أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين ومسؤولية رجال السلطة وفقاً للقانون الجنائي الدولي والقوانين الداخلية















المزيد.....

الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين ومسؤولية رجال السلطة وفقاً للقانون الجنائي الدولي والقوانين الداخلية


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3458 - 2011 / 8 / 16 - 23:23
المحور: حقوق الانسان
    


الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين ومسؤولية رجال السلطة وفقاً للقانون الجنائي الدولي والقوانين الداخلية

لقد افرز الواقع السياسي العربي وبصورة عامة واقعا متردياً ابتعد كلياً عن مساهمة الجماهير وتطلعاتها في المساهمة في أتخاذ القرارات , حقوق الانسان منتهكة ومهانه الحريات معدوماً , أضطراب في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني كل هذه الافرازات جعلت الانتفاضة الشعبية أمراً واقعاً أو ما يسمى بالربيع العربي وهو حق مشروع لبني البشر جميعاً .
نعم جوبهت هذه الانتفاصات والاعتصامات باسلوب القوة والقتل والتعذيب وبصورة وحشية وخلافاً للاطر القانونية الدولية والداخلية وميثاق الأمم المتحدة مما جعل تلك الانتهاكات التي جوبهت بها هذه الاعتصامات تعتبر جرائم ضد الانسانية وجرائم أبادة جماعية مما يترتب مسالة ومحاكمة المسؤولين جراء هذه الانتهاكات .
قواعد المسؤولية الدولية بشأن ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين والمعتصمين

بداً أن الجرائم التي تناولها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في حقيقة الامر محرماً دولية وهي تشكل تعبيراً عن أشكال الاجرائم الجماعي وهذا الاطار القانوني لهذه الجرائم أشار اليه النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المواد (8,7,6,5) وحدد المسؤولية الجنائية الفردية لكل من ارتكب وأنتهك الحقوق الاساسية (1) وأيضا ما تناولته الشرعه الدولية لحقوق الانسان وفقاً للاعلان العالمي لعام 1948 والعهدين الدوليين لعام 1966 والقانون الانساني الدولي المتمثل باتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها (2) كما يمكن الاشارة الى الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الابادة الجماعية لعام 1948 (3) لذلك فان أسس المسؤولية الجنائية تنيجة أنتهاكات الحقوق والحريات واذا ما ارتكبت تلك الجرائم بصورة منهجية وفي أطار واسع النطاق ضد مجموعة من السكان وسواء كان ارتكبها من قبل رجال السلطة أو الجنود او الضباط أو مليشيات أو جماعات مسلحة ووفقاً لسياسية حكومية مخطط لها وهذا ما أشارت اليه الهيئة التمهدية للمحكمة الحنائية الدولية في أحدى أحكامها والتي أعتبرت هذه الانماط وهذه التصرفات والسلوكيات تعتبر جرائم ضد الانسانية وجرائم أبادة جماعية .
نقول أن ارتكاب الجرائم بحق المتظاهرين وخاصة في العراق والمنطقة العربية وأستخدام العنف والقوة ومحاصرة وسائل الاعلام ومنعها من تغطية الاحداث والهجوم على المتظاهرين كما حدث في ساحة التحرير في العراق أو مصر أو اليمن .......... الخ أن هذه التصرفات تشكل جرائم جنائية ويعرض للمسالة الجنائية من ارتكبها وفقاً للنظام الاساسي لمحكمة روما لابل وحتى القوانين الجنائية الوضعية ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنه 1969 والتي جميعاً تحرم ارتكاب الجرائم بصفة عامة سواء كانت بصفة فاعل أصلي أو شريك أو مساهم (4) .
أن المسؤولية الجنائية التي تقع على رجال السلطة سواء كانوا من القائمين على أصدار الاوامر والقرارات والتعليمات بداً برئيس الدولة ورئيس الوزراء أو غيرهم من المسؤولين أو ممن نفذواً الجرائم يعتبرون مدانين وفقاً للمادة (25) (5) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية سواء كان بأصدار الاوامر بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أي من المسؤولين مهما كانت صفاتهم ومسؤوليتهم وهذا ما أشارت اليه المادة (28) من نظام روما الاساسي وما تناولته السوابق القضائية الدولية ومنها الفقرة (ج) من المادة (6) من نظام محكمة نورمبرك (6) لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في المانيا لعام 1945 وحكم المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم ضد الانسانية الصادر في 31/3/2010 (7) في قضية الانتخابات الرئاسية في كينيا .
أذاً تقرير مسؤولية السلطات عن الانتهاكات الحادثة للمتظاهرين والمعتصمين وخلافاً لالتفاقيات الدولية والقانون الجنائي الدولي المشار اليه تشكل مسؤولية مباشرة على السلطة في حماية المواطنين وأحترام ارائهم وحق التعبير والتظاهر وهذا ما أشارت اليه المادة (38) من الدستور العراقي (8) وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1993 , كما أن المسؤولية تنطلق للساسة المسؤولين من مبدا السيادة التي تناولها ميثاق الامم المتحدة وما أشارت اليه المادة (24) من الميثاق كون مجلس الامن نائب عن المجموعة الدولية ومسؤولا عن حماية حقوق الانسان وردع الانتهاكات التي تحدث (9) وأن الدول مسؤولة هي الاخرى عن حماية مواطنيها طبقاً للالتزامات التي أشرنا اليها وهذا ما أشار اليه قرار مجلس الأمن في 28/4/2006 اكد مسؤولية الدول عن حماية شعوبها من الابادة الجماعية (10) .
وعلى ضوء ذلك ووفق للاطر القانونية المشار اليها يعتبر رئيس السلطة التنفيذية بما فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات التي تحدث سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو براسطة أشخاص أو ميلشيات لان أيقاع هذه الجرائم ويعتبر أيحائاً من قبلهم للارتكاب تلك الجرائم مما يترتب عليه مسؤوليتهم وفقاً للقانون الجنائي الدولي والقوانين الجنائية الوضعية وهذا ما أشار اليه الدستور العراقي لعام 2005 بمسؤولية السلطة التنفيذية مسؤولية تظامنية وشخصية ولان الشعب هو مصدر السلطات ولانه لم يمنح هذه السلطات لقتل أبناء الشعب لمجرد التظاهر او التعبيرعن الراي أو التجمع أو الاعتصام وهذا ما أشارت اليه المادة (5) من الدستور .
أن تحديد المسؤولية الجنائية المسؤولية وأطارها القانوني العام بما فيها القوانين الجنائية الدولية تعتبر المسؤولية قائمة على المسؤولين عند تصديهم للمتظاهرين المعتصمين بمجرد الاعداد للجريمة وأصدار الامر بارتكابها أو التحريض عليها أو المساهمة وسواء كان المساهم كفاعل أصلي أو شريك وهذا ما اشارت اليه المادة (47) والمادة (55) من قانون العقوبات العراقي .
أن هذه المبادى القانونية المبتسره والوارد في القوانين الجنائية الدولية أو القوانين الجنائية الداخلية هي الاساس لاثبات مسؤولية رجال السلطة عن الجرائم التي يرتكبونها ضد المتظاهرين وهذا ما أكده نظام روما وعدم أعترافه بالحصانه القانونية لهولاء المسؤولين لابل وعدم سقوط تلك الجرائم بالتقادم المسقط كونها جرائم تهز الضمير والوجدان العالمي ولانها أنتهاك فاضح لحقوق المواطن كما أشارت اليه الاتفاقيات الدولية لا بل ولا ينسجم مع القيم الانسانية ولا يتوائم مع الاتجاهات الدولية التي تعتبر حقوق الانسان وحرياته هي ازلية وليس منحه من احد كما انها مظمونة دولياً وحمايتها التزام على عاتق المجتمع الدولي وهذا ما أشار اليه ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 والمواثيق الدولية التي اشرناً اليها في ثنائيا هذا البحث وما أشار اليه الدستور العراقي في المادة (38) (11)

