أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - المسؤوليه الدوليه للتعويض عن الاضرار نتيجه الانتهاكات او العدوان الذي يقوم به احد اشخاص القانون الدولي وفقا لميثاق الامم المتحده والقانون الدولي الانساني















المزيد.....

المسؤوليه الدوليه للتعويض عن الاضرار نتيجه الانتهاكات او العدوان الذي يقوم به احد اشخاص القانون الدولي وفقا لميثاق الامم المتحده والقانون الدولي الانساني


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2442 - 2008 / 10 / 22 - 08:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المسؤوليه الدوليه للتعويض عن الاضرار نتيجه الانتهاكات او العدوان الذي يقوم به احد اشخاص القانون الدولي وفقا لميثاق الامم المتحده والقانون الدولي الانساني


اذا كان ميثاق الأمم المتحده الصادر 1945 قد جاء بمبادى واهداف تحكم العلاقه بين الدول باعتباره القانون الاعلى والاسمى ومصدر اساسي من مصادر القانون الدولي لحل المشاكل والازمات بين الدول , لقد جاء بنصوص ساميه بداء بالديباجه ((نحن شعوب الامم المتحده وقد الينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبله من ويلات الحرب ...........ونؤكد ايماننا بالحقوق الاساسيه للانسان وكرامته, ان النصوص الوارده في الفصل الاول الزمت احترام سيادة الدول واستقلاليتها والمساواة بين الجميع وتحقيق التعاون بين الدول م(1/3) والماده (2/4) من الميثاق ) .
(( يمتنع اعضاء الهئيه جمعيا بعلاقاتهم الدوليه عن التهديد باستعمال القوه اواستخدامها ضد سلامة الاراضي والاستقلال السياسي لاي دوله......الخ تناول الباب السابع من الميثاق( العمل الواجب أتخاذه في حاله التهديد للسلام او الاخلال به,
اووقوع عدوان طبقا للمواد (39ـ50 ) وصلاحيه مجلس الامن في اللجوء الى استخدام القوة ووفقا للماده (41) وفقا للاسس والقواعد الخاصه بالتصويت على مثل اتخاذ القرارات ووفقا للماده (27) فقره (1)(2)(3)وهو ان تتخذ القرارات في المجلس بتصويت تسعه اعضاء لصالحها بما فيها اصوات الاعضاء الدائميين وعلى ان تراعى احكام الفصل السادس المتضمن حل النزاعات سلميآ ومراعات الماده (25) فقره (3) المتضنه تحفظ العضو المشترك في النزاع عن التصويت



بعد هذه المقدمه الموجزه لنصوص الميثاق وما نحن عليه والغزو الاميريكي للعراق في 2003.
نوضح ما يلي :
الوارده في الفصل السابع وبدون موافقه الاعضاء لابل وتحفظ بعض الاعضاء وامتنع الاخر عن التصويت وصدرت عددة قرارات منها القرار ,1483 لسنه 2004 الذي اعتبر العراق دوله محتله وتخضع لاحكام الماده (42) من اتفاقيه لاهاي 1907 ومما يؤكد هذا الاتجاه ان الرئيس الاميركي بوش
اعلن يوم الجمعه في 2مايو 2003 من على ظهر حامله الطائرات لنكولن من انتهاء العمليات العسكريه المسماة تحرير العراق ووصفها الحرب على العراق بأنها أسرع الحملات العسكريه واكثرها انسانيه في التاريخ بالرغم من سقوط الاف الجرحى والقتلى .
لقد استخدمت القوات العسكريه المفرطه ولكافه انواعها استخدمت القذائف العنقوديه
( وافاد الجيش الاميركي القياده الوسطى انها استخدمت 10782 من القذاف العنقوديه طبقا للملخص التنفيذي للتقرير عن ذخائر العنقوديه المنشور 2003 حصلت عليه هيومن رايس (( من بول وايرمان يو اس اي تودي )) وتحتوي هذه القذائف على (108) مليون قنيبله, كما استخدمت القوات البريطانيه (70) قذيفه تحتوي على ( 113190 ) قنيبله عنقوديه ناهيك عن تدمير المنشآت المدنيه والمؤسسات والاثار التاريخيه .....الخ وشن الهجمات العشوائيه دون اجراء اي تقدير للاضرار , ولم يجري اي تحقيق يكشف للعلن عن الاضرار الجانبيه ولم تحترم حقوق الانسان ووقف العمليات الاغتصاب او القتل او التحقيق في الاضرار التي لحقت بالبيئه هذه الافعال شكلت أسس وأدلة قانونيه للمسؤوليه عن الاضرار الناتجه عن الاعمال غير المشروعه كونها الحقت اذاً وخسارة سواء كان اذاً شخصي او فكري او تدمير للممتلكات والحرمان من وسائل العيش او ضرر معنوي أصاب المجتمع , كما أنها تشكل جريمه دولية وفقا لمشروع اللجنه القانونيه الدوليه ( م (19) الفقرات (2) (3) (4) والمقصود بها هي التي تنجم عن جمله امور :ـ
أ ـ انتهاك خطير لالتزام دولي ذو اهميه جوهريه للحفاظ على السلم والامن الدولي
وكالتزام حظر العدوان .
ب ـ انتهاك خطير دولي ذو اهميه لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها .
ج ـ انتهاك خطير وواسع لالتزام دوله في الابادة الجماعيه .
د ـ انتهاك خطير لالتزام دولي لحمايه البيئه البشريه .
اذا فالولايات الاميريكيه والمملكه المتحدة مسؤولين مسؤوليه مباشره عن تعويض الاضرار نتيجه العدوان ونتيجه الاتهاكات وفقا للمبادى والأسس التاليه .
* الولايات المتحده والمملكه المتحده أطرافا في اتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 واتفاقيه لاهاي لعام 1907 وهي ملزمه لهما ولابد من احترام نصوص هذه الاتفاقيات خاصه منها قواعد واعراف الحرب وان الرئيس الامريكي لنكولن وفي عام 1863 أصدر الوصايا المائه بخصوص أحترام قواعد واعراف الحرب كما ان الرئيس الامريكي روزفلت اكد بمبادئه السته على هذه الأسس وفي عام 1942 وان الدستور الامريكي اكد على احترام وتطبيق الاتفاقيات الدوليه وفقا البند (3) م (6) .
كما ان بريطانيا طرفا في البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف الخاص بحمايه المدنين لعام (1977) الا ان الولايات الامريكيه لم تصادق عليه الاانه يعتبر جزء من القانون الدولي العرفي وهو ملزم لها ((يعتبر الجيش الاميريكي ان الدليل بحكم القانون العرفي في مجال الحرب , والذي نشأ في الاتفاق العام بين الدول وله حجه توازي ما يمكن ان يتوفر من احكام المحاكم الدولية وكتابات فقهاء القانون والمراسلات الدبلوماسيه وغير ذلك من المواد الوثائقيه المتعلقه بممارسات الدول ( المصدر ( الدليل الميداني للجيش الاميريكي FM .27 -10 قانون الحرب البريه 18 كانون الثاني 1956 فقره (16) .
وما جاء بسردمايكل ميشون نائب المستشار القانوني بوزارةالخارجيه الاميريكيه علنأ
العديد من المبادى الذي كفلها البروتوكول الاول لاتفافيات جنيف لعام 1949 الذي تعتبرها الولايات الاميريكيه بمثابه قانون دولي عرفي خاصه القيود الوارده على اساليب الحرب وفقا للمواد (35) (51) (54) (70) من نصوص البروتوكول المذكور والمتعلق بضحايا النزاعات المسلحه الدوليه .
*ان اتفاقيه جنيف بشان حمايه الاشخاص المدنين وقت الحرب والنافذه في 21/تشرين الاول 1950 الزمت المتضرربعدم التنازل عن الحقوق وفقا م (6) يوقف تطبيق هذه الاتفاقيه في الاراضي المحتله من انتهاء العمليات الحربيه وتلتزم دول الاحتلال باحكام المواد (1) (12) (27) (29) (34) (47) (49) الخاصه بحمايه المدنين م(8) لايجوز للاشخاص المحمين التنازل عن اي حال من الاحوال جزئيا اوكليا عن الحقوق الممنوحه لهم بموجب اتفاقيات جنيف المشار اليها .
م(11) لايجوز الخروج عن الاحكام المتقدمه في اي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون احداها مقيدة الحريه في التفاوض مع الدولة الاخرى او حلفاها بسبب احداث الحرب ولو بصفه مؤقته وعلى الاخص في حال احتلال كل اراضيها او جزء منها .
الماده(3) من اتفاقيات لاهاي 1907 يكون الطرق المتحارب الذي يخل باحكام لائحه المذكوره ملزما بالتعويض كما يكون مسؤولا عند جميع الاعمال التي يرتكبها اشخاص ينتمون الى قواته .
*المسؤوليه المباشره والتعويض عنها عن العمال العدائيه الموجهه ضد الاثار التاريخيه والاعمال الفنيه التي تشكل التراث الروحي والثقافي للشعوب واستخدامها في دعم المجهود الحربي وفقا لاتفاقيه عام 1954 والماده 16 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1978 وكما هو عليه الان وعلى سبيل المثال اثار سومر وبابل التي تستخدم لدعم المجهود العسكري للقوات المحتله .
*المسؤوليه المباشره التي تلزم الجهات المذكوره للضرر البيئي والضرر الاحق بالمحيط البيئي الذي لحق بالعراق حيث ادى القصف والقتال البري الى تدمير البيئه الطبيعيه واستخدام اليوارنيوم المخضب وتدمير المصانع والمنشأت النفطيه وغيرها من المؤسسات ادى الى تلوث واسع في الهواء والتربه وادى الى كثره الامراض السرطانيه .
ان المطالبه بالتعويضات بسبب الاضرار الماديه والمعنويه وانتهاك قواعد القانون الدولي وضد سياده دوله عضو مؤسس للامم المتحده يؤدي حكمأ الى مدى خطوره
تلك الانتهاكات على حق الشعب وما اصابه من فتن داخليه واقليمه ودوليه ومن تدمير وقتل لا بل يساعد المجتمع الدولي بان هذه الاعمال التي ترتكب لن تمر بدون عقوبه لانها تثير اشمئزاز الشعوب واستنكارها والعبره الاساسيه هي توجيه عقوبة يتم انزالها بالدول المعتديه ممثلأ بالتعويضات الماديه والمعنويه والتي اقرها الفقه والقانون الدولي لان العلاقات بين الدول تقوم على اساس الشرف والكرامه والاحترام وليس على اساس المصالح الاقتصاديه اوغيرها كما تناولته نصوص الميثاق .
ان السوابق الدوليه في موضوع التعويضات نتيجه العمل غير مشروع اخذت حيزا كبيرا في هذا المجال خاصه ماجاء بمعاهده السلام التي اعقبت الحرب العالميه الاولى ومسؤوليه المانيا وحلفائها بوصفها دوله معتديه بالتعويض عن الاضرار التي الحقتها بمواطني دول الحلفاء ,وما جاء باحكام التحكيم الدوليه في قضيه المطالبه البريطانيه بالأضرار التي اصابت الرعايا البريطانين في المنطقه الاسبانيه في مراكش عام 1925وقرار محكمه العدل الدوليه الصادر في 27/ حزيران 1986بشان النشاطات العسكريه في نيكاركوا حيث الزمت الولايات الامريكيه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بجمهوريه نيكاراكوا , وما ورد في معاهده السلام اليابانيه عام 1951 م(4) .
واخيرا يبقى حق الشعوب قائما لتقرير مصيرها والمطالبه بحقوقها وعدم سقوط تلك الجرائم بالتقادم وفقا لاتفاقيه الدوليه لعام 1968 وكما ان السوابق الدوليه ومنها الامريكيه كما ورد في لائحه حقوق الانسان الاميريكيه ووصايا الرئيس الاميريكي ولسن لعام 1918 وما جاء في وثيقه اعلان حقوق الانسان الفرنسيه لعام 1791ونؤكد مره ثانيه بان حق الشعوب قائما طالما وجدت النصوص الدوليه لحمايه هذه الحقوق مهما كانت الاتفاقيات التي تعقد بين الاطراف ولنا في المجتمع والشعوب المتمدنه والمنظمات الدوليه ومنظمات المجتمع المدني الامل الوطني في ان يسمع العالم شكوانا هذه ويؤازرنا في ما نحن عليه من اشتداد الفتن , ولكن يبقى الجهد الاساسي على المجتمع في المطالبه بحقوقه التي اشرنا اليها بقيم حواريه متطوره ومتوازنه تعتمد على القانون والتنوير والتوازن وهذه هي مهمه المثقفين الذين هم ضمير الامه ووجدانها في ايصال الحقيقه وكونهم يلعبون دورا فاعلا في المشاركه في الاحداث والمتغيرات ومهمه رجال القانون والمنظمات القضائيه الدوليه وان نغتنم الفرصه ونسابق الزمن لنقول رأينا بكل قوة وايمان وفقا للاسس التي اشرنا اليها وبروح تفائليه متحضره منارها الفهم الحقيقي للواقع الذي نعيشه .

رزاق حمد العوادي










المصادر


1ـ ميثاق الامم المتحده الصادر في 26 يونيو 1945 .

2ـ جزاءات الامم المتحده ضد العراق / تاليف الدكتور سامي منير ترجمه الدكتور رياض القيسي / بغداد .

3ـ نصوص من اتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949والبروتوكلين الملحقين بهما .

4ـ اتفاقيه لاهاي لعام 1907 .

5ـ تقرير القيادة الوسطى الامريكيه / ملخص تنفيذي لتقرير عن الذخائر العنقوديه 2003 / حصلت عليه هيومن رايس من بول وانرمان يو اس اي تودي المنشور في المجله العراقيه لحقوق الانسان العدد التاسع تموز 2004ص142 .

6ـ الدليل الميداني للجيش الامريكي 27-10 FM قانون الحرب البريه كانون الثاني 1956 فقره (6) نفس المصدر.

7ـ التعويضات عن الاضرار في القانون الدولي د. خليل عبد المحسن خليل بغداد 2001.





#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الثقافه والمثقفين واهميتهما ودورههما في المجتمع
- حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي والاسس القانو ...
- الاسس القانونية الدولية والفقهية للتحفظ او الانسحاب او ايقاف ...
- حقوق المراة في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة1969وقانون ...
- الاسس والمعايير الدولية والقانونية والفقهية المنظمة لاستعمال ...
- المواطن ............ والميزانية لعام 2008 والميزانية التكميل ...
- منظمات المجتمع المدني بين الواقع والطموح
- من المسؤل عن سرقة ونهب الاموال العراقية؟
- ستنتخبون من ايها المهجرون والمهاجرين العراقيين
- التدهور البيئي في العراق , الاسباب والنتائج
- الرأي الفقهي لتفسير ملكية النفط والغاز وفقأ للنص الدستوري ال ...
- السياسة الاجتماعية للطفولة
- القانون الدولي لحماية حقوق السجناء والمعتقلين
- محكمة العدل الدوليه ودورها في رفع الجزاءت عن العراق وفقا لاخ ...
- الابعاد الحقيقية للستراتيجية الامريكية في العراق والمنطقة
- المعايروالقواعد الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ,وهل الانت ...
- رسالة شكوى والتماس الى السيد الامين العام للامم المتحده بموج ...
- رسالة مفتوحه الى السيد وزير الهجره والمهجرين العراقي
- سلطة مجلس الامن في فرض الجزائات على العراق
- الديمقراطية مفهوما وتطبيقا


المزيد.....




- الأونروا تنفي مزاعم الاحتلال بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم
- مستوطنون يهاجمون مقر أونروا بالقدس ولازاريني يندد بـ-الترهيب ...
- الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم بعد إدخال شاحنة وقود واحدة ل ...
- الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات وهدم البيوت وتدنيس الاقصي ...
- هجوم رفح المرتقب - الخوف والقلق يسيطران على النازحين
- رايتس ووتش: بإغلاقها معابر غزة إسرائيل تستهزئ بأوامر العدل ا ...
- 4 أسئلة توضح مدى إمكانية اعتقال الجنائية الدولية لنتنياهو
- رئيس وزراء العراق: ما يحدث في غزة غير مسبوق وانتهاك صارخ لحق ...
- برنامج الغذاء العالمي: 5 ملايين سوداني على بعد خطوة واحدة من ...
- تهديد قضاة لاهاي لمنعهم من اصدار مذكرات اعتقال لقادة -اسرائي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - المسؤوليه الدوليه للتعويض عن الاضرار نتيجه الانتهاكات او العدوان الذي يقوم به احد اشخاص القانون الدولي وفقا لميثاق الامم المتحده والقانون الدولي الانساني