أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - مشروع قانون منظمات المجتمع المدني في العراق















المزيد.....

مشروع قانون منظمات المجتمع المدني في العراق


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2628 - 2009 / 4 / 26 - 09:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مشروع قانون منظمات المجتمع المدني في العراق
بين الواقع والطموح

اذا كانت منظمات المجتمع المدني في العراق تستمد شرعيتها القانونية من أحكام الدستور المادة (45) ومن القوانين الوظعيه ومنها القانون المدني رقم 40لسنه 1951فان هذة المنظمات أرست اهدافها ورؤها ومبادئها الانسانية من خلال التاكيد علىمبدأ الديمقراطية وحقوق الانسان وتنوير ثقافة المجتمع بمعنى ان مهاما النهوض بالمجتمع من حالة الجمود الى حالة التفاعل الميداني والسياسي والاعلامي والاجتماعي والتنموي والبيئي .......الخ .
لكن واقع الحال انكفاءبعضاً من المنظمات المجتمع المدني وتراجع دورها الاساسي عن اهدافها السامية وبرزت في طياتها ظاهرة الاحتراف السياسي لكي تتحول الى افكار وايدلوجيات تقليدية او مصلحيه تستخدمها أطراف سياسية او كيانات لخدمة مصالحها ,وانطلاقا من الحق الدستوري والقانوني التي توكد على حق المنظمات غير الحكومية بالتعبير على الري والمشاركة الفاعلة والموازره وكونها تستمد شريعتها من الدستور وتأسيس على ذلك وكون قانون منظمات المجتمع المدني اعد مشروعا وهو امام مجلس النوأب وبعد الاطلاع على نصوص هذا المشروع نود ان نشير الى المحوار التالية لكي يمكن للجهه التشريعية ان تسترشد بها عند تشريع القانون لان اي قانون يقرأ في زمان تطبيقه لا في زمان تشريعه .

الملاحظات على مسودة مشروع القانون .

1 ـ كان من المفروض ان يعهد الى لجنة يرعى في تشكيلها العنصر الفني متمثلا بالمشتغلين بالقانون قضاة ومحامين .............الخ والعنصر العملي يتم اختياره من العناصر ذات الافق الاجتماعي والاقتصادي أضافه الى لجنه استقصاء المعلومات وترتيبها على ضوء القوانين الحالية والاحاطة بالتشريعات الاجنبية كون التشريع يمثل روح العصر ويجب ان يكون متفق مع حاجات البلد وهذا لم يؤخذ عند اعداد مشروع القانون وانما اقتصرت اللجنة نشاطها على أجتماعات هنا وهناك ومن اشخاص محددين .
2 ـ مسودة مشروع القانون يسودها الغموض والتناقض مما يعقد عملية التفسير مستقبلا ً لان القانون لم يهدف الى ماذا تريد المنظمات وما ترغب التوصل اليه وما هي المشاكل وأين يكمن الحل كما أن المسؤدة لم تطرح في الاعلام لكي تتطلع عليه المنظمات وهذا الاتجاه معروف قانونا كما في نشر قانون النفط والغاز ...........الخ .

3ـ جاء في المادة (1)
تعريف المنظمه وأضيف الى هذا التعريف ( الاشخاص المعنوية ) وان مفهوم الاشخاص المعنوية وفقا للمادة (47) من القانون المدني رقم (40) لسنه 1951 ان الاشخاص المعنوية تعني ......... الطوائف الدينية , الاوقاف , الشركات التجارية والمدنية وتكرر هذا التعريف في المادة (4) أولا ـ ولا نعتقد أن هذا التعريف موفقا نظراً لشمول هذه الفئات بقوانين خاصة .
4 ـ جاء في المادة (4) ثالثا
منح الاحداث تائسيس منظمة غير حكومية وبموافقة تحريرية من أحد منظمات البالغين ولا نعلم ماذا يقصد معد المشروع بالبالغين علماً بان قانون رعاية الاحداث 76 لسنة 1983 مادة(3) حددة مفهوم الاحداث ووضعت شروطاً قانونيا لتصرفاتهم باعتبارهم ناقصي الاهلية وكذلك قانون رعاية القصرين رقم (78) لسنه 1980 اوجب شروط محددة لتصرفات الاحداث وهنا يثار السوال كيف يمكن التوفيق بين هذه النصوص ومسودة مشروع القانون .
5 ـ المادة(11/4) جوز للاحداث الانتساب الى المنظمات ويكون عضواً فخرياً وهذا تناقض مع المادة (4/3) اذا ما علمنا بان المادة(15) من اتفاقية حقوق الطفل أجازة للطفل حرية تكوين الجمعيات ولكن بشروط محددة اوردتها الاتفاقية .
6 ـ جاء في المادة (11/8) أن من شروط تحديد العضوية أن لا يخالف النظام العام والاداب وأن هذا المفهوم عائم ويسوده الغموض وكان الافضل ان يصار التحديد وفقا للمادة (130) من القانون المدني والمادة (2) من الدستور .
7 ـ جاء في المادة (11/9) عدم مسؤولية الاعضاء وموأسسي المنظمة وانتفاء مسوليتهم الشخصية عن الالتزامات المترتبة قانونياً ..........الخ والسوال الذي يطرح اذن من المسؤول ؟ وكان الافضل أن يشار الى المادة (80) من قانون العقوبات رقم (111) لسنه 1969 والمواد من (50ــ60) من القانون المدني لكي يكون النص اكثركفأةْ قانونياً .
8 ـ المادة (13) تناولت موارد المنظمة ولن يرد فيها ذكر للمنح التي تقدم من الدولة واستثنت المنظمات ذات النفع العام الواردة من المادة (18) من مسودة المشروع حيث تلزم الدولة بتقديم معونات ومنح لها ولا نعرف ما السبب في ذلك .
9 ـ المادة (14) وضعت قيد على الدخول على العطاءات أو تسلم المنح والتبرعات والوصايا من داخل العراق أو خارجه الا بموافقة الدائرة والافضل ان تضع معاير قانونياً سهله ومرنة خاصة لمن يرغب بالتبرع الى المنظمة أذا ما علمناً أن هذا الامر يؤدي الى الفساد المالي والاداري والبيروقرطيه .
10 ـ جاء من المادة (18) من مسودة المشروع مفهوم المنظمات ذات النفع العام واعفأها من الضرائب وهذه الموسسات جاء بها تعريف خاص بالقانون المدني بالمادة (56) ولا نعرف مدى هذا التوصيف واعطاء صفة منظمات تهدف الى المصلحه العامة والا لمن وكيف شرع هذا القانون اذا لم يهدف الى المصلحه العامة ؟؟؟؟؟؟؟؟ .
11 ـ تناولت المادة (24) من مشروع القانون اناطة مهمة التظلم أو التشكي لدى المحاكم الادارية وكان الافضل أن يكون لدى المحاكم المدنية تسهيل لعمل المنظمات في المحافظات .
12 ـ تكلمت المادة (26) عن المنظمات الغير الحكومية الاجنبية ولن ترد ضوابط العمل قانونيا لعمل منظمات غير الحكومية الاجنبية في العراق ويجب أن تساير قواعد القانون الدولي والقانون العراقي وفق أسس المقابلة بالمثل وموافقة و زارة الخارجية والاهداف التي ترمي اليها مهام المنظمات الاجنبية ولا نعتقد أن واضع النص موفقاً بذالك .
بعد هذه الملاحظات على مسودة مشروع القانون فلابد من توضيح بعض من المقترحات التي نوردها عسى أن ترى النور أمام اصحاب القرار سوء كان السلطة التشريعية او التنفيذية وما رائدنا الا المصلحة العامة ومصلحه منظمات المجتمع المدني التي اصبحت قاب قوسين أو ادنى أن نشرع هذأ القانون .
13 ـ واخيرأ ان القانون لم يدرج نصوصا يعالج المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل المنظمات ومنها تحرير ارتباطها بالاحزاب السياسية وأجراء انتخابات ديمقراطية تحت أشراف قضاة مع معالجة فقدان التنسيق بين هذه المنظمات ومؤسسات الدولة والتعامل العشؤايمع الاخرين .
المقترحات :

1 ـ يفترض ان لا يشترط حق اكتساب الوضعية القانونية كشرط للممارسة حرية التعبير والتجمع والتظاهر والنشر ........ وفقا للنصوص الدستورية ( المادة 22 ) ( المادة 38) (39) (42) وكل قانون يصدر خلافا لهذه النصوص لا يعتد به أستناداً من المادة (13) من الدستور .
2 ـ نقترح أن تؤسس حماية قانونية للضالعين في منظمات المجتمع المدني عند ممارستهم لاعمالهم وأن يكون القضاء المدني لا القضاء الاداري صاحب الفصل للنزاعات التي تحدث .
3 ـ من الافضل أن يصار في مسودة المشروع الى تمتع منظمات المجتمع المدني بنفس الحقوق التي يتمتع بها الاشخاص القانونين وفقاً للمادة (47)من القانون المدني والمادة (80) من قانون العقوبات وقانون الادعاء العام رقم (159) لسنه 1979 .
4 ـ نقترح أن تكون جميع القرارات والاجرا ءت الادارية التي تتخذها السلطة التنفيذية ضد المنظمات أن تخضع هذه الاجراءات للمراجعه القضائية اذا كانت مواثرة في عمل المنظمات وفقاً للمادة (19) من الدستور والمادة (29) من قانون المرافعات المدنية وأن تتمتع بحق الاستناف والتمييز للقرارات التي تصدر ضدها .
5 ـ عدم تسيس ادارات المنتظمات ووقوعها تحت عباة الاحزاب لاختلاف الاهداف والتوجهات مع ضرورت ان يكون هناك معايير قانونية يسهل فهما .
6 ـ نرى من الافضل أن تكون هناك اليه لمنح المنظمات مساعدات ومنح من قبل الدولة وتشكيل صندوق مساعدات حكومي مع الاستعانة باصحاب الاعمال والشركات والهيئات للتبرع لهذه المنظمات أو السماح لها بالدخول في مشاريع بعيدا عن المعايير التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات وتفعيل بعض النصوص القانونية بهذا الصدد مثل المادة (74) من القانون المذكور وان هذا الاجراء المتضمن منح المنظمات مساعدات مالية يمكن ان يقوي استقلاليتها لا بل ويمنعها عن الولوج الى المنظمات الاجنبية لطلب المساعدة ونحن نعرف مدى خظرة هذه الامور .
7 ـ نرى ان تخضع المنظمات لعملية الاعفاء الضريبي للاشتراكات او الهبات أو المنح لان عمل هذه المنظمات هو تطوعي غير ربحي
واخيرأ فاننا اذ نذكر السلبيات الواردة في مسودة مشروع القانون مع تقديم الاقتراحات هدفنا هو النهوض بواقع هذه المنظمات التي يعوزها الاطار القانوني وضعف التمويل وسيطرة بعض الاحزاب على جزء من هذه المنظمات ولذلك فان الحل هو تشريع قانون ذو كافه قانونية ينظر للامور الحالية والمستقبلية وكما ذكرنا القوانين تقراء في زمان تطبيقهاً لا في زمان تشريعهاً .

ونعتقد جازمين اذا شرع هذا القانون سيؤدي الى أنكفا المنظمات وتراجع دورها الاساسي وتتحول الى افكار وايدلوجيات تقليدية تخدم أطراف سياسية ,كما أن تعدد الواجهات الرسمية لهذه المنظمات بداء بوزارة الدولة لشؤون المراة ودائرة المنظمات الغير الحكومية في رئاسة الجمهورية ورئاسه الوزراء وهيئة النزاهة ...........الخ سيؤدي حكماً الى ضعف الدور الرقابي والمساعدة والتازرمع الدولة كونها هي مساعدة وليس بديلا للدولة .
كما نتمنى ان تجد المنظمات العراقية روئ ثابته ومن منطلق ديمقراطي ودستوري أن توئسس لروبط وتحالفات لجميع المنظمات في العراق لكي تكون اكثر اندماج وعطاء وتشجيع أصحاب الخبرات والكفأت في نشر الافكار الانسانية وتجسير الحورات الثقافية بروح قوامها القيم الانسانية والحضارية وبعيدأ عن التهميش والاقصاء وسماع الري والراي الاخر واضعين أمام اعيننا عنصر الموطنه الحقه وسيادة القانون ودولة القانون ...



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المحكمة الجنائية الدولية وأهميتها ودورها في حماية حقوق الإنس ...
- سد اليسو التركي
- 8 أذار .... يوم المرأة العالمي
- الطبيعيه القانونية والتعاقدية لعلاقه العراق مع الجامعه العرب ...
- ما تأثير فوز الاحزاب اليمينية في الانتخابات الاسرائيلية على ...
- الاهمية الدولية والاقليميه لحقوق الانسان
- واذا الطفولة سئلت بآي ذنباً قتلت ..................؟
- الحقوق المكتسبه للعراق في مياه نهري دجله والفرات والانهار ال ...
- القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العراق ومنظمة الامم ...
- الغاء عقوبه الاعدام يسهم في تعزيز الكرامه الانسانيه وتقدما ب ...
- وجهه نظر قانونيه بشان التعويضات التي فرضت على العراق من قبل ...
- المعاهده العراقيه الاميريكيه المرتقبه من وجهه نظر القانون ال ...
- المسؤوليه الدوليه للتعويض عن الاضرار نتيجه الانتهاكات او الع ...
- الثقافه والمثقفين واهميتهما ودورههما في المجتمع
- حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي والاسس القانو ...
- الاسس القانونية الدولية والفقهية للتحفظ او الانسحاب او ايقاف ...
- حقوق المراة في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة1969وقانون ...
- الاسس والمعايير الدولية والقانونية والفقهية المنظمة لاستعمال ...
- المواطن ............ والميزانية لعام 2008 والميزانية التكميل ...
- منظمات المجتمع المدني بين الواقع والطموح


المزيد.....




- أونروا تستهجن حصول الفرد من النازحين الفلسطينيين بغزة على لت ...
- اجتياح رفح أم صفقة الأسرى.. خيارات إسرائيل للميدان والتفاوض ...
- احتجاجات الجامعات الأميركية تتواصل واعتقال مئات الطلاب
- الأونروا: وفاة طفلين بسبب الحر في غزة
- لوموند تتحدث عن الأثر العكسي لاعتداء إسرائيل على الأونروا
- لازاريني: لن يتم حل الأونروا إلا عندما تصبح فلسطين دولة كامل ...
- مميزات كتييير..استعلام كارت الخدمات بالرقم القومي لذوي الاحت ...
- تقاذف الاتهامات في إسرائيل يبلغ مستوى غير معهود والأسرى وعمل ...
- غورغييفا: 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة حاليا
- الأمن السعودي يعلن اعتقال مقيم هندي لتحرشه بفتاة ويشهر باسمه ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - مشروع قانون منظمات المجتمع المدني في العراق