أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - القضاء رسالة حق وعدالة















المزيد.....

القضاء رسالة حق وعدالة


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2865 - 2009 / 12 / 22 - 18:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



أن شعوب العالم قد ألت على نفسها أن تؤكد من جديد الايمان بحقوق الانسان الاساسية وبكرامه الشخص الانساني وقيمه وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية ، وعلى أن تدفع بالرقي والعدالة الانسانية ليشيع العالم اجمع (ديباجة ميثاق الامم المتحدة ) الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 أكد في المادة (2) أن ( أن لكل أنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز من اي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو الون أو الجنس ..... كما أن المادة (10) أكدت لكل انسان على قدم المساواة التامة مع الاخرين أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفاً وعلني للفصل بحقوقه والتزاماته وفي أي تهمه .
كما أن النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وفقاً لاختصاصها الوارد في المالدة (92) من الميثاق والمادة (38) من نظامها الاساسي الذي يؤكد على مبادى أستقلالية القضاء .
اذا شعوب العالم استهلت العدالة في الشرائع السماوية وفي ميثاق الأمم المتحدة واعتبرت العدالة هي واقعه يجب أن توجد مع الانسان فهي الحياة في جمالها وبهجتها وهي التوافق والانسجام مع معطيات هذه الحياة ، فلا يكفي أن يطالب من الانسان أن يكون عادلاً فيما يقول بل يجب تحقيق هذه العدالة فعلا بين بني البشر وفقاً للأسس والقواعد القانونية الدولية منها والداخلية التي تتوافق مع هذه الحياة.
وما دام القضاة والمحامين والمدعين العامين هم رسل المحبة والعدالة فلا بد من أعدادهم لهذه المهمه أعداد يأتلف مع التطوارات العالمية والمجتمعية لان تطبيق العدالة هي رسالة أنسانية ومهنية وبناء نفسي وفني وأن الجميع يدرك لا عدالة بشرية بدون قانون ولا عدالة بدون تطبيق جيد لهذا القانون باعتباره روحاً وليس أحرف ومعنى وليس لفظ ، ولان العدالة تستلزم حب الغير وفهم العلاقه الانسانية بعضها مع البعض الاخر ولكي تكون انساناً يجب أن تكون عادلا وأن تدرك وتفهم معاناة الانسان داخلياً وعالمياً .. وهذه مهمة رجال القضاء من قضاة ومحامين ومدعين عامين ، فالقاضي رجل عدالة وهو صاحب المهمة الاساسية لحل مشاكل الناس وفقاً لنص القانون وكون العمل القضائي لا يقون على معرفه القانون فقط انما هو اعمق واشمل من ذلك ويتمثل في أعطاء حل لمشكلة أنسانية (لان القانون لا يتضمن كل الحق بل أن العدالة الحقه هي التي تؤدي الى أنتصار الحق بواسطة القانون وليس الى خسران الحق باسم القانون ) بمعنى هو تحويل القانون عند التطبيق الى فن الحكم او فن القضاء من خلال العدالة المتوازنه بيين اطراف الدعوة سواء في مراحل وقائع الدعوة بعد ثبوتها أو مراحل تكيف الواقعه القانونية أو تطبيق القانون.
والمبداء العام لهذه المهام يتطلب ما يلي :ـ
1 ـ أستقلالية القضاء ونزاهته هذا حق من حقوق الانسان أكثر من كونه امتيازاً للسطلة القضائية فالقضاة يجب أن يكونو مستقلين لا سلطان عليهم لغير القانون ولا يجوز التدخل في القضايا أو الامور التي تخص العدالة وبعيداً عما يسمى ( بالعدل السياسي ) .
2 ـ كما أن المبداً العام للوظيفه القضائية يستدعي ايضا نزاهة واستقلالية القضاء والحكم وفقاً للقانون بعيداً عن اي ضغوط أو تهديدات مباشرة او غير مباشرة وان ترافق عملية النزاهة عدم تفضيل شخص على اخر والابتعاد عن التحيز والتعصب والتحزب والمحابات وللامبالاة وهذا يعني أن يصدر القاضي حكمه دون انحراف وفقاً للحق والعدل والقانون انطلاقاً من مبداً حيادية القضاء وعدم جواز الانتماء الى أي حزب وحظر ابدا الاراء والميول السياسية ويجب أن لا تكون الاراء والميول محل حكم لان طبيعة القضاء الارتفاع فوق الخصوم وفصله في المنازعات بحرية وتجرد .
3 ـ أن عناصر استقلالية السلطة القضائية اشار اليها الدستور العراقي لعام 2005 ففي المادة (19) القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون وهذا المبداً الذي يقوم على احترام السلطة القضائية باعتبارها الركيزة الاولى من ركائز سيادة وأستقلال القانون الوارد في المادة (5) من الدستور كون السيادة للقانون وأن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها ..... كما أن المادة (87) من الدستور أكدت السلطة القضائية المستقلة وتتولاها المحاكم على أختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها ، المادة (90،91) يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقه تكوينه واختصاصاته ومواعيد سير العمل ، المادة (98) يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يلي :ـ
أولا ـ الجمع بين الوظيفه القضائية والوظيفتين التشريعه والتنفيذية وأي عمل اخر .
ثانياً ـ الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي .
ونعتقد أن هذه السيادة التي اوردها الدستور ومبادى أحترام السلطة القضائية لا يمكن أن تتحقق بمجرد النص عليها دستورياً أو قانونياً او خضوع الافراد لنصوصها جبراً بل لا بد أن ينبع القانون من ضمير الامة ويعبر عن ارادتها ومن هنا يترتب على الدولة أحترام ودعم أستقلالية القضاء وتنشيط النظام القضائي وتسهيل أجراءته وفقاً لمعاناة الناس وما يطلبونه من حقوق وحريات وأزله كافه العقبات التي يواجهها القضاء .
4 ـ كما أن عناصر أستقلالية القضاء أوردتها بعض القوانين ومنها قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنه 1979 المادة (2) القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون كما أن المادة (3) تنص على أن ولاية القضاء تسري على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية أضافة الى ما تناوله الفصل الثاني من القانون الخاص بواجبات القضاء .
5 ـ قانون الاثبات رقم (107) لسنه 1979 هذا القانون الذي أعتمد على فلسفه قانونية تؤكد أستقلالية ونزاهة القضاء ومنها توسيع سلطة القضاء باعتباره يدير مرفق من مرافق العدل وتبسيط الشكلية والتي تكون توئما للحق لا شكلية جامدة والشي الثالث هو احترام سوح القضاء باعتباره اكرم واقدس من أن يكون مجالا للاقوال البعيدة عن الحق .
أن قانون الاثبات المشار اليه وسع من سلطة القضاء وفقاً للمادة (1) ( توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وهذا ما اشرت اليه المادة (35)والمادة (57) والمادة (58) والمادة (81) والمادة (140)
كما أن المادة (2) الزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته ، والزام القاضي بالتفسير المتطور لاحكام القانون لان هذا التفسير هو القوة الحقيقة والحية والمتحركة التي تبعث الحياة في النص القانوني بحيث أنه يعبر بما يتوائم من متغيرات على ظروف الحياة والعلاقات الدولية وهذا تطبيقا لمبداء ( التشريع ابعد نظراً من المشرع )، اذا دور القضاء هو تطبيق القانون وفقاً لاهدافه وبخطوات متأنية يرتبط بها الحكم العادل الذي يصدره القضاء بالواقع الحي للمجتمع ولان العدل هو أعطاء لكل ذي حقٍ حقه وان القانون اذا تجرد من العدالة اصبح عقيماً ، ومهمة القضاء واستقلالية القضاء هو تطوير النص القانوني وكما ذكرنا انفاً وان يكون أعتماد التفسير سواء كان القواعد التفسيرية المنصوص عليها في القانون المدني رقم (40) لسنه 1951 المواد من (155 الى 165)او القواعد التفسيرية الواردة في القانون الدولي طبقا لاتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 مادة (30) ،(31) .
عناصر أستقلال المحامين
أن استقلالية عمل المحامين لا يعني ان هولاء الرجال بعيدين عن المجتمع او عن السلطة القضائية , فهم جنبا الى جنب معها قوة وضعفاً ازدهار وانكسار وهذا يعني عدم خضوعهم الى اي توجيه او ضغط الا ما يمليه عليهم ضمائرهم الحرة النزية ، وما أستقلال المحاماة الا جزء من استقلال القضاء فعند قيام المحاميين بمهامهم يجب أن يكونو بعيدين عن التاثيرات الخارجية واستقلالية المحامين تعني أيضا استقلالية الراي وعدم التاثير لكائن من كان وهذا ما أشار الية قانون المحاماة رقم (173 ) لسنه 1965 ، أن موضوع استقلال المحاميين وحصانه المحامي هي ليست أمتياز من احد وانما هي حماية خاصة تنبع من ضمير العدالة كون المحامي يؤدي واجب مقدس تجب كفالته كما أن حصانه المحامي ترجع اساساً الى رسالة القضاء وقدسية هذه الرسالة .
واخيراً فان العالم أصبح وبعد ابرام ميثاق الامم المتحدة ينظر الى القضايا التي تعتبر من مهام السلطان الداخلي للدولة من منظور عالمي وشامل ومترابط وتحول الفرد فيه من ارتباطه بالقانون الداخلي الى ارتباطة بالقانون الدولي وفقاً لمنظور العدالة الانسانية وحقوق الانسان وحرياته واصبح تدويل الفرد واقع حقيقيا اثر تطور القانون الدولي لحقوق الانسان المتمثل بالاعلان العالمي والعهدين الدوليين والقانون الانسان الدولي المتمثل باتفاقية جنيف لعام 1949 وكذلك القانون الجنائي الدولي وغيرها من الصكوك الدولية التي لا مجال لذكرها الان , لذلك فان القضاة والمحامون والمدعون العامون وما لديهم من قوى مؤاثرة والى علاقتهم بالحياة العامة وذات المساس بحقوق الانسان عليهم ان يتحملوا مسؤولية الدفاع عن هذه الحقوق والحريات وفقا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وأصبحت جزء من القانون الداخلي وتفرض التزامات على العراق أتجاه المجتمع الدولي وفقاً لنظرية العقد شريعة المتعاقدين مادة (26) من أتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 والمادة (27) من نفس الاتفاقية والمتضمنة لا يجوز لاي دولة أن تستظهر بقانونها الداخلي بعدم تطبيق الاتفاقية الدولية وهذا تطبيق أساسي لمبداء العدالة الحقة .
أن العمل مع لجان الامم المتحدة الخاصة بالاتفاقيات المتضمنه حقوق الانسان وحرياته والتي تنطلق المطالبة بها أنطلاقاً من العدالة الانسانية وان هذه المهمة تلزم جميع الجهات سواء كان الحقوقية منها او الاتحادات الادبية والثقافية بظرورة الضغط باتجاه تفعيل تطبيق تلك الاتفاقيات في القانون الداخلي من قبل القضاة وكذلك منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان الفاعلة والدعوى الى لقاء مع الجهات التشريعية للحوارحول صياغة مفاهيم وأسس تطبيق وأسس مبادى تلك الاتفاقيات انطلاقاً وكما نوهنا من مبداء العدالة الانسانية ومن مبداء أستقلالية ونزاهة القضاء العراقي ونتمنى أن يكون ذلك فاعلاً في سوح القضاء العراقي وان الانسانية شراكة في الفضيلة وفي القيم الانسانية التي هي للانسان وللانسان وحده .



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وجهة نظر قانونية بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية بين ...
- المعايير الدولية التي تؤمن ممارسة المراة لحقوقها الكاملة وال ...
- مرحى لشعب الحضارات ..... المجنى عليه
- الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق .. وحقوق المرأة في ...
- لمحاكم الدولية ..... المهام ..... الاختصاصات
- البحث عن الحقيقة
- الحماية القانونية لحرية التعبير .. دستوريا .. المعايير والمؤ ...
- جنوح الاحداث في العراق .... الأسباب والمعالجات
- التحديات والتدخلات الاقليمية والدولية في العراق انتهاكاً لمب ...
- اليورانيوم المنضب واثاره الكارثية على البيئه وصحه والانسان ف ...
- التقويم القانوني للتعويضات التي فرضت على العراق وفقا لقواعد ...
- التفكير في زمن العواصف وما بعدها ....!
- الكويت .... وسعيها لعدم اخراج العراق من البند السابع الاسباب ...
- مشكلة شط العرب على ضوء الحقائق التاريخية والاتفاقيات المبرمة ...
- مشروع قانون حماية الصحفيين .... كيف ومتى ؟
- من أجل تنظيف البيئة العراقية
- وجهة نظر قانونية بشأن النص الدستوري 18/4 والمادة 9/4 من قانو ...
- ( حق الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمياه نهري دجله والفرات والان ...
- مشروع قانون منظمات المجتمع المدني في العراق
- المحكمة الجنائية الدولية وأهميتها ودورها في حماية حقوق الإنس ...


المزيد.....




- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - القضاء رسالة حق وعدالة