أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - أحمد فاضل المعموري - الدور والرقابة والتمثيل في تعديل قانون المحاماة العراقي















المزيد.....



الدور والرقابة والتمثيل في تعديل قانون المحاماة العراقي


أحمد فاضل المعموري
كاتب


الحوار المتمدن-العدد: 8766 - 2026 / 7 / 14 - 22:12
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


بعض الملاحظات النقدية لمشروع تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ، بالمقترح من اللجنة القانونية ،الرقم ( ) بتاريخ 6/تموز/2026. والذي جرى قراءته قراءة أولى وتم تغير الكثير من فقراته حسب ما صرح به عضو البرلمان الذي تم قراءته. تم اخذ مسودة معروضة من قناة العهد كنسخة يجري عليها تقديم الملاحظات.
سوف ينصب مشروع التعديل القراءة الاولى على مواد ذات طابع وأهمية استثنائية من اجل دفع هذا المشروع للنور، وهو ليس الاول أو الأخير ، حيث في كل دورة انتخابية يتم طرح مسودة مشروع لغايات ونوايا نفترض فيها حسن النية وتقويم مسيرة هذه المهنة أداريا وتنظيمياً والتي دخلت بصراع قانوني وقضائي وأداري في مرات عديدة وسببت اشكالية للكثير من المهنيين وأصحاب الرؤية والخبرة والقامة القانونية الرفيعة لما يحمله التعديل من حقوق او فقرات قد تنتقص من حق مكتسب بحكم الدستور الذي هو اعلى وثيقة في الدولة العراقية ،ولم يستطع اغلب المهنيين من الذين حاولوا الاطلاع على نصوص التعديل ولكن في كل مرة لا يجدون اجابات ،لو تعمقنا في موضع التعديل الذي تم تمريره تحت قبة البرلمان ولم يتم الاطلاع عليه حتى الجلسة الحوارية التي دعت اليها نقابة المحامين العراقيين هي دعوة متأخرة ولا تخدم الهيئة العامة وفق مجمل الملاحظات الاتية :-
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقراه مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور ومصادقة رئيس مجلس الجمهورية :بتاريخ / / 2026 صدر القانون الاتي
رقم ( ) لسنة 2026
قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 .
المادة 1— - تضاف الفقرة (ثاني عشر) الى نص المادة (الثانية) من القانون النافذ
1- يحدد مجلس النقابة أسس ومعايير القبول والتسجيل في النقابة بما ينسجم مع متطلبات تطوير المهنة المحاماة وخصوصيتها وفي ضوء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وبما لا يترتب عليه تقييد غير مبرر لحق الانتماء الى النقابة.
2-لنقابة المحامين تأسيس معهد تطويري يطلق عليه اسم تطوير المحاماة (الاعداد وتطوير مهنة المحاماة).
3-يتولى المعهد تدريب وتأهيل المتقدمين للانتماء الى النقابة وتطوير مهارات المحامين العاملين في معهد الخدمة ويتولى التكليف والاشراف ومناقشة البحوث التي يتطلبها عمل النقابة والمحامين فيها .
4-يصدر مجلس النقابة (معهد تطوير المحاماة ) نظاماُ داخلياً لتنظيم شؤونه .
ان الفقرة (ثاني عشر) /1- لم توضح ماهي الأسس والمعايير للقبول وهي مادة غير واضحة ولا تنسجم مع القاعدة التشريعية العامة المجردة ، وتركها سائبة يكتنفها الغموض عندما اطلق عليها (متطلبات تطوير المهنة المحاماة وخصوصيتها ). أن المادة الثانية لم تترك شاردة أو واردة الا وذكرتها بفقراتها الحادي عشر ، وعليه تصبح هذه المادة هلامية تفسر أكثر من تفسير وتعطي أكثر من معنى وفق نظام داخلي قد يأخذ من القانون روحيته وسرعته ، ويجرده من ملامح الوضوح والعمومