع الذي يهدف إلى إدماج بعد حقوق الإنسان في البرامج التنموية. وشكر كذلك السادة الحاضرين لنصرة قضايا حقوق الإنسان في هذا الوطن. وركز على أهمية تنسيق الجهود لأن هناك تحديات تواجه المغرب في الملتقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأثناء تقديم التقارير الدولية التي ترفع للهيآت التعاهدية، لأنها – التقارير- تبين وضع حقوق الإنسان في المغرب. إن مشكل التنسيق من شأنه أن يؤمن دورية تقديم التقارير. وباختصار، فالتنسيق يمكن من رفع أداء بلادنا، لذلك فهو ضروري. وعاد السيد أحمد شكيب ليقف عند المكانة التي تبوأها المغرب في العالم، نظرا للتراكم الذي حققته في مجال حقوق الإنسان. ورُغم المكتسبات لازال أمامنا تحديات تواجهنا سواء الهيئات الحكومية، أو غير الحكومية من أجل استخلاص دروس حقوق الإنسان، لرفع التحديات، وذلك انطلاقا من البعد الترابي في مجال حقوق الإنسان، مستشهدا بالهجمة الأخيرة. وعرج إلى حقوق الإنسان بما هي حقوق كونية غير قابلة للتجزؤ، تنبني على المشاركة، وسيادة القانون، وعدم التمييز، وفضل أن يتجاوز بعض التفاصيل الصغيرة. وبالنسبة لمقاربة إدماج بعد حقوق الإنسان في البرامج التنموية، وصفها أنها ورش يجب أن تستحوذ عليه مقاربة شاملة تجسد بالملموس مقاربة هذا الحق، واحترام حقوق الإنسان، وتجسيدها في أرض الواقع. وخال السيد أحمد شكيب أن هذه المقاربة تستوجب توافرها على مكونين اثنين: أصحاب الحق، وأصحاب الواجب. وحث على وجوب السير بنهج مقاربة التنمية بخطى حثيثة، لأنها أكبر تحد لحقوق الإنسان. فالتنمية وتعزيز الحرية والعدالة الاجتماعية من أهم حقوق الإنسان. إن المطلوب من هذه المقاربة تغيير الواقع، وإعمال الحقوق. وكل ذلك يتطلب أكثر من التصديق على المعاهدات الدولية، وذلك بالعمل على تشجيع السياسات الاقتصادية والاهتمام بالفئات المهمشة واعتماد البرامج الهادفة، وتحسين نوعية المؤسسات، والاستجابة للخدمات، وخلق فرص لمشاركة ذوي الحقوق. وأفصح السيد أحمد شكيب قبل ختام كلمته بأن المندوبية هي بصدد تنفيذ برنامج بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسيف مبني على خمس محاور، وأضاف أن هذا المشروع يهم جهة سوس ماسة درعة، وجهة مراكش تانسيفت، في أفق تعميمها على باقي الجمعيات.
- كلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات
أفصحت أن دعوة النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية، زاگورة شرفتها كثيرا لذلك جسدتها. وعدَّت أن حضور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات في نشاط انطلاق «مشروع من أجل تعبئة جمعيات المجتمع المدني لإدماج بعد حقوق الإنسان في برامجها التنموية» قائم على بعض الحيثيات التي تؤسس التعاون والشراكة مع المجتمع المدني، في إطار نسق من الانسجام والالتقائية. ذلك أن بلادنا عرفت تفعيل إصلاح مؤسساتي شامل مكنها من منظومة حقوقية منسجمة بدءا بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فاتح مارس 2011، الذي حل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم، وإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي تروم تنسيق العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان. وأضافت أن الإصلاح المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان أتى استجابة لمطلب المجتمع المدني، فوق أنه تجسيد لما وصّى به المشاركون في إعداد مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، إذ لا معنى للخطة، ولا سبيل إلى تفعيلها، في غياب منظومة حقوقية مؤسساتية متجانسة، تشتمل على بنية حكومية لحقوق الإنسان قارة وثابتة، هي بمثابة آلية لتنفيذ الخطة وتحيينها، وهي المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. ومن جانب ثالث فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤسسة المعنية بحقوق الإنسان والنهوض بها، هو وديوان المظالم، والنسيج الجمعوي النشيط والحيوي، في مختلف مجالات حقوق الإنسان، في حاجة ماسة إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بما هي بنية حكومية أنيطت بها تغليب الشراكة والحوار وتعزيز التنسيق. ولم تغفل في الجانب الرابع أن تذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان المدعو للانخراط «في الجهوية المتقدمة» بإحداث لجان جهوية، هي آليات «لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب، بما ينبغي من الفعالية» سعيا وراء «تمكين المواطنين من التدبير الواسع لشؤونهم الجهوية بواسطة مؤسسات ديموقراطية وآليات حقوقية قريبة من المواطنين»، في حاجة، لبلوغ أهدافه، إلى دعم الأنسجة الجمعوية. وأخيرا رأت أن تركيبة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ما هي إلا فضاء لتحقيق الالتقائية والتقاطعات في التجارب والخبرات، لتركيبها من فسيفساء من الفاعلين، وضمنهم الجمعيات. ولن ترسو تلك الالتقائية، في نظرها، إلا بدعم من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وتوجيهها إلى اتباع سبيل يمكنها من استحضار ملاحظات الهيئات الدولية وتوصياتها، وبالخصوص تلك التي تصدر عن الهيئات التعاضدية. تلك هي نقط الالتقائية بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية. وبعد ذلك انتقلت إلى الاستشهاد بأمثلة تؤكد ذلك التقاطع، من ذلك، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان شرعت في تحقيق مبتغى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان منذ إقدام المجموعة الموضوعاتية المكلفة بإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على اعتماد خطة العمل الوطنية من أجل الديموقراطية لحقوق الإنسان مجالا لممارستها. ذلك أن محور الحكامة والديمقراطية يستغرق دورة تكوينية في مجال الحكامة الأمنية لفائدة القضاة ورجال الأمن بالجهة. ولو أن النشاط لم ينجز، فإن اللجنة أملت له مُلوءة ليعمق النقاش فيه، وتعد له من الإمكانيات ما يجعله يؤتي أُكله. وأما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فبعد تنظيم الندوة حول التعدد اللغوي والثقافي بأرفود يومي السبت 12 من شهر يناير 2013 و 13 منه، والتي حالفها النجاح، وتركت وقعا طيبا في نفوس المشاركين، وبعد تنظيم قراءة تقريرها الأولي المفصل بالمعرض الدولي للكتاب بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم السبت 31 من شهر مارس2013، وجدت اللجنة نفسها مضطرة لإعداد العدة لإعلان انطلاق نشاط جمع التراث الشفاهي بإقليم زاگورة (RAZDED). ولقد تأخر انطلاقُه بعض الوقت لأن اللجنة أملت له لتتمكن من التنسيق مع النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية، بزاگورة. وللعلم فكل أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات أفتوا في كون النسيج المذكور، خير شريك للجنة لأنه أكثر استنارة ودراية بشأن الحقوق الثقافية بإقليم زاگورة الذي يستغرقه جزء من المحور الثاني لخطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان.
وإذا كانت الخطة لما تضمنه من انسجام، وما ترومه من مأسسة حقوق الإنسان، وما تبتغيه من تعزيز المبادرات التي شأوها المساهمة في النهوض بالديموقراطية التشاركية مجالا لممارسة اللجنة في كل ما يتعلق بإثراء الفكر والحوار في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، فإن اللجنة لم نغفل مواكبة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها سيرا على نهج خطة العمل الاستراتيجية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ما بين 2012 و2016. ولقد دأبت اللجنة حسب تصريح السيدة الرئيسة على المساهمة في تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان لما قررت تنظيم الأيام السينمائية حول الذاكرة وحقوق الإنسان ابتداء من منتصف شهر فبراير 2013 إلى غاية 27 منه بدعم من برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الذاكرة والتاريخ والأرشيف (IER2)، استفاد منها التلاميذ بكل من الأقاليم، زاگورة، تنغير، وورززات، والرشيدية وطلبة الكلية المتعددة التخصصات بورزازات. ولقد تضمنت خطة عمل المندوبية ما يفيد أن المندوبية ستساهم نوعيا في مجال النهوض بحقوق الإنسان على معايير الأمم المتحدة إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وعادت لتؤسس ثانية لحضور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات زاگورة صباح يومها السبت 27 من شهر أبريل 2013 مذكرة أن له فائدتين اثنتين:
- دعم «مشروع من أجل تعبئة جمعيات المجتمع المدني لإدماج بعد حقوق الإنسان في برامجها التنموية»، في ما يتعلق بمحور الحقوق الاقتصادية والبيئية كالبرامج الرامية إلى «النهوض بالفلاحة وتشجيع المبادرات الخلاقة، والحد من التصحر وانجراف التربة»، والبرامج ذات شأو «النهوض بالقطاع السياحي»، وفي ما يتعلق بتبني «المقاربة الحقوقية في بناء المشاريع التنموية وتدبيرها»، و«التمكين من ضبط آليات المقاربة الحقوقية»...
- استقصاء المشاريع الموجودة بإقليم زاگورة وذات ارتباط بحقوق الإنسان حمايتها والنهوض بها، والتي يتقفى آثارها النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية زاگورة، كخلق أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، والنهوض بالحقوق الثقافية واللغوية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والأطفال، ومهرجان السينما عبر الصحراء، والغاية من ذلك استحضار وقعها وأهميتها في برامج اللجنة المقبلة بعد تمحيصها من لدن المجموعات الموضوعاتية وتمييزها.
ولا غرو في ذلك، إذا استحضرنا أن المنطقة انخرطت في دينامية جبر الضرر الجماعي من الإعداد له صحبة هيئة الإنصاف والمصالحة التي نزلت مواضع الانتهاكات الماضية بكل أقاليم الجهة الأربع، ومرحلة الإنجاز بعد تأسيس التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي، حيث تأسست تنسيقية الرشيدية يوم 30زاكورة 2007، وتأسست تنسيقيتا زاگورة وورزازات يوم 31 أكتوبر 2007، وهي تنسيقيات استفادت من خبرة المجتمع المدني، ومكنت هي الأخرى المجتمع المدني من مراكمة خبرات أخرى في إدماج حقوق الإنسان في مشاريع جبر الضرر الجماعي. وكلنا يعلم أن الجنوب الشرقي أكثر دراية وخبرة في مجال إعمال حقوق الإنسان في المشاريع التنموية. إن الجنوب الشرقي مجال لائق للممارسة الحقوقية، إن من حيث توافر مجالات الاشتغال وتنوعها ومن حيث توافر المرجعيات. ولعل الندوتين المهمتين، ندوة ورزازات حول الممارسة المتحفية، وندوة أرفود حول التعدد اللغوي مكنتا من جعل الحقوق الثقافية موضعها في قائمة الأولويات.
2- وقائع الفقرة الثانية (الجلسة العامة الأولى)
وقائع الفقرة الثانية من الندوة توافق الجلسة العامة الأولى التي خصصت كلها لمحاضرة السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان:«حقوق الانسان في الدستور المغربي الحالي تأصيل وتفصيل». والغاية منها «فهم التحول الذي عرفه الدستور وإدراك قيمته وسياقه وأبعاده وآفاقه، والعمل الجاد من أجل بناء المستقبل وترسيخ المكاسب وتطويرها»، ولبلوغ ذلك الشأو، يرى السيد محمـد الصبار أن لا ضير«من قراءة الماضي "الدستوري" واستيعاب نقائصه واختلالاته ووضع الأصبع على إرهاصات تغييره».
يرى الأستاذ محمـد الصبار أن الدساتير الماضية تطبعها بعض الخصائص:
- أنها دساتير ممنوحة بكل ما في الكلمة من معنى، إذ لا يعلم أحد من صاغها ولا كيف وضعت. تُعرض لاستفتاءات صورية.
- إعلان عن الحقوق والحريات ضمنها في صياغة فضفاضة مطبوعة، في الغالب، بالشكل والعمومية وغير مقرونة بالتزامات واضحة ودقيقة من شأنها ترتيب المسؤولية أو القيام بالمحاسبة او المساءلة.
- عدم توفير ضمانات حقيقية وملموسة لممارسة الحقوق والحريات.
- الوعد بصدور قوانين تنظيمية لتنظيم ممارسة بعض الحقوق [غير مفعول في الغالب] )مثل الحق في الاضراب(.
- التأخر والتلكؤ في إحداث مؤسسات دستورية هامة مثل المجلس الدستوري الذي يوكل إليه أساسا مراقبة دستورية القوانين...
- عدم توفير شروط فصل حقيقي للسلطات، وعدم توفير شروط استقلال القضاء، )علما أن القضاء يعد بامتياز ضامن الحريات والحقوق(.
- عدم إحداث مؤسسات )دستورية او غيرها( يفترض فيها رعاية الحقوق والحريات والسهر على احترامها وحمايتها والنهوض بها.
وابتداء من سنة 1992 بدأت الدساتير تحمل معها بعض إرهاصات التحول.
وإنه في دستور 1992 أربع علامات بارزة ولكنها غير كافية:
كان النص في ديباجة الدستور على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها على الصعيد العالمي علامة واضحة. وكان النص على تخفيض سن المواطنة الكاملة من واحد وعشرين الى عشرين سنة، علامة ثانية لدستور 1992. وأما النص على إحداث المجلس الدستوري، والنص على إحداث لجان التحقيق النيابية فعلامتان إضافيتان. وللإشارة فإن لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان للتحقيق في أحداث 14 دجنبر1990 بفاس لم يكن منصوصا عليها في الدستور. ومع ذلك فإن المفارقة تكمن في أن تقريرها لم ينشر .
وفي دستور 1996 بدأت تكرس هذه الإرهاصات. وشكل نزول توصيات هيئات الانصاف والمصالحة 2005، منعطفا في تاريخ المغرب لما نصت على حتمية تغيير الدستور. ورغم أن الهيئة ناءت بنفسها عن الخوض في النقاش العمومي حول الدستور، فقد ارتأت التوصية ببعض الأمور الواجب أخذها بعين الاعتبار في صلب الدستور منها:
- تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحسين الحكامة الأمنية.
- دعم التأصيل الدستوري لحقوق الانسان في كونيتها من خلال «ترسيخ واضح» لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبكيفية عامة معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية.
- النص الصريح على فحوى الحريات والحقوق وتحصينها بالقدر الكافي ضد اية تقلبات للعمل التشريعي والتنظيمي والإداري العادي مع التنصيص على المقتضى الذي يجعل تنظيم هدا المجال من اختصاص القانون.
- إلزام المُشرع، كلما أقدم على تنظيم ممارستها، بالنص على ضمانات أخرى وقائية مع سبل اللجوء الى العدالة بشأنها....
- تعزيز الضمانات الدستورية للمساواة والنص على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ملاحظة نقدية: استثنيت الحقوق المدنية، فهل يتعلق الأمر بإسقاط واع ومقصود أم بإغفال؟(
- تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي.
- النص على الحق في الدفع استثناء بلا دستورية قانون من القوانين....
- تجريم ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والإبادة العنصرية والجرائم ضد الإنسانية.
- منع كافة أشكال التمييز والتحريض على العنصرية ومقت الأجانب....
- الإقرار الدستوري لمبدأ البراءة الأصلية أو القرينة البراءة، وللحق في المحاكمة العادلة.
- تعزيز فصل السلط واستفلال القضاء وتقوية استقلال المجلس الأعلى للقضاء...
- تأهيل العدالة وتقوية استقلالها.
- النهوض بالحكامة الأمنية.
- تقوية سلطات البرلمان في البحث والتقصي بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان وتوضيحها.
- إقرار مسؤولية الحكومة في حماية حقوق الإنسان.
- تشكيل لجنة مختلطة من أجل تغيير الدستور وتحقيق الانسجام بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
كما أوصت بمواصلة الانضمام الى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الانسان.
دستور فاتح يوليوز 2011 تَعامُل جديد ومتميز مع الحقوق والحريات
إن المنهجية المتبعة في إعداد الدستور قضت تشكيل اللجنة، أي: تشكيل اللجنة وطبيعتها، ودعوة الاحزاب والنقابات والجمعيات الى تقديم مذكرات والإدلاء بملاحظات ومطالب واقتراح النقاش العمومي، والمواكبة الإعلامية ثم الاستفتاء. وأما ديباجة الدستور فقوية لأنها تعكس روح الدستور ونية واضحة:
ففي الفقرة الأولى من الديباجة تأكيد على أن اختيار بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ويتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة...في نطاق التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتها...لا رجعة فيه. وورد فيها أن التعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات ضروري، فضلا عن تأكيد التشبث بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا ) الفقرة الثانية(. وفيها أن الالتزام بحماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء وجيه. والنص على حضر كافة أشكال التمييز ومكافحتها.
- الإقرار بأن الاتفاقيات الدولية - كما صدق عليها المغرب، وفي نظام أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية مع النص على ضرورة ملاءمة هذه التشريعات مع تلك الاتفاقيات (ملاحظة : الصياغة ملتبسة كما أنها تعكس الشد والجذب الذي كان سائدا داخل اللجنة وخارجها وضعف تأثير الصف الديمقراطي والتقدمي)
- اعتبار الديباجة جزءا لا يتجزأ من الدستور.
- تخصيص حيز هام من الدستور للحقوق والحريات مع إعطائها الصدارة في متنه:
- رصد اثنين وثلاثين فصلا (من الفصل 5 الى الفصل 37) للحقوق والحريات، من أصل المائة وثمانين فصلا التي يتضمنها الدستور.
الباب الثاني يحمل عنوان «الحريات والحقوق الأساسية (الفصول من 19 إلى 40)».
نص على الحقوق بنطاقها وتفصيلاتها ومحمولاتها ومجالات ممارستها. ومن ضمنها مجمل ما جاء في توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة (ينظر الجدول الملحق بالدراسة المنجزة بشأن ملاءمة قانون المسطرة الجنائية).
وهناك ثغرات من ذلك عدم النص على حرية الضمير والمعتقد (سحب المقتضى من المشروع على إثر ضغوط)، واعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي الخلية الأساسية في المجتمع وضمان الحماية الحقوقية، والاجتماعية والاقتصادية لها على هذا الأساس..
النص على دور الدولة والأجهزة الحكومية في ضمان الحقوق والحريات وممارستها ومسؤوليتها عن خرقها وانتهاكها في السياقات المستوجبة لذلك، وربط احترام الحقوق والحريات بمبدأ المساءلة والعقاب.
- النص على دسترة المؤسسات الوطنية للحريات والحقوق ولحقوق الإنسان وإحداث مؤسسات جديدة للمناصفة والمساواة والشباب والطفولة .
- إدخال تغييرات جوهرية على تنظيم السلطة القضائية ووضعها.
- إقرار حق الدفع استثناء بعدم دستورية قانون مع إدخال تغييرات على القضاء الدستوري.
- النص على المبادرة الشعبية على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى دور المجتمع المدني.
خلاصة :
لا ينازع أحد في أن الدستور الحالي جسد تطورا ملموسا وحقق عدة مكتسبات في مجال الحقوق والحريات. ويبقى توطيد هذا التطور واستمراره وترسيخ المكاسب والنهوض بهار هينا باستيعاب تحديات المرحلة وروح الاختيارات الاستراتيجية للبلاد في مجال الحقوق والحريات، وبيقظة الجميع. وبمساهمة الجميع من مؤسسات دستورية ومجتمع مدني وفاعلين ومثقفين ونخب.
03- الفقرة الثالثة من الندوة (الجلسة العامة الثانية)
نزولا عند رغبة اللجنة المنظمة، أعلن المسير السيد الكبير أوحجو عن تعديل برنامج الندوة لمساء يوم السبت 27 من شهر أبريل 2013 بإدماج الجلستين الثانية والثالثة في جلسة واحدة، منتظمة في خمس مداخلات. ومرد ذلك التعديل إلى أن كلتا الجلستين تضم مداخلات حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان. وبالتالي، فالفقرتان الثالثة والرابعة شكلتا فقرة واحدة من الندوة المذكورة التي استقر انتظامها- بعد التعديل- في ثلاث جلسات وخمس فقرات.
- المداخلة الأولى تدور حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان للسيدة حورية إسلامي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسقة العلاقة الخارجية والتعاون، وهي رئيسة منتدى بدائل المغرب. وللإشارة فقد رسمت مداخلتها باللغة الفرنسية لكنها حاولت إلقاءها باللغة العربية. فالآليات الدولية لحقوق الإنسان هي الاتفاقيات والإعلانات، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948. وبصدد الاتفاقيات وقفت عندها كلها:
* الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز العنصري (CEDR، 1965).
* العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
، (PIDESC 1966)
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (PIDESC, 1966)
* الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء (CEDEF, 1979)
* الاتفاقية الدولية ضد التعذيب وجميع ضروب المعاملة المهينة أو الحاطة من الكرامة (CDE, 1989).
* اتفاقية حقوق الطفل (CDE, 1989).
* العهد الدولي الخاص بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(CDTM, 1990)
* الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين (CDPH, 2006).
* الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري (CPDF, 2006).
وأشارت الأستاذة حورية إسلامي إلى البروتوكولات الاختيارية الملحقة بتلك الاتفاقيات (Les protocoles facultatifs aux traités).
* البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
* البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
* البروتوكول الاختياري المتعلق بسيداو.
* البروتوكول الاختياري المتعلق بأشخاص ذوي الإعاقة.
* البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب.
* البروتوكول الاختياري المتعلق بحقوق الطفل.
فالملاحظ أن لبعض الاتفاقيات بروتوكولات اختيارية، وهناك بروتوكولات اختيارية من نوع خاص منها البروتوكول المرتبط بعقوبة الإعدام. وهناك بروتوكول اختياري يخص حقوق الطفل يتعلق بإجراءات التظلم.
وانتقلت الأستاذة حورية إسلامي بعد ذلك إلى الحديث عن ميثاق الأمم المتحدة الذي يهدف إلى النهوض بحماية حقوق الإنسان، وحمايتها وكذا الحريات الأساسية لكل الأشخاص بدون تمييز. وأشارت الأستاذة حورية إسلامي إلى أن هذه المادة مهمة للغاية، توظف في العديد من البروتوكولات والاتفاقيات، والغرض منها حماية حقوق الإنسان.
وأما أجهزة الأمم المتحدة فستة تضمنها ميثاق الأمم المتحدة:
- الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- مجلس الأمن الدولي.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة(ECOSOC) .
- مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة.
- محكمة العدل الدولي.
- السكرتارية العامة للأمم المتحدة.
وقامت بالسرد الكرونولوجي للآليات تأسيسها: ففي سنة 1946 تأسست لجنة حقوق الإنسان، وفي سنة 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشُرع في التفاوض حول الآليات التي سبقت الإشارة إليها، وفي سنة 1993 عقدت الندوة الدولية حول حقوق الإنسان، فكان الاعتراف بشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزؤ، وبعد ذلك نشأت المفوضية العليا لحقوق الإنسان سنة 1999، وفي سنة 2006 نشأ مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان. وعقب ذلك نشئت آليات الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008. وبعد ذلك عرضت رسما خالته مهما، والتمست من المهتمين أن يعُوه في ذاكرتهم ويفيد الرسم أن هناك الجمعية العامة للأمم الموجودة في نيويورك، وهناك مجلس حقوق الإنسان (الآليات والإجراءات الخاصة والخبراء المستقلون)، وهناك المفوضية العليا لحقوق الإنسان تشتغل بمثابة السيكريتاريا. وفي أسفل الرسم رسم (آخر) للأنظمة المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة، وهي مجلس حقوق الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل (Examen Périodique Universel) والإجراءات الخاصة. وأما الرسم الممركز في يسار الشفافة فيتعلق بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي سبق ذكرها إلى جانب البرتوكولات الاختيارية المرتبطة بها. وبينت الأستاذة حورية أن لكل اتفاقية لجنة (ذكرتها بتفصيل). وبعد ذلك انتقلت إلى الحديث عن مجلس حقوق الإنسان بما هو آلية سياسية، لأن الدول ممثلة فيه. يتكون من 47 عضوا يمثلون 47 دولة، تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات. يتكون من مكتب يرأسه الرئيس، وينوب عنه أربعة نواب. وأما سيكريتاريا المجلس فهي المفوضية العليا لحقوق الإنسان (HCHR).
يعقد ثلاث دورات في السنة كل دورة تستغرق 10 أسابيع، تتخللها دورات خاصة. من بين خاصيات مجلس حقوق الإنسان أنه يشرف على الاستعراض الدوري الشامل الذي تخضع له كل الدول الممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إنه آلية لمراقبة الدول. وودت الأستاذة حورية إسلامي أن تتجاوز مهام مجلس حقوق الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل لأن ذلك سيأتي ذكره في ما يلي من الفقرات.
يجري الاستعراض الدوري الشامل كل أربع سنوات ونصف ويعد المجلس أجندة الاستعراض الدوري الشامل لكل الدول. وعن الإجراءات الخاصة (Procedures Spéciales) ذكرت الأستاذة حورية إسلامي أن منها ميكانيزم حقوق الإنسان، ويشمل 28 مقررا خاصا ينضاف إليهم مقرر العدالة الانتقالية. ويمكن توزيعهم على مواضيع حقوق الإنسان، أو توجيههم للاختصاص بشأن إحدى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وثمانية خبراء مستقلين يسري عليهم ما يسري على المقررين، و15 فرقة للعمل. وتحدث السيدة حورية إسلامي عن مسلسل تعيينهم (Processus de nomination). وهناك خمس مجموعات العمل، ذكرت منها: مجموعة الاعتقال التعسفي، والتمييز ضد المرأة، والاختفاء القسري، والسكان من ذوي الأصل الإفريقي،.... وفصلت القول في لجان الاتفاقيات وعدد الخبراء في كل لجنة... وتحدثت عن التقارير الأولية التي تصدر عن كل دولة أقدمت على توقيع الاتفاقية في أمد لا يتجاوز سنة كاملة، وبعد ذلك تطبق دورية تقديم التقارير وفق ما تنص عليه الاتفاقية (سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات...إلخ)... ووقفت الأستاذة حورية عند كيفية الافتحاص: فبعد تقديم التقرير تعد اللجنة لائحة من الأسئلة لطرحها على الدولة صاحبة التقرير اعتمادا على تقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية. تقوم الدولة صاحبة التقرير بالإجابة عن الأسئلة، وبعد ذلك يقدم التقرير، ويُجرى حوار بين اللجنة والدولة صاحبة التقرير، وبعد ذلك تسطر الملاحظات والتوصيات، وتأتي مرحلة تطبيق التوصيات، ويمكن أن يساهم المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات. هنالك تنتهي دورة الافتحاص في أربع سنوات أو خمس. وهناك ميكانزمات أخرى لحقوق الإنسان: الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي،... وهناك شروط مشاركة المجتمع المدني في دورات اللجان، وذلك بالاعتماد لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي... فهناك العديد من المنظمات التي هي مؤهلة لتعتمد لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لكن ثلاثة على الأقل هي ذات شأن في هذا المجال. ويظهر أن هناك عزوفا عن الاهتمام بالمواثيق الدولية. وانتقلت إلى ذكر مهام المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي ترأسها منذ سنة 2008 السيدة نيفي بيلي NAVI PILLAY من جنوب أفريقيا. وللمفوضية العليا تمثيليات في أكثر من 50 دولة، وآخر تمثيلية فتحت في تونس، وكان من المنتظر أن تفتح في المغرب. وختمت بالتحديات المطروحة في هذا المجال ودعت إلى تطوير الخبرات والإمكانيات في هذا المجال.
المداخلة الثانية للأستاذة جميلة سيوري حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ودت اعتماد منهجية الانتقال من العام إلى الخاص. إن احترام حقوق الإنسان في الدولة الحديثة يشكل عمادا أساسيا للعدالة والحكم العادل، وسبيلا إلى خلق عالم حر، ومستقر، ينبني على الحرية والكرامة والمساواة وعدم التمييز. ويعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جزءا من الشُّرعة [بضم الشين] الدولية لحقوق الإنسان، وهو بمثابة معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966، ودخلت حيز التنفيذ يوم 16 مارس. ويعد المغرب من بين الموقعين على هذه المعاهدة. ومن خصوصيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه ضمانة أساسية من أجل حماية حقوق الإنسان. ويعد من الاتفاقيات الدولية التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها. ويشكل الوسيلة الأكثر ضمانة وفعالة، وهو آلية من أجل حمل الدول على قبول تنفيذ التزامات قانونية جديدة في مجال حقوق الإنسان ووضع لذلك آليات منها الاستعراض الدولي الشامل التي تقدم فيها كل الدول تقارير دورية عن مدى حسن تطبيقها، أو ملاءمة قوانينها لمقتضيات هذا العهد، أو التحديات التي تظل دوما موضوع المساءلة والمتابعة من لدن لجان المعاهدات. ما هي الحقوق والحريات التي يضمنها لنا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني والسياسية؟ هناك طابع الإلزامية الذي يلزم كل الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الدولية باحترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد. ويتشكل العهد من ديباجة وستة أجزاء تضم 53 مادة. ويقوم على تأكيد الحقوق المدنية والسياسية العامة ويتناول كل جزء مجموعة من الحقوق التي ينبغي احترامها. فالجزء الأول يشمل حق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة وعدم التمييز في ما بينها، وحق الشعوب في التصرف الحر في ثرواتها. ومواردها الطبيعية. وأما الجزء الثاني فيشمل تعاهد الدول الموقعة عليه باحترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها بدون أي تمييز... وينص العهد على ضرورة أن تقوم الدول بتعديل كل تشريعاتها وقوانينيها إن كانت لا تكفل الحقوق المتعارف عليها والمنصوص عليها في هذا العهد، وفي باقي المواثيق الملزمة. وليزم العهد الدول بأن تتخذ كل الإجراءات الدستورية أساسا من أجل اعتماد تدابير تشريعية وغير تشريعية وتدابير إجرائية أيضا من أجل الملاءمة والالتزام بما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن المسائل التي تناولها العهد احترام المحاكمة العادلة لكل من يتعرض للظلم، وكذلك الحق في المساواة بين الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، كما نظم العهد في هذا الجزء كيفية التعامل مع هذه الحقوق في حال تعارض الدول لأزمات استثنائية. أما الجزء الثالث فينظم الحق في الحياة، وحق الفرد في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللإنسانية والحاطة بالكرامة، ويجرم العبودية والاتجار بالرقيق، وحق الإنسان في الحرية والأمان والتنقل، وحرية اختيار مكان الإقامة، ويضمن هذا العهد حرية الفكر والدين والوجدان.... وينظم الحق في التجمع السلمي وضرورة أن يجري تنظيمه من خلال القانون ..... أما الجزء الرابع فيضمن تشكيل اللجنة المعنية لحقوق الإنسان وهي الألية الأساسية لمتابعة مدى ملاءمة التشريعات الوطنية للدول الأطراف مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية... وبالنسبة للجزأين الخامس والسادس فإنه يتعلق فقط بكيفية التوقيع على الإجراءات المتعلقة بالتصديق ومسؤولية الأمم المتحدة في الإشراف على هذه الوثيقة الدولية وكيفية تفسير الإجراءات المرتبطة بها. تلك هي بعض المضامين الأساسية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وانتقلت إلى تقديم بعض الملاحظات النهائية التي سطرها مجلس حقوق الإنسان في تقرير المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وبعض الملاحظات النهائية التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ومحاولة إبراز الإمكانيات المتوافرة لدى المغرب على مستوى الدستور وبعض التشريعات لملاءمة هذه القوانين الوطنية. فمن بين الملاحظات الأساسية حث المغرب عليها، وضع قانون يجرم بشكل صريح الاختفاء القسري، وهذه الملاحظة تفترض إعادة النظر في منظومة القانون الجنائي. وكما هو معلوم فاتفاقية تجريم الاختفاء القسري وقعها المغرب سنة 2007 وصدقها في شهر يوليوز 2012 . فهناك إمكانية تعديل القانون الجنائي، فضلا عن السند الدستور، المادة 23 من الدستور التي تجرم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وتعد من الجرائم الخطيرة، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض أصحابها لأشد العقوبات. ومن أهم التوصيات الواردة، وضع قانون حماية النساء من العنف. ووقفت عند توصيات تهم مجال أساسي مترابط ويتعلق بمجال الحراسة النظرية على أساس ضمانة حقوق الدفاع والتي ترتبط بالاعتقال الاحتياطي، والمرتبط بوضعية السجون، توصية تحسين وضعية السجون.... وهناك توصية الوقاية من التعذيب، وإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، ستشكل بالتأكيد ضمانة من الوقاية من التعذيب في كل أماكن الاحتجاز.... وتعد هذه التوصيات كلها، في إطار النقاش من أجل تفعيل الدستور، ذات حظوظ كبيرة لتوافر إمكانيات قوية جدا تشكل سندا أساسيا لتفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة.... وأشارت إلى أن هناك عدة تحديات ليس من الضروري ربطها بالملاحظات الختامية ولكن يلزم ربطها بتراكم المجتمع المدني ونضالة، من ذلك تعديل قانون الإرهاب، وربضها بما يشوب المنظومة الجنائية. وهناك آليات يمكن أن تحد من العنف ضد النساء، أو ضد الأطفال، أو الأشخاص في وضعية خاصة. وهناك آليات يمكن الامتثال إليها، وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وهناك تحد آخر، ويتمثل في استقلال السلطة القضائية ...ومنه استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل....وأوصت الأستاذة جميلة سيوري بضرورة انخراط المجتمع المدني في هذا النقاش لكسب المعركة.
- التطورات التي عرفتها حقوق الإنسان بالمغرب وتحدياتها في ارتباط بالمنظومة الدولية: قراءة في مسار التجربة المغربية
من أجل القضاء على التمييز ضد النساء
سيداو من حيث المرجعية والآلية، تناولت السيدة عاطفة تيمجردين هذا الموضوع. والسيدة عاطفة عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط القنيطرة، ورئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، ومنسقة شبكة أناروز. أكدت في البداية أنها تتناول الكلمة في عرض مختصر حول اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة. والعرض يستجيب لموضوع الندوة وهو التطورات التي عرفتها حقوق الإنسان بالمغرب، والتحديات في ارتباطها بالمنظومة الدولية. وأضافت أنها ستحاول إعطاء نبده عن الاتفاقية، روحها وفلسفتها. ولماذا نزلت الاتفاقية؟ وربما قد «أختلف مع السيد حميد الكام لأني سأتناول المسار الذي قطعه المغرب لتفعيل هذه الاتفاقية»، وبالفعل اختلفت معه فلمست الجانب الدياكروني لوضع المرأة في أربعة عناصر.
- سيداو والتطلع إلى المساواة: المجهود المبذول في أفق تفعيل سيداو أو مسار القضاء على التمييز ضد النساء
- أثار سيداو على سياسة الدولة ودينامية المجتمع المدني.
- بعض الآثار على واقع النساء وبعض الأسئلة العالقة في المستوى التشريعي والقانوني. وضمنه المشاركة السياسية ووصول النساء إلى مراكز القرار: السياسات العمومية والآليات المؤسساتية.
- رهانات الحاضر وحقوق النساء أو المسار المفتوح.
وأشارت أن الجانب الأخير من مداخلتها سينصب على آثار هذه الاتفاقية منذ 1993، أي: منذ تصديق المغرب الاتفاقية، والدينامية التي خلقتها الاتفاقية في المغرب، لا على مستوى الدولة ولا على مستوى الجمعيات، والانتظارات من تفعيل هذه الاتفاقية. إن المنطلق في الندوة التي تعني دوما التنادي أي النقاش والتفكير الجماعي في ما بيننا. هناك ملاحظة حول وضعية النساء في مغرب ما بعد الاستقلال والتي يقوم أرقام ومؤشرات التي تدل على تقدم نسبي للبلد، ولو على مستوى بعض الجوانب. لكن النساء كن غائبات في هذه الفضاءات، وإنها مفارقات وتحديات تواجه المغرب. وتندرج ضمن الملاحظة أولى، وفي المرحلة الثانية سنلفى مجموعة من التحولات، وأساسا الخطة الوطنية في إدماج المرأة في التنمية، وسنلفى أيضا نوعا من المحافظة في تكريس الحقوق الأساسية للنساء. إن وضع «مغرب ما بعد الاستقلال»، و«مفارقة أرقام ولوج النساء للحقوق الأساسية مقارنة بالرجال» والتي إن ترجمت إلى مؤشرات تبدو ضعيفة للغاية أو منعدمة. ومنها تحديات «التحول الديمقراطي، والخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، ومفارقة الانتقال الديمقراطي من ناحية، وتكريس المحافظة من ناحية أخرى». وأخيرا ومع «الإصلاح الدستوري، ودسترة المساواة بين الجنسين في الفصل 19، وهو نص متقدم مقابل تشويش في القوانين وتعثر في السياسات والبرامج التي نشاهدها اليوم». لذلك، لا بد من طرح الأسئلة التالية: كيف اشتغلت الحركة النسائية من أجل تجاوز هذه المفارقات؟ وما هي العلاقة بين المكاسب التي حققتها المرأة المغربية ومسار تفعيل سيداو؟ وما هي المكاسب التي حصلت عليها المرأة المغربية وأثرها على واقع النساء ؟ وقبل ذلك، لماذا سيداو؟
مادام استمرار التمييز ضد النساء قائما رغم توافر ترسانة من المواثيق والاتفاقيات، وما برحت الثقافات والتقاليد والأعراف تؤثر على تقسيم الأدوار، وما انفكت السياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على التمييز غائمة للآن، فإن سيدوا مازالت تشكل مرجعا لمواجهة هذه العراقيل.
«تتضمن الاتفاقية بصورة أساسية لائحة بحقوق المرأة الإنسانية»، وتجمع «الاتفاقية بين المبدأ العام لعدم التمييز القائم على الجنس وبين المعايير الأخرى المتعلقة بالنساء، أو –قل- ذات التأثير الخاص على النساء التي جرى ترسيخها في المواثيق الدولية». وأخيرا، «تجمع موادها بصورة شاملة كل مقتضيات الاتفاقيات التي سبقتها في موضوع التمييز القائم على أساس الجنس». إن سيداو ضمان وإلزام وتتبع لأنها حاوية كل «المبادئ المركزية للأمم المتحدة»، و«تشكل واجبا ملزما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية الأخرى». و«تؤكد أن التمييز ضد المرأة يشكل خرقا لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية». و«تقر ديباجتها بأنه بالرغم من الجهود المختلفة التي بذلتها الأمم المتحدة من أجل تقدم حقوق الإنسان ومساواة المرأة، فإنه لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة».
تظل سيداو ضمانا وإلزاما وتتبعا ومراقبة، لأنها تعلن مجددا «أن التمييز يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق، واحترام كرامة الإنسان، وعقبة أمام مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية في دُوَلهن، ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التطور الكامل لإمكانيات الجنسين والتنمية البشرية». ولأن ديباجتها «تعلن أن التطور الكامل لبلد ما، ومصلحة العالم بأسره، وقضية السلام، تتطلب المشاركة القصوى للمرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات الحياة»، مشاركة شاملة.
لا مناص من استمرار سيداو كضمان وإلزام وتتبع ومراقبة، لأنها تُعرّف المقصود بالتمييز، في مادتها الأولى، و«تلزم الدول التي صدقتها، أو انضمت إليها، بواجبات محددة». و«تطلب من الدول الأطراف القضاء على التمييز في ممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية وفي التمتع بها». وتحث على «التزامات الدول الأطراف تشمل على جانب المجال العام ما يقع من تمييز في نطاق المجال الخاص والأسرة». و«تلزم الدول الأعضاء بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية و الثقافية للسلوك والاتجاهات فيما يتعلق بالجنسين». و«تفرض معايير خاصة للمساواة، وعدم التمييز في الحياة الخاصة، والعامة على حد سواء».
بعد سرد موجبات سيداو وعِلل التشبث بها، وإعمالها، انطلقت السيدة عاطفة تيمجردين من حيث يجب الانطلاق في تمييز الاتفاقية شكلا ومضمونا وآلية من آليات إعمال حقوق الإنسان، فأشارت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 ديسمبر 1979، ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981. وتنص المادة 17 من الاتفاقية على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة، تراقب تنفيذ نصوص الاتفاقية، وتدرس التقدم المحرز في تنفيذها. ووفقا لما ورد في متن المادة 17 من الاتفاقية، تتألف اللجنة من 23 خبيرا ينتخبون لمدة أربع سنوات. ورُغم أن الأعضاء ترشحهم حكوماتهم فإنهم يعملون بصفتهم الشخصية، وليس بصفتهم مندوبين أو ممثلين لبلدانهم الأصلية.
ولتحقيق شأْو سيداو »لا يكفي إقرار الحقوق بل تفعيلها«، كما نص الفصل الثاني من الاتفاقية. ونص الفصل الرابع على »إمكانية إرساء تدابير ايجابية مؤقتة لتجاوز التفاوت بين الجنسين«، وتناول الفصل السادس «مناهضة الاتجار بالنساء». وورد »النهوض بالمشاركة السياسية للنساء« في الفصل السابع والثامن، و«النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التربية»، في الفصل العاشر، والصحة في الفصل 12، و«الحق في الشغل، والخدمات الاجتماعية، والاقتصادية» في الفصلين 11 و 13، و«النهوض بأوضاع المرأة القروية» في الفصل 14. وأما «النهوض بالحقوق المدنية: الجنسية » الفصل15. و«المساواة أمام القانون » في الفصل 15، و« الزواج والحياة الأسرية» في الفصل 16.
وأضافت الأستاذة عاطفة تيمجردين أن «تكوين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مختلف بشكل ملحوظ عن تكوين باقي الآليات التعاقدية الأخرى الخاصة بحماية حقوق الإنسان. فاللجنة تتكون كلها ومنذ إنشائها من النساء، فيما عدا استثناء واحد». وأكدت أن اللجنة تعمل «كنظام رصد لمراقبة تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها. وبموجب المادة 20 من الاتفاقية، تجتمع اللجنة في دورة عادية علنية لمدة أسبوعين سنويا. وهذه المدة هي أقصر وقت اجتماع لأي لجنة منشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان، وتقوم بخدمتها شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة». ومن اختصاصها أنها تنظر« في تقرير كل دولة طرف، وذلك في غضون سنة واحدة، من بدء نفاذ الاتفاقية في حق هذه الدولة. كما تنظر اللجنة بعد ذلك، في كل تقرير تقدمه دولة طرف، مرة كل أربع سنوات على الأقل، وكلما طلبت اللجنة منها ذلك».
وتساءلت السيدة عاطفة تيمجردين: «لماذا البروتوكول الاختياري؟»
وضع البروتوكول الاختياري 1999، ودخل حيز التنفيذ 22 دجنبر 2000 وهو الآلية الوحيدة الخاصة بالتمييز على أساس الجنس. انضمت 104 دولة من 186 لهذه الآلية .
يتضمن البروتوكول 21 فصلا تهدف إلى النهوض بحقوق النساء: تنمية البعد الاجتهادي للقوانين والتشريعات، وتشجيع الدول على الإقرار وضبط القوانين التمييزية الوطنية، والبروتوكول لم يأت بحقوق جديدة ولا يقبل أي تحفظ الفصل 17، ويتضمن مساطر لمعالجة خرق الحقوق الأساسية للنساء الواردة في الاتفاقية.
تقدم مسطرتان للمعالجة: تقديم الشكاوى، والتبليغ عن الخرق بعد استنفاذ المساطر الوطنية وإجراء التحقيقات الفصل 8. ومما لا شك فيه، أن القيمة المضافة للبروتوكول، تكمن في أنه يسمح بتفعيل سيداو في شروط خاصة، ويسمح بتقوية القدرات على الصعيد الوطني من أجل معالجة التمييز ضد النساء، ويعزز المجهود المبذول من أجل تحسين شروط وتغيير القوانين والمساطر الخاصة بولوج النساء للعدالة، ويقدم فرصة للأخذ بعين الاعتبار على الصعيد الوطني تفعيل سيداو. وبعد تقديم تعريف سيداو ودواعي اعتماد سيداو شرعت السيدة عاطفة تيمجردين تعالج عناصر مداخلتها:
- سيداو والتطلع إلى المساواة
- سيداو والتطلع إلى المساواة العنصر الأول في مداخلة السيد عاطفة تيمجردين.
وفي هذا الباب أشارت إلى أن التصديق على سيداو بعد صدورها من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، تطلب 14 سنة كاملة. ولم يصدر التصديق في الجريدة الرسمية إلا في سنة 2001. «وقد أدت التحفظات التي أبداها المغرب بخصوص المادة 2 الفقرة 4، والمادة ،15 والفقرة 2، من المادة 9، والمادة 16، والمادة 29 ، إلى إعفاء الدولة من الالتزام بالاتفاقية ككل نظرا لطبيعة التحفظات التي تمس روح الاتفاقية»، وإلى «إلإبقاء على وضع النساء في وضعية تمييز وتكريس اللامساواة اعتمادا على جهاز مفاهيمي ضد – سيداو» .
و«يعكس مسار القضاء على التمييز مجهود مكونات المجتمع العاملة في إطار دينامية دولية ووطنية قادتها الجمعيات النسائية والحقوقية من أجل إصلاح اتشريعات ووضع السياسات العمومية». كما «يعكس ضرورة تحويل الإصلاحات القانونية إلى تدابير وإجراءات عملية للقضاء على الهشاشة والفقر وضعف الولوج إلى الموارد والتحكم فيها»، و«تعكس درجة القرب أو البعد من النسب التي تؤكده الإحصائيات حول كل أشكال التمييز». وأما التحفظات على سيداو فتعيق «دينامكية المساواة بما يترتب عن مكانة المرأة ضمن الأسرة من دونية تكرس التمييز، والصور النمطية، وتفرغ الاتفاقية من محتواها، وتحُد من كونية حقوق الإنسان». إن «التحفظات تشجع نظاما اجتماعيا غير متساو يؤثر على سيرورة التنمية»، وإنها « تدل على عدم الاعتراف إلا بأجزاء من الحقوق وعلى التمييز بين الحقوق نفسها سواء تلك المتعلقة بالمجال العمومي أو تلك التي تهم المجال الخاص».
- المجهود المبذول في أفق رفع التحفظات أو مسار القضاء على التمييز
يعكس مسار القضاء على التمييز مجهودَ مكونات المجتمع العاملة في إطار دينامية دولية ووطنية قادتها الجمعيات النسائية والحقوقية من أجل إصلاح التشريعات، ووضع السياسات العمومية، وتحويل الإصلاحات القانونية إلى تدابير وإجراءات عملية للقضاء على الهشاشة والفقر وضعف الولوج إلى الموارد والتحكم فيها. كما يعكس درجة القرب أو البعد من النسب والمؤشرات التي تؤكدها الإحصائيات حول كل أشكال التمييز.
- آثار مسار سيداو على سياسات الدولة ودينامية المجتمع المدني
قطع المغرب شوطا مهما في تقدمه نحو تحقيق مزيد من المكتسبات في مجال الدفاع عن حقوق النساء. وكان للاتفاقية دور في توفير عدد من عناصر العمل منذ أن صدق المغرب سيداو يوم 21 يونيو 1993 خلال الندوة الدولية التي نظمت في فيينا، مع التحفظ على المادة 2 ، والمادة 9 الفقرة 2، والمادة 15 الفقرة 4، والمادة 16، والمادة 29 الفقرة 1. لكن تطور الواقع المغربي، وما فرضه من إصلاحات قانونية، أدت إلى رفع بعض التحفظات على الفقرة 2 من المادة 9 الفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 1 ...، والفقرة 2 من المادة 16، وموافقة المجلس الحكومي والمجلس الوزاري على الانضمام للبروتوكول الاختياري 2013.
ويكمن دور المنظمات المدنية في اعتماد العمل الاستراتيجي عبر آتباع سياسة الضغط والمساءلة من أجل إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان عبر تطبيق الاتفاقية، وإصلاح القوانين اللامساواتية. ولقد ساهمت في التوجه نحو مزيد من المطالبة بالنهوض بحقوق النساء على كل المستويات. وساهمت في الدفع إلى تغيير عدد من القوانين التمييزية ضمن التشريعات التي تصدرها الدول المتحفظة، إن هي في نهاية المطاف إلا تحقيقا لأهداف اتفاقية سيداو، ورفعا للتحفظ الذي ليس إلا تعبيرا عن خرق للحقوق الأساسية للمرأة.
يتفق أغلب الدارسين على أن الحركة النسائية المغربية تأسست في أواسط الثمانينات وقد كان لسيداو دور كبير في بلورة تصورها للمساواة. فكيف تفاعلت الجمعيات النسائية مع سيداو؟ وكيف تفاعلت التشريعات الوطنية مع سيداو في أفق الملاءمة مع الاتفاقية؟
إن المساواة حـــــق معلــــــن من خلال الإعلانات ذات بعد سياسي ومعنوي، وأضحت حقا مضمـونا بعد صدور اتفاقية سيداو والتي لها بعد قانوني
وصارت حـقا مفعّلا بعد ملاءمة التشريعات للبلد الموقع مع الاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. إنه حـق مطبق ومفعل لا سيما بعد تحديد المعايير وآليات التطبيق.
تبنت الجمعيات النسائية سيداو كمرجعية في عملها، واشتغلت عليها وفق روح سيداو وقيمها. لذلك تابعت مسلسل التصديق، ورفع التحفظات والبروتوكول الاختياري، واستطاعت أن تنتقل من عمل القرب إلى الترافع عبر الضغط وتقديم الاقتراحات.
وتعد التقارير الموازية أهم آلية تمكن الجمعيات من رصد واقع التمييز في مجتمعاتها من خلال عملها اليومي بما يسمح به من تتبع لوضعية النساء، وإلحاح على رفع التحفظات مما يعطي الجمعيات دور خلية اليقظة التي تعبر عن قلقها أمام لجنة سيداو، ومساءلة حكومتها بخصوص التطبيق.
وتشكل سيداو ميكانيزم عمل فعال جدا في تتبع سيرورة العمل المؤسساتي من ناحية، وتقييم الفعل النسائي. وبذلك تكون سيداو مرجعية حقوقية، وعن طريقها يمكن قياس درجة التقدم نحو تحقيق المطالب النسائية واليقظة تجاه أي تراجع يحدث في هذا المضمار. وفوق ذلك فهي مرجعية تشريعية تستطيع الحكومات أن تعتمدها في إصلاحاتها.
تستجيب عملية إعداد التقارير الموازية عموما إلى تحقيق هدف ثلاثي الأبعاد:
البعد الأول يكمن في تتبع وضعية النساء، والقيام بدور خلية اليقظة التي تعبر عن قلقها أمام لجنة سيداو، وتسائل حكومتها بخصوص التطبيق. وبذلك تشكل سيداو ميكانيزم عمل فعال للغاية قادر على تتبع سيرورة العمل المؤسساتي.
البعد الثاني ويتجلى في تقييم الفعل النسائي أو ما يمكن التعبير عنه بالبناء الداخلي على مستوى تطوير النقاش بين الجمعيات النسائية حول تحليل السياق، وتقييم وضعية المرأة، وتحديد المعيقات وآفاق التغيير، مما يساعد على تحديد الأولويات المشتركة والخطوات المستقبلية.
البعد الثالث ويتجلى في الضغط الخارجي على مستوى إبلاغ لجنة السيداو برأي المنظمات غير الحكومية حول تطبيق الاتفاقية مما يساعد اللجنة على طرح الأسئلة المناسبة خلال حوارها مع الحكومة.
ولقد ساهم مسار العمل المنجز منذ تصديق الاتفاقية في إبراز التعثرات التي تعرفها الاتفاقية وفي التعبئة حول التحفظات. وشكلت التقارير الموازية، ونتائج دراسة التقارير الحكومية، التي تصدر عن لجنة سيداو موضوع عدة مقالات تتضمن معلومات وتعليقات تعكس رأي المنظمات غير الحكومية. وإن التفاوت لواضح بين دينامية الحركة النسائية، وتعثر العمل الحكومي في ما يخص الالتزام بالفصل 28 الذي ينص على عدم إبداء أي تحفظ يمس روح الاتفاقية.
- بعض الآثار على واقع النساء وبعض الأسئلة العالقة
فمن تلك الآثار ضغط الجمعيات وواقع النساء حيث «سمح العمل المشترك للجمعيات والتشاور خلال إعداد التقارير في جعل عمل المنظمات غير الحكومية أكثر بروزا خاصة على مستوى المرجعية ، باعتبار العلاقة المباشرة بين الأنشطة التي تهدف إلى المساواة بين الجنسين واتفاقية السيداو». و«عرف واقع النساء تغييرا على مستوى التشريعات التي تحقق أغلبها من خلال دينامية القوة الاقتراحية التي اعتمدتها الجمعيات».
ومن تلك الآثار وقع المستويين الحقوقي والتشريعي حيث سنت «مجموعة من التشريعات لتكريس مبدأ المساواة والملاءمة مع الاتفاقيات المصدقة». منها مدونة الأسرة، سن الزواج، حذف الولاية، المسؤولية المشتركة، ومنه الشقاق كحق للنساء، وقانون الجنسية بعد إصلاح المادة 6 منه، ومراجعة قانون الشغل، وإصلاح جزئي للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ودسترة المساواة (الفصل 19 من دستور2011).
ومن تلك الآثار المشاركة السياسية للنساء ووصول النساء
إلى مراكز القرار. ويبين الجدول أسفله واقع المشاركة النسائية في الشأن العام.
ومن تلك الآثار أخيرا السياسات العمومية والآليات المؤسساتية كمواكبة تطبيق مدونة الأسرة من أقسام قضاء الأسرة، وخلايا استقبال النساء، الدورات التكوينية ...ألخ ، والنهوض بالحقوق الاقتصادية للنساء من خلال مشاريع التمكينن والاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء من خلال مجموعة من الآليات والإجراءات والبرامج، والاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين عبر إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية. وهناك استراتيجية وطنية أخرى لتحسين صورة المرأة في الإعلام. وسجل في هذا الباب اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في وصغ الميزانيات وفي البرامج والمخططات لتكريس المساواة، ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتمكين الفتيات والنساء اعتمادا على مقاربة متعددة القطاعات.
رهانات الحاضر وحقوق النساء أو المسار المنفتح
رهانات الحاضر وحقوق النساء أو المسار المنفتح الباب الرابع من مداخلة السيدة عاطفة تيمجردين. فمن رهانات الحاضر أن الحركة النسائية وعت بأن «النهوض بالمساواة لا يمكن أن يتحقق بدون الإصلاح الفعلي للقوانين، وعلى رأسها الدستور الذي راهنت عليه والذي تحقق من خلال دسترة المساواة في المادة 19 من الدستور التي بيانها «يتمتع الرجل والمرأة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور»، وفي المادة 164 التي تنص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز.
ومنه أيضا توجيه العمل الحالي إلى الترافع من أجل تفعيل الدستور على مستوى ملاءمة كل التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية، وإرساء الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي، وإرساء سياسات عمومية اعتمادا على الأجندة الحكومية للمساواة كمخطط متعدد القطاعات يأخذ بعين الاعتبار: البعد الخاص والبعد العرضاني الذي وضعته الحكومة السابقة من أجل تعزيز التراكم في اتجاه المساواة.
ومنه أيضا وجوب تسجيل «دور سيداو في النهوض بثقافة المساواة وبناء تصور منسجم للعدالة الاجتماعية»، وعد سيداو «مرجعية أساسية للنضال وللحركة النسائية في المنطقة»، و«أن سيداو أداة للترافع من طرف الجمعيات النسائية ذات بعد كوني»، وأنها –سيداو- وسيلة «لتقييم العمل الحكومي في مجال النهوض بالمساواة». وأنها «تسمح بتركيب لعناصر المجهود المتعدد والمتنوع والمختلف التوجهات سواء تلك التي تتوجه نحو أهداف إستراتيجية أو أهداف خدماتية». وتسمح «للمنظمات غير الحكومية بالعمل معا و عقد تحالفات وإنشاء شبكات تجمع عددا كبيرا من المنظمات على المستوى الداخلي والخارجي».
ومن التحديات «اتفاق كل المتدخلين على هشاشة الحقوق الأساسية للنساء واختلاف في المقاربة، من منطق الحاجة إلى منطق الحق، مما سيفتح المجال لمعالجة من منطلق إدماج المرأة في التنمية بكل ما نتج عن ذلك من تكريس للتفاوت الذي لم يأخذ بعين الاعتبار علاقات النوع الاجتماعي، نتج عن ذلك النقاش الذي عرفه المجتمع بخصوص مشروعية اعتماد مقاربة النوع». ومنها «التحكم في العلاقة بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية باعتبار ان تلبية الحاجيات العملية للنساء لن يسمح لهن بالخروج من وضعية تبعية الفرد والوصول إلى استقلالية المواطنة». وهناك «التمييز بين مقاربة المشروع والبرنامج ووضع السياسات العمومية وذلك من خلال الانخراط الدولة في عدد من المشاريع بدون أن تحولها إلى سياسات عمومية دائمة، من هنا يطرح سؤال الاستمرارية والتتبع والتقييم والتخطيط على المدى البعيد».
أين نحن من التوصيات الصادرة عن لجنة السيداو برسم تقديم التقرير الوطني 2008؟
نحن أمام القيام بمجموعة من الإجراءات بيانها:
- ضرورة التنصيص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور أو في قانون آخر، بما يتماشى وأحكام المادة 2 (أ) من الاتفاقية، وأن تحرص على تضمين تشريعاﺗ-;-ﻬ-;-ا الوطنية التعريف الكامل للتمييز الوارد في الاتفاقية؛
- سن وتنفيذ قانون شامل عن المساواة بين الجنسين يكون ملزما للقطاعين العام والخاص كليهما، وتعريف النساء بحقوقهن بموجب ذلك القانون وتحديد مركز الاتفاقيات الدولية بوضوح ضمن القوانين المحلي، مع إعطاء الأولوية للمواثيق الدولية على التشريعات الوطنية.
- تكثيف حملات التوعية والتكوين بشأن التشريعات المعتمدة حديثا، فضلا عن أحكام الاتفاقية، في أوساط المدعين العامين والمحامين والقضاة.
- زيادة تثقيف النساء بحقوقهن عن طريق تنفيذ برامج مستديمة لمحو الأمية القانونية وتقديم المساعدة القانونية.
- بالنسبة للتقرير الدوري المقبل، تقديم معلومات مفصلة عن سبل الانتصاف المتاحة في حالات التمييز، وعن الشكاوى المقدمة في الحالات المتصلة بالتمييز ضد المرأة أمام ديوان المظالم (حاليا مؤسسة الوسيط) والمحاكم، وعن النتائج التي أسفرت عنها.
- إصدار تشريع بشأن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري، بحيث يكفل هذا التشريع تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وحصول النساء والفتيات من ضحايا العنف على سبل الحماية الفورية، بما فيها الملاجئ ووسائل الانتصاف، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال العقوبة المناسبة بهم.
- تعديل القانون الجنائي لضمان تجريم الاغتصاب.
- توفير الحماية للمشتغلات بالخدمة في المنازل وضمان إنفاذ القيود المفروضة على عمل الأطفال وذلك لحماية الطفلة من شتى أشكال التمييز.
- اعتماد تدابير فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، وإجراء تحقيقات مستفيضة في هذه القضايا وتوطيد جهود التعاون الدولي لمنع الاتجار وملاحقة الضالعين فيه قضائيا ومعاقبتهم حسب جسامة جرمهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات من ضحايا الاستغلال و الاتجار.
- اتخاذ التدابير القانونية الفعالة و المستدامة لزيادة التمثيل السياسي للمرأة على جميع المستويات.
- إيلاء الأولوية لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل. وتعزيز تدابير التفتيش المتصلة بالعمال لكفالة تنفيذ أفضل لمدونة الشغل، واتخاذ تدابير استباقية لتضييق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال.
- كفالة التنفيذ الدقيق للأحكام المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج الواردة في مدونة الأسرة.
- تدابير لمعالجة تعرض المرأة على وجه التحديد لمخاطر الفقر، ومن بينها الجهود الرامية لكفالة تمثيل المرأة في النهج التشاركي المتبعة في إدارة برامج تخفيف حدة الفقر.
- تعزيز عملية جمع البيانات وتحليلها، وإدراج بيانات إحصائية وتحليلات عن وضع المرأة، مصنفة حسب السن، وحسب المناطق القروية والحضرية، والعرق، والدين في التقرير المقبل.
- سن تشريعات تحظر المعاقبة البدنية للفتيات والفتيان في المنزل والمدرسة.
- اتخاذ مزيد من التدابير لإزالة الفوارق في الولوج إلى الرعاية الصحية، لاسيما بالنسبة للفئات الهشة والنساء والفتيات والمناطق التي تفتقر إلى الخدمات ومنها المناطق القروية.
- ملاءمة النظام القانوني المغربي مع الدستور، بتنفيذ التدابير التي تضمن المساواة بين الجنسين واعتماد تشريعات تكفل للمرأة سبل انتصاف فعالة ضد العنف، بما في ذلك مراجعة قانون العقوبات.
المداخلة الرابعة السيد عبد الحق كميم حول تعريف باتفاقية حقوق الطفل، 1989، والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها
ألقى فيها الأستاذ عبد الحق كميم الأضواء على الاجماع الدولي حول اتفاقية حقوق الطفل، ووضع البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية، ولجنة حقوق الطفل، ومبادئ حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، وحقوق الطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل، والتزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتقديم تقارير إلى لجنة حقوق الطفل. وقف كذلك عند قائمة بمواد الاتفاقية، وعرف البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والخاص باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وقائمة بمواده، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، وقائمة بمواده، وعرف البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وقائمة بمواده. ولمس التعليقات العامة للجنة، والوضع الحالي، وحقوق الطفل في ظل الإطار العام لحقوق الإنسان:
تنطبق حقوق الإنسان على جميع الفئات العمرية، وللأطفال حق التمتع بنفس حقوق البالغين. غير أنهم ضعفاء ولذلك ينبغي وضع حقوق مميزة تعترف باحتياجهم للحماية الخاصة. ووضعت اتفاقية حقوق الطفل معايير ينبغي إعمالها من أجل تطور ونماء الأطفال إلى أقصى حد، وتخليصهم من الجوع، والفقر، والإهمال وسوء المعاملة. وتعكس الاتفاقية رؤية جديدة للطفل. وأما دواعي وضع اتفاقية خاصة بحقوق الطفل فقائمة على التأكيد على أهمية ضمان حقوق الأطفال باعتبارهم فئة ذات وضع هش، و تجميع نصوص مشتتة حول تلك الحقوق في الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف مع إعادة تصنيفها وتقويتها، وإضفاء الانسجام والقوة على النصوص المتوافرة، وجعل النصوص المتعلقة بحقوق الطفل/ الطفلة ذات طبيعة إلزامية وتعزيز القواعد والضمانات الحمائية، والاجماع الدولي حول اتفاقية حقوق الطفل. وأتى اعتماد اتفاقية حقوق الطفل بمثابة تتويج لما يزيد على ستة عقود من العمل على تطوير القواعد الدولية المعنية بحقوق الطفل وتدوينها، إذ صدر إعلان جنيف في عام 1924 كأول وثيقة دولية خاصة بحقوق الطفل. وتعد الاتفاقية بمثابة قائمة فريدة في شمولها لمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال. وفضلا عن كونها تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأطفال، فقد اهتمت أيضا بوضعية الأطفال في النزاعات المسلحة والأطفال اللاجئين. ولقد اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، ودخلت حيز النفاذ في أيلول/ سبتمبر 1990، وتحظى الاتفاقية بما يشبه الإجماع العالمي فكل دول العالم أطرافا في الاتفاقية فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية والصومال.
ما هو تاريخ اتفاقية حقوق الطفل عالميا من الإعلان...الى الاتفاقية؟
أشار السيد عبد الحق كميم إلى أنه بموجب الاتفاقية أنشئت لجنة حقوق الطفل لفحص مدى التزام الدول الأطراف بالتزاماتها المقررة في الاتفاقية، وأوكل لاحقا للجنة أيضا مهمة:
- القيام برصد تنفيذ الدول الأطراف في أي من البروتوكولين الخاصين بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن إشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة الملحقين بالاتفاقية لالتزاماتها.
- فحص شكاوى الأفراد أو المجموعات المتعلقة بانتهاك حقوقهم المقررة في الاتفاقية والبروتوكولين الآخرين.
- التحري في حالة إذا ما تلقت معلومات موثوقا بها تفيد بارتكاب دولة طرف انتهاكات جسيمة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو في البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية.
أنشئت لجنة حقوق الطفل بموجب المادة 43 من الاتفاقية، وهي تتشكل من 18 خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في ميدان حقوق الطفل، وتنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية من بين رعاياها ويعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية.
تتولى اللجنة مهمة رصد مدى وفاء الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكوليين الملحقين بها بالتزاماتهم وذلك عبر آلية التقارير، حيث يجب على الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية أن تقدم إلى اللجنة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق، ذلك في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ثم تقرير دوري كل خمس سنوات. ويجب أن توضح هذه التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى. ويجب على الدول الأطراف في أي من البروتوكولين أو فيهما أن تغطي تقاريرها للجنة أيضا التزاماتها ذات الصلة. وقد قامت اللجنة بوضع مبادئ توجيهية خاصة بشكل ومحتوى التقارير التي ينبغي على الدولة تقديمها بموجب الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها، وبعد أن تقوم اللجنة بفحص تقرير الدولة الطرف تصدر ملاحظاتها الختامية حول مدى وفاء الدولة المعنية بالتزاماتها.
مبادئ حقوق الطفل بموجب الاتفاقية
حددت لجنة حقوق الطفل المواد التالية باعتبارها تمثل «مبادئ عامة» أساسية لإعمال جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية:
فمن ذلك المادة 2 الخاصة بعدم التمييز، والمادة 3 الخاصة بمصالح الطفل الفضلى، والمادة 6 الخاصة بالحق في الحياة والبقاء والنمو، والمادة 12 الخاصة باحترام آراء الطفل. فما هو المبدأ المؤسس للاتفاقية ؟ إنه الأطفال أولا. وما الذي جعل الاتفاقية ميثاقا لحقوق الطفل؟ وقبل ذلك، ما هو منطلق اتفاقية حقوق الطفل و أهدافها ؟
إن الهشاشة بما هي مرتبطة بالسن تزداد حسب متغيرات أخرى، كالجنس وضعية البنات أكثر هشاشة من وضعية الأولاد، والحالة الاجتماعية، أي: وضعية الأطفال الفقراء التي هي أكثر هشاشة من وضعية الأطفال الأغنياء، وسط الإقامة والذي هو، في العموم، وضعية الأطفال القرويين التي هي أكثر هشاشة من الأطفال الحضريين.
وما هي الجهات المعنية بحقوق الطفل ؟ وكيف يتموقع الأطفال بالنسبة للأطراف الأساسية ؟ وما هي الإجراءات التي تشجع كلا من الاتفاقية ولجنة حقوق الطفل على اتخاذها؟
إن ما يشجع كلا من الاتفاقية ولجنة حقوق الطفل اتخاذ الإجراءات، كوضع خطة وطنية شاملة لفائدة الأطفال، وخلق آليات مؤسساتية لتنسيق ومتابعة وتقويم أنشطة الخطة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية، والحرص على تخصيص مكانة للطفل في سياسات سائر القطاعات الحكومية وبرامجها. وتدعم تلك الإجراءات بتحليل الميزانيات لتحديد المخصص منها للأطفال والحرص على ترشيد استعمال تلك الموارد، والحرص على توفير معطيات إحصائيات كفيلة برصد أوضاع الطفولة و تحسينها،و بذل مجهود خاص للتحسيس بحقوق الطفل وإشراك المجتمع المدني في ذلك.
وعن البروتوكولات الاختيارية لاتفاقيه حقوق الطفل أشار السيد عبد الحق كميم أنها أتت لدعم القضاء على سوء المعاملة والاستغلال، المنتشرين بصورة متزايدة في أنحاء العالم وأن الجمعية العامة في عام 2000 اعتمدت البروتوكولان الاختياريان الملحقان بالاتفاقية والمتعلقان بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، والمشاركة في الصراع المسلح. ويحدد البروتوكول الاختياري الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة سن الثامنة عشر كحد أدنى للتجنيد القسري. ويطالب الدول ببذل أقصى طاقاتها لحظر من هم دون الثامنة عشر من الاشتراك اشتراكا مباشراً في النشاطات العدائي. وللتوسع في البروتوكولات أورد السيد عبد الحق كميم قائمة بمواد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والخاص باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والذي استغرق 13 مادة فضلا عن الديباجة: فالمادة 1: تنص على «الحد الأدنى لسن الاشتراك المباشر في الأعمال الحربية»، والمادة 2 «تؤكد على الحد الأدنى لسن التجنيد الإجباري، والمادة 3 تقف «الحد الأدنى لسن التطوع في القوات المسلحة ، والمادة 4 تخص «السن الأدنى للتجنيد من قبل المجموعات المسلحة»، والمادة 5 تهم «أولوية الأحكام التي تقضي بمزيد من الحماية للطفل»، والمادة 6 حول «طبيعة التزامات الدول الأطراف»، والمادة 7 لم تغفل «إعادة التأهيل والإدماج لضحايا الانتهاكات». وأما المادة 8 فيدور مضمونها حول «الالتزام بتقديم التقارير للجنة»، وتخص المادة 9«التوقيع والتصديق والانضمام»، و«النفاذ» (المادة 10)، و«الانسحاب» المادة 11، و«التعديل» المادة 12، وأخيرا كانت المادة 13 «اللغات». ويشدد البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتجار في الأطفال، وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية، وعلى ضرورة تجريم هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل، ويركز على أهمية زيادة الوعي العام والتعاون الدولي في الجهود الرامية لمكافحة تلك الانتهاكات.
تعريف البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة.
يشدد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، والخاص ببيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء، وفي المواد الخليعة، تشديدا خاصا على تجريم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال، وهي بيع الأطفال والتبني غير القانوني واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الخليعة. كما يؤكد على دور التعاون الدولي بهذا الخصوص في مكافحة هذه الأنشطة عبر الوطنية، وعلى قيمة الوعي العام وحملات الإعلام والتثقيف لتعزيز حماية الأطفال من تلك الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم. ووضع قواعد لمعالجة الانتهاكات في ظل القانون المحلي، بما في ذلك ما يتعلق بمرتكبي الانتهاكات، وحماية الضحايا. وأورد السيد عبد الحق قائمة بمواد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة. ففضلا عن الديباجة حظرت المادة1 «بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية»، وخصت المادة 2 «تعاريف»، وارتبطت المادة 3 «التجريم بموجب القانون الوطني»، والمادة 4 «الولاية القضائية»، والمادة 5 دارت حول «تسليم المجرمين»، والمادة 6 «المساعدة في التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو التسليم» والمادة 7 «الحجز أو المصادرة»، والمادة 8 « حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الانتهاكات»، والمادة 9 «النشر والتوعية ومساعدة الضحايا»، والمادة 10 «التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي»، والمادة 11 «أولوية الأحكام التي تفضي بمزيد من الحماية للطفل»، والمادة 12 «تقديم التقارير»، والمادة 13 «التوقيع والتصديق والانضمام»، والمادة 14 «النفاذ»، والمادة 15 الانسحاب»، والمادة 16 «التعديل» والمادة 17 «اللغات».
تعريف البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. إنه بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات يحق لفرد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف يدعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي من الصكوك التي تكون تلك الدولة طرفا فيها، أو من ينوب عنهم تقديم البلاغات: الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. هذا ووفقا للبروتوكول يجوز لأي دولة طرف فيه أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث بلاغات تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب أي اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكولين الآخرين الملحقين بها. وأما قائمة مواد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. ففضلا عن الديباجة تناول الجزء الأول لأحكام عامة، من ذلك اختصاص لجنة حقوق الطفل (المادة 1)، والمبادئ العامة التي تهتدي بها اللجنة في أداء مهامها (المادة 2)، والنظام الداخلي (المادة 3)، وتدابير الحماية (المادة 4). وتناول الجزء الثاني إجراء تقديم البلاغات. منها البلاغات الفردية (المادة 5)، والتدابير المؤقتة (المادة 6)، والمقبولية (المادة 7)، وإحالة البلاغ (المادة 8)، والتسوية الودية (المادة 9)، والنظر في البلاغات (المادة 10)، والمتابعة (المادة 11)، وتبادل البلاغات بين الدول (المادة 12).
وتناول الجزء الثالث - إجراء التحري في المادتين: المادة 13، وتنص على إجراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية، والمادة 14 حول متابعة إجراء التحري.
وتناول الجزء الرابع أحكاما ختامية.
المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 15)، والتقرير المقدم إلى الجمعية العامة (المادة 16)، ونشر البروتوكول الاختياري وتقديم المعلومات بشأنه (المادة 17)، والتوقيع والتصديق والانضمام (المادة 18)، وبدء النفاذ (المادة 19)، والانتهاكات التي تحدث بعد بدء النفاذ (المادة 20)، والتعديلات (المادة 21)، والمادة 22: النقض المادة 23: الوديع والإخطارات الموجهة من الأمين العام المادة 24: اللغات.
وفي مجال التعليقات العامة التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل اعتمدت اللجنة العديد من التعليقات العامة وتقوم اللجنة في هذه التعليقات بالشرح والتوضيح للأحكام والقواعد الواردة في الاتفاقية وطبيعية ومضمون التزامات الدول بهذا الخصوص، وهذه التعليقات بالغة الأهمية للعاملين في حقوق الطفل، وفيما يلي قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة:
- التعليق العام رقم 1: أهداف التعليم.
- التعليق العام رقم 2: دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل.
- التعليق العام رقم 3: فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الطفل
- التعليق العام رقم 4: صحة المراهقين ونموهم في سياق حقوق الطفل.
- التعليق العام رقم 5: التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (المواد 4، و42، و44- الفقرة 6).
- التعليق العام رقم 6 : معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج
بلدهم المنشأ .
- التعليق العام رقم 7: إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة .
- التعليق رقم 8: حق الطفـل في الحماية من العقوبة الجسدية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة (المادة 19، والفقرة 2 من الـمادة 28، والمـادة 37، من جملة مواد أخرى).
- التعليق رقم 9: حقوق الأطفال المعاقين.
- التعليق رقم 10: حقوق الطفل في عدالة الأحداث.
وعلى الصعيد الوطني، وبالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل منذ يوليوز1993، وعلى البروتوكولين الملحقين بها، ورغم اتخاذه لبعض الإجراءات الإيجابية المتمثلة على الخصوص في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15سنة، وسن الزواج إلى 18 سنة، وتضمن قانون الأسرة لبعض المكتسبات لصالح الطفل، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب تعرف تدهورا متناميا على أكثر من صعيد باعتراف التقارير الصادرة عن القطاعات الحكومية المختصة نفسها. مما يعني أن الدولة لم تستطع الوفاء بالتزاماتها القاضية بإعمال حقوق الطفل، واكتفائها بالتعتيم والخطابات الجوفاء حول المخططات والاستراتيجيات التي تفندها الحقائق الساطعة حول تردي أوضاع الطفولة ببلادنا، وهو ما يتجلى في:
- هزالة الاعتمادات والميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل.
- ضعف الحماية القانونية للطفل وفساد وعدم فعالية المساطر القضائية، خاصة في مواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.
- ارتفاع نسبة وفيات الأطفال عند الولادة (227 وفاة تحدث عند كل 100ألف ولادة)، وارتفاع نسبة وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة وسوء التغذية.
- ارتفاع نسبة الهذر المدرسي حيث في المغرب أعلى نسبة في العالم العربي.
- الزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية، وعدم صدور القانون الخاص بخدم البيوت الذي وعدت به مدونة الشغل منذ 2004.
- تنامي ترويج المخدرات وسط الأطفال والتزايد المستمر لعدد أطفال الشوارع مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة.
- سوء أوضاع الأطفال المعاقين وغياب اهتمام القطاعات الحكومية بالحاجيات الخاصة بهم.
- تردي أوضاع الأطفال المهاجرين وتعريضهم للاعتداء وسوء المعاملة وحرمانهم من حقهم في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية.
- غياب حملات التحسيس والتوعية بحقوق الطفل خاصة في الإعلام السمعي البصري وفي البرامج الدراسية.
ومن أهم النتائج المحصل عليها التقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة 2006 – 2015 «مغرب جدير بأطفاله».
وفي مجال حماية الطفولة عقد اجتماع لجنة تتبع برنامج حماية الطفولة في الرباط، 14 فبراير 2012 . ومن أهم المكتسبات خطة العمل الوطنية للطفولة إطار مرجعي وطني للسياسة العمومية في مجال الطفولة، ومأسسة آليات التنسيق والتتبع وتقييم خطة العمل الوطنية للطفولة، وملاءمة القوانين الوطنية، وترسيخ المقاربة الحقوقية ومقاربات النوع الاجتماعي، والمقاربة التشاركية، ومبدأ المساواة والإنصاف ...)، وتطوير مقاربة الشراكة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني (دعم المشاريع، تدبير المراكز...).
أهمية ونجاعة جهود المبادرة الوطني للتنمية البشرية (برنامج الهشاشة) في توسيع مؤسسات التكفل بالأطفال في وضعية هشة.
كانت أهم المكتسبات ظهور جيل جديد للخدمات الاجتماعية للقرب للحماية ضد العنف (الخلايا المخصصة للنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والمستشفيات، وحدات حماية الطفولة، مصلحة الإسعاف الاجتماعي المستعجل)، وبروز مبادرات جمعوية متخصصة في مجال الحماية (تشغيل الأطفال، الاستغلال والعنف، الطفولة المهملة ....)، و جهود في مجال إنتاج المعرفة (التشريع، أطفال الشوارع، الطفلات الخادمات، الأطفال المهملين، الأمهات العازبات، العنف والاستغلال الجنسي، الهجرة، تشغيل الأطفال، الأطفال في المؤسسات، تقديم الخدمات والتنسيق ...)، وجهود تحسيسية ساهمت في رفع الطابوهات (الاستغلال الجنسي والعنف ضد الأطفال، تشغيل الطفلات كخادمات بالبيوت، الأمهات العازبات، الزواج المبكر ...)، والوعي بأشكال جديدة للعنف (المخاطر المحتملة لاستعمال وسائل التواصل الجديدة).
بعض العراقيل والصعوبات:
- نقص في المعطيات والإحصائيات المتعلقة بمجال حماية الطفولة.
- غياب منظومة مندمجة للمعلومات في مجال حماية الطفولة.
- نقص في الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في مختلف المهن المتعلقة بحماية الطفولة.
- صعوبة تنسيق خدمات التكفل بالأطفال ضحايا العنف على المستوى المحلي.
- تنوع أشكال المواكبة والتكفل بفعل غياب مدار مقنن.
- صعوبات تتبع الكفالة بالخارج .
- تفاوت بين البنية التحتية وتطبيق المساطر الجديدة الخاصة بالأطفال.
- غياب إطار قانوني ينظم العقوبات البديلة.
- غياب نظام أساسي للعاملين الاجتماعيين.
- غياب آلية لليقظة والرصد وتتبع وضعية الأطفال غير الممدرسين أقل من 15 سنة.
- نقص في الاستثمار وضمان استمرارية الممارسات الجيدة في مجال حماية الطفولة.
وختم السيد عبد الحق كميم مداخلته بذكر أن «كل جيل جديد يهيئ للإنسانية فرصا جديدة ،فإذا ما وفرنا ما يلزم لبقاء الأطفال و نموهم في كل مكان وحمايتهم من الضرر والاستغلال وتمكنهم من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم بصورة مباشرة، فإننا سنرسي بالتأكيد أسس المجتمع العادل لنا جميعا والذي يستحقه أطفالنا». الأمم المتحدة سلسلة حقوق الإنسان، حقوق الطفل، صحيفة رقم 10.
المداخلة الخامسة للسيد حميد الكام: ود أن يقسم مداخلته إلى لحظتين: لحظة سمعية، وأخرى سمعية بصرية. ذكر بموضوع مداخلته العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولكي لا يستخف بذكاء الحاضرات والحاضرين، قطع على نفسه أن يختصر ويقلل من الكلام. اعتمد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966. والعهد المذكور إن هو إلا تفصيل لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكما هو شأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد أفرد الجزء الأول وخاصة المادة الأولى لحق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما فيه الحق في السعي لتحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي حرية التصرف في ثروات الطبيعة ومواردها. لكن لب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يكمن في الجزء الثالث، أي: المواد من 6 إلى 15 والتي تتناول الحقوق الواجب إعمالها بمقتضى العهد. وهي تشمل على وجه العموم الحق في العمل (المادة6)، الحق بالتمتع بشروط عمل عادلة (المادة7)، الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها (المادة8)، والحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9)، والحق في حماية الأمومة والطفولة (المادة 10)، والحق في مستوى معيشي كاف ، بما في ذلك الحق في الحصول على الغذاء والمسكن (المادة11) ، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة12)، والحق في التعليم (المادة13)، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية (المادة15) [ولقد أغفل عن ذكر المادة 14]. وأما الحماية التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الحقوق، وردت عامة ليس كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية منظمة العمل الدولية، في ما يتعلق بمجال الشغل، وتنظيم العمل. وعلى غرار باقي الاتفاقيات الدولية والعهود فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض على الدولة ثلاثة التزامات رئيسية:
- واجب الالتزام بالاحترام.
- واجب الالتزام بالحماية.
- واجب الالتزام بالإعمال.
ويشكل التخلف عن الوفاء بأي التزام من هذه الالتزامات الثلاث انتهاكا لهذه الحقوق. ويفيد الالتزام بالاحترام أن تمتنع الدولة عن عرقلة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى غرار باقي النصوص الحقوقية ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على تشكيل لجنة خاصة، وهي التي تحدث عنها الأخت حورية إسلامي قبل قليل، وهي اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتكفل بمتابعة ومراقبة مدى التزام الدول بالوفاء بما يتضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكان من المفيد استدراكا للفراغ المتعلق بآلية تشكي الأفراد والجماعات وتظلمهم، بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يتيح إمكانية التشكي والتظلم للأفراد.
لما نتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن تفكيرنا يميل في الغالب إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحال أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متضمنة تقريبا في جميع الاتفاقيات، والآليات الدولية لحقوق الإنسان فضلا عن الإعلانات التصريحية، الإعلان عن الحق في التنمية الذي تحدثم عنه في الصباح. إن اتفاقية سيداو تتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئة معينة النساء، وقس على ذلك (الأشخاص في وضعية إعاقة). لما نتحدث عن حقوق العهد كما هو مسمى العهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الأخذ بعين الاعتبار وهذا من بين التحديات التأويلية الكبرى المطروحة على المنظومة الحقوقية بشكل عام وهي مسألة الحقوق الثقافية التي تعد لحد الآن الابن الفقير لحقوق الإنسان، مما دفع الأمم المتحدة لاعتماد مقررة خاصة حول الحقوق الثقافية، لأن هناك نقص كبير على المستوى المعياري، وعلى المستوى الإجرائي والمسطري، في ما يتعلق بالحماية. وإجمالا فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتحدث عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعلق الأمر بالشغل، والضمان الاجتماعي، والأسرة والمستوى المعيشي والأجر. بالنسبة للحقوق التفافية نتحدث عن التربية، والمشاركة في الحياة الثقافية، الحق في الثقافة والحق في الهوية الثقافية. وفي مجال الشغل نتحدث عن التكوين المهني، والتنمية الاقتصادية، والأجر والحرية النقابية والحق في الإضراب. ذلك ما يحميه العهد وما عدا ذلك يمكن البحث عنه في الآليات الأخرى والنصوص الأخرى. وبالنسبة للأسرة يحمي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التربية، وحرية الزواج، وحماية الأمومة، والحماية ضد تشغيل الأطفال، فضلا عن الضمان الاجتماعي. وبالنسبة للمستوى المعيشي كاف نستعرض منه التغذية، واللباس، والمسكن، ومحاربة الجوع، والتوزيع العادل للتغذية. وبالنسبة للصحة، ذكر الحد من وفيات الأطفال، والنظافة والخدمات الطبية، ومعالجة الأمراض المزمنة ومكافحة الأوبئة. وبالنسبة للحقوق الثقافية تنحصر في الحق في الهوية الثقافية والحق في التربية. الهوية الثقافية تشمل اللغة، وحرية البحث والإبداع، والولوج إلى التراث الثقافي المادي وغير المادي. وهناك الحق في الوصول إلى المعلومة الصحيحة واختيار المجموعة الثقافية بدون حدود. وأما الحق في التربية فيستهدف التنمية الشاملة للهوية الثقافية وحرية التمدرس والتعليم بلغة الأم وكذلك حرية اختيار نوع التربية.
المداخلة السادسة الأستاذ عدنان الجزولي، عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عضو اللجنة المؤسسة للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وهو رئيس المنتدى المغربي للإعاقات والحقوق. مداخلته حول الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة.
«أتمنى ألا تكونوا قد عييتم من طول الاستماع. وإن مداخلتي تشكل مسك الختام [ختام الجلسة الثالثة] لهذا اللقاء الرائع، إن على مستوى التنظيم المحكم، وإن على مستوى الحضور القوي، والمساهمة الفعالة للمجتمع المدني في المنطقة كلها ». بهذا التقييم افتتح الأستاذ عدنان الجزولي مداخلته التي أسسها على أسئلة: «هل هناك ضرورة لتخصيص اتفاقية خاصة بالأشخاص المعاقين؟ وهل هناك أسباب كامنة وراء بلورة اتفاقية جديدة تضاف إلى اتفاقيات سابقة؟ هل أتت الاتفاقية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة بحقوق جديدة؟ ما هي الأهمية الحقيقية لهذه الاتفاقية؟ وما هي الإجراءات العملية التي يجب – أو على الأقل يمكن لكل دولة طرف أن تقوم بها من أجل إعمال هذه الاتفاقية؟». وبعد ذلك انتقل إلى تحدي المجالات.
أولا: إن وضعية الإعاقة في العالم مأسوية. ولقد أثبتها البحث الوطني – على المستوى الوطني- من سنة 2004 إلى 2006 في التعليم، والصحة، والتشغيل، والتغطية الصحية، وفي التأهيل، إعادة التأهيل (الترويض الطبي). فالنسب جامدة لم تتغير. وحسبنا أن 2 في المئة من المعاقين هم من استطاع بلوغ التعليم الجامعي. والإعاقة صفة غير متجانس موصوفها. فهناك إعاقة حركية وهي في مستويات، وإعاقة حسية وهي أنماط، وإعاقة سمعية وبصرية. وهناك إعاقة ذهنية وهي أنواع ودرجات. لكل المعاقين معانات خاصة. وقل ما يتجاوز الصم مستوى الشهادة الابتدائية، وأما العُمْي فيمكن لهم أن يحصلوا على شهادة الدكتوراة، وكذلك الشأن بالنسبة لمعاقي الحركة. وفي الجزائر وتونس يمكن للصم أن يتجاوز في دراسته مستوى الباكالوريا. إنها مفارقة يصعب الإجابة عنها إن لم يكن يستحيل. وأشار الأستاذ عدنان أن الأغلبية الساحقة من الصم لا يسجلون في المدرسة. هنا مراكز متخصصة في تعليم هؤلاء لكنها غير منتشرة في جميع المدن. إنها لعينة للاستئناس تبين الصورة المأسوية من الحرمان من التربية الذي يطول الشخص المعاق. وهو حرمان من مؤسسة أساسية في الإدماج الاجتماعين كل ذلك يودي إلى عدم توفير الحقوق للأشخاص المعاقين مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإعاقة. إن عدم التكفل والإقصاء والإهمال والتهميش تزيد من كلفة الإعاقة. وفي الدول المتقدمة تقاس الإعاقة بالتكلفة. وفي المغرب اعتقاد يفيد أن الأسر والعائلات هي من يتكفل بالإعاقة. والواقع أن ثقل الإعاقة ووقع نازل على المجتمع بأكمله. وارتبط بالإعاقة الفقر والأمية وهما ظاهرتان خطيرتان. وفي كل دول العالم الثالث يعمق الفقر والأمية الإعاقةَ. انتهى البحث الوطني أن المعنيين بالإعاقة هم 25 في المئة من السكان، وهو تقدير ينطبق على معظم دول العالم. وفضلا عن الإعاقة الحقيقية، فإن هناك أمراضا جديدة مرتبطة بالشيخوخة طالما تسبب الإعاقة. إن هذه الوضعية هي تقف وراء التفكير في صياغة اتفاقية هذه الفئة. وعبر السيد عدنان الجزولي عن رغبة عن تجاوز الجانب الدياكروني ليناقش المضامين. واعتبر أنه من حسن الحظ أن هذه الاتفاقية أتت في آخر المطاف وهي اتفاقية تاريخية، أو بالأحرى أسرع اتفاقية في تاريخ الأمم المتحدة، شارك فيها المجتمع المدني بقوة وفعالية، دوليا وقاريا ووطنيا، منذ انطلاقتها. لم تحمل الاتفاقية حقوقا جديدة وبالتالي فهي أداة المعاقين وعائلاتهم وجمعياتهم والجماعات والدول، أداة العمل على مرجعية دولية موحدة. لماذا موحدة لأن وقع تفاوت بين الدول النامية والمتخلفة اقتصاديا خلال الثلاثين سنة الأخيرة. ذلك أن الإعاقة من النقط السوداء إذ ترتبط بالفقر والأمية والمظاهر الأخرى التي نعاينها. فالإعاقة مرتبطة بالانتهاك الجسيم والمتواصل، والمسكوت عنه من حقوق الأشخاص المعاقين. ويحسب الأستاذ عدنان الجزولي أن غياب المعاقين في التظاهرات التي ينظمها المجتمع المدني انتهاك، فعلى المجتمع المدني أن ينتبه إلى ذلك.فهناك من يتكلم لغة الإشارة وهم مناضلون جمعويون يمكن لهم أن يترجموا المضامين لهؤلاء المعاقين. وإن حرمان الصم من حضور الاجتماعات من نوعه يعني انتها حقهم في الوصول إلى المعلومة، والاتفاقية جميعها تنص إلى الحق من الوصول إلى المعلومة. وأشار الأستاذ عدنان الجزولي أن لغة الإشارة أضحت لغة معترف بها دوليا. وورد في الاتفاقية ما يلي:
- أولا: احترام الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم.
- ثانيا:عدم التمييز.
- ثالثا: ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولهم بالصورة الكاملة والفعالة في المجتمع.
- رابعا، احترام الفوارق (أي قبول الاختلاف). ولقد حققنا هذا المكسب –يقول السيد عدنان الجزولي- لما رفعنا مذكرة إلى اللجنة الملكية المكلفة بإعداد الدستور. وبعد ذلك تضمنت ديباجة الدستور تحريم التمييز على أساس الإعاقة. وإنه لمكسب للحركة الحقوقية في المغرب.
- خامسا : تكافؤ الفرص مع الآخرين – وهذه مسألة مهمة-، كيفما كانت نسبة عجزهم، في التعليم وفي التطبيب، كيفما كانت نسبة عجزهم والقدرات التي لديهم.
- سادسا: إمكانية الوصول أو الولوج (accessibilité)، وفيها ثلاثة أنواع: الولوجيات، الولوجيات المعمارية، وولوجيات التواصل (لغة الإشارة). فالمغرب يستند على قانون 2002 الذي يتضمن ثلاث أنواع من الولوجيات وهو قانون متقدم من حيث المضامين لكنه غير مفعل.
- سابعا: المساواة بين المرأة والرجل.
- ثامنا احترام القدرات المتطورة للأفراد ذوي الإعاقة، وهي في فصلين أحدهما للطفل والأخر للمرأة وكان النقاش حولهما وطنيا ودوليا وقاريا وأمميا.
وختم الأستاذ عدنان الجزولي قوله بأن هناك تدابير غير مكلفة، هي ذات طابع تشريعي، أو إداري، أو تنظيمي، يمكن للدولة أن تقوم بها لإعمال الاتفاقية. فالمغرب منذ التوقيع على الاتفاقية في 30 مارس 2007 في نيويورك، من بين 60 دولة التي قررت التوقيع، تبين بعد ذلك، ضمن الرسالة التي بعث بها الملك بمناسبة الذكرى 60 لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضمن إعلان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يومها، أن انخراط المغرب في الاتفاقية غير مقيد بأي شرط. ويسجل أنه أول مرة المغرب ينخرط المغرب في الاتفاقية بدون أي تحفظ. رغم أن هناك مسألة الأهلية [وخاصة مسألة الإعاقة الذهنية] وقد تضمنتها مدونة الأسرة، وورد ذلك في الفقه الإسلامي، وفتح فيه نقاش طويل. وإن هذه المسألة فرضت إعمال آلية الرصد والتعاون الدولي بما هما مسألتان مهمتان فتح فيهما النقاش الوطني والقاري والأممي. وسجل الأستاذ عدنان الجزولي أنه لم يقدم المغرب إلى حدود يومه على إحداث آلية وطنية للرصد. فالاتفاقية تنص أن على جميع الدول مدعوة لأن تشكل هيئة مستقلة تخضع لمبادئ باريس من أجل متابعة تطبيق الاتفاقية ... ومن جانب آخر، فالمغرب من جملة الدول المطلوبة بإجراء ملاءمة النصوص التشريعية الخاصة بالإعاقة مع روح الاتفاقية، لكن ذلك يعتريه البطء.....ورأى الأستاذ عدنان أن صندوق التضامن يكرس المقاربة الإحسانية والتبعية واستمرا تقدير يقضي بديمومة المعاق الفقير المتسول. وإنه لأكبر انتهاك لكرامة هؤلاء الأشخاص.
- 4 وقائع الفقرة الرابعة من الندوة (الجلسة العامة الثالثة)
خصصت الجلسة الرابعة كلها للاستعراض الدوري الشامل بعد إعلان السيدة المسيرة جميلة سيوري عن التعديل الطفيف الذي لحق البرنامج. ذلك أن البرنامج عول في الجلسة العامة الثالثة على متدخلين اثنين، وللأسف، تمكن من تحقيق مراده متدخل واحد ، وهو السيد حميد الكام، واعتذر الأخر. وخالت السيدة جميلة سيوري الجلسةَ مفيدةً لأنها ستمكن المجتمع المدني من التعرف على الآليات. وإذا أمكن – ولما لا- فيمكن للمجتمع المدني أن يساهم بتقارير موازية إلى جانب تقرير الحكومة في الدورة المقبلة. لذلك قررت الأستاذة جميلة سيوري أن تفتح له مجالا واسعا مادامت المداخلتين الاثنتين تصبان في موضوع واحد. والتمست من الحاضرين توجيه أسئلة دقيقة للغاية عقب العرض، تنصب حول سياق آلية الاستعراض الدوري الشامل.
كان الانطلاق قائما –وجوبا- على وضع آلية الاستعراض الدوري الشامل في سياقها، والوقوف عند المؤسسة الحاملة لهذه الآلية. وبعد ذلك حسب السيد حميد الكام مفيدا التذكير بما عُرض، بالأمس، في الجلستين الثالثة والرابعة، أي: ما يصطلح الشُّرعة [بضم الشين] الدولية لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو المستثنى من الشرعة في عروض الجلستين، فضلا عن بعض الاتفاقيات الموضوعاتية والفئوية سيداو، حقوق الطفل، الأشخاص المعاقين. وذكّر بما عُرض وله علاقة بمجموعة من الآليات المنصوص عليها بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان، تتيح للأفراد والجماعات إمكانيات التظلم وإمكانيات التشكي، وتقديم البلاغات والشكاوى الفردية. واستحضر كذلك، ما عُرض بالأمس، من أن أغلب هذه الآليات لا تكون متاحة إلا بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية. والحال، أننا عندما نتحدث عن آلية الاستعراض الدوري الشامل، فهي آلية تتيح كذلك للمجتمع المدني وللمؤسسات الوطنية، على شاكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقديم التقارير بخصوص التطورات التي تشهدها حقوق الإنسان بصفة عامة وشاملة في بلد من البلدان. لما نتحدث عن الاستعراض الدوري الشامل، لا بد من وضعها في سياقها المؤسساتي. كما تعلمون عرفت منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدة محاولات لإصلاح هذه المنظومة لدواعي سياسية، وأخرى مرتبطة بتطوير المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتقويتها وتنميتها. بدأت عملية الإصلاح منذ عام 1993، انطلاقا من مؤتمر فيينا، وقد تلتها محاولات أخرى على مستوى لجنة حقوق الإنسان، آنذاك، على مستوى اللجنة الفرعية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي كانت كمختبر للتفكير المعياري والحقوقي، وكانت تابعة للجنة حقوق الإنسان. ولم يقع التغيير سوى سنة 2006 عندما تبنت الأمم المتحدة قرار تأسيس مجلس حقوق الإنسان كهيأة، كما سلفت الإشارة إلى ذلك بالأمس، حكومية معنية بحقوق الإنسان.لماذا لأن اللجنة السابقة كانت منشأة إلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يكن آلية سياسية (Organe politique). في حين لما نذكر مجلس حقوق الإنسان، فهو يتكون من الدول، في الوقت الذي كانت فيه لجنة حقوق الإنسان تتكون من الخبراء. ومعنى ذلك، أن مجلس حقوق الإنسان [بين ذلك في الشاشة بواسطة العارض الضوئي] أنشئ بمقتضى قرار 60-251 بتاريخ 15 مارس 2006. من اختصاص مجلس حقوق الإنسان جميع المهام التي كانت لدى لجنة حقوق الإنسان. ذلك أن لجنة حقوق الإنسان كانت تستعرض جميع ألبات المعاهدات السالف ذكرها، وكذلك الإجراءات الخاصة (المقرر الخاص بالتعذيب، أو المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية، أو الفريق المعني بالاختفاء القسري. فمجلس حقوق الإنسان ورث لجنة حقوق الإنسان. انعقدت أول دورة مجلس حقوق الإنسان صادفت 19 يونيو 2006. والعضوية في مجلس حقوق الإنسان تخص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتقوم على الاقتراع، وعلى أساس احترام التوازن الجغرافي أو إقليمي، (المجموعة العربية، المجموعة الإفريقية، مجموعة أمريكا اللاتينية). انتخب المغرب في الدورة الأولى من المجلس وكان عضوا في مكتبه.. كيف يشتغل مجلس حقوق الإنسان؟
يقوم بالاستعراض الدوري الشامل يساهم في الحوار لمنع انتهاكات حقوق الإنسان.والاستجابة فورا للحالات الطارئة. وذكر السيد حميد الكام بالبروتوكولات التي تعطي الأفراد إمكانية تقديم الشكاوى. ويضيف مجلس حقوق الإنسان كقيمة مضافة اهتمامه بجميع حقوق الإنسان، ويحدث آلية لإجراء الشكاوى الفردية غير المشروطة باستنفاذ طرق الطعن الداخلية، أي: أن مجلس حقوق الإنسان، بتبنيه هذه الآلية، حاول أن يخلق نوعا من التوازن بين ضرورات الولوج المواطنين والمواطنات إلى حماية حقوق الإنسان. يتكون المجلس من 47 عضوا لمدة ثلاث سنة مع إمكان إعادة انتخابهم لفترة ثانية متتالية. ويجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة باتفاق ثلثي أن تعلق عضوية دولة ما في المجلس إذا ما أقدمت على ارتكاب انتهاكا جسيما في حقوق الإنسان ومنهجيا، وهو إجراء مهم، لأن العضوية ليست دائمة كما هو الحال في مجلس الأمن. ولما يتبين للمنتظم الدولي أن بلدا من البلدان، دولة من الدول، عضو مجلس حقوق الإنسان ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، يمكن أن تعلق عضويتها. ولم ترد أي حالة، للآن، يمكن الاستشهاد بها.
ما المقصود بالاستعراض الدوري الشامل؟
نسمع كثير عن الاستعراض الدوري الشامل. وكما سلفت إليه الإشارة فأي دولة من الدول أقدمت على التصديق على جميع الاتفاقيات الدولية، وعددها تسعة، فمن المفروض عليها أن تقدم تقريرا أوليا حول إعمال اتفاقية من الاتفاقيات، وتقدم تقارير دورية وفق دورية زمانية تحدد دورتها اللجنة المعنية بالاتفاقية، فقد تستغرق سنتين، أو ثلاث سنوات، أو أربعة، كما هو مبين في الترسيمة التي عرضتها الأخت حورية إسلامي بالأمس. فالتقارير التي تقدمها الدول مرتبطة بالاتفاقيات (حقوق الطفل، التعذيب، سيداو، الإعاقة، الاختفاء القسري...). وبالنسبة للاستعراض الدوري الشامل بما هي آلية أحدثت داخل مجلس حقوق الإنسان، كما سلفت إليه الإشارة فيقوم على مسطرة خاصة. هنالك استشهد السيد حميد الكام بالمغرب الذي ترشح وحصل على العضوية في مجلس حقوق الإنسان في ولايته الأولى، وكان نائبا لرئيس مجلس حقوق الإنسان، ليبين أنه وقع تكليفه من لدن مجلس حقوق الإنسان بتنسيق عملية إعداد مسطرة الاستعراض الدوري الشامل. ومعنى ذلك أن ما سيذكر من الكلام ساهم المغرب فيه.....ولقد كلف مجلس حقوق الإنسان بأن بستعرض بشكل دوري آداء كل دولة من الدول 192 (أو 193 بإضافة جنوب السودان). فالاستعراض الدوري الشامل آلة تعاونية تستند على حوار تفاعلي بين الدول التي تخضع للاستعراض والدول الأعضاء والمراقبة في المجلس. ومعنى ذلك أن الدولة تدعى إلى المجلس لتقدم تقريرها، ويجب الانتباه هنا إلى أن الدول لا تحاكم بعضها البعض إبان الاستعراض، وإنما تفتح الحوار في ما بينها، لأن الغاية الرئيسية، من آلية الاستعراض الدوري الشامل، تربوية وآداؤها تربوي (بيداغوجي). فالعملية تقضي دفع الدول وحثها على تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها. وهنا يكمن التعديل الذي حصل، ذلك أن الخبراء من قبل يعرضون تقارير الدول لتمييز عنيف ونقد لاذع، ولم تقبل الدول ذلك. لذلك جرى البحث عن الحل فكان إحداث مجلس حقوق الإنسان. فالافتحاص أضحى يجرى في سياق تعاوني وتفاعلي بدون أي إكراه. وحتى تبني توصيات الاستعراض الدوري الشامل تخضع لرضا الدولة موضوع الاستعراض وموافقتها. يسترشد الاستعراض الدوري الشامل في مراحل مختلفة بعدد من المبادئ، إذ يجب أن يعزز المجلس عالمية حقوق الإنسان، وترابطها وعدم قابليتها للتجزئ، وتشابكها. وأن« يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية، وموثوقة وعلى حوار تفاعلي، وأن «يكفل التغطية العالمية والمعاملة المتساوية للدولة كافة، وأن «يكون عملية حكومية دولية يدفعها الأعضاء في الأمم المتحدة»، و«أن يكون موجها نحو العدالة». وكل الدول تعرض الاستعراض سواء كانت عضوا في مجلس حقوق الإنسان أو لم تكن عضوا، وذلك هو المقصود بالعالمية، (بين السيد حميد الكام أن أجندة لدورية الاستعراض إلى حدود سنة 2014 أعدت الآن)، و«أن يُشرك فيه بصورة كاملة البلد موضع الاستعراض». وأن «يُكمِّل آليات حقوق الإنسان الأخرى ولا يشكل تكراراً لها، وبذلك يشكل قيمة مضافة»، وأن«يُجرى بطريقة موضوعية وشفافة وغير انتقائية وبناءة وغير تصادمية وغير مُسيَّسة»، و«ألا يشكل عبئاً يثقل كاهل الدولة المعنية أو جدول أعمال المجلس أكثر مما ينبغي». و«ألا يكون طويلاً أكثر مما يلزم، وينبغي أن يكون واقعياً»، و«ألا يستحوذ على قدر غير متناسب من الوقت ومن الموارد البشرية والمالية». يحدد هذا المبدأ عدد الصفحات بالنسبة للدولة وبالنسبة للجمعية. ولا يجب فهم الاستعراض كما لو كان نقل copier ونسخ coller لما ورد في تقارير الاتفاقيات ذلك أن توصيات الاستعراض الدوري الشامل يجب أن تكون إضافية ومكملة لتوصيات الهيئات التعاهدية. و«ألا ينال من قدرة المجلس على الاستجابة للأوضاع العاجلة المتعلقة بحقوق الإنسان»ٍ، و«أن يراعي المنظور الجنساني كامل المراعاة»، أي البعد الاجتماعي. و«أن يراعي مستوى تنمية البلدان وخصوصياتها، مع عدم الإخلال بالالتزامات الواردة في العناصر المنصوص عليها في أساس الاستعراض»، و«أن يكفل اشتراك جميع أصحاب المصلحة، أو ذوي الصلة» .
وأهداف الاستعراض ف«تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع»، و«الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة»، و«النهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة إليها، بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها»، وعلى سبيل المثال يمكن أن تقترح فرنسا المساعدة التقنية للسينيغال. وهناك أيضا «تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين»، و«دعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، و«تشجيع التعاون والانخراط الكاملين مع المجلس وغيره من هيئات حقوق الإنسان، ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان». وأشار السيد عبد الحميد الكام إلى الممارسات الفضلي أي: إقدام الدولى على عرض ما فعلته من توصيات قبل بلوغ أجل الاستعراض. ولقد التزم المغرب بأن يقدم تقريره خلال سنتين. وعن دورية الاستعراض أشار السيد حميد الكام إلى أن أوضاع جميع الدول الأعضاء في المجلس تستعرض أثناء فترة عضويتها فيه. وتُستعرَض أولاً أوضاع أعضاء المجلس الأوائل، وبخاصةٍ المنتخَبون منهم لمدة سنة أو سنتين. كما تُستعرَض أوضاع مزيج من الدول الأعضاء في المجلس والدول التي لها صفة المراقب فيه. ويراعى التوزيع الجغرافي العادل لدى اختيار البلدان التي ستُستعرَض أوضاعها. وستُختار بالقرعة أول دولة عضو ودولة لها صفة المراقب يُراد استعراض أوضاعهما من كل مجموعة إقليمية بطريقة تكفل الاحترام الكامل للتوزيع الجغرافي العادل. ويُتبع بعد ذلك الترتيب الهجائي ابتداءً من هاتين الدولتين، ما لم تتطوع دول أخرى للخضوع للاستعراض.
وتجري عملية الاستعراض استناداً إلى الصكوك التالية:
- ميثاق الأمم المتحدة.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها.
- التعهدات والالتزامات الطوعية من جانب الدول، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها عند تقديم ترشيحها للانتخاب في مجلس حقوق الإنسان (يشار إليه في ما بعد بعبارة المجلس). وفي هذا الصدد أشار السيد عبد الحميد الكام أن الدولة لما تقدم ترشيحها تذيله بما تلتزم به خلال ولاية المجلس، كأن تلتزم بتقديم التقارير التي تأخرت عن موعدها، أو ملاءمة بعض القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتسأل الدولة عن توصيات الاستعراض الأول. إن أهمية الاستعراض الدوري الشامل أن عمل حذف الفصل الذي يضم التمييز بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. أي أصبحنا نتحدث عن منظومة حقوقية متكاملة. فلما نتحدث عن القانون الدولي الإنساني، في حال النزاعات المسلحة سواء كانت داخلية أو دولية. وهذه المسألة مهمة فكيفما كانت حالة بلد من البلدان فستكون موضوع استعراض، أي: في حال السلم وفي حال الحرب.
يستند الاستعراض إلى الوثائق التالية:
- معلومات، قد تكون في شكل تقرير وطني، تُعدُّها الدولة المعنية استناداً إلى مبادئ توجيهية عامة يعتمدها المجلس في دورته السادسة (الدورة الأولى من الجولة الثانية)، وأية معلومات أخرى تراها الدولة المعنية ذات صلة بالموضوع، ويمكن تقديمها إما شفوياً أو كتابةً، شريطة ألا يتجاوز العرض المكتوب الموجِز لهذه المعلومات 20 صفحة، ضماناً لمعاملة جميع الدول معاملةً متساويةً ولعدم إرهاق الآلية. وتشجَّع الدول على إعداد هذه المعلومات من خلال إجراء عملية تشاور واسعة على المستوى الوطني مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.
- وإضافةً إلى ذلك، تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتجميع المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، بما في ذلك الملاحظات والتعليقات التي تبديها الدولة المعنية، وبتجميع غير ذلك من وثائق الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة، على ألا تتجاوز المجموعة 10 صفحات.
- يراعي المجلس أيضاً ما يقدمه أصحاب المصلحة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي البلدان الأخرى هناك نقابات وجمعيات) ذوو الصلة الآخرون في إطار الاستعراض الدوري الشامل من معلومات إضافية موثوقة ويمكن الركون إليها. وتقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد موجز لهذه المعلومات لا يتجاوز 10 صفحات. وأضاف السيد حميد الكام أن الاستعراض في إطار فريق عامل واحد، يرأسه رئيس المجلس ويتألف من الدول ال‍ 47 الأعضاء في المجلس. وستقرر كل دولة عضو تكوين وفدها. كما يجوز للدول التي لها صفة المراقب أن تشارك في الاستعراض، بما في ذلك المشاركة في الحوار التفاعلي . ويجوز لأصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين أن يحضروا عملية الاستعراض في إطار الفريق العامل. وتتشكل مجموعة من ثلاثة مقررين، يُختارون بالقرعة من بين أعضاء المجلس ومن مختلف المجموعات الإقليمية (مجموعة ثلاثية) من أجل تيسير كل عملية استعراض، بما في ذلك إعداد تقرير الفريق العامل. وستتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقديم المساعدة والخبرة الفنية اللازمتين إلى المقررين. كما يجوز للبلد المعني أن يطلب اختيار أحد المقررين الثلاثة من مجموعته الإقليمية، وله أيضاً أن يطلب استبدال مقرر مرةً واحدة فقط. ويجوز لمقرر أن يطلب إعفاءه من المشاركة في عملية استعراضية محددة. وسيجري الحوار التفاعلي بين البلد موضع الاستعراض والمجلس في إطار الفريق العامل. ويجوز للمقررين أن يضعوا قائمة بالقضايا أو المسائل التي يتعين إحالتها إلى الدولة موضع الاستعراض لتمكينها من الاستعداد، ثم من إقامة الحوار التفاعلي حول نقاط محددة، مع ضمان الإنصاف والشفافية. وتكون مدة الاستعراض ثلاث ساعات لكل بلد في إطار الفريق العامل. وسيُخصّص وقت إضافي لا يتجاوز ساعة واحدة لينظر المجلس في النتائج في جلسة عامة. وتخصَّص فترة نصف ساعة لاعتماد تقرير كل من البلدان موضع الاستعراض في الفريق العامل. وينبغي تخصيص فترة زمنية معقولة تفصل بين الاستعراض واعتماد تقرير كل دولة في الفريق العامل. ويعتمد المجلس النتائج النهائية في جلسة عامة.
وختم العرض بالوقوف عند إيجابية اتقرير المغرب الأخير الذي ساهم في إعداده القطاعات الحكومية والجمعية. وأكد أن المغرب توافر على الإطار المعياري والمؤسسي. وأشاد بميلاد المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وقال إنها مبادرة جيدة لأن تقرير المغرب مؤسس الآن على أساس معياري. وفي إطار المعيارية والنمطية استشهد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي بات يحرر تقارير مستقلة.
ولمزيد من التوضيح دعت السيدة المسيرة السيد أحمد شكيب فعقب عن السيد حميد. «من خلال تتبعي للتقديم الذي أفاده الأستاذ حميد الكام، تبين لي أن الأخ قدم أكثر الآلية ظروف اشتغالها مرجعيتها وأغفل الحديث عن تفعيل الآلية بالنسبة للمغرب. لذلك أقترح تقديم عرض حول كيف حرى استعراض المغرب وفحصه، أو حالة المغرب في الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل سنة 2012». قدم الأستاذ شكيب في المداخلة أولا الكيفية التي جرى بها الإعداد، وبعد ذلك التقديم، والخصوصيات التي تبين التجربة المغربية. وتساءل أي تصور يحمله المغرب في متابعة التوصيات الصادرة عن الاستعراض لاسيما وأنه مطالب بالرجوع أمام هذه الآلية في غضون أربع سنوات. وأشار أنه إن مكنه بعض الوقت فسيتحدث عن التحديات.
«شكلت مناسبة إعداد التقرير الوطني في الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل مناسبة لتملك آلية الاستعراض، من لدن الأطراف المعنية، عبر تعزيز مسلسل تشاوري وطني حول الموضوع، وذلك من خلال تنظيم أيام دراسية وأنشطة تحسيسية ذات بعد وطني، وهي يوم دراسي حول الآلية يوم 17 نونبر [لم يذكر التاريخ] كانت ندوة بمشاركة الخبراء دوليين و(Haut commissariat) المندوبية السامية بالإضافة إلى (UPR)، والمنظمات الفرنكفونية،..... ولقد جرى تنظيم الأنشطة على المستوى المركزي بالرباط، وعلى مستوى باقي جهات المغرب، حيث جرى تنظيم أيام دراسية تحسيسية جول هذه الآلية بمدينة مراكش أولا، ثم العيون ثانيا، بل مراكش، ووجدة، ثم العيون. وقد جرى ذلك بتعاون بين المندوبية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجامعة، الجامعات المعنية بتلك المناطق، عدا العيون التي لم تتوافر فيها الجامعة». وفضل الأستاذ أحمد شكيب أن ينتقل مباشرة إلى الفحص .... لكن عاد ليقول:«إن هذه الأنشطة تشاورية وتنسيقية بين مختلف الأطراف المعنية لا سيما مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني».
«شارك، في جلسة التقديم التي صادفت 22 ماي 2012 ، وفد حكومي هام يترأسه السيد وزير العدل والحريات، إلى جانب السيد المندوب الوزاري، وعضوية ممثلي القطاعات الحكومية المعنية»، وأضاف السيد أحمد شكيب «حظيت الإصلاحات الدستورية وما ترتب عتها من إجراءات على مستوى ترسيخ أسس الديموقراطية، وتكريس حقوق الإنسان بالمغرب، وحصيلة المنجزات المحققة، باهتمام بالغ من لدن الدول المتداخلة. فكان الحوار التفاعلي غنيا من خلال عدد وفود الدول التي شاركت في هذا الحوار، عددها 93 دولة. قدمت ملاحظات، وفق ما بينه لكم السيد حميد الكام.... كيف يجري الفحص المذكور. فالبلد المعني يقدم تقريره، وهو تقرير أرسل من قبل [التقرير كان مشا من قبل]، واطلع عليه وعقب ذلك سطرت النقط الواجب معالجتها[Liste des points à traiter]، والتي تحدثنا عنهم [يقصد أن ذلك ورد في العروض السابقة]. وتلك هي طريقة اشتغال أجهزة المعاهدات كلها». فالآلية المعنية تقدم على إرسال مجموعة من الأسئلة « باغياك تهدر عليهم»، أي: تبتغي منك أن تتحدث عنها، وأنت تقدم تقريرك»، وأشار إلى أن هذه العملية أجريت، وهي صلب مداخلة السيد وزير العدل منذ بداية الفحص. وبعد ذلك «يجري الانتقال إلى الحوار التفاعلي. فما معنى الحوار التفاعلي؟ وكما قال السيد حميد الكام فالاستعراض الدوري الشامل آلية تعاونية بين الدول. ويفيد ذلك وجود ممثلي الدول لمحاورة الدولة التي يجرى عليها الفحص. فبين الحين والآخر تعرض دولة للفحص من لدن دول أخرى [دايرين بها دول]، قد تكون صديقة، وغير صديقة. ذلك ما يفعل في عملية الفحص. سئل ممثلو الوفد المغربي. وعليهم أي يجيبوا»، وأشار إلى أن عملية الأسئلة والأجوبة محددة في الزمان، إذ لا يجوز تجاوز المدى المخصص للأسئلة والأجوبة. وأضاف أن هناك تفاعل إيجابي. و«قبل انتهاء الجولة يخصص مدى زماني يسمح فيه للبلد أن يحسم مباشرة هل هو.... عفوا... هنا تكتمل عملية الفحص والترويكا (TROIKA) التي تحدثنا عنها. كانت ترويكة المغرب تتكون من«بنغلاديش وبوركينافاسو، وإيطاليا»، والترويكة تشكل لفائدة كل دولة تقدم على الاستعراض الدوري، وتتكون من ثلاث بلدان، لغاية مساعدتها لإجراء عملية الفحص. هناك دول تحتاج إلى الترجمة. ... إنها آلية تعاونية، غير ملزمة. في حين أن آلية المعاهدات الأخرى، برسم اتفاقياتها التي صدقها المغرب، وقد تحدث عنها الأستاذ حميد الكام قبل قليل، هناك توظيف سياسوي، في بعض الأحيان، لحقوق الإنسان، تنجر عنها ضغوط على البلد. لذلك كان التفكير في إيجاد آلية أخرى تعاونية..... وتقوم الترويكا (TROIKA) بإنجاز تقرير يتكون من جناحين، أو بابين، الأول يتناول الفحص، أي: كيف جرى الفحص، والثاني: مشروع التوصيات التي تقدمها الدول للمغرب. فأثناء الحوار التفاعلي يقدم البلد أسئلة ويدلي بتوصياته. فأثناء ذلك تقوم السكريتاريا والترويكا (TROIKA)، بتسجيل هذه الأمور. وباختصار، ينجز التقرير ويجري التدقيق فيه من لدن الوفد المغربي، يترجم إلى الإنجليزية، ومعنى ذلك أن هناك عمل مكثف بغية فهم التوصيات، وبعد ذلك لما يتأكد فهما تُصنف....إن فحص المغرب نظم يوم الاثنين في مجلس حقوق الإنسان، وفي يوم الجمعة يدعى ليقول كلمته في التقرير الذي أعدته الترويكا، والتي تستغرق مدى موافقته أو عدم موافقته على التوصيات. وبين الاثنين 22 من شهر مايو 2012، والجمعة 25 منه كان العمل مكثفا. سواء داخل الوفد المغربي في عين المكان أو بالاتصال مع السلطات المعنية، من أجل الحسم في الوقف وتوحيده تجاه تلك التوصيات. وفي يوم الجمعة 25 من شهر مايو 2012 عبر الوفد المغربي خلال الجلسة عن تفاعله الإيجابي، مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وذلك من خلال تصديق جل التوصيات الموجهة إلى المغرب 147 توصية، من 148 توصية المقدمة أثنا استعراض المغرب. وذلك حسب الصياغات التي نوقشت مع السيكريتاريا والترويكا (TROIKA). وفي حال ما إذا لم يكن التوافق حول التوصيات مع الترويكا (TROIKA)، فبإمكان أخذ الوقت الكافي إلى غاية شهر شتنبر الموالي فيعرض في جلسة أخرى، وهي جلسة التصديق النهائي... فالتوصيات التي حظيت بالتصديق 128 توصية، والتوصيات التي عدها المغرب أنها نفذت، أو هي في طور التنفيذ 12 توصية، والتوصبات التي لم تُقبل سبعة، والتوصية الواحد رفضها المغرب رفضا قطعيا، والتي لا تدخل في نطاق مجلس حقوق الإنسان هي توسيع ولاية المينورسو ليشمل حقوق الإنسان. انصبت المداخلات في جلسة التصديق على... [قاطعته السيدة جميلة سيوري وطالبت منه التركيز على التوصيات... هل تتخلل فيها المشاورات؟ فهي تهمنا لأنها تشكل إحدى التحديات الأساسية في التعاطي مع منظومة حقوق الإنسان في إطار تفاعل الكوني مع الخصوصي، أو النسبية الثقافية. إنها مسائل مهمة يمكن أن تساعد في النقاش]. يقول السيد أحمد شكيب: «لنترك العرض في هذا المستوى. وأختم بأن هناك تجاوب وتواصل، والاهتمام بالتجربة المغربية من مستويات عديدة. المستوى الأول هو الحوار والتنسيق والتشارك الذي سجل على صعيد المغرب، عند إعداد هذا التقرير، والتجاوب المباشر بين الآلية والمغرب، في مدى قبول التوصيات، وتنفيذه العديد منها، وتقديمه الالتزام الطوعي. فالبلد يقدم الالتزام الطوعي، فالمغرب التزم بتقديم تقرير بيني، في غضون سنتين، تعبيرا عن انخراطه في هذه الآلية، وتمسكا بها ولندع النقاش ينشط لكي أقدم على تقديم المسائل التي طلبتها مني الأخت جميلة سيوري. لدي رأي في هذه المسألة، وأعتقد أنه في حاجة إلى جلسة خاصة حول التوصيات 148 توصية. إنها في حاجة إلى الوقت الكافي. وكيف كان قبول بعضها ورفض البعض الآخر. إن عملية الرفض أو القبول من اختصاص سلطة تنفيذية. وهي المسؤولة».



#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ورزازات: أي موقع للمجتمع المدني في تفعيل الجهوية الموسعة وإر ...
- الرأي العام الفرنسي وصناعة ذاكرة الثورة الجزائرية ما بين 195 ...
- ما يجب التركيز عليه في ندوة « سؤال المواطنة بين المسؤولية وا ...
- أفاق المشاركة الفعلية للنساء في تدبير الشأن المحلي والجهوي ف ...
- التاريخ والأرشيف وحفظ الذاكرة في التجربة المغربية للعدالة ال ...
- حرب الذاكرة ومستقبل العلاقة بين فرنسا والجزائر
- متى يأتي الاكتشاف الرابع لجبال الأطلس الكبير الشرقي المصاحب ...
- ورزازات: اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الر ...
- اللقاء الوطني حول: «الحكامة الترابية والجهوية بالمغرب، أي مق ...
- ورزازات: الإعلام البديل بين حرية التعبير وأخلاقيات المهنة با ...
- ميدلت: الديموقراطية التشاركية تؤسس للمشاركة الفعلية للنساء ب ...
- الذاكرة الجزائرية بين الرغبة في تمجيد الاستعمار والدعوة إلى ...
- الثورة التحريرية الجزائرية ودروس الذاكرة
- الصحافة وحقوق الإنسان بالجنوب الشرقي المغربي
- الصحافة وحقوق الإنسان موضوع اهتمام في المغرب
- ورزازات: لقاء دراسي لأجل أبواب منبلقة بجبال الأطلس لضمان الو ...
- العلاقات الفرنسية المغربية مكسب تاريخي
- المارشال ليوطي بين الانتماء العرقي والانتماء الثقافي
- اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورز ...
- البرنس الأحمر الجزائري والمقاومة المغاربية


المزيد.....




- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن
- اعتقال رجل هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس
- طهران تدين الفيتو الأمريکي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- عشية اتفاق جديد مع إيطاليا.. السلطات التونسية تفكك مخيما للم ...
- الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط
- سويسرا تمتنع في تصويت لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم ا ...
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولو ...
- بمنتهى الوحشية.. فيديو يوثق استخدام كلب بوليسي لاعتقال شاب ب ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - لحسن ايت الفقيه - ندوة افتتاح مشروع (من أجل تعبئة منظمات المجتمع المدني لإدماج حقوق الإنسان في برامجها) بالجنوب الشرقي المغربي