أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - رزاق حمد العوادي - عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة















المزيد.....

عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2099 - 2007 / 11 / 14 - 10:20
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    


اذا كان ميثاق الامم المتحدة قد تناول حقوق الانسان في نصوص عدة فهذا يدل على مدى حرص الجمعية العامة للامم المتحدة على اقرار هذه الحقوق ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 كانون الاول 1948 والذي اعتبر في حينه حدثا تاريخيا لما تضمن من مبادئ واهداف اتاحت بزوغ مبادئ انسانية هادفة ، والالتزام بهذه المبادئ دون التمييز بسبب الدين او الجنس ....الخ ، كما دعت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1950 جميع الدول الاعضاء الى الاحتفال بذلك اليوم باعتباره اليوم العالمي لحقوق الانسان، واذا كان الاعلان قد تضمن ثلاثين نصا قانونيا فان ما يهمنا في هذه النصوص هي المادة الثالثة(وهي الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في امن للفرد على شخصه.....والتحرر من الاسترقاق والاستعباد ومنع التعذيب او المعاملة المهينة او العقوبة القاسية ) ومنها العقوبة المشار اليها في موضوعنا اعلاه ، كما ان قرار الجمعية العامة 2200 في 16 كانون الاول 1966 اعتمد ثلاث صكوك دولية لحقوق الانسان ذات ابعاد انسانية واقتصادية وسياسية وثقافية ، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولين الملحقين بهما وقد اكدت المبادئ الاساسية للعهدين المذكورين على الالتزام الدولي بماورد في نصوصهما وخاصة المادة 6 المتضمنة (الحق في الحياة وعدم اخضاع احد للتعذيب او المعاملة القاسية ) وقد اقرت هذا الحق في البروتوكول الثاني الملحق بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للامم المتحدة في 15/12/1989 الذي يهدف الى الغاء عقوبة الاعدام والذي صادق عليه اربعون دولة من دول العالم( أي الغاء عقوبة الاعدام في قوانينها الوضعية ) ولم تصادق عليه الدول العربية جميعا .
اذا الاعلان العالمي والاتفاقيات والصكوك الدولية المشار اليها اعلاه اكدت على حق الحياة وهي ملزمة للاطراف الموقعة عليها طبقا للمادة 110/4 من الميثاق والمادة 26 من اتفاقيات فيينا لعام 1969 ، اما على النطاق الاقليمي فان الاتحاد الاوربي الغى عقوبة الاعدام واستبدلها بعقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، لابل وان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اقرت ضرورة مراعاة الحق الاساسي للفرد وسلامته الجسدية عندما تكون عقوبة الموت مطروحة او حضر التعذيب او المعاملة غير الانسانية في اجراءات تسليم المجرمين وامكانية رفض التسليم عندما توجد اخطار تنتهك هذا الحق كما ان اللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في قراترها عام 1993 الذي اكد القرار في 21 تشرين الثاني 1994 بان تنفيذ معاهدة التسليم يجب ان تتوائم مع الالتزام الدولي بالاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل تلك الدول ومنها عقوبة الموت وان اتفاقية روما لعام 1998 التي حددت قواعد ونصوص المحكمة الجنائية الدولية هذه الاتفاقية لاتقر عقوبة الاعدام خاصة في المادة 80 من نظامها الاساسي ، ولكنها اجازت توقيع عقوبة الاعدام في القوانين المحلية .
اما الولايات المتحدة الامريكية فانها ابدت كثير من التحفظات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهذه التحفظات وردت للمادة 20 من العهد الدولي والمادة7 والفقرة 1من المادة 15 والفقرتين 2 و 3 من المادة 14 وتحفظت على الغاء عقوبة الاعدام واوضحت في طلب التحفظ بان تطبق عقوبة الاعدام على كل شخص باستثناء النساء الحوامل وهذا يعني ان كل شخص يحكم عليه بالموت ينفذ دون الالتفات الى الاتفاقيات الدولية الموقع عليها والالتزام الدولي الوارد في المادة 110 /4 من الميثاق، اما المنظمات الدولية ذات الصبغة الانسانية فان كثير من هذه المنظمات اوردت في قوانينها الاساسية على الغاء عقوبة الاعدام ومنها على سبيل المثال منظمة العفو الدولية حيث اكدت انها تعمل بكل الوسائل المتاحة على مقاومة فرض وتنفيذ عقوبة الاعدام او التعذيب كذلك منظمة مراقبة حقوق الانسان فقد اكدت في قانونها الاساسي ان مهامها مراقبة اوضاع السجون والانتهاكات والاعتقالات وعقوبة الاعدام،

اما مايخص النظام القانوني والدستوري في العراق
ان قانون العقوبات رقم 111 اسنة 1969 عرف عقوبة الاعدام في المادة 86 (شنق المحكوم عليه حتى الموت )كما ان القانون عاقب بعقوبة الاعدام على عدة جرائم الواردة في المادة 156وهي الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .....الخ كما ان المادة 165 ومابعدها جرمت ايضا الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي وكثيرا من القرارات والقوانين التي لامجال لذكرها
عند دخول قوات الاحتلال بغداد اصدر مدير سلطة الاحتلال (برايمر ) امرا رقم (1) تولى بموجبة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وبتاريخ 10 /6 /2003 اصدر الامر 7 تضمن تعليق عقوبة الاعدام في النظام القانوني العراقي وايقاف العمل بها واستبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة او أي عقوبة اخرى عدى الاعدام ثم اصدر امر اخر تضمن تعليق المواد 285 – 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (الباب الثاني تنفيذ عقوبة الاعدام أي اجراءات تنفيذ الحكم بدءا بصدور مرسوم جمهوري كما ورد في المادة 285 ومصادقة محكمة التمييز المادة 286 وصدور قرار من وزير العدل بالتنفيذ وحضور الهيئات الخاصة الواردة في المواد 288 الى 289 من اصول المحاكمات الجزائية المشار اليها اعلاه كما عطل المادة 290 من الاصول الجزائية المتضمنة عدم تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه جميع هذه الاحكام الواردة اعلاه تم تعليقها ولكن لم يتم الغائها وبذلك فانها تبقى سارية طبقا للمادة 130 من الدستور العراقي لسنة 2005
وبتاريخ 28/6/ 2004 تولت الحكومة المؤقتة السلطة واصدرت الامر في 3/8/2004 تضمن اعادة العمل بعقوبة الاعدام بالنسبة لبعض الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي وجرائم الحق العام وجرائم الاعتداء على سلامة النقل والقتل العمد والاتجار بالمخدرات وجرائم الخطف واوجب تنفيذ عقوبة الاعدام بعد موافقة رئيس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية ولم يشار الى القانون رقم 3 في 18/6/2003 الذي علق من قبل مدير سلطة الاحتلال(برايمر)
اما عقوبة الاعدام في ظل الدستور الدائم فان المادة 73 /8 ( يتولى رئيس الجمهورية المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة كما ان المادة 73 ( اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء باستثناء مايتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد الاداري والمالي وهذا يعني ان المادة المذكورة قيدت اصدار العفو الا يتوصية من رئيس الوزراء باستثناء الجرائم الدولية المشار اليها كما ان المادة 130 من الدستور( تبقى التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغى او تعدل وفقا لاحكام الدستور) وهذا يعني ان جميع القرارات التي اصدرتها سلطة الاحتلال تبقى قائمة مالم تلغى بموجب قانون، لان الاصل ان القوة القانونية التي تمتلك انشاء القوانين هي الجهة المسؤولة والتي تمتلك الالغاء وان القوة القانونية لمن يمتلك الكل يمتلك الجزء، وتطبيقا لهذه المبادئ القانونية والدستورية لايجوز اعتبار أي نص تم تعليقه ملغيا الا من نفس المصدر المنشأ له او من مصدر اعلى .

المصادر
1- تدويل الدساتير للدكتورة هيلين تيدور دار الحكمة 2002
2- اصول القانون للدكتور رياض القيسي
3- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
4- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971




#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانو ...
- المواطنة الحقة وفقا للاسس القانونية الدولية لحقوق الانسان وا ...
- حقوق الاقليات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسا ...
- التشريعات الدولية لحماية المرأة العاملة وأثرها في التشريعات ...
- المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني وال ...
- كلنا عراقيون وعلينا تقع مسؤولية وحدة وحماية عراقنا الجريح
- التطور الفقهي والقانوني للمنظمات الانسانية الدولية ودورها في ...
- بعض من الملاحظات الشكلية والموضوعية بشأن مشروع النظام الداخل ...
- المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ...
- التلوث البيئي وآثاره الخطيرة على الانسان
- المركز القانوني لحقوق المرأة وفق الاتفاقيات الدولية والقواني ...
- الحرية الشخصية وفقا للنظام القانوني العراقي والقواعد والمعاي ...
- ملاحظات بشأن النص القانوني136 /ب من قانون اصول المحاكمات الج ...
- المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد ع ...
- ملاحظات بشأن النظام الفدرالي الوارد في الدستور العراقي لعام ...
- حرية الاعلام وفقا للدستور والقانون الدولي
- رساله مفتوحة الى السيد جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة ...
- الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان في زمن الصراعات المسل ...
- ملاحظات بشأن مشروع قانون النفط والغاز المعدل
- الاثار القانونية المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلا ...


المزيد.....




- الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط
- سويسرا تمتنع في تصويت لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم ا ...
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولو ...
- بمنتهى الوحشية.. فيديو يوثق استخدام كلب بوليسي لاعتقال شاب ب ...
- البرلمان العربي يستنكر عجز مجلس الأمن عن تمكين فلسطين من الح ...
- الكويت: موقف مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ي ...
- قائمة الدول التي صوتت مع أو ضد قبول الطلب الفلسطيني كدولة كا ...
- لافروف يعلق على اعتقال شخصين في ألمانيا بشبهة -التجسس- لصالح ...
- اعتقال عشرات الطلاب الداعمين لفلسطين من جامعة كولومبيا الأمي ...
- استياء عربي من رفض أميركا عضوية فلسطين بالأمم المتحدة


المزيد.....

- نحو – إعدام! - عقوبة الإعدام / رزكار عقراوي
- حول مطلب إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب ورغبة الدولة المغربية ... / محمد الحنفي
- الإعدام جريمة باسم العدالة / عصام سباط
- عقوبة الإعدام في التشريع (التجربة الأردنية) / محمد الطراونة
- عقوبة الإعدام بين الإبقاء و الإلغاء وفقاً لأحكام القانون الد ... / أيمن سلامة
- عقوبة الإعدام والحق في الحياة / أيمن عقيل
- عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء -دراسة ... / زبير فاضل
- عقوبة الإعدام في تونس (بين الإبقاء والإلغاء) / رابح الخرايفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الغاء عقوبة الاعدام - رزاق حمد العوادي - عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة