أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العراق ومنظمة الامم المتحدة وفقا للميثاق ومصادر القانون الدولي .















المزيد.....

القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العراق ومنظمة الامم المتحدة وفقا للميثاق ومصادر القانون الدولي .


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2503 - 2008 / 12 / 22 - 08:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لقد تبلورت المفاهيم للسياسية الدولية منذ معاهدة وستفاليا عام 1648 بحيث أدت الى شيوع أسس سياسيه دولية وبروز ظاهرة حقوق الانسان
والحريات ومفهوم القانون الدولي .
أندلعت الحرب العالمية الأولى واستمرت للمدة من 1914 ــ 1918 ومن أثارها أيجاد نظام دولي لحفظ السلم والامن الدوليين وتأسيس عصبة الامم وظهور نظام الانتداب الذي بموجبه احتلت الدول التي انسخلت من الدولة العثمانية .
في عام 1931 بداء الاضمحلال يدب الى العصبه بسبب الازمة الاقتصادية العالمية وانسحاب عدة دول من العصبه أمثال اليابان , وقد انتهت العصبه من الناحيه القانونية في 18 نيسان 1946 وتسليم مالديها الى الامم المتحدة .
في اثناء الحرب العالمية الثانية وللظروف والمتغيرات الدولية صدرت عدة تصريحات من بعض الدول الى ضرورة أنشاء نظام دولي جديد لحفظ السلم والامن الدوليين , وتنظيم علاقات الدول مع بعضها منها التصريح الذي صدر في واشنطن عام 1942 يتضمن اقتراح أسم الامم المتحدة ثم تصريح موسكو عام 1943 الصادر من الدول الكبرى الاربع واخيرا مشروع منظمة الامم المتحدة وفي مؤتمر سان فرانسسكو في 25 نيسان 1945 وبحضور (50) دولة صيغيت المعاهدة الدولية المنشاء للامم المتحدة في 26 / حزيران 1945 وبموجبه تم اعلان ميثاق الامم المتحدة وبلغ عدد الاطراف الان 191 دوله.

أهم المبادئ التي جاء بها الميثاق
1 ـ الديباجة ((نحن شعوب الامم وقد الينا على انفسنا أن ننقذ الاجيال المقبلة ..............................الخ وقد شكلت الديباجة جزء من الميثاق كونها لها القوة القانونية , وتشكل عنصرأ أساسيا في الاتفاق , وقد جسدت ما ورد في المادة الاولى ((مقاصد الامم المتحدة وما ورد في المادة الثانية المتعلقة بالمبادئ فهي تشكل المدخل الاساسي للميثاق لتوضيحها الاهداف المشتركة.
2 ـ لقد تضمن الميثاق نصوص قانونية (111) مادة موزعه على 19 فصل , تضمنت الاسس والمبادئ والاهداف التي تسعى الى تحقيقها المنظمة الدوُلية ومنها على سبيل الحصر المساواة بين الدول والاعتراف بالسيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية بعيدا عن التهديد والوعيد باستثناء الاعتبارات التي تتعارض مع احكام الفصل السابع وطبقا لاحكام المادة (24) من الميثاق باعتبارمجلس الامن نأئبا عن الامم المتحدة .

الطبيعة القانونية لنصوص الميثاق
1 ـ يعتبر ميثاق الامم المتحدة القانون الاعلى والاسمى للمجموعة الدولية وله الاولوية على جميع الاتفاقيات الدولية التي يعقدها الاعضاء طبقا للمادة (103) كما انه يعتبر المصدر الرئيسي لمصادر القانون الدولي وكون الميثاق من المعاهدات الشارعة طبقا للمادة 13 فقرة (أ) باعتباره عقد بين العائله الدولية للدول الاطراف , اذن يشكل تشريع دولي ملزم للجميع من حيث الحقوق والالتزامات وهذا ما اكدته اتفاقية فينا لعقد المعاهدات لسنه 1969 المادة (26) (27) العقد شريعة المتعاقدين كما ان الاتفاقية المذكورة اوضحت طريقه تفسير المعاهدات طبقا للمادة (31) (32) .
2 ـ لقد قرر الميثاق جملة من المبادئ والاهداف التي يجب على المنظمة الدولية الالتزام بها واحترامها بداء باحترام سيادة والاستقلال الشعوب والمساواة بين الدول والامتناع عن الاستخدام القوة في العلاقه الدولية وحلها بالطرق السلمية وفقا للمادة (1) والمادة (55) .
3 ـ لقد اضفت الطبيعة القانونية للميثاق على ضرورة تحقيق التعاون الدولي لحل المسائل الدوليه ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية لجميع الدول واعتبار المنظمة الدولية هي الاداة لتنسيق اعمال الدول لتحقيق الغايات والاهداف المشتركة .
4 ـ عدم تدخل المنظمة الدولية في المسائل الداخلية للدول الاعضاء طبقا للمادة (2/7) ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من اختصاص السلطان الداخلي لدوله ما .
كما اكد الميثاق على حفظ السلم والامن الدوليين من خلال اناطة هذة المهمة بمجلس الامن طبقا للمادة (24/2) والمادة (50) .
لقد شهد العراق تطورات مهمه منذ تاسيسه عام 1921 ودخوله عصبه الامم عام 1932 وهو احد الاطراف الرئيسية للامم المتحدة حيث اصبح أحد الاعضاء المؤسسين لها بموجب القانون 46 لسنه 1945 واصبح طرفأ ذو علاقة تتحدد فيه الحقوق والالتزامات طبقا للقانون العراقي الصادر بهذا الشأن والمشار اليه اعلاه.

واذا كانت المبادئ والاسس التي ذكرت في الميثاق هي تحديد الحقوق والواجبات القانونية مع قواعد الاجراءت التي تتبع عند الاعتداء على حق من هذه الحقوق او الامتناع عن القيام به , لان الحقوق والواجبات التي رتبها الميثاق يجب ان تتوائم مع الاخلاق والمبادئ السامية التي تربط الشعوب بعضها مع البعض الاخر لذلك فان العلاقه القانونية بين المنظمه الدولية طبقا للميثاق ودوله العراق تتحدد وفقأ للمبادئ والاهداف التي جاء بها الميثاق من حيث الالتزام الدولي بهذه المبادئ والحقوق مع عدم الاعتداء او العدوان ونذكر بعضا من هذه العلاقه القانونية الواردة في الميثاق :

1ـ الحق في تقرير المصير

المادة (1) فقرة (2) من الميثاق
(( انماء العلاقات الوديه بين الامم على اساس احترام المبداء الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبآن يكون لكل منها تقرير مصيرها ............. الخ .
لقد اكد هذا المبداء احترام وانماء العلاقات بين الدول واللجوء الى التسوية , وان الامم المتحدة تعمل على تحقيق هذا المبدأ حلأ للمشاكل الدولية واحترام حقوق وحريات الانسان , وطبقا لذلك فان العراق ولجميع الاطراف الموقعه على الميثاق هذا الحق من التحرر من السيطرة الخارجية وتقرير شكل الدولة خاصة في الانظمه الديمقراطية .
كما ان احكام المادة (73) (76) من الميثاق توكد على احترام تطلعات الشعوب في التعبير عن الارادة الحقيقيه وان جوهر هذا الحق يقوم على أساس ان لكل دولة سيادتها واستقلاليتها كونه حقأ للدول لتدبير جميع شؤونها الداخلية والخارجيه دون ان تكون خاضعه لسيطرة ايه دولة وكون الاستقلال هو حق من الحقوق التي يفرضها القانون الدولي بجميع مصادرة أضافه الى الميثاق وهذا ما سارت عليه جميع السوابق الدولية بداء من عصبة الامم وانتهاء من صدور الميثاق باعتباره حق ملازم للشعوب .
كما ان حق تقرير المصير يوجب للدولة ان تنتهج اي نوع تريده من السياسية الخارجية بداء بعقد المعاهدات والتدخل في علاقات مع دول متعددة والاستطاعة لها ان تنظم قواتها وشؤونها التجارية والاقتصادية وهي المسؤولة عن التعامل مع رعاياها .
وهذا ما اكدته مبادئ القانون الدولي الواردة في المادة (38) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية والذي يستدعي السيادة للشعوب والسيطرة على ثرواتهاومواردها الطبيعية أضافه لما ذكر اعلاه
وتاكيد لهذه المبادئ والحقوق فقد تناولتها المادة (55) من الميثاق .
ولابد من الاشارة الى ان حق تقرير المصير للدول بداءة فكرته ابان نشوب الحرب في امريكا الشمالية للمدة من 1773 ـ1776 كما تناولة المرسوم الذي اصدرته الثورة الفرنسيه في 19/11/1792وما نصت عليه المادة (22) من ميثاق عصبه الامم الخاصه بنظام الانتداب .


2ـ عدم التدخل في الشؤون الداخلية

لقد تضمنت الفقرة (7) من المادة (2) من الميثاق ((ليس مايسوع للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطات الداخلية لدولة ما , وليس فيه ما يقتضي الاعضاء ان يعرضوا مثل هذة المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق .....................الخ .
عند استقراء هذا النص فان التدخل يناقض الاستقلال كونه يلزم الدول كافة بعدم التدخل او التعرض بالقوة لاية دولة لتهديد حرمتها وكرامتها وسيادتها , والتدخل عمل غير مشروع وهو عمل ينطوي على الاعتداء على حقوق الدول وجاء ميثاق الامم المتحدة ليمنع التدخل ماعدا حالات الدفاع عن النفس طبقا للمواد (2) والمادة (39) والمادة (51) , وطبقا للمواد القانونية المشار اليها .
لذلك فان مسؤولية الامم المتحدة في حفظ الامن والسلم الدولي لازمة واعطى هذا الحق لمجلس الامن طبقا للفصل السابع من الميثاق المواد (39) الى (50) خاصة بالصرعات ذات الطابع الدولي اما الصراعات والمنازعات الداخلية فلا يحق للمجلس بموجب المادة (2) فقرة (7) ان يتدخل بها طبقا لمسؤولية الامم المتحدة .
واذا مأريد ان يتدخل في مثل هذه الحالات عليه ان يقرر ان الصراع او الحالات النا شئه تهدد السلم والامن الدولي او تشكل خرقا لهما وهذة حجة قديمة لجأت اليها الدول القويه للتدخل في شؤون الدول الاخرى ومنها الاحتلال الامريكي للعراق , لذلك فان التدخل المسلح وكافه الاشكال والتهديدات ضد شخصيه الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي او الثقافي يعتبر مدان وعلى جميع الدول ان تمتنع عن ذلك سواء كان بالمساعدة او التمويل اوتشجيع العمليات المسلحة ذات الطبيعه الارهابية ومهما يكن من امر لا يعتبر التدخل مشروعأ مهما كانت اسبابه سواء كان لاسباب انسانيه او لتنفيذ معاهدة او بما يسمى البحث عن اسلحة الدمار الشامل اوتنفيذ معاهدة وهذة مهمة الامم المتحدة.

3 ـ الحق القانوني في الدفاع عن الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية .
لقداكدت المادة (1) فقرة (3) من الميثاق
تحقيق التعاون الدولي في حل المسائل الدولية ذات الصيغه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسيه .....................الخ .
لقد اولت الامم المتحدة وكافة الشعوب المتمدنة اهمية خاصة وقد اعتبرت الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بانها التزام دولي وذو طبيعه مزدوجة وكذلك اعتبرت الجمعية العامة للامم المتحدة هي التي تتلقى المقترحات والتوصيات والتقارير الخاصة بتلك الحقوق طبقا لاحكام المادة المشار اليها اعلاه والمادة (13) واعتبرت من المهام الاساسية لمجلس الامن هو اهتمامه بحقوق الانسان وحمايتها بحيث وردت في الميثاق لثمان مرات طبقا لنصوصه وهذا ياتي من زاوية مدى المساس بهذه الحقوق كونها تؤدي الى الاخلال بالسلم والامن الدولي علمأ بان المستند التشريعي لهذا الاختصاص هو المادة (34) من الميثاق.
كما ان المادة (28) من الميثاق (على الامين العام مراقبة ورصد حالة السلم والامن الدولي بصورة منهجية ........... الخ) او حالات يمكن ان تهدد السلم والامن واعتبرت أن انتهاك حقوق الانسان هي حالة من حالات الانتهاك .
اذا فالمسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الانسان وتطورات القانون الدولي لحقوق الانسان سواء في زمن السلم او الحرب قد عزز النظره القانونية بان حقوق الانسان تشكل مبادئ واسس تهم الجميع وان انتهاك هذه الحقوق من مسؤولية النظام العام الدولي .
ومهمة الدول طبقا لالتزاماتها الدستورية والقانونية ان تحمي مواطنيها وان تكون هذه الحماية وفقا للقوانين الداخلية او القانون الدولي الانساني المتمثل بالشرعه الدوليه لحقوق الانسان او القانون الدولي الانساني .

واخيرا ان علاقات العراق مع هيئة الامم المتحدة يحكمها الاطار القانوني
للمبادى والاسس التي جاء بها الميثاق اضافة الى مصادر القانون الدولي الاخرى المتمثلة في الاتفاقيات الدولية الشارعة والعرف الدولي ومبادئ القانون الدولي والاحكام التي تصدر من المحاكم الدولية ( كمحكمة العدل الدولية ) واذا كان العراق تحكمه قواعد دستورية وقواعد قانونية وانه من الاطراف الموقعة على الميثاق فانه ملزم طبقا للقواعد القانونية الدولية لتنفيذ الالتزامات والحقوق مع التزام الدول الاخرى الموقعة على الميثاق بالمثل , حيث ان العالم يسير نحو الحوار الحضاري والثقافة الميدانية المتطورة وصوله الى تحقيق القيم الانسانية التي تخدم الانسان وللانسان وحده في جميع المعمورة بعيدا عن استخدام القوة او التلويح باستخدامها او محاصرة الشعوب في اقتصاديتها لان ذلك يتنافى ومصادر القانون الدولي التي اشارنا اليها انفأ .
رزاق حمد العوادي

مصادر البحث

1 ـ الوجيز في القانون الدولي ـ تاليف أرثر نورسبوم ترجمة د . رياض القيسي ـ بغداد ـ2002 .
2 ـ القانون الدولي العام ـ د. عصام العطية الطبعه السابعة المنقحه ـ بغداد ـ2008 .
3 ـ فكرة القانون ـ المحامي اللورد دينس لويد سلسلة عالم المعرفة (47) .
4 ـ سلطة مجلس الامن الدولي في اتخاذ التدابير ـ عدنان عبد العزيز مهدي الدوري ـ بغداد ـ 2001 .



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الغاء عقوبه الاعدام يسهم في تعزيز الكرامه الانسانيه وتقدما ب ...
- وجهه نظر قانونيه بشان التعويضات التي فرضت على العراق من قبل ...
- المعاهده العراقيه الاميريكيه المرتقبه من وجهه نظر القانون ال ...
- المسؤوليه الدوليه للتعويض عن الاضرار نتيجه الانتهاكات او الع ...
- الثقافه والمثقفين واهميتهما ودورههما في المجتمع
- حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي والاسس القانو ...
- الاسس القانونية الدولية والفقهية للتحفظ او الانسحاب او ايقاف ...
- حقوق المراة في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة1969وقانون ...
- الاسس والمعايير الدولية والقانونية والفقهية المنظمة لاستعمال ...
- المواطن ............ والميزانية لعام 2008 والميزانية التكميل ...
- منظمات المجتمع المدني بين الواقع والطموح
- من المسؤل عن سرقة ونهب الاموال العراقية؟
- ستنتخبون من ايها المهجرون والمهاجرين العراقيين
- التدهور البيئي في العراق , الاسباب والنتائج
- الرأي الفقهي لتفسير ملكية النفط والغاز وفقأ للنص الدستوري ال ...
- السياسة الاجتماعية للطفولة
- القانون الدولي لحماية حقوق السجناء والمعتقلين
- محكمة العدل الدوليه ودورها في رفع الجزاءت عن العراق وفقا لاخ ...
- الابعاد الحقيقية للستراتيجية الامريكية في العراق والمنطقة
- المعايروالقواعد الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ,وهل الانت ...


المزيد.....




- ألمانيا تعاود العمل مع -الأونروا- في غزة
- المبادرة المصرية تدين اعتقال لبنى درويش وأخريات في استمرار ل ...
- مفوض أوروبي يطالب باستئناف دعم الأونروا وواشنطن تجدد شروطها ...
- أبو الغيط يُرحب بنتائج التحقيق الأممي المستقل حول الأونروا
- الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين لاستئناف تمويل الأونروا بعد إ ...
- مفوض حقوق الإنسان يشعر -بالذعر- من تقارير المقابر الجماعية ف ...
- مسؤول أميركي يحذر: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويو ...
- مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئي ...
- مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العراق ومنظمة الامم المتحدة وفقا للميثاق ومصادر القانون الدولي .