أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رزاق حمد العوادي - السياسة الاجتماعية للطفولة















المزيد.....

السياسة الاجتماعية للطفولة


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2296 - 2008 / 5 / 29 - 02:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الواقع الماساوي للطفولة في العراق واليات معالجة هذا الواقع
الحالة الماساوية التي يتعرض لها الاطفال جعلت لمجموعة الدولية تنهض بالمناداة بالحقوق لصالح الطفولة وقد بدأت منذ وقت طويل واخرها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989,وقد تضمنت عدة احكام م(2)والمادة (23)م(24) التي فرضت التزامأ على الدول بالاعتراف بالحقوق الخاصة بالطفل واعتباره مواطنأ صالحأ .
كما ان المباديء والاسس التوجيهية للامم المتحدة لمنع جنوح الاحداث المعتمدة بقرار الجمعية 25/12 لعام 1990 والتي اعتبرت مباديء اساسية لمنع جنوح الاحداث وضرورة ان تتخذ الدول الاطراف كافة التوجيهات السلوكية للاطفال طبقا للمعايير الانسانية التي تنادي بها جميع الاتفاقيات مع ايجاد الدراسة المنهجية لمنع جنوح اطفال الشوارع او مخاطر الادمان على المخدرات وظاهرة الشذوذ والجنوح واستغلال للاطفال
اما القوانين العراقية :
لقد تناول النظام القانوني العراقي الواقع الحقيقي للطفولة من خلال عدة قوانين :.
1-الدستور العراقي لعام 2005 حيث تضمن احكام خاص بالطفولة بدأ بالديباجة والمادة (18)والمادة (29) والمادة (30) (34) (37).
2- قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة80 المواد (3 , 13 ,24 ,25 ,26)فيما يخص الطفولة والولاية واموال القاصر
3- قانون الاحداث رقم 76 لسنة83 اورد عدة نصوص تخص الاحداث ورعايتهم والاهتمام بشخصية الطفل وتحديد معايير الضم .
4- قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة979 اورد عدة نصوص واحكام لحماية الطفولة انطلاقأ من الواقع السياسي والاجتماعي للقطر
5- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 971 حيث نظم عمليه الوضع القانوني والجزائي والتدابير التي تتخذ بشأن الاطفال المتهمين وكثير من القوانين.
بعد ان تم تحديد المعايير والاتفاقيات الدولية والقوانين الدستورية والوضعية لابد من تحديد السياسية الاجتماعية ودور الاجهزة والمؤسسات الحكومية في تحديد هذه السياسة واليات التنفيذ وكيفية التعامل الانساني مع الاحداث ودمجهم في المجتمع وفقأ
للسياسة الاجتماعية ولايمكن ان تكون هناك تنمية مجتمعية شاملة بكل ابعادها وذات محتوى انساني الا اذا ساهمت فيها وبشكل فعال ومباشر الجميع وان يشارك الانسان وبكل طاقاته حتى تنمو كل الامكانيات ولا يمكن النهوض بهذه المهمة الا اذا اتخذت الاسس العملية ذات الطابع المجتمعي ومن هنا كانت السياسة الاجتماعية التي يجب ان توجه جل اهتمامها الى مايلي :
المبدأ الاول:
السياسة الاجتماعية الوقائية
1- يجب ان تنهض المؤسسات والاجهزة ذات العلاقة وان تاخذ دورها الفعال مع المنظمات والمراكز البحثية وان تتخذ من الميدان عملا لها وان تستند الى التخطيط الفعال ووضع البرامج بالمشاركة مع الاختصاص , وتحديد انواع السلوك او الاوضاع التي تدل على حدوث اساءة او استغلال او تشرد الطفولة مع الاستعانة بالمعلومات العلمية والاستبيانات سواء كانت ميدانية او ذات اتصالات شخصية والتي تؤدي الى وضع حد ومكافحة الجنوح او الشذوذ او القضاء على حالة اطفال الشوارع ومنع تناول الكحول والمخدرات الوقائية.
ومن مرتكزات السياسة الاجتماعية الوقائية هو ان تسند تلك الخطط المشار اليها في الفقرة اولا الى برامج وقائية تقوم على الاسس التالية
أ- تحليل المشكلة وبصورة كاملة وتحديد الاطار المنطقي من مستهدفين ومستفيدين وان يكون تحديدها وفقا لصيغ علمية ميدانية لمعرفة حلول المشكلة
ب- التحديد لدور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة مع اشراك منظمات المجتمع المدني الفاعلة والمراكز والمعاهد المدنية ذات الدراسات القانونية والاجتماعية والتنسيق بين هذه المكونات لوضع خارطة الطريق نحو القضاء علىظاهرة التشرد والانحراف وكل ما يتعلق بالاخلال بحقوق الطفولة , مع التاكيد على اشراك المؤسسات المحلية , مجالس البلديات مثلا والهيئات الاخرى واجهزة القضاء والشرطة والصحة لكي تكون المشاركة والدراسة حقيقية وفاعلة واشراك منظمات الشباب ووفق تخطيط سليم
مع ضرورة ان تتبنى الدراسة مشاركة حتى الاطفال ليوحد اليهم بدور النشيط في هذا المضمار حتى لاينظر اليهم انهم مجرد كائنات يجب ان تخضع للسيطرة او هي التي توجه اليها المشكلة
ج- يستلزم ان تتبنى السياسة الوقائية على المعايير والقواعد الدولية والمبادئء التوجيهية للامم المتحدة بهذا الصدد , والقوانين والدستور العراقي وفقأ للصيغ المنهجية والبحث عند توفير الفرص الملحة لتلبية حاجات الطفولة بدأ برصد الاموال والامكانيات
د- المجال الاعلامي ودوره الفاعل للمشاركة في هذه العملية وبسبب التاثير الفاعل للاعلام وان تقدم البرامج وفق معايير انسانية هادفة
ه- يجب ان يكون التدخل الرسمي الحكومة واضحا بخصوص هذه الشريحة وان تسترشد بمباديء العدل والانصاف لان الدولة هي من تحمي الطفولة م-(29) من الدستور وهي التي تكفل الفرد والاسرة كل المقومات الاساسية م-(30)
مع القيام بحملة تثقيفية مبنية على اسس علمية لتثقيف الاطفال واسرهم على القوانين سواء كانت حياتية او قوانين تربوية او حقوق الانسان
وهنا لابد من التاثير في المجال الديني وتنقية النفس من النزاعات والتوجيه والارشاد وبث القيم الانسانية
المبدأ الثاني .
مهام الاسرة
الاسرة هي الاساس في المجتمع وان الدولة ملزمة بالحفاظ على كيانها م-(29) وان تكفل كافة الظروف الاساسية والاجتماعية لذلك فيجب ان يكون التوجه نحو الاسرة مبنيا على الاسس التالية :.
أ- تهيئة الموارد المالية والبشرية وتهيئة الضروف لتوفر الاحتياجات لها باعتبارها الوحدة المركزية الاساسية للتنمية الاجتماعية التي هي جزء من التنمية العامة خاصة في مجال الطفولة مع وضع الاليات واستحداث برامج تنم عن وواجبا مهما تجاه الاطفال وتعزيز العلاقات الايجابية ونوعية الابوين بالمشاكل التي يواجهها الاطفال عامة
ب- العمل على تماسك الاسرة والانسجام بين افرادها من خلال برامج نوعية تثقيفية ومشاركة الاعلام بهذه المهمة الانسانية , لان البيئة الاسرية يجب ان تكون فاعلة ولان الدولة هي المسؤلة م-(30)) من الدستورمع تزويد العائلات بالمساعدات المالية والخدمات اللازمة لمعالجة اوضاعها الداخلية غير المستقرة او لحل النزاعات التي قد تحدث ولان التنشأة تبدأ من البيت وتنتهي بالمجتمع
المبدء الثالث
التعليم
أ- التزام الحكومة بتوفير فرص التعليم المبني على القواعد والاسس العلمية لا التقليدية للمجتمع م-(34)ولان مهام الحكومة الاساسية هي هكذا مع الاهتمام بانشطة التدريب المهني وتنمية الاحترام الكامل لهوية الطفل وانماطه الاجتماعية وتوجيهاته الشخصية ذات الصفة المشروعة وفقا لمفاهيم حقوق الانسان والحريات وان يهدف التعليم الى بناء وتنمية شخصية الاحداث ومواهبهم وقدراتهم العقلية والبدنية مع اشراكهم في النشاطات والفعاليات العملية والتربوية
ب- القيام بدور تثقيفي تنهض به بعض المكونات الاجتماعية والقانونية والمنظمات الفاعلة والحقيقية لتنمية الوعي الوطني والمواطنة لدى الطفولة وحقوقهم وضرورة تنامي الاحساس لوحدة الهوية مع المدارس والاسرة والمجتمع والدولة ,وتنمية الشعور باحترام وجهات النظر عن الاختلافات الثقافية والدينية او الاتينية
ج- تجنب اللجوء الى المفاهيم التقليدية واستعمال العنف ومنع هذه الاسلوب في المدرسة او الاسرة م/29 /4 من الدستور مع توفر الدعم العاطفي للاحداث والتزام الجهات الحكومية والاسر التعليمية بأن تسعى سوية مع مجالس الاباء والمنظمات ومع الوزارة المعنية ومنظمات الامم المتحدة في العراق , ان توجه اهتمامها الى الاحداث المعرضين للمخاطر الاجتماعية لوقايتهم من استخدام الكحول او المخدرات وان يصار الى تقديم النظم المدرسية ومدى ملائمة مستوياتها سواء كانت تربوية او مهنية مع الواقع الحضاري والديمقراطي للبلد ووفق خطة مرسومة تقوم على اسس علمية
المبدأ الرابع
المؤسسات المحلية
يجب على المؤسسات ذات العلاقة ان تعزز دورها في اقامة
أ- مراكز مجتمعية مخصصة ومرافق ترويحية وخدمة بغية امتصاص المشاكل الخاصة بالاطفال الذين يتعرضون لمشاكل متعددة مع التقيد على انشاء مرافق خاصة للايواء الذين لم تعد الاستطاعة عيشهم في بيوتهم او الذين ليس لديهم اماكن سكن ومايسمونهم باطفال الشوارع وكما عرفتهم الامم المتحدة
ب- التأكيد على اقامة وتعزيز منظمات شبابية على المستوى المناطق ودعمها من قبل الدولة وبأشراف هيئات مختصة قانونية واجتماعية ... ومنح ادارة هذه المراكزفعالية لستقبال الشباب ومعالجة الاطفال المشردين واطفال الشوارع بالخدمات اللازمة
ج- ينبغي ان تأخذ الاجهزة الحكومية ذات العلاقة اولوية عالية للخطط وبرامجها الخاصة بالاطفال مع تهيأة الاموال والموارد المالية لتغطية التكاليف على نحو فعال وتوفير الخدمات والمرافق والموظفين والمنظمات اللازمة لرعاية لتوفير الخدمات في مجال الهيئات الخاصة بهذا المجال وكيفية رصدها وتفقدها خاصة في هذا المجال مواقع علمية ترشد الفقراء بالوضع الحالي للطفولة في العراق
المبدأ الخامس
أ- موضوع الاطفال في النزاعات المسلحة
اذا كانت الاتفاقيات الدولية وخاصة البروتوكول الاضافي الاول للاتفاقيات جنيف عام 1949 م/ (77) والتي اكدت ان يكون الاطفال موضع احترام خاص وان تكفل لهم الحماية ضد اي صورة من صور انتهاك الحياء وان تهيء لهم اطراف النزاع كافة العناية والعون الذي يحتاجونه بسبب سنهم او لاي سبب . وان تتخذ كافة التدابير اللازمة بعدم اشراكهم بالاعمال العدائية وعمليات وضع الاطفال عندالقبض عليهم او احتجازهم او اعتقالهم لاي سبب وفقأ لما ورد في المواد (78)من اتفاقية جنيف لذلك فلا بد من اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد بداء من وضع اليات للعمل لتنفذ هذه النصوص القانونية ولا بد من الزام الجهة ذات العلاقة (وزارة العمل) والجهات الاخرى بتقديم التقارير والتعليقات الى اللجان التعاهدية لحقوق الطفل فيما يتلائم واتفاقيات والحلول الدولية مع اجراء الدراسات التي تتصل بخصوص الطفل والتنشئة من اجل التوصل الى فهم اعمق للحالة التي يعيش فيها الاطفال وتلزم المؤسسات ذات العلاقة بالاهتمام
كما ان الاتفاقيات الدولية للحماية الجنائية في زمن الصراعات المسلحة في موضع الاطفال خاصة البرتكول الاضافي لاتفاقيات جنيف 1949 م(77) والتي اكدت ان يكون الاطفال موضع الاحترام خاص وان تكفل لهم الحماية ضد اي صورة من صورخدش الحياء وتهيء لهم اطراف النزاع كافة الحماية والعناية وفقأ للمادة (42) في اتفاقية لاهاي عام 1907 واتفاقيات جنيف عام 1949 لذلك لابد من وضع التدابير اللازمة ووضع اليات لتنفذ هذه النصوص ولابد من التزام الدولة ذات العلاقة بتقديم التقارير والتعليقات الى اللجان التعاهدية لحقوق الطفل النصوص عليها في المادة (43 ,45 )من اتفاقية حقوق الطفل والذي يعتبر العراق احد اطرافها بموجب القانون 4لسنة 1994 وان تكون هذه الاسس اساس التطبيق هذه المعايير وهذه القواعد وماسار عليها الفقه والقضاء الدولي
المبدأ السادس
قضاء الاحداث
جزء لايتجزء من عملية التنمية الوطنية للبلد في اطار خطة شاملة من العدالة الاجتماعية لجميع الوحدات عونا على حمايتهم والحفاظ عليهم وتستهدف رعايتهم وتحقيق القرار الذي في نصيبهم ثم ان القانون رقم 76 لسنة 83 قد اعطى تعاريف للحدث والفتى والطفل وحدد الافعال او الاعمال التي تخضع للتدابير , وهذا يعني ان الولاية القضائية لمحاكمة الاحداث وبموجب القوانين والقواعد والاحكام التي تطبق على الاحداث وغيرهم مع التاكيد على حقوقهم السياسية ومع ذلك لابد من توسيع نطاق النصوص ووضع الحد الادنى من الضمانات وتوفر قضاء اكثر عدالة وانسانية لجميع الاحداث وان يولى قضاء الاحداث الاهتمام لرفاه الحدث وان تكون ردود الافعال تجاه الاحداث متناسبة مع ضرورة الحدث والفعل الجرمي الذي ارتكبه وفرصة الاستماع له عند الاجرائات القضائية والادارية والمدنية التي تمس حقوقه
كما يجب ان تمارس السلطة التقديرية للمحاكم اختصاصاتها وان تكون لاشخاص مؤهلين تأهيلا يتناسب والمهام المنوطنة بهم وان تكون التدابير مناسبة في كل حالة على حدة ووجود ضوابط تستدعي المراقبة بعيدأ عن الاساءة لاستعمال السلطة وصون الحقوق المنهجية , والاحساس بالمسؤلية واحترام العمل والتزام جانب الحكمة لدى ممارسة هذه السلطات في المسائل المتعلقة بالفتيان والاحداث والاطفال
مع التقيد على وجود ضمانات اجرائية اساسية مثل افتراض البراء والحق في الدفاع والحق في التزام الصمت والحصول على محام والحق في حضور احد الوالدين او الوصي والحق بمواجهة الاخرين
كما يترتب على احترام الاجرائات التي يمارسها رجال الشرطة ومنع استعمال التعابير الفظة او العنف المدني وهناك كثير من الامور ومنها المباديء التوجيهية في اصدار الاحكام واتخاذ التدابير واستخدام المؤسسات الاصلاحية المتعلقة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
واذا كان الارتياح للضمير العالمي لهذه الاتفاقيات والمباديء التوجيهية وذلك بالاعتراف بها حيث بلغ عددالدول اطراف المعاهدة والبالغة 190 دولة عام 1998 وهذا دليل اخر على التفهم المشتركة ذو طابع دولي واقليمي بحقوق الطفل رغم عدم اتخاذ اي اجرائات تشريعية تلزم بالاخذ بالاتفاقية وتطبيق نصوصها
الواردة في الاتفاقية والتي لها صفة الالزام كما ان بعض الدول ابدت بتحفضاتها خاصة بعض الدول الاسلامية ابدت اعتراضها بشأن تعريف الطفل وفق الاتفاقية كما ان الاتفاقيةالمشار اليها تعترف بحق الطفل في التعبير عن معتقداته الدينية وهذه مسألة اثيرت صعوبات خاصة لدى الدول الاسلامية التي لم تعترف للاطفال بحق اختيار دين سوى الدين الاسلامي كما ان الاختلاف جاء وفقا للمادة 12 التي تعطى للطفل حق التعبير عند اراءة الخاصة بحرية كاملة
اذا لابد من بذل الجهود لتنظيم الحقوق الضرورية ووضع الاسس العملية للتخطيط ووضع السياسة وتكثيف الجهود لتنظيم البحوث ووضع الاسس العملية ودراسة اسباب جنوح وتشرد الاطفال وانحرافهم ان هذه الاسس هي بمثابة خارطة الطريق لحل بعضا من مشاكل الاحداث والفتيان والاطفال ولذلك وضعنا هذه الاليات للمعالجة بدأ بالوقاية منها وانتهاء بالمعالجة
واذا كان المركز العراقي للدراسات القانونية والانسانية والاغاثة الانسانية سوف يتخذ على عاتقه معالجة هذه المشكلة والنظر اليها بعين فاحصة كونه يملك مؤهلات علمية واكاديمية ومستعدأ لمناقشتها مع المسؤلين ذوي العلاقة ومادافعنا لا المصلحة العامة اخذين بنظر الاعتبار المباديء الدولية لحقوق الطفل والاتفاقيات والقوانين العراقية .
رزاق حمد العوادي



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- القانون الدولي لحماية حقوق السجناء والمعتقلين
- محكمة العدل الدوليه ودورها في رفع الجزاءت عن العراق وفقا لاخ ...
- الابعاد الحقيقية للستراتيجية الامريكية في العراق والمنطقة
- المعايروالقواعد الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ,وهل الانت ...
- رسالة شكوى والتماس الى السيد الامين العام للامم المتحده بموج ...
- رسالة مفتوحه الى السيد وزير الهجره والمهجرين العراقي
- سلطة مجلس الامن في فرض الجزائات على العراق
- الديمقراطية مفهوما وتطبيقا
- رسالة مفتوحة الى السيدة وزيرة حقوق الانسان
- حقوق الطفل في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والواقع في المشهد ...
- رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
- العنف ضد المرأه انتهاك لقوانين الشرعية الدولية والقانون الان ...
- من المسؤول عن سرقة ونهب وتدمير الاثار العراقية....؟
- اضفاء الطابع الاانساني على الحرب وفقا لمبادىء وقواعد القانون ...
- الاسس التاريخية والقانونية لنشأة منظمات المجتمع المدني
- الاتفاقية الدولية لجريمة الابادة الجماعية وفقا لمفهوم القانو ...
- المنظمات النسوية ودورها الفاعل في المرحلة الراهنة
- عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسا ...
- جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانو ...
- المواطنة الحقة وفقا للاسس القانونية الدولية لحقوق الانسان وا ...


المزيد.....




- في دبي.. مصور يوثق القمر في -رقصة- ساحرة مع برج خليفة
- شاهد لحظة اصطدام تقلب سيارة عند تقاطع طرق مزدحم.. واندفاع سا ...
- السنغال: ماكي سال يستقبل باسيرو ديوماي فاي الفائز بالانتخابا ...
- -لأنها بلد علي بن أبي طالب-.. مقتدى الصدر يثير تفاعلا بإطلاق ...
- 4 أشخاص يلقون حتفهم على سواحل إسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوي ...
- حزب الله يطلق صواريخ ثقيلة على شمال إسرائيل بعد اليوم الأكثر ...
- منصور : -مجلس الأمن ليس مقهى أبو العبد- (فيديو)
- الطيران الاستراتيجي الروسي يثير حفيظة قوات -الناتو- في بولند ...
- صحيفة -كوريا هيرالد- تعتذر عن نشرها رسما كاريكاتوريا عن هجوم ...
- برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رزاق حمد العوادي - السياسة الاجتماعية للطفولة