أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رزاق حمد العوادي - الابعاد الحقيقية للستراتيجية الامريكية في العراق والمنطقة















المزيد.....

الابعاد الحقيقية للستراتيجية الامريكية في العراق والمنطقة


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2245 - 2008 / 4 / 8 - 10:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


وبعضاًمن المقترحات بشأن المعاهدة العراقية الامريكية المقترحة

المقدمة
على ضوء المتغيرات واستناداً الى العديد من كتابات منظري السياسة الامريكية بما يدور حول زرع الديمقراطية في الشرق الاوسط, الذي يشترط احداث تغيير ومتغيرات في بيئة النظام السياسي العربي اعتماداً على مبدأممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية وبالتعاون مع الحلفاء الاقليميين والدوليين. واستخدام الاليات لتحقيق هذا الهدف ومنها نظرية التحريض من الداخل في اتجاه تلك الانظمة واليات تنفيذ هذا التغيير في اطار مشروع الشرق الاوسط وهذا ما ورد في قمة الثماني الذي عقد في يونيو 2004 في مدينة جورجيا الامريكية, وتأكد في خطاب الرئيس الامريكي جورج بوش في نوفمبر 2003 الذي رفض مبدأ استقرار الانظمة في الشرق الاوسط على حساب الديمقراطية مؤكداً وحسب قوله ( لايمكن شراء الاستقرار على حساب الحرية ) أما ما ورد بمفهوم الفوضى البناءة الذي قام بصياغته العضو البارز في معهد امريكان انتربرايز (مايكل ليدن ) وتقوم على اساس تفكيك الوضع القائم في بلد ما ولو ادى ذلك الى احداث فوضى مؤقتة, تمهيداً لاعادة تركيب هذا البلد المحدد واعادة رسم الخريطة الجغرافية السياسية في الشرق الاوسط , جاء ذلك من خلال توليه قيادة مجموعة في عام 2003 اسند اليها اعداد مشروع التغيير الكامل في الشرق والمقرر ان ينفذ خلال 10 سنوات, وايضاً ما تناوله البروفسور توماس باريت احد اهم المحاضرين في وزارة الدفاع الامريكية والتي لخص رؤيته لما يعرضه البنتاغون في دراسة لخريطة البنتاغون المنشورة عام 2004 .
وعلى ظوء ذلك فلنا نظرة من الوضع العام المشار اليه الى الوضع الخاص ممثلاً بدخول الولايات الامريكية وغزوها للعراق.
1- فقد وصف الرئيس جورج بوش الحرب على العراق بأنها اسرع الحملات العسكرية طبقاًلما ورد في خطابه في 2 يوليو 2003 من على ظهر حاملة الطائرات الامريكية براهام لنكولن.

وبالرغم من ان هذا الغزو بدون قرار صادر من مجلس الامن وفقاً للمادة 24/أ بأعتبار ان مجلس الامن نائباً عن الامم المتحدة وان صلاحية المجلس واردة في المادة (39) من الفصل السابع من الميثاق التي تخوله اتخاذ التدابير اللازمة عندما يتعرض الامن والسلم الدوليين للخطر او العدوان او الاخلال بالشرعية الدولية وكان السبب حسبما تدعي الادارة الامريكية ان العراق يمتلك اسلحة دمار شامل ...الخ ).
واعتبر الرئيس الامريكي العراق بلداً محتلاً استناداً للقرار الصادر من مجلس الامن المرقم 1483 لسنة 2003.
2- ان القسم (1) من سلطة الائئتلاف المؤقتة ( تمارس السلطة الائئتلافية سلطات الحكومة (1) من اجل ادارة شؤون العراق بفعالية بغية استعادة الامن والاستقرار.
(2) يعهد الى السلطة الائئتلافية ممارسة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اللازمة وفقاً لقرار مجلس الامن 1483 لعام 2003 ويتولى مدير سلطة الائئتلاف ممارسة هذه الصلاحيات علماً بأن هذه السلطات لازالت سارية المفعول ولم يتم الغائها طبقاً لنص المادة (130) من الدستور لعام 2005.
لقد وصف الرئيس جورج بوش في 7 سبتمبر ايلول بأن الحرب على العراق واحدة من اسرع الحملات العسكرية بالرغم من سقوط الالاف من المدنين العراقيين بين قتيل وجريح اثناء الاسابيع الاولى من جراء الغارات الجوية في 20 مارس / اذار حتى 9 ابريل نيسان 2003.
واسفر استخدام القذائف العنقودية اضافة الى استخدام الاسلحة الاخرى من جانب الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفقاً لما افادت به القيادة الوسطى للجيش الامريكي انها استخدمت 10782 من القذائف العنقودية التي تحتوي على 1.8مليون قنبلة على الاقل والقوات البريطانية هي الاخرى استخدمت (70) قذيفة تحتوي على 113190 قنبلة ((وفقاً لتقرير القيادة الوسطى الامريكية (ملخص تقرير تنفيذي عن الذخائر العنقودية) 2003 )).
* كما ان من الادلة والشواهد الاخرى ان الولايات الامريكية كان يدفعها الى غزو العراق هو العطش الى النفط كما جاء بكتاب ايان ريدلج الصادر في الولايات المتحدة الامريكية عام 2003
* وايضاً تصريح ديفيد سارتر فيليد مستشار الخارجية الامريكية في (2006) والذي اكد فيه الى اصدار قانون النفط والغاز وفي نفس التاريخ اكد بود مان وزير الطاقة الامريكي على ضرورة اصدار قانون النفط.
* وفي نيسان 2003 قدمت مخموعة شركات النفط الامريكية طلباً الى الرئيس بوش لغزو العراق واوجدت نموذج الاستثمار للنفط وبما يعرف بعقود المشاركة في الانتاج.
* اكد تقرير بيكر هاملتون الذي صدر في عام 2007 بأن على العراق ان يعدل دستوره وان يصدر قانون النفط والغاز وفقاً للتوصية الواردة في التقرير فقرة (26),(62).
ان الحرب هو عمل غير مشروع طبقاً لميثاق الامم المتحدة م (1) وللمادة (55) , (56) لانها انتهاك لألتزام دولي لغرض السيطرة الفعلية خلافاً لأحكام المادة (42), (43) من اتفاقية لاهاي 1907,
كما ان مفهوم الحرب وفقاً لاتفاقية فرساي 1920 هي السيطرة الفعلية على ارض الغير وغياب سلطة الدولة وتعطيل القوانين , او كما اوردتها المادة (6) من نظام محكمة نورمبرك لعام 1946.
الامر الذي يشكل العمل غير المشروع المتمثل بان الحرب جريمة دولية لانها تمثل انتهاك خطير لحق الشعوب وانتهاك لحق الحماية الانسانية.
وأستنتاجاً فأن الولايات الامريكية تعتبر محكومة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الانساني الدولي طبقاً لأتفاقيات لاهاي 1899, 1907 واتفاقيات جنيف (1949) والبروتكولين الملحقين بهما.
كما ان السوابق القانونية للرؤساء الامريكيين هو ضرورة الالتزام بالاسس والاتفاقيات الدولية متمثلةً:
* وصايا الرئيس الامريكي أبراهام لنكولن الى القوات الامريكية (الوصايا المائة) الصدرة سنة 1863 وتضمنت هذه التعليمات الخطوط الاولى لضبط مجمل سلوك الجيوش في الميدان بموجب قواعد مكتوبة وعملت بمثابة اسس وقواعد انسانية تتوائم مع قواعد واعراف الحرب وحماية المدنيين في زمن الصراعات المسلحة.
* كما ان المباديء الستة للرئيس الامريكي روزفلت لعام 1942 المتضمنة احترام الذات البشرية والحقوق الانسانية وحق الملكية والحق في الحياة في زمن السلم وفي زمن الحرب .
* الدستور الامريكي اعتبر جميع الاتفاقيات التي تعقدها الولايات الامريكية بمثابة القانون الاعلى وملزم تنفيذها في جميع الولايات الامريكية ومنها الاتفاقيات الخاصة بالحماية الجنائية لحقوق الانسان وفقاً للبند السادس م (2) , (3).
* كما ان اتفاقيات فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 المادة (26) (27) اعتبرت بأن العقد شريعة المتعاقدين وان جميع الدول مسؤولة جراء الاخلال بالاتفاقيات التي توقع عليها.
ان العنصر الاساسي للعلاقات بين الدول ليس العنصر الاقتصادي وان كان يمثل جوهر العلاقات بين الدول بل هو عنصر مثالي عنصراً للشرف والكرامة والقيمة الاخلاقية للمواطنين وان مجرد شعور دولة ما بتجاهل حقوقها من دولة اخرى يفيد ضمناً حدوث ضرر, كما ان اصلاح الاضرار التي سببها الحرب تظهر مدى خطورة التصرفات المرتكبة ازاء القانون الدولي وحقوق الشعوب ويساعد المجتمع على التعريف بأن هذه الاعمال لايمكن ان تمارس بلا عقوبة فضلاً عما تثيره من استنكار للضمير الانساني, وكذلك عدم سقوط تلك الجرائم بالتقادم المسقط وفقاً للاتفاقية الدولية لعام 1968.
ان الجرائم الدولية نتيجة العمل غير المشروع دولياً ينجم عنها انتهاكات دولة ما للالتزام الدولي او انتهاك خطير لغرض السيطرة الاستعمارية ومواصلتها بالقوة او الانتهاك لحق الانسانية .
وينتج عن ذلك اخلالاً بميثاق الامم المتحدة طبقاً للمادة (1) وهنا لابد من الاشارة الى ان الميثاق والاتفاقات الدولية ولم تقتصر على حماية الحقوق المتعلقة بالانسان وما يطلق عليها بالشرعية الدولية لحقوق الانسان بل عمد الى القانون الانساني الدولي المتعلق بضحايا النـزاعات المسلحة ( اي اتفاقيات لاهاي لعام 1899 (1907) واتفاقيات جنيف (1949) و البروتكولين الملحقين بهما والوثائق الدولية الصادرة (1935) (1954) (1999) حماية الاثار والتراث.
التكيف الدستوري والقانوني لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية
ان القانون الدولي هو ليس قانون شكلي اي لايفرض على الدول الالتزام بشكل معين لأبرام المعاهدات والاتفاقيات ويمكن الاستدلال لذلك وفقاً لمعاهدة فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 (المادة (26) (27) ) وهو ان التعهد النهائي للدولة يمكن ان يتم بالتوقيع والتصديق والموافقة.
اما على النطاق الدولي فقد تناول ميثاق الامم المتحدة طبقاً لأحكام المادة (102) المتضمنة بأن كل معاهدة او اتفاق دولي يقوم به اي عضو في الامم المتحدة, بعد تنفيذ هذا الميثاق يقوم بتسجيله فوراً لدى الامانة العامة التي تقوم بنشره اضافةً الى ان الميثاق اورد نصوصاً تتضمن سيادة الدول واستقلالها واحترام ارادة الشعوب وعدم الاعتداء والالتزام بتنفيذ كافة الالتزامات الدولية بحسن نية .
ايضاً ما تناولته المادة (38) من نضام محكمة العدل الدولية الواردة في الباب الثاني:
أ‌- تنظر المحكمة ... الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة او العامة التي تحمل مباديء واحكام معترف بها من قبل الدول المتنازعة.
المادة (34) من النظام المذكور (.......أو معاهدة دولية معقودة على اساسها)
اما الدستور الامريكي لعام 1787 فنص في المادة (6) من القسم الثاني منه على ان الدستور الحالي وكذلك قوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له وجميع المعاهدات الدولية المبرمة مع الولايات المتحدة هي القانون الاعلى للبلاد, وهي ملزمة للقضاة جميعهم في الولايات كلها , بغض النظر عن النصوص المخالفة المدرجة في دستور او قوانين الولايات.
كما ان الدستور الامريكي ينص صراحةً على استشارة مجلس الشيوخ مسبقاً في كل تفاوض دولي وفقعاً لنص المادة (2) من الفقرة 2 من الدستور مع العرض بأن الرئيس الامريكي له الصلاحيات في ابرام المعاهدات مع موافقة مجلس الشيوخ يثلثى الحاضرين والمصوتين.
اما في العراق فأن عقد المعاهدات او الاتفاقيات وفقا الدستور العراقي 2005 الذي يعتبر القانون الاعلى طبقاً للمادة (13) ولذلك فقد نص الدستور في المادة (110) اناطة مسؤولية عقد المعاهدات من اختصاص الحكومة الاتحادية فقط اما ما ورد في المادة 61/4 تضمن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن باغلبية اعضاء مجلس النواب وكذلك ما ورد في المادة 73 من الدستور التي تظمنت عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب ....
وان المادة 80/ سادساً اناط التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية, والتوقيع عليها من خلال مجلس الوزراء. لذلك فأن الدستور العراقي لم يمنح الاتفاقات قوة اعلى من التشريعات الداخلية كما في بعض الدساتير ولم يعطها القوة القانونية بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بل سكت عن معالجة هذه المسألة وتركها للاجتهاد الفقهي القضائي.
اما على نطاق النظام القانوني العراقي فقد تناول قانون عقد المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 التي حدد الاسس القانونية لابرام المعاهدات والاتفاقيات .
فقد عرف المعاهدة ويقصد بها توافق ارادات مثبت بصورة تحريرية بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولي لغرض احداث اثار قانونية وتخضع لاحكام القانون الدولي بصرف النظر عن تسمية الوثيقة كالمعاهدة او الاتفاق او الاتفاقية او البروتيكول او الميثاق او العهد...
كما يستلزم عقد المعاهدة المفاوضات اولاً وفقاً للمادة الرابعة وعرض مشروع المعاهدة قبل التفاوض على مجلس شورى الدولة ووزراء الخارجية واللجان الاقتصادية ...
ايضاً المادة (7) اوضحت لغة المعاهدة وفقاً للفقرة (2) ان تكون باللغة العربية واللغة التي تعتمدها الدولة المفاوضة على ان تكون للغتين حجية قانونية واحدة .
وتناولت المادة الثامنة الواردة في الفصل الرابع من القانون ضوابط عنوان المعاهدة الثنائية الى اسمها وان يراعى تقديم اسم جمهورية العراق على الاسم الرسمي للدولة المفاوضة كما تناولت الديباجة وهي تعني مقدمة المعاهدة ويتضمن اسم جمهورية العراق والدولة المفاوضة وملخص بالمبررات والاغراض الاساسية لعقد المعاهدة .
اما المتن فهو مجموعة احكامها الموضوعية وتوزع هذه الاحكام على مواد متسلسلة وتقسم الى مواد ..... واخيراً وكما ورد في المادة 11 من القانون الذكور ان يتضمن احكام ختامية .
اضافة الى ما تناوله القانون من مواد متنوعة ومنها اعتماد المعاهدات وتوثيقها والالتزام بها والتوقيع عليها وفقا لنص المادة ( 15 )والمادة ( 16 ) واجراء التصديق الواردة في المادة (19 ).

الاسس المقترحة للاتفاقية الامريكية العراقية المرتقبةوفقاً للستراتيجية الامريكية
وما ورد في ميثاق الامم المتحدة
اذا كانت المباحثات العراقية الامريكية التي بدأت في 26/11/2006 المتضمنة اعلان النوايا للتعاون بين الطرفين ووضع قواعد واسس قانونية تلزم الولايات الامريكية ضمان استقلال وسيادة العراق وتحقيق الامن ...
وضمن ستراتيجية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ...
واذا كان هذا الاعلان لا ينتج اثاره القانونيه لعدم اكتسابة صفه الالزام حتى يتم صياغتة بموجب اتفاقيه دولية التي حدد تاريخها في 13/7/2008 ومن هذه القواعد نرى
1- يجب ان يتم الاتفاق على اخراج العراق من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ( المتضمن القرار 661 لسنه 1990 الذي وضع العراق تحت الوصايه الدولية من قبل مجلس الامن بموجب قراره اعلاه مستندا الى احكام المادة 24 / أ من المثاق والمادة (39 ) والمواد 40 , 41 لان الحكومة العراقية قد فقدت السيادة بموجب هذه القرارات ولحد الان.
2- يجب ان تضمن الاتفاقية تبنى السياسة العراقية بناء على اسس وقواعد وطنية وذات ستراتيجية تتسم بالاستقلالية وفقاً لميثاق الامم المتحدة المادة (1) وكون العراق احد الدول المؤسسة لميثاق الامم المتحدة واول الدول ممن صادق على هذا الميثاق بموجب القانون 46 لسنة 45 وان تكون هذه السياسة معبرة تعبيراً صادقاً عن ما هية الوطن واهدافه وخصوصيات الشعب والتزاماته الدولية والاقليمية ومن خلال التعاون التنموي والصناعي والاقتصادي مع الطرف الاخر ( الولايات الامريكية ) وعدم التدخل في مثل هذه العلاقات الدولية والتأثير عليها في المحيط الداخلي او الخارجي وطبقاً لمباديء واهداف الميثاق الواردة في المادة (55) (56).
3- التركيز في الاتفاقية بضرورة بناء قوات عراقية وطنية ذات مؤهلات عسكرية من حيث التدريب والتسليح بعيداً عن تدخل الطرف الاخر ( الولايات الامريكية ) وان تكون القرارات التي يتخذها العراق باستقلالية كاملة وهو الذي يحدد دفاعه وتحريك قواته طبقاً لمصلحة البلاد , مع التزام الولايات الامريكية بسحب قواتها وبتحديد اماكن تواجد بعض قواتها وضوابط تحريك تلك القوات وان يكون هناك اجماع وطني عراقي على هذه المفاهيم.
4- ضمان استقلال العراق اقتصادياً وتنموياً والحفاض على ثرواته وخاصة الثروات الطبيعية بعيداً عن التدخل في هذه الثروة بدأً بما يسمى المشاركة او عقود الامتياز وابعاد الجانب الاخر عن هذا المرفق الاقتصادي وتوفير المساعدات العملية للعراق واعادة الاستثمار والاعمار واعانة العراق على استرداد امواله في الخارج.
وهذا ما اكدته قرارات الامم المتحدة ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية وفقاً للبيان الصادر في سنة 1972 حيث للدولة حق السيادة طبقاً لميثاق الامم المتحدة ومباديء القانون الدولي في استغلال مواردها الخاصة طبقاً لسياستها الخاصة بها.

5- دعم العملية السياسية والزام الولايات الامريكية بدعم العملية والالتزام بحماية امن الاراضي العراقية من الاعتداءات الاجنبية بموجب اتفاقية او ملحق لهذه الاتفاقية توضح المعايير والقواعد القانونية بهذا المجال, وحماية النظام الديمقراطي من جميع المخاطر الداخلية والخارجية ووفق ما هو جار مع بعض دول المنطقة.
6- ان دخول الولايات المتحدة الامريكية وغزوها العراق وكما ذكرنا جاء بصيغة غير قانونية ولاتستند الى ميثاق الامم المتحدة (الفصل السابع) المواد (39-50) وبذلك فأنها اخلت بميثاق الامم المتحدة المادة (1) والمادة (55) والمادة (56) وكذلك انتهكت قواعد القانون الانساني الدولي الممثل باتفاقيات لاهاي لعام 1899, 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتكولين الملحقين بهما وكذلك انتهكت قواعد وقوانين الشرعية الدولية لحقوق الانسان الممثلة بالعهدين الدوليين لعام 1966 والاتفاقيات الاخرى لذلك ملزمة بالتعويض عن تلك الانتهاكات والتي اشرنا اليها سابقاً. طبقاً لنظرية العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في اتفاقية فينا لعام 1969 المواد (26) (27) ونظرية السبب والنتيجة, وهذا ما سار عليه القضاء الدولي في عدة ممارسات متعددة
7- يجب ان يلتزم العراق بعدم التنازل عن هذه الانتهاكات التي خرقت الشرعية الدولية لانها محكومة طبقاً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة والاتفاقية الدولية لعام 1968 ( عدم سريان التقادم المسقط على هذه الجرائم سواء كانت رؤساء او موظفين....الخ
8- يجب ان يصار الى تفسير نصوص المعاهدة المشار اليها طبقاً لمناهج التفسير المقررة في القانون الدولي والواردة في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة (1969) أ م (31) (32) وهو اعتماد المنهج الموضوعي للتفسير الذي يشير الى المعاهدة المعنى الوارد بصورة واضحة في النص وبمبدأ حسن النية الذي يفترض ,
والتي اقرتها المواد 31 -33 وهذه القواعد :
1- تفسير المعاهدة بحسن نية طبقاً للمعنى الوارد في الاتفاقية في الاطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها.
2- الاطار الخاص بالمعاهدة لغرض التفسير بالاضافة الى ما ورد اعلاه يصار ايضاً الى الديباجة والملحقات الواردة في الفقرات اللاحقة للمادة اعلاه .
واخيراً نرى ان التفاوض بخصوص المعاهدات الدولية يجب ان يكون الالتزام باهداف ومباديء الامم المتحدة الواردة في الميثاق مع الاخذ بنظر الاعتبار المصالح الاساسية للبلد اخذين بنظر الاعتبار الستراتيجية الامريكية في المنطقة المبنية على مصالحها ومصالح شركائها والالتزام بالتعويض عن الظرر الذي احدثته الولايات المتحدة عند غزوها العراق.



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المعايروالقواعد الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ,وهل الانت ...
- رسالة شكوى والتماس الى السيد الامين العام للامم المتحده بموج ...
- رسالة مفتوحه الى السيد وزير الهجره والمهجرين العراقي
- سلطة مجلس الامن في فرض الجزائات على العراق
- الديمقراطية مفهوما وتطبيقا
- رسالة مفتوحة الى السيدة وزيرة حقوق الانسان
- حقوق الطفل في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والواقع في المشهد ...
- رسالة مفتوحه الى السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
- العنف ضد المرأه انتهاك لقوانين الشرعية الدولية والقانون الان ...
- من المسؤول عن سرقة ونهب وتدمير الاثار العراقية....؟
- اضفاء الطابع الاانساني على الحرب وفقا لمبادىء وقواعد القانون ...
- الاسس التاريخية والقانونية لنشأة منظمات المجتمع المدني
- الاتفاقية الدولية لجريمة الابادة الجماعية وفقا لمفهوم القانو ...
- المنظمات النسوية ودورها الفاعل في المرحلة الراهنة
- عقوبة الاعدام تجسيد لاقرار دولي بالشرعة الدولية لحقوق الانسا ...
- جرائم الحرب والعدوان اخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانو ...
- المواطنة الحقة وفقا للاسس القانونية الدولية لحقوق الانسان وا ...
- حقوق الاقليات وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسا ...
- التشريعات الدولية لحماية المرأة العاملة وأثرها في التشريعات ...
- المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني وال ...


المزيد.....




- في دبي.. مصور يوثق القمر في -رقصة- ساحرة مع برج خليفة
- شاهد لحظة اصطدام تقلب سيارة عند تقاطع طرق مزدحم.. واندفاع سا ...
- السنغال: ماكي سال يستقبل باسيرو ديوماي فاي الفائز بالانتخابا ...
- -لأنها بلد علي بن أبي طالب-.. مقتدى الصدر يثير تفاعلا بإطلاق ...
- 4 أشخاص يلقون حتفهم على سواحل إسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوي ...
- حزب الله يطلق صواريخ ثقيلة على شمال إسرائيل بعد اليوم الأكثر ...
- منصور : -مجلس الأمن ليس مقهى أبو العبد- (فيديو)
- الطيران الاستراتيجي الروسي يثير حفيظة قوات -الناتو- في بولند ...
- صحيفة -كوريا هيرالد- تعتذر عن نشرها رسما كاريكاتوريا عن هجوم ...
- برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رزاق حمد العوادي - الابعاد الحقيقية للستراتيجية الامريكية في العراق والمنطقة