أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - رزاق حمد العوادي - وجهة نظر قانونية بشأن حرية الأعلام وآلية تحقيق مهامها أمام القضاء















المزيد.....

وجهة نظر قانونية بشأن حرية الأعلام وآلية تحقيق مهامها أمام القضاء


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3199 - 2010 / 11 / 28 - 19:11
المحور: الصحافة والاعلام
    


من أهم الواجبات الأساسية للأعلام وبكافة أنواعه هو لخدمة الجمهور وليس لخدمة المؤسسات التي يتبع لها وأن يلبي الاحتياجات والمصالح للمجتمع كونه المرءاة الحقيقية التي تعكس جميع الجوانب فهو مكمل لعمل السلطات الثلاث مونه يهدف أيضاً الى إشاعة روح التسامح والتألف بين المجتمع ويوضح الالتزامات والحقوق الواجبة كما وردت في القوانين ونشر المفاهيم التنويرية للمواطنة والوطنية واحترام حريات الإنسان وحقوقه ، وإذا كانت هناك مبادئ وجوانب أخلاقية وقانونية مهينة يجب احترامها ومنها ما ورد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 59 ) لعام ( 1949 ) ومبادئ جوها نسبرغ بشأن القيود الواردة على حرية الإعلاميين وكذلك ما ورد في مبادئ الحملة العالمية بشأن الصحافة الاستقصائية المادة ( 19 ) ، ناهيك عن المبادئ الأساسية لحرية الإعلاميين وهي ( المصداقية والأمانة والشفافية والحيادية ) ومع ذلك ومن خلال الواقع الملموس للعمل الإعلامي في العراق فأننا لم نجد تغطية إعلامية أو تحليل سياسي إعلامي مستقل وفقاً لمعايير التغطية الإعلامية والتحليلات السياسية فهناك الانتقائية للأحداث لا بل وتجاهل أكثرها أهمية ويمكن أن يقال أن الحراك الإعلامي هو استنساخ لتعدد الاتجاهات والأحزاب والكتل السياسية ، أن من أهم مبادئ شرف المهنة الإعلامية هو الالتزام بالصدق والموضوعية في نقل الأخبار والتقارير والبرامج مع ضرورة عدم استخدام وسائل الإعلام للتهديد والامتناع عن بث روح الكراهية أو الفتن والنعرات .
نعم لقد صدرت عدة تشريعات قانونية بشأن الأعلام ومنها قانون المطبوعات رقـم ( 206 ) لعام ( 1968 ) وقانون نقابة الصحفيين رقم ( 178 ) لعام ( 1969 ) وقانون النشر رقم ( 78 ) لعام ( 1977 ) وقوانين متعددة ومنها سارية وفقاً للمادة ( 130 ) من الدستور أما بعد الاحتلال عام ( 2003 ) فقد أصدر برايمر الحاكم المدني الأمر رقم ( 4 ) في ( 10/6/2003 ) الخاص بالنشاط الإعلامي المحضور على المنظمات الإعلامية كما أصدر الأمر ( 65 ) لعام ( 2004 ) والأمر ( 66 ) حيث تم إنشاء هيئة الأعلام التي تقوم بمنح التراخيص لوسائل الإعلام وكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .


أما الدستور العراقي فقـد نصت المادة ( 38 ) على الحرية الإعلامية ومنها حرية التعبير والصحافة والطباعة والإعلام وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي . . ومع ذلك لم يرد نص في الدستور يتضمن الحقوق والامتيازات للإعلاميين والتي تمكنهم من أداء مهمتهم الصحفية والإعلامية ولم تنص على التزامات الدولة بتوفير الضمانات التي تكفل هذه الحماية . . كما لم يرد فيه على إلغاء القيود الواردة على حرية الإعلام والتي أشرنا إليها في قانون النشر والتي لا زالت سارية وفقاً للمادة ( 130 ) من الدستور .
أن الحق في التعبير ليس مطلقاً وكما ورد في القانون الدولي خاصة المادة ( 4 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأن هذه الحرية يجب أن تكون محددة وبدقة متناهية وفقاً للمادة أعلاه ويجب أن لا تتعدى القانون ويجب أن تكون هذه الضوابط ضرورية من أجل حماية الأمن القومي مثلاً أو النظام العام وأن يكون القيد منصوصاً علية قانوناً وذو هدف سري وحالات اجتماعية تستوجب ذلك وهذه المبادئ أكدتها وكما أسلفنا مبادئ جوها نسبيرغ ومبادئ الأمم المتحدة لعام ( 1946 ) .

أما على الجانب الأخر وهو موقف الإعلام من النشر الصحفي :-
لابد من أن يكون معلوماً أن السلطة القضائية مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون وأن القضاء مقيد بنصوص قانونية واجبة التطبيق سواء كانت ضمن المحاكم المدنية وإجراءاتها أو المحاكم الجزائية وأن قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لعام ( 1979 ) رسم هذه الصورة وكذلك قانون المحاماة رقم ( 173 ) لعام ( 1965 ) ، أن النشر الصحفي المخالف للقانون بداهة هو مكفول به وللمعتدي علية أن يلجأ الى القضاء للتشكي من هذا الاعتداء وهذا ما أشار إلية قانون العقوبات رقم ( 111 ) لعام ( 1969 ) وقانون المطبوعات رقم ( 306 ) وقانون نقابات الصحفيين وقانون النشر . . . ولكن ما يهمنا النشر الذي يتم في الإطار القانوني وهو القيود أو الحدود التي وردت في الاتفاقيات الدولية والقوانين العراقية والدستور العراقي .





لذلك فأننا نقترح ما يلي : -
1- نعتقـد بضرورة عدم أجراء التعليقات الصحفية أو المقالات التي تمس دعاوى معروضة أمام القضاء حتى يتم الفصل فيها لأن ذلك يعتبر من قبيل التدخل في عمل القضاء واستقلاليته ومحاولة التأثير علية ما لم يتم الفصل بالموضوع .
2- أن من أهم واجبات الأعلام هو نشر الثقافة القانونية والدستورية والأهداف الأساسية للأعلام كونه سلطة رابعة ومشاركاً في تحمل المسؤوليات وأن الإعلاميين والصحفيين يجب أن يعلموا أن القضاء يتصرف وفقاً لنظريات أو فن القضاء وأن أطراف كل قضية هم المشتكي والمتضرر من الفعـل إضافة الى الإدعاء العام كونه يمثل المجتمع وأن القضاء يستدل ويتصرف للوصول الى الحقيقة طبقاً للأدلة المدنية وفقاً لقانون الإثبات رقم ( 107 ) لعام (1979 ) أو الأدلة الجنائية المنصوص عليها في القوانين الجزائية العراقية ووفقاً لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص لذلك لا يمكن التدخل أو التشويه لهذه الحقائق لأنه لا يتماشى وأحكام المادة ( 19 ) من الدستور .
3- أن القضايا الخاصة بالأخلاق والآداب العامة وكما وردت في الباب التاسع من قانون العقوبات المواد ( 392 ) وما بعدها أو الجرائم الاجتماعية أو التي تمس الأسرة . . . نعتقـد لا يصح النشر عنها وهي لازالت معروضة أمام القضاء ألا بعـد صدور الحكم النهائي ويجب عدم ذكر وقائع القضية وتفصيلاتها خوفاً من تشجيع أصحاب النفوس الضعيفة على تقليدها أما بخصوص جرائم القتل فالأفضل أن لا يبوح بها ألا بعـد صدور الحكم النهائي وبدون ذكر أسماء أطراف القضية صراحة .
4- أن القضايا الخاصة بالاعتداء على المال العام وكون له حرمه وحمايته واجب على كل مواطن وفق المادة ( 27 ) من الدستور فهنا من حق الجمهور معرفة ذلك ويمكن النشر بعـد صدور القرار النهائي وآليات في القضية ويمكن نشر وقوع الجريمة والإشارة الى الجهات المعنية وأن يكون التحقيق والمحاكمة دون ذكر الأسماء أو الصفات للمتهمين أو التلويح إليهم بالكشف عن أشخاصهم أو محاولة تصويرهم أثناء المحاكمة أو التحقيق لأن التقيـد بهذه الإجراءات هي من ضمن احترام حريات المتهمين أما بعـد صدور الحكم آليات يمكن أن ينشر ويجب ذكر الأسماء لتكون عبرة للآخرين دون الخوض في ذكر الوقائع .




5- في القضايا الهامة جداً وذات التأثير على الرأي العام يمكن نشر الحدث قبل الحكم وبصورة مختصرة جداً ويكون على شكل بيان مختصر يصدر من الجهات التحقيقية أو محكمة الأعلام دون أن يتضمن أسماء المتهمين أو صفاتهم .
6- كما نرى عدم التصوير من داخل قاعات المحكمة حرصاً على هيبة القضاء وقدسيته لأن القضاء ساحة عـدل ولإحقاق الحق وفق المادة ( 5 ) من قانون الإثبات كما نرى بضرورة حث مراكز الشرطة والجهات التحقيقية عـدم الإباحة بأي معلومات صحفية حرصاً على سير التحقيقات واحتراما للمتهمين .



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاتجار بالبشر معاناة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان
- جرائم الحرب والعدوان انتهاك لميثاق الامم المتحدة والقانون ال ...
- نزاهة وأستقلال سلطة العدالة وفقا للقواعد والمعايير الدولية و ...
- حماية المستهلك ...... حق من حقوق الانسان
- اليورانيوم المنضب ... ومشكلة النفايات السامة والمشعه في العر ...
- الفساد الاداري والمالي .. الاسباب .. المعالجات
- ( بعد ثلاث أجيال من غير الممكن ان يولد في العراق اطفال متكام ...
- معاً من أجل حماية الطفولة في العراق
- الماء حق من حقوق الانسان وليس سلعة
- أسئلة تراود عقول العراقيين بحاجة الى اجوبة ........ !
- مهلاً ايها الساسه .......انصفوا هذا الشعب المجنى عليه
- نداء الى الساسة العراقيين
- نظرة دستورية وقانونية الى حقوق المرأة في الدساتير وقوانين ال ...
- الاطار القانوني لسيادة القانون واليات دعم وتعزيز حقوق الانسا ...
- وجهة نظر قانونية بشأن أحكام المفقود في التشريع العراقي وأحكا ...
- التنظيم القانوني لمعاملة الموقوفين والمتهمين في التشريع العر ...
- الوضع القانوني للشركات الامنية الامريكية في العراق
- القضاء رسالة حق وعدالة
- وجهة نظر قانونية بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية بين ...
- المعايير الدولية التي تؤمن ممارسة المراة لحقوقها الكاملة وال ...


المزيد.....




- أجبرهم على النزوح.. أندونيسيا تصدر تحذيرا من حدوث تسونامي بع ...
- التغير المناخي وراء -موجة الحر الاستثنائية- التي شهدتها منطق ...
- مصر.. رجل أعمال يلقى حتفه داخل مصعد
- بوركينا فاسو تطرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين
- أسباب تفوّق دبابة -تي – 90 إم- الروسية على دبابتي -أبرامز- و ...
- اكتشاف -أضخم ثقب أسود نجمي- في مجرتنا
- روسيا تختبر محركا جديدا لصواريخ -Angara-A5M- الثقيلة
- طريقة بسيطة ومثبتة علميا لكشف الكذب
- توجه أوروبي لإقامة علاقات متبادلة المنفعة مع تركيا
- كولومبيا تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى -بريكس- في أقرب وقت ...


المزيد.....

- السوق المريضة: الصحافة في العصر الرقمي / كرم نعمة
- سلاح غير مرخص: دونالد ترامب قوة إعلامية بلا مسؤولية / كرم نعمة
- مجلة سماء الأمير / أسماء محمد مصطفى
- إنتخابات الكنيست 25 / محمد السهلي
- المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام التقليدية في المجتمع. / غادة محمود عبد الحميد
- داخل الكليبتوقراطية العراقية / يونس الخشاب
- تقنيات وطرق حديثة في سرد القصص الصحفية / حسني رفعت حسني
- فنّ السخريّة السياسيّة في الوطن العربي: الوظيفة التصحيحيّة ل ... / عصام بن الشيخ
- ‏ / زياد بوزيان
- الإعلام و الوساطة : أدوار و معايير و فخ تمثيل الجماهير / مريم الحسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - رزاق حمد العوادي - وجهة نظر قانونية بشأن حرية الأعلام وآلية تحقيق مهامها أمام القضاء