أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - محكمة العدل الدوليه ودورها في رفع الجزاءت عن العراق وفقا لاختصاصتها الوارده في الماده (92)الى (96) من ميثاق الامم المتحده والماده (36)من نضامها الاساسي والماده (9) من اتفاقية منع جريمة الاباده الجماعيه .















المزيد.....

محكمة العدل الدوليه ودورها في رفع الجزاءت عن العراق وفقا لاختصاصتها الوارده في الماده (92)الى (96) من ميثاق الامم المتحده والماده (36)من نضامها الاساسي والماده (9) من اتفاقية منع جريمة الاباده الجماعيه .


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2248 - 2008 / 4 / 11 - 10:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


محكمة العدل الدوليه ودورها في رفع الجزاءت عن العراق وفقا لاختصاصتها الوارده في الماده (92)الى (96) من ميثاق الامم المتحده والماده (36)من نضامها الاساسي والماده (9) من اتفاقية منع جريمة الاباده الجماعيه .



لم يعد استخدام القوة المسلحة مقبولا في العلاقات الدولية لانه يتعارض مع مقاصد الامم المتحدة ومبادئها ,كما انه من اهداف الامم المتحدة هو انماء العلاقات بين الدول على اساس احترام المبادئ الاساسية التي تقضي بالمسآواة بين الشعوب في الحقوق وتقرير المصير والتعاون الدولي في كافة المجالات ,لذلك فان القاعدة القانونية الواردة في الفقرة( 4) من المادة الثانية من الميثاق الخاصة بامتناع اعضاء الامم المتحدة عند استخدام القوة او التهديد باستخدامها تعد قاعدة من قواعد القانون الدولي باستثناء حالتين هما :
حالة الدفاع الشرعي عن النفس (الفردي او الجماعي ) الوارد في المادة (51)
وحالة قيام اتخاذالاجراءت في التدابير الجماعية وفقا للمادة (39) وهو الاخلال بالسلم والامن الدوليين او العدوان .

التكييف القانوني الذي اعتمد لاستخدام القوة ضد العراق

الولايات المتحدة وبريطانيا(( ومن تحالف معهم)) وغيرها استخدمت القوة المسلحة عام 1991 والحقت دمارا ماديا وبشريا في العراق حيث ان مجلس الامن اصدر قراره المرقم 687 في 3 نيسان 1991 تضمن نصوص تفصيلية بشان التعويضات المفروضه على العراق طبقا للقرار 692 في 20 ايار 1991 والقرار 661 (1990)واستنادا للمادة (25)من الميثاق فان العراق التزم بتلك القرارات.

واذا كان التكييف القانوني الذي اعتمد في استخدام القوة ضد العراق مستندين الى المادة (51) من الفصل السابع وان التدابير التي اتخذت بموجب هذا النص هو اخراج القوات العراقية من الكويت واعادة السلطة الكويتية وحجز السفن العراقية المستخدمة خرقا للقرار اعلاه , الا اننا نعتقد ان التكييف القانوني لاستخدام القوة جاء وفقا للمادة 39 من الميثاق المتضمنة (اذا تاكد لمجلس الامن وجود تهديد للسلام او الاخلال به او عدوان عليه ان يوصي باتخاذ الاجراءت وفقا لاحكام المادة (40) (41) من الميثاق.
ومهما يكن السند القانوني سواء كان ضمن المادة (51)الدفاع عن النفس الفردي او الجماعي او المادة (39) فمن الملاحظ ان استخدام القوة جاء مفرطا وتجاوز الحدود الواسعة لمبداء التناسب ,طبقا لما اصاب العراق من اضرار مادية ومعنوية وتدميرية ,حيث نقلت الحرب الى داخل العراق , وادءت عاصفة الصحراء الى موت الاف العراقيين واستخدام اليورانيوم المنضب ودمرت الملاجئ ومحطات الطاقة والمنشاءت الصناعية وابار النفط ,وهذه الفعاليات لاتتوائم.ومتطلبات المادة (51)(39) من الميثاق وتشكل هذه الافعال جريمة ابادة جماعية وفقا لنص المادة (2)فقرة (ا) (ب)(ج) من الاتفاقيه المذكوره .

ان الولايات الاميريكية وبريطانيا اللتان قادتا عاصفة الصحراء ضد العراق طرفين في
اتفاقية الابادة الجماعية ولذلك فان جميع افعال هاتين الدولتيين وما حدث من دمار وجزاءات ترقى الى الابادة الجماعية ,اذا ما علمنا ان المسؤليية مدنية وليست جزائيه وتشكل المادة (9)من الاتفاقية الاساس القانوني بموجب الاتفاقية ,وان كانت الولايات المتحدة قد تحفظت بعض الشئ على المادة (9)المذكورة ولكن التحفظ المذكور لاينسجم مع موضوع الاتفاقية وان اهدافها النبيلة تعتبر أنتهاك لبنود الاتفاقيه المذكوره برغم من وجود التحفضات عليها يمكن الاستناد على اساس واقعي ‘هذا
طبق لنظرية السبب والنتيجه والعقد شريعة المتعاقدين وفق لأتفاقية فينا لعام 1969.



محكمة العدل الدولية ودورها في رفع الجزاءات

الاداءة القضائية الرئيسية للامم المتحدة بموجب احكام المادة (92) (96)وتمتع المحكمة بثلاث انواع من الصلاحيات:

1_الولاية في المنازعات طبقا للفقرة (1)من المادة (36) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولي وتتمثل الولاية جميع المسائل التي تعرض عليها ,وكذلك المسائل المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة او المعاهدات الدولية التي تتضمن منح المحكمة صلاحية البت في الخلافات التي تقع بين الدول بشاءن تفسير او تطبيق معاهده.
وهنا تجدر الاشارة الى المادة (9) من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية التي تضمنت منح محكمة العدل الدولية هذه الصلاحية .

2_الاختصاص الثاني :اصدار اراء استشارية وفتاوى بناء على طلب هيئات الامم المتحدة كما نصت عليه المادة (96)من الميثاق ويجوز للجمعية العامة ولمجلس الامن ان يطلب الى محكمة العدل الدولية افتاءه في اي مسأله قانونية ,وكذلك بعض الوكالات المتخصصة العاملة في العراق مثل منظمة الغذاء والزراعة الدولية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم , ومنظمة الصحة العالمية وان التخويل لهذه المنظمات بطلب الاراء الافتائية مقيدا بالمسائل القانونية الداخلة في اختصاصتها طبقا للفقرة (2) من المادة اعلاه لذلك وطبقا لما ورد في اختصاصات محكمة العدل الدولية فان للعراق الحق باعتباره احد الاطراف الموقعة على اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليهاان يستند الى احكام المادة (9) من الاتفاقية التي تقضي :

م (9)
تعرض على محكمة العدل الدولية ,بناء على طلب اي من الاطراف المتنازعة ,التي تنشاء بين الاطراف المتعاقدة بشان تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك النزاعات المتصلة لمسؤولية دولة ما عن ابادة جماعية) اذا ما علمنا ان بريطانيا من الاطراف الموقعة وان الولايات الاميريكية من الدول الاطراف في الاتفاقية رغم تحفظها على الماده (9) رغم ان هذا التحفظ لا يمكن الركون اليه طبقا للوقائع والافعال التي اقدمت عليها هاتين الدولتين في نطاق فرض الجزاءت او التدمير الحاصل مما يرقى الى مرتبة الاباده الجماعيه طبقا للاسس والادله التي يمكن الاستناد اليها وفق ما يلي .

1.ان الافعال التي اقدمت عليها الدولتين في نطاق الجزاءات على العراق يرقى الى مرتبة الابادة الجماعية وفقا لبعض نصوص الاتفاقية وتوفر شروطها المنصوص عليها .
وان المسؤولية هي مسؤولية مدنية لانها اخلال وخرق لاتفاقية دولية ,ولذلك يمكن القول بوجود مسؤوليه قانونيه لمحدثي الضرر بموجب المادة (9) لاتفاقية الابادة الجماعية الناتجة عن جزاءات الامم المتحدة مما يستدعي تدخل محكمة العدل الدولية لوضع نهاية للافعال التي قامت بها الدول التي اخلت بالاتفاقية وتعويض ضحايا اي ضرر وبهذه فيمكن للعراق اقامة دعوى امام المحكمة ضد بريطانيا واميركا بموجب المادة المشار اليها نظرا لهول الجريمة.

2_يجوز للعراق من الناحيه القانونيه الطلب باشراك محكمة العدل الدولية في اطار رفع جزاءات الامم المتحدة ضده هو طريق الافتاء من خلال طلب رائي افتائي اما من قبل الامم المتحدة او من احدى وكالاتها المتخصصة العاملة في العراق طبقا للاثار المترتبة على الجزاءات التي فرضت على السكان المدنين العراقيين ومدى انسجامها مع القانون الدولي الانساني والشرعية الدولية لحقوق الانسان .


3_ان استخدام القوة لاخراج القوات العراقية من الكويت كان مفرطا بحيث لا يتلائم والشروط الوارده في الماده (39) والمادة (51) واذا علمنا بان الجزاءات الاقتصادية لازالت قائمة بعد سنين مضت وان كل من بريطانيا واميركا يعارضان رفع هذه الجزاءات بالرغم من الاضرار الهائلة التي لحقت بالمنشأت وتدمير البنى التحتية وموت الاف العراقيين وانعدام ابسط مقومات الحياة الانسانية ,وان المجتمع العراقي دفع الثمن غاليا ,لذلك فان اشراك محكمة العدل الدولية اصبح ضروريا وان اللجوء اليها للحصول على قرار قضائي او تفسيراو راي افتائي بخصوص الماده (9)من اتفاقية الابادة الجماعية هو من مهمة الحكومه العراقيه طبقا للدستور لسنة 2005 واتفاقية فينا لعقد المعهدات لعام 1969 الماده 26/ 27 با اعتبار العراق احد اطراف هذا الاتفاقيه وان عملية رفع الجزاءات واقامة الدعاوي امام القضاء الدولي لهو مطلب انساني وقانوني ودولي طبقا للقانون الانساني الدولي المتمثل بتفقيات جنيف لعام 1949 ماده (75)والماده (85) والبروتوكلين الملحقين بهما واتفاقيات لاهاي لعام 1899 و1907 ونكرر وهذا مهمه الحكومه العراقيه ومنظمات المجتمع العراقي الفاعله .


رزاق حمد العوادي





#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الابعاد الحقيقية للستراتيجية الامريكية في العراق والمنطقة
- المعايروالقواعد الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ,وهل الانت ...
- رسالة شكوى والتماس الى السيد الامين العام للامم المتحده بموج ...
- رسالة مفتوحه الى السيد وزير الهجره والمهجرين العراقي
- سلطة مجلس الامن في فرض الجزائات على العراق
- الديمقراطية مفهوما وتطبيقا
- رسالة مفتوحة الى السيدة وزيرة حقوق الانسان
- حقوق الطفل في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والواقع في المشهد ...
- رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
- العنف ضد المرأه انتهاك لقوانين الشرعية الدولية والقانون الان ...
- من المسؤول عن سرقة ونهب وتدمير الاثار العراقية....؟
- اضفاء الطابع الاانساني على الحرب وفقا لمبادىء وقواعد القانون ...
- الاسس التاريخية والقانونية لنشأة منظمات المجتمع المدني
- الاتفاقية الدولية لجريمة الابادة الجماعية وفقا لمفهوم القانو ...
- المنظمات النسوية ودورها الفاعل في المرحلة الراهنة
- عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسا ...
- جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانو ...
- المواطنة الحقة وفقا للاسس القانونية الدولية لحقوق الانسان وا ...
- حقوق الاقليات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسا ...
- التشريعات الدولية لحماية المرأة العاملة وأثرها في التشريعات ...


المزيد.....




- بريطانيا - هل بدأ تفعيل مبادرة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا ...
- أونروا تستهجن حصول الفرد من النازحين الفلسطينيين بغزة على لت ...
- اجتياح رفح أم صفقة الأسرى.. خيارات إسرائيل للميدان والتفاوض ...
- احتجاجات الجامعات الأميركية تتواصل واعتقال مئات الطلاب
- الأونروا: وفاة طفلين بسبب الحر في غزة
- لوموند تتحدث عن الأثر العكسي لاعتداء إسرائيل على الأونروا
- لازاريني: لن يتم حل الأونروا إلا عندما تصبح فلسطين دولة كامل ...
- مميزات كتييير..استعلام كارت الخدمات بالرقم القومي لذوي الاحت ...
- تقاذف الاتهامات في إسرائيل يبلغ مستوى غير معهود والأسرى وعمل ...
- غورغييفا: 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة حاليا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - محكمة العدل الدوليه ودورها في رفع الجزاءت عن العراق وفقا لاختصاصتها الوارده في الماده (92)الى (96) من ميثاق الامم المتحده والماده (36)من نضامها الاساسي والماده (9) من اتفاقية منع جريمة الاباده الجماعيه .