أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - اليورانيوم المنضب ... ومشكلة النفايات السامة والمشعه في العراق















المزيد.....

اليورانيوم المنضب ... ومشكلة النفايات السامة والمشعه في العراق


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3096 - 2010 / 8 / 16 - 23:37
المحور: حقوق الانسان
    



منذ أتفاقيتي لاهاي لعام 1899 وعام 1907 التان تناولاً قوانين وأعراف الحرب والمعايير الانسانية التي يجب أن تطبق أثناء النزاعات المسلحة كون هذه المعايير في حالة أنتهاكها يكون حكماً أنتهاكاً لحقوق الانسان وهذه ما أكدته أتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بهما ومنهم البروتوكول الاول لعام 1977 الخاص بالنزاعات الدولية والبروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات الداخلية ، كما ان السوابق الدولية وما سار عليه العرف الدولي في هذا المجال حيث أكدت كافة الاتفاقيات على منع أطلاق القذائف والغازات السامة وأن اكثرية الدول ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا قد صادقت على هذه الاتفاقيات والاتفاقيات الملحقة بها والبالغة ثلاثة عشر أتفاقية جميعا تحرم أستخدام اليورانيوم او المواد المشعة في أثناء الحروب كما أن السوابق الامريكية منعت هذه الظاهرة وضرورة تطبيق قواعد وأعراف الحرب كما جاءت بوصايا الرئيس الامريكي لنكولن لعام (1863) ومبادى الرئيس الامريكي روزفلت لعام (1941) .
أسُتخدم في حرب الخليج الاولى ما زنته (300) طن من اليورانيوم (1700) طن في عام 2003 وهذا ما أكدته الجهات الرسمية بالاحصائيات الدقيقة كما تم تدمير (350) موقعاً عسكريا وأصبح ملوث يهدد الصحة العامه ، اذاً مناطق الفلوجة ملوثة باليورانيوم ومناطق الجنوب وعكاشات وفي منطقة بابل والنجف ....... الخ وهناك العشرات من المناطق التي تم تصنيفها من قبل هيئة الطاقة الذرية العراقية تمتلك مستويات عالية من الاشعاع وخاصة منطقة التويثه ومناطق متعددة من العراق لا يتسع المجال لذكرها .
لقد وصف الخبير الامريكي (ديماسيولوبيز ) أن مجموع الاعتدة المستخدمة من قبل قوات التحالف كانت هائلة وان حجم التلوث الاشعاعي الذي تعرض اليه العراق يفوق التلوث الاشعاعي الناتج عن قنبلتي هروشيما ونكازاكي ، كما أن الدكتور (اصف دراكو )مدير المركز الطبي لأبحاث اليورانيوم في وأشنطن (أن ضرب العراق للمرة الثانية باليورانيوم المنضب يعني أبادة 30% من شعب العراق ) كما ان تقرير منظمة الامم المتحدة لحماية البيئة (unep) أشار الى أستخدام كمية من اليورانيوم تصل الى (2000)طن وقد أستخدمت في مناطق مأهولة بالسكان ، أذاً التلوث الاشعاعي في العراق أصبح مشكلة أساسية وأصبح حقا بمثابة ناقوس خطر لانتشار الامراض السرطانية ونشر الرعب والخوف بين السكان ولم نسمع أو نرى أي بادرة لمعالجة هذه المشكلة واصبحت الفوضى البيئية تضرب أطنابها والشعب أصبح في سفينة لا شراع بها ولا ملاح.
أما بخصوص المخلفات المشعة والسامة والتي تنتشر في عرض البلاد وطولها والتي أستخدمت خلافاً لقواعد واهداف الحرب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي أشرنا اليها هذه المخلفات وطبقاً للمعلومات المؤكدة تخلط مع مواد قابلة للتدوير وترسل الى ساحات النفايات والخردة والتي تنتشر في أماكن متعددة من العراق ومنها منطقة غرب البصرة (ما يسمى بمقبرة الدبابات ) ، المواد السامة التي خلفتها القوات الاجنبية ونقلاً عن صحيفة التايمز اللندنية حيث أوضحت الصحيفة (خلال السبع سنوات الماضية طمرت مواد سامة في أماكن متعددة من العراق ولا ترسل الى الولايات الامريكية كونها ذات خطورة وسمية عالية .
على ضوء هذه الحقائق نوضح الاستنتاجات التالية :ـ
1 ـ أن الاطار الاستراتيجي الذي وقع مع الولايات المتحدة والعراق بتاريخ 26/11/2007 وكذلك أتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق النافذه في 1/1/2009 لم تتطرق الى موضوع النفايات السامة والاثار المترتبة على أستخدامها وكل ما ورد في المادة (8) من الاتفاقية ( حماية البيئة والتزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق بطريقة تتسم مع حماية البيئة الطبيعية والصحة والسلامة البشرية والتزام الولايات المتحدة باحترام القوانين البيئية ، وكان من المفروض أن تتضمن الاتفاقية نصوص قانونية تعالج هذه المشكلة وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الصدد .
2 ـ أن دول التحالف لم توفر الحماية الجنائية للمدنيين وفقاً للقانون الدولي الانساني المتمثل باتفاقيات لاهاي وجنيف والبروتوكولين الملحقيين بهما وأن الجرائم التي ترتكب خلافاً لنصوص هذه الاتفاقيات تعتبر أنتهاك للقانون الدولي وهذا ما تناولته المادة (7) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وأن مسؤولية مرتكبي هذه الجرائم تخضع لاتفاقية 1968 التي تقضي بعدم سريان التقادم المسقط بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية .
3 ـ المادة (55) من البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 تنص على ما يلي (تراعى اثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الاضرار البالغة وأسعة الانتشار وطويلة الامد ) وتتضمن هذه الحماية حظر أستخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تتسبب مثل هذه الاضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة الناس اذا ما علمناً بان العراق وبعض الدول المتحالفة أطراف في أتفاقية حظر وأستخدام وتخزين الاسلحة الكيمياوية وأتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وبأمكان العراق التمسك بهذه الاتفاقية كونها تشكل ألتزاماً اتجاه المجتمع الدولي وفقاً لاتفاقيات فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 .
4 ـ أن الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها (1653) لعام 1961 بشأن أستخدام الاسلحة النووية أو الحرارية أن مثل هذا الاستخدام يعتبر أنتهاك مباشر لميثاق الامم المتحدة لعام 1945 لكونه يؤدي الى تدمير الجنس البشري والحضارة الانسانية ويترك دمار هائلاً تعاني منه البشرية أزمان طويلة لا بل وأي دولة وكما ورد في القرار أعلاه تستخدم هذه الاسلحة تعتبر متصرفة على نحو منافً للقوانين الانسانية .
5 ـ كنا نتمنى على السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية وهي ترى هذا الانتهاك الخطير لحقوق الانسان وهذه المعاناة للانسان العراقي أن تنهض بمهامها الدستورية والقانونية وفقاً لما ورد في المادة (50) من الدستور والمادة (83) لان مسؤولية الاطراف المعنية هي مسؤولية دستورية وشخصية وتضامنية أتجاه شعباً هائماً من شدة الجور وقساوة الزمن وظلم الاخرين لا بل وكنا نتمنى أن يسمع المسؤولين صراخ الايتام وأنين الثكالى والمرضى وهم لا يجدون من يستعينون بهم لانهاء معاناتهم .
6 ـ أن الاضرار التي أشرنا اليها سواء كانت أضرار بيئية أو اضرار جسدية تلزم المسبب بالتعويض وهذا ما درج عليه القانون الدولي في أداء التعويضات بوجود الضرر والخطاء والعلاقة السببية ، كما أن المادة (3) من أتفاقية لاهاي لعام 1907 والمادة (43) من نفس الاتفاقية تلزم بالتعويض أيضا للاضرار الواقعه وهنا نشير الى صراحة نصوص أتفاقيات جنيف لعام 1949 المادة (8) والمادة (11) التي تجيز المطالبه بالتعويضات للافراد فراداً وجماعات بغض النظر عن وجود أتفاقيات بين الاطراف المعنية من عدمها .
نتمنى من العالم المتمدن ونتمنى من المنظمات الانسانية أن تسمع هذه الاستغاثة وتحاول أن ترفع صوتها لمعالجة المشكلة التي حلت بشعب وادي الرافدين ولنا الامل الوطيد في هذا المجال .


رزاق حمد العوادي



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات
- ( بعد ثلاث أجيال من غير الممكن ان يولد في العراق اطفال متكام ...
- معاً من أجل حماية الطفولة في العراق
- الماء حق من حقوق الانسان وليس سلعة
- أسئلة تراود عقول العراقيين بحاجة الى اجوبة ........ !
- مهلاً ايها الساسه .......انصفوا هذا الشعب المجنى عليه
- نداء الى الساسة العراقيين
- نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين ال ...
- الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسا ...
- وجهة نظر قانونية بشأن أحكام المفقود في التشريع العراقي وأحكا ...
- التنظيم القانوني لمعاملة الموقوفين والمتهمين في التشريع العر ...
- الوضع القانوني للشركات الامنية الامريكية في العراق
- القضاء رسالة حق وعدالة
- وجهة نظر قانونية بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية بين ...
- المعايير الدولية التي تؤمن ممارسة المراة لحقوقها الكاملة وال ...
- مرحى لشعب الحضارات ..... المجنى عليه
- الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق .. وحقوق المرأة في ...
- لمحاكم الدولية ..... المهام ..... الاختصاصات
- البحث عن الحقيقة
- الحماية القانونية لحرية التعبير .. دستوريا .. المعايير والمؤ ...


المزيد.....




- الخارجية الروسية: حرية التعبير في أوكرانيا تدهورت إلى مستوى ...
- الألعاب الأولمبية 2024: منظمات غير حكومية تندد بـ -التطهير ا ...
- لبنان: موجة عنف ضد اللاجئين السوريين بعد اغتيال مسؤول حزبي م ...
- الأمم المتحدة: -لم يطرأ تغيير ملموس- على حجم المساعدات لغزة ...
- مع مرور عام على الصراع في السودان.. الأمم المتحدة?في مصر تدع ...
- مؤسسات فلسطينية: عدد الأسرى في سجون الاحتلال يصل لـ9500
- أخيرا.. قضية تعذيب في أبو غريب أمام القضاء بالولايات المتحدة ...
- الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالتوقف عن المشاركة في عنف المس ...
- المجاعة تحكم قبضتها على الرضّع والأطفال في غزة
- ولايات أميركية تتحرك لحماية الأطفال على الإنترنت


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - اليورانيوم المنضب ... ومشكلة النفايات السامة والمشعه في العراق