مصادر البحث
1 ـ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
2 ـ العهدين الدوليين للحقوق المدنية السياسية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 .
3 ـ أتفاقية جريمة الأبادة الجماعية لعام 1948 .
4 ـ قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنه 1969 .
5 ـ نظام روما الاساسي المادة (25) .
6 ـ نظام محكمة نورمبرك لعام 1945 .
7 ـ قرار المحكمة الجنائية الدولية في 31/3/2010 .
8 ـ الدستور العراقي لعام 2005 .
9 ـ قرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1993 .
10 ـ قرارات مجلس الأمن الصادر بتاريخ 28/8/2006 .
11 ـ الدستور العراقي المادة (38) .


رزاق حمد العوادي



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- همسات في أذان أهلّ الحل والعقد ....... !
- السادة المسؤولين : ندعوكم أن تكونوا بحجم العراق أرض وشعباً و ...
- الأسس القانونية الدولية للتعويضات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة
- الأمم المتحدة ومسؤولياتها القانونية والإنسانية بموجب ميثاق ا ...
- هل من ستراتجية عراقية حقيقية تنهض بها القوى السياسية لمعالجة ...
- الاثار المترتبة على جريمة العدوان في ظل قواعد القانون الدولي ...
- رؤوى وافكار قانونية بشأن التحقيق الاداري
- الألغام والتلوث الإشعاعي
- محنة المتقاعدين .... من المسؤول عنها في الدولة الديمقراطية . ...
- المحكمة الاتحادية العليا ومهامها في تفسير نصوص الدستور
- الأزمة المرورية الأسباب . . . المعالجات
- التحكيم التجاري الدولي ..... وسيلة من وسائل
- الموقف القانوني الدولي والداخلي من اتفاقيتي مناهضة التعذيب و ...
- وجهة نظر قانونية بشأن حرية الأعلام وآلية تحقيق مهامها أمام ا ...
- الاتجار بالبشر معاناة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان
- جرائم الحرب والعدوان انتهاك لميثاق الامم المتحدة والقانون ال ...
- نزاهة وأستقلال سلطة العدالة وفقا للقواعد والمعايير الدولية و ...
- حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان
- اليورانيوم المنضب ... ومشكلة النفايات السامة والمشعه في العر ...
- الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات


المزيد.....




- نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر ...
- برنامج الأغذية العالمي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: السرعة ...
- هل يصوت مجلس الأمن لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المت ...
- ترجيحات بتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
- السلطات الفرنسية تطرد مئات المهاجرين من العاصمة باريس قبل 10 ...
- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم
- عباس يرفض طلبا أمريكيا لتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في ال ...
- زاخاروفا تدين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بلسانه
- 2.8 مليار دولار لمساعدة غزة والضفة.. وجهود الإغاثة مستمرة
- حملة مداهمات واعتقالات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم ( ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين ومسؤولية رجال السلطة وفقاً للقانون الجنائي الدولي والقوانين الداخلية