أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - الاثار القانونية المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية طبقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الانساني















المزيد.....

الاثار القانونية المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية طبقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الانساني


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2017 - 2007 / 8 / 24 - 05:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اذا كانت ديباجة الامم المتحدة:-(نحن شعوب الامم المتحدة وقد الينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال القادمة من ويلات الحرب...... وان نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية) ، كما ان المادة (13) من الميثاق ذكرت ( ان من وظائف الامم المتحدة الاعانة على تحقيق حقوق الانسان وحرياته) وهذا مااكدته المادة(55) والمادة(56) من الميثاق .
اذاً لم يعد مبدأ استخدام القوة المسلحة مقبولا لانه لا يتفق وديباجة الامم المتحدة ومقاصدها التي ترمي الى اتخاذ التدابير الفعالة لمنع الاسباب التي تؤدي الى العدوان وهذا ماأكدته الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها (1514) لسنة 1960 وماورد في الفصل السابع من الميثاق .
مفهوم الاحتلال وفقا للمعايير والقواعد الدولية
السيطرة الفعلية على ارض الغير من جانب القوات المسلحة الاجنبية بالقوة وفق للمادة (232) من معاهدة فرساي سنة 1919 وهو ايضا مصطلح يشير الى حالة تكون فيها ارض دولة مستقلة تحت سيطرة دولة اجنبية وغياب سلطة الدولة المحتلة وتعطيل القوانين وفقا للمادة(42) من معاهدة لاهاي سنة 1907 او خرق المعاهدات والتدمير والتحضير لاثارة مشاكل اعتدائية وفقا للفقرة(ج) من المادة (6) من ميثاق محكمة نورمبرج .
اذاً مظاهر الاحتلال ووفقا لما ورد في التعاريف اعلاه هو سيطرة المحتل على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتحقيق الاهداف التي احتل البلد من اجلها وتعطيل القوانين الداخلية بما يخدم مصالحه والقتل والتهجير والقصف العشوائي والاغتصاب وغياب سلطة القانون واحداث مايسمى بالفوضى الخلاقة لاثارة النعرات الطائفية والحرب الاهلية وتدمير البنى التحتية وكثير من هذه المظاهر لامجال لذكرها الان.
ان هذه المظاهر التي اشرنا اليها تشكل جرائم ضد الانسانية وفق للتعريف الوارد في الفقرة(ب) من المادة(6) من لائحة محكمة نور مبرج وهي القتل والابادة وكل عمل غير انساني اذا ماعلمنا بان مصدر المسؤولية على هذه الاعمال هي الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي 1899 و1907 واتفاقية منع ابادة الجنس البشري لعام 1948 والاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق السياسية والمدنية في العهدين الدوليين لعام 1976 واتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين بهما لعام 1949 و 1977 كما انها جرائم حرب وهي مخالفة لقوانين وعادات الحرب وتشمل على سبيل الحصر سوء معاملة او استبعاد وطرد السكان وتهجيرهم وسوء معاملة الاسرى ومنع القتل والنهب والتدمير للممتلكات العامة والخاصة وهذا ماتناولته الفقرة (12) من المادة (2) من مشروع الامم المتحدة الخاص بجرائم الحرب كما تشكل جرائم حرب ضد السلام والامن الدوليين وفق للمواثيق والاعراف الدولية التي اشرنا اليها سابقا.
ان هذه الانتهاكات لحقوق الانسان ومظاهر الاحتلال تجد سندها ومصادرها القانونية باعتبارها تشكل انتهاكا للالتزامات الموقعة عليها من قبل الشرعية الدولية طبقا لاتفاقية لاهاي سنة 1907 التي وقعت عليها الولايات المتحدة الامريكية وبادرت الى الطلب الى الدول الاوربية للتوقيع عليها باعتبار هذه الاتفاقية تنظم قواعد واعراف الحرب طبقا للمادة(1) :-( على دولة الاحتلال ابلاغ جنودها بقواعد الحرب وعدم اللجوء الى معايير لااخلاقية ولاانسانية كالقتل والتمثيل بالجثث والاغتصاب ) كما ان المادة (3) من نفس الاتفاقية يكون للطرف الدولي الذي يخل بالاتفاقية وباحكام اللائحة المشار اليها ملزم بالتعويض ويكون مسؤولا عن حميع الاعمال التي يرتكبها سواء كانو اشخاص ينتمون الى قواته او غيرها كما ان المادة(23) من الاتفاقية ( الاعلان عن عدم نقض الحقوق ودعاوي المواطنين للدولة المحتلة وعدم تعليقها او عدم قبولها من قبل الدولة المحتلة )، كما ان المادة (43) :- (اذا انتقلت سلطة القوة الشرعية الى يد الاحتلال يتعين على هذه الاخيرة تحقيق الامن والنظام واحترام القوانين السارية ) اضافة الى ماورد في الاتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949.و 1977 .
ان هذه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحماية الجنائية لحقوق الانسان في زمن الصراعات المسلحة تعبر عن اتفاق دولي ثنائي او متعدد الاطراف وسواء اثبتت في وثيقة واحدة او وثيقتين فانها تشكل التزاما دوليا تلتزم به الاطراف لانها ذات صفة آمرة نتيجة التوافق الدولي على الاقرار بها ولها طابع التجرد والاطلاق وفقا لاتفاقية فينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات الدولية وفقا للمواد (26)( العقد شريعة المتعاقدين) والمادة (27) (لايجوز لاي دولة ان تستظهر بقانونها بعدم تطبيق الاتفاقيات) وكذلك المواد (31) و (32) .
كما ان هذه الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات عناصر مشتركة لانها تشمل حماية الفرد والمجتمع وحماية المال العام والخاص كونها تجد مصدرها القانوني استنادا الى المادة (1) من ميثاق الامم المتحدة.
كما ان الدساتير لاكثر دول العالم ومنها الدستور الامريكي اعتبر جميع الاتفاقيات التي تعقدها الولايات المتحدة الامريكية او توقع عليها يعتبر جزء من القانون الداخلي وملزمة للحكومة الامريكية وفقا للمادة(3) والمادة(6) من البند الثاني من الدستور الامريكي كذلك ماتخذه الرئيس الامريكي لنكولن عام 1862 في الوصايا العشر للجيش الامريكي،وايضا ماورد في الوصايا الاربعة للرئيس الامريكي روزفلت في 6حزيران سنة 1941 والمتضمنة عدم المساس بحقوق وكرامة الانسان وشرفه والحق في الحرية والحياة.
ان العرف الدولي الذي يرقى الى مرتبة القاعدة القانونية الدولية يعتبر جزء من ذلك القانون ويعتبر الجرائم الدولية انتهاك لتلك القواعد ويتطلب التعويض بغض النظر عن وجوب وضعها في قالب تشريعي وطني وذلك لعالمية العلم بها ولتواتر احكامها وهذا مااخذت به محكمة العدل الدولية في التطبيقات القضائية طبقا للمادة (32) لنظامها الداخلي.
كما ان الاساس القانوني في نظر المطالبات بالتعويض تماشيا وانسجاما مع الممارسة الدولية التي سادت في اعقاب الحرب العالمية الثانية ومنها معاهدة السلام الامريكية .
اذاً فالاخلال بالشرعية الدولية والتصرفات التي ترتكب خلافا للمواثيق والاتفاقيات المشار اليها وخاصة في الاحتلال واستخدام القوة والعدوان لايمكن ان تمارس هذه الاعمال بلا عقوبة او ردع لانها تثير الاستنكار العالمي والاشمئزاز والراي العام الدولي لان عنصر العلاقات بين الدول تقوم على اساس الشرف والكرامة واحترام السيادة والعلاقات الاقتصادية بعيدا عن العنجهية والتغني بعنصر القوة .
اذاً مسؤولية المحتل سواء كان دولا او رؤساء تبقى قائمة لان الجانب الاجرائي عند التعامل مع هذه الجرائم بعدم سريان التقادم المسقط تلك الجرائم بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة (2391) في 26تشرين الثاني 1968 وتاريخ نفاذها 11 تشرين الثاني 1970 .

المحامي رزاق حمد العوادي
رئيس المركز العراقي للدراسات القانونية والانسانية والتطوير البيئي فرع الجنوب



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- العفو الدولية: الحق في الاحتجاج هام للتحدث بحرية عما يحدث بغ ...
- جامعات أميركية تواصل التظاهرات دعماً لفلسطين: اعتقالات وتحري ...
- العفو الدولية تدين قمع احتجاجات داعمة لفلسطين في جامعات أمري ...
- اعتقالات بالجامعات الأميركية ونعمت شفيق تعترف بتأجيجها المشك ...
- منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تؤكد مسئولية المجتمع ال ...
- ارتفاع حصيلة عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ...
- العفو الدولية: المقابر الجماعية بغزة تستدعي ضمان الحفاظ على ...
- إسرائيل تشن حربا على وكالة الأونروا
- العفو الدولية: الكشف عن مقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة لمحق ...
- -سين وجيم الجنسانية-.. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن ا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - الاثار القانونية المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية طبقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الانساني