عبد الحكيم عثمان
الحوار المتمدن-العدد: 3923 - 2012 / 11 / 26 - 19:56
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
السلام عليكم ورحمة الله: بداية يجب ان اوضح معنى واحكام وانواع الناسخ والمنسوخ واهدافه والذي وردت الدلالة عليه في قوله تعالى:مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ/106 سورة البقره
معنى الناسخ والمنسوخ: الازاله او التبديل او التحويل
انواع الناسخ والمنسوخ:
1- نسخ التلاوة والحكم معا
2-نسخ التلاوة مع بقاء الحكم(كما في حكم الرجم للزاني والزانيه نسخت التلاوه وبقي الحكم)
3- نسخ الحكم وبقاء التلاوه
اما حلات النسخ
1-نسخ القرآن بالقرآن(بمعنى نزول ايه بحكم ما ثم تنزل اية تنسخ هذا الحكم) وهو الذيس اعتمد عليه في نسخ اباحة زواج اونكاح جميع ملكات اليمين الذي يتصوره البعض انه مباح لجميغهن
2- نسخ القرآن بالسنه -وهو الذي استند اليه في تحريم زواج المتعه والمسيار وغيرها من انواع الزيجات السريه والتي تبرم عقودها بالخفاء وبدون موافقة ولي الامر
والغاية من النا سخ والمنسوخ هي مراعاة حال العباد والتيسير عليهم وليس التعسير عليهم وايضا مراعاة حال الناس وتطور عصرهم وماهم عليه من نظام مجتمعي لقوله تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ..(سورة القمر)
ولقوله تعالى:يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:لا تُنَفِّرُوا ، وَكُونُوا مُؤَلِّفِينَ ، وَلا تَكُونُوا مُنَفِّرِينَ " وعلى الفقهاء ان يتفكروا في هذا الحديث قبل الفتوى ليروا هل فتواهم هذه تنفر ام لا تفرق ام لا
ناتي لموضوع ملكات اليمين والجواري والذي يعرف لدى الجميع ان من حق من لديه ملكات يمين او جواري ان يعا شرهن جميعا وهذا ماسمعناه تاريخيا فكان لهارون الرشيد مايزيد على الثلاثمئه من الجواري وملكات اليمين وهذا مايصرح به فقهاء الاسلام بدون الالتفات الى قاعدة الناسخ والمنسوخ التي اعتمدوها واقروها وعملوا على اساسها وقبل ان اطبق قاعدة الناسخ والمنسوخ على ملكات اليمين ومايحق على من يمتلكهن في المعاشره اورد آيات نسخت بآيات نزلت بعدها ومنها موضوع قدرات المسلم القتاليه في سورة الانفال
بسم الله الرحمن الرحيم:إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ/والتي نسخت في الاية في نفس السوره بقوله تعالى:الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
وايضا في موضوع قيام الليل
والتي وردت في سورة المزمل في قوله تعالى:يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ,قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلا ,نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلا ,أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ,أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ,إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا ,إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلا ,إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا
وبعدها جاء نسخ ذالك في ذات السوره في قوله تعالى:إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
ناتي الى الاية التي ابيح فها نكاح ملكات اليمين والتي على اساسها اباح الفقهاء لم لديه ملكات يمين وجواري ان يباشرهن جميعا وحسب مايرغب والتي وردت في سورة النساء
في الايه رقم 3 منقوله تعالى:وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ
وهنا في حالة القدره على العدل بين الزوجات الاربعه او الخوف من عدم العدل نصحته الايه القرآنيه اعلاه بالزواج من واحده فقط
ورغم ان نص
الايه واضح و هو عدم اباحة نكاح كل ملكات اليمين لانه في عبارة الاختيار وهي أو (ماملكت) ايمانكم بمعنى او الزوجه الواحدة أوما ملكت ايمانكم ولكنها فهمت على كل ملكات اليمين
والان اعود لاوضح وعلى قاعدة الناسخ والمنسوخ وحالة نسخ القرآن بالقرآن كما وضحت سلفا لاابين ان حكم نكاح جميع ملكات اليمينوالجواري قد نسخت بالايه رقم 25 من نفس السوره سورة النساء وسوف اقوم بتجزئتها حتى تصبح واضحه
بسم الله الرحمن الرحيم:
1-وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ / وهذه الايه توضح للمسلم في حال عدم استطاعته التزوج من مؤمنه محصنه
2- فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ /وهنا الايه اوجد المخرج له وهو عليه ان يتزوج من ملكات يمينه ولكن كيف هل كلهن نلاحظ ان كلمة فمن هي كلمه تبعضييه بمعنى من بعض ما ملكت يمينكم بمعنى التحديد وليس كل ملكات اليمين ولم يقل الله أو ما ملكت ايمانكم كما ورد في الايه رقم 3 من نفس السوره ثم ماذا تبع بعد التبعيض للاختيار من ملكات اليمين
3- فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ /وهنا تشطرت الايه موافقة اهلهن وهذه ايه دليل دامغ من يقول لايوجب الزواج موافقة الاهل وايضا دفع اجورهن وهو المهر المؤجل والمعجل والشرط الاخر
4-مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ / وهنا توضح الايه بشكل جلي الغرض من زواجهن هو الحصانه وعدم اخذهن اخدان ومعنى اخدان معشوقات اوعلاقة وقتيه لقضاء الوطر بمعنى المتعه الوقتيه(والله وياك) حتى لايقول البعض ان الزيجات المؤقته والسريه حلال هذه ادله قرآنيه دامغه وليست ادلة مما تهوى نفسي أومن احاديث موضوعة او ضعيفه
هذه ادلتي على نسخ التمتع ونكاح كل ملكات اليمين والجواري واستنادا على قاعدة الناسخ والمنسوخ التي ارساها فقهاء الامة الاسلاميه
اما الحديث النبوي الذي استدل به على تحريم الزوجات السريه والتي لايكون الاشهار اساسها والتي تنتقص من حق المرأه وتضربها وبأهلها مثل زواج المسيار والعرفي والفرند والمتعه وغيرها من المبتكرات الفقهيه التي لاتمت للاسلام فهو حديثه عليه الصلاة والسلام
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرِ بْنِ غَيْلانَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّادِ الْهُنَائِيُّ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ " . واعتقد انه حديث واضح جلي
لم يقل صاحب الرساله من لم يستطع الباءه فعليه بزواج المتعه او زواج المسيار او الزواج العرفي او زواج الفريند ولم يقل صاحب الرساله عليه بملكات اليمين
واليكم اقوال أئمة اهل البيت عليهم السلام في المتعه
1-عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن المتعة فقال: (لا تُدَنِّسْ نفسَك بها) بحار الأنوار 100/318.
2-روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر
3-عن عمار قال: قال أبو عبد الله (الصادق)رضي الله عنه لي ولسليمان بن خالد: ( قد حُرِّمَتْ عليكما المتعة ) فروع الكافي 2/48، وسائل الشيعة 14/450.
4-
روى الكليني عليه الرحمة في الكافي عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرَّمتُ عليكما المتعة من قِبَلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول عليَّ، فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر
5-ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن رضي الله عنه عن المتعة أجابه: ( ما أنت وذاك ؟ قد أغناك الله عنها) الفروع 2/43، الوسائل 14/449.
#عبد_الحكيم_عثمان (هاشتاغ)