أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - رزاق حمد العوادي - رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم















المزيد.....

رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2166 - 2008 / 1 / 20 - 01:57
المحور: المجتمع المدني
    


رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
السيد رئيس الجمهورية المحترم
السلام عليكم
اقدر سيادتكم لانني اعرف الرئيس ذلك الرجل المناضل والرجل طالب العدالة ذو القيم الانسانية .سيدي:
اعرض لسيادتكم ما نحن عليه المواطنون المهجرون من بئس وشقا وجور وكاننا خرجنا الى الدنيا فلا نحن بالاحياء فيها ولا الموتى :
نعم يا سيدي
نحن نعترف بان مشكلة المواطنون المهجرون مشكلة معقدة ولعبة سياسية اطرافها خارجية وداخلية . الهدف المساهمة في تحطيم النسيج العراقي والهدف الحصول على مكاسب لبعض هؤلاء السياسيين والورقة سياسية وكانها ترمي الى ان تضاف كورقة نقدية تضاف الى ارصدتهم في البنوك الاجنبية .
سيدي الرئيس
اكتب لكم هذه الرسالة من وسط جموع المواطنون المهجرون في محافظة ذي قار واود ان اوضح لسيادتكم :
1-لقد تم انتخابكم سيادة الرئيس من قبل مجلس النواب بموجب احكام المادة (70)من الدستور واديتم اليمين القانونية بموجب احكام المادة (50) من الدستور وسيادتكم المخول دستوريا بتكليف مرشح الكتلة النيابية بتشكيل مجلس الوزارء وفقا للمادة (76)
اذا يا سيدي المسؤولية امانة في اعناقكم دستوريا وقانونيا وشرعيا وانتم فعلا اهلا لها .
سيدي الرئيس :-
المهجرون بدون نظام او قانون ينظم مشاكلهم ويحدد حقوقهم المادية والمعنوية وان النظام القانوني العراقي لم يرد فيه هكذا باستثناء ما ورد في الدستور العراقي لعام 2005 حيث وردت المواد 14-36 والمادة 23 وهي مواد ذات افاق شمولية وعمومية باستثاء المادة 136 من الدستور المتضمن احكام خاصة بهيئة دعاوىء الملكية واكثر هذه النصوص الدستورية مستوحاة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهدين الدوليين لعام 1976 ولا تغني ولا تشبع من جوع كما ان الجهات السياسية المخولة بتقديم مشاريع القوانين الواردة في الدستور م 61 اختصاصات مجلس النواب او المادة 60 بتقديم مشروعات القوانين التي تقدم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، هذه الجهات لم تتحرك بتقديم امثال هذه المشروعات لتحمي المهجرين اولئك الجياع الذين اوصلوا النواب الى مجلس النواب على اسنة الحرب ولثلاث انتخابات متوالية عام 2005 .
سيادة الرئيس :
العالم لم يلتفت الى مشكلتنا كمواطنين مهجرين وكذلك بعضا من ابناء جلدتنا واليكم يا سيدي بعضا من هذه الثوابت :-
1- وثيقة العهد الدولي التي تم ابرامها بين العراق والامم المتحدة لعام 2007 وفرضت التزامات على العراق ولم تلتفت الى مشكلتنا بالجد والحزم بل وردت في سياقات عامة .
2- الاتفاق الرباعي الذي تم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الكردستاني والحزبين الشيعين الذي عقد في ايلول عام 2007 لم تتطرق لهذه المشكلة وتحديد الاسس الحقيقية لهذه المشكلة وكأن المشكلة لاتعدوا الا كونها الا مشكلة بسيطة .
3- كما ان ورقة التفاهم بين الحزبين الكردين والحزب الاسلامي الذي عقد في
((24/12/2007 اكدت على التعاون ..... وتوفير ملاذات امنة لهم )) نعم يا سيدي ملاذات وكاننا اصبحنا ويبحث الاخرون لنا عن ملاذ وهذا يتناقض والقسم الدستوري الوارد في المادة (50)من الدستور (اقسم بالله العلي العظيم .....ارعى مصالح الشعب )
4-اللجنة الخاصة بالمهجرين الذي انعقدت مؤخرا برئاسة الدكتور احمد الجلبي ، اتخذت قرارا بعودة المهجرين طواعية وبموجب استمارات يستلمونها من مراكز الشرطة هل هجرنا طوعا ؟ اعتقد ان هذا الاجراء هو من جملة الحلول غير العملية وهو مقتبس من المبادىء المتعلقة بعودة المهجرين واعادة توطينهم من الذين هجروا طوعا وفقا للنص (28)الوارد في المبادىء الذي اقرها الامين العام للامم المتحدة لعام 1992 وكأن الامر يتطابق والفقرة 15 من ورقة التفاهم التي تم عقدها مؤخرا والمشار اليها في الفقرة (3) من هذه الرسالة بمعنى ان المهجرين هم غرباء ويتطلب ايجاد ملاذات امنة لهم .
سيادت الرئيس
1- العراق عضو مؤسس للامم المتحدة بموجب القانون رقم 46 لـ945 واحد الدول الاطراف الذي انضم الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وانظم الى العهدين الدوليين لحقوق الانسان السياسية والمدنية وصادق بالقانون رقم 193 كما ان العراق صادق على اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين بها بموجب القانون رقم 24لـ955 لماذا ونحن دولة القانون لاتفعل هذه الاتفاقيات كونها اصبحت جزء من القانون الداخلي طبقا لقانون النشر رقم 66لـ77 واتفاقية فينا بشان المعاهدات لعام 1969 المادة (26)و(27)والمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة واضفاء المسؤولية على دولة الاحتلال طبقا للمادة (42) و(43) من اتفاقية لاهاي لعام 1907 او تجسيدا لقرارات مجلس الامن 1483 ، 1500 ، 1511 وغيرها من القرارات ولابد ان اقدم لسيادتكم بعض الثوابت بهذا الصدد كعرف دولي وقانون التزمت به الولايات المتحدة بموجب قواعد واعراف الحرب :-
أ-في عام 1864 اصدر الرئيس الاميركي لينكولن الوصايا رقم مئة اثناء الحرب مع الفرنسيين التزم بموجبها الجيش الامريكي باحترام حقوق الانسان وعدم الاثارة وعدم تدمير الملكية واحترام قواعد واعراف الحرب .....
ب-في عام 1942 اصدر الرئيس الامريكي روزفلت الوثيقة الخاصة بحقوق الانسان ومنها التاكيد على عدم القتل او النهب او التهجير واعتبرت مبادئ إنسانية مستوحاة من القانون الدولي الإنساني في زمن السلم او الحرب.
ج- كما ان العلاقات بين الدول لآ تقوم علىالعنصر الاقتصادي او السياسي بل تقوم هذه الأسس على عناصر مثالية هي الشرف والكرامة والقيمة الاخلاقية وينتج عن ذلك ان مجرد شعور دولة ما بتجاهل حق من حقوقها او حقوق مواطنيها من دولة اخرى يؤدي حتما لحدوث اضرار ملزمة للدولة التي سببت الضرر كما في حال الولايات المتحدة الامريكية ودولة العراق حيال ظاهرة تهجير المواطنين وغيرها وعلى هذا الاساس وجهنا نداء استغاثة الى السيد جورج بوش رئيس الولايات الامريكية نشرح فيها حالة المواطنين المهجرين وبتاريخ 26/8/2007 ونحن بانتظار الجواب وفي حالة عدم الرد سنعاهد انفسنا انطلاقا من المبادئ القانونية والأخلاقية بتوجيه رسالة الى شعب الولايات المتحدة نوضح فية ما نحن علية ذلك الشعب الذي يعتبر مثالا للحرية والمبادئ الإنسانية النبيلة.
سيادة الرئيس
العرف الدولي الذي يرقى الى مرتبة القاعدة القانونية الدولية الامرة والذي يعتبر الدولة المحتلة انتهاك للقواعد الدولية والداخلية ويتطلب التعويض بغض النظر عما اذا وضعت في قالب تشريعي وطني وذلك لعالمية العلم بها والتواتر على احكامها ولتوقيع جميع الدول على ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 وهذا الاتجاه اخذت به محكمة العدل الدولية طبقا للمادة (92) من الميثاق والمادة(38)من نظامها الداخلي واتفاقية فينا بشان المعاهدات لعام 1969 وفقا للمادة (26)و(27)و(30)و(31)وهناك كثير من السوابق القضائية الدولية التي توجب التعويض المسبب الضرر الخارجي
عام 1992 اصدرت الامم المتحده المبادىء والتوجيهات الخاصة بالمهجرين وتضمنت مبادىء نموذجية اكثرها مستقاة من الصكوك الدولية لحقوق الانسان ..ولم يصادق العراق ولم ينظم الى هذه الوثيقة واعتقد ان ذلك يعود الى عدم الاكتراث او الاهتمام بموضعنا رغم كون اكثر تلك المبادىء تخص المهجرين طوعا وتنم عن مبادىء انسانية وقانونية وضعت لصالح المهجرين ولم ينظم العراق اليها

سيدي الرئيس عذرا لهذه الاطالة ومع ذلك ولعمق المشكلة فاننا نقدم بعض الاقتراحات والمطاليب نأمل ان يهتم سيادة الرئيس بهذه المطاليب وان لا تاخذ طريقها الى الرفوف العالية لان الواجب المهني والإنساني والأخلاقي والوطني يلزم الجميع بأداء خدمة هذا البلد ومواطنيه :
1-مطالبة مجلس النواب استنادا لصلاحياتكم الدستورية الواردة في المادة (60)بضرورة إصدار تشريع يلزم الحكومة بتقديم تعويض مادي للمواطنين المهجرين لما فقدوه من اموال منقولة او غير منقولة وبموجب اسس وقواعد قانونية ودعوة الحكومة العراقية للانضمام الى المبادىء التوجيهية لعام 1992بشان المواطنين المهجرين قسرا ويعتبر هذا المطلب قانوني والزامي يفترضه نصوص الدستور والقوانين الدولية والداخلية .
2- نعتقد ان يصار الى القضاء الدولي والداخلي للمطالبة بالاضرار التي تتحملها الحكومة او التي تتحملها القوات الاجنبية وفقا لنظرية السبب والنتيجة وقاعدة الضرر الدولي لتوفر عناصرها الاساسية وهي ضرر وعلاقة سببية بين الخطا والنتيجة والضرر الحاصل داخليا وفقا للمادة (42) (43) والمادة (3) من اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 .
واخيرا يا سيدي وليس الاخر نحن بانتظار توجيهات سيادتكم وارجو اعتبار هذا الطلب الجماهيري لهذه العوائل المنسية وثيقة ادعاء بالحقوق وادلة اثبات وفي حالة التلكاء او عدم الاستجابة لهذه المطاليب وعذرا لهذه المقوله لكننا التجئنا اليها كونكم رجل قانون وعضو الاشتراكية الدولية لحقوق الإنسان فاننا ننطلق من هذه الأسس إضافة الى كونكم تتبوؤن منصب رئيس جمهورية العراق ومسؤوليتكم قائمة وفق للدستور والقانون الدولي الإنساني والعدالة اللاهية المطلقة والعدالة الإنسانية ولكم فائق الاحترام والتقدير سيدي

رزاق حمد العوادي
مهجر من بغداد العامرية
الى محافظة ذي قار
رقم بطاقة التهجير 724
نقال 07805064964



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العنف ضد المرأه انتهاك لقوانين الشرعية الدولية والقانون الان ...
- من المسؤول عن سرقة ونهب وتدمير الاثار العراقية....؟
- اضفاء الطابع الاانساني على الحرب وفقا لمبادىء وقواعد القانون ...
- الاسس التاريخية والقانونية لنشأة منظمات المجتمع المدني
- الاتفاقية الدولية لجريمة الابادة الجماعية وفقا لمفهوم القانو ...
- المنظمات النسوية ودورها الفاعل في المرحلة الراهنة
- عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسا ...
- جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانو ...
- المواطنة الحقة وفقا للاسس القانونية الدولية لحقوق الانسان وا ...
- حقوق الاقليات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسا ...
- التشريعات الدولية لحماية المرأة العاملة وأثرها في التشريعات ...
- المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني وال ...
- كلنا عراقيون وعلينا تقع مسؤولية وحدة وحماية عراقنا الجريح
- التطور الفقهي والقانوني للمنظمات الانسانية الدولية ودورها في ...
- بعض من الملاحظات الشكلية والموضوعية بشأن مشروع النظام الداخل ...
- المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ...
- التلوث البيئي وآثاره الخطيرة على الانسان
- المركز القانوني لحقوق المرأة وفق الاتفاقيات الدولية والقواني ...
- الحرية الشخصية وفقا للنظام القانوني العراقي والقواعد والمعاي ...
- ملاحظات بشأن النص القانوني136 /ب من قانون اصول المحاكمات الج ...


المزيد.....




- الجزائر تتعهد بإعادة طرح قضية العضوية الفلسطينية بالأمم المت ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- بيان رسمي مصري عن توقيت حرج بعد الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلس ...
- مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: عدم تبني قرار عضوية ف ...
- الأردن يعرب عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار قبول ...
- انتقاد فلسطيني لفيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- أبو الغيط يأسف لاستخدام ‎الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين ب ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- -الرئاسة الفلسطينية- تدين استخدام واشنطن -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - رزاق حمد العوادي - رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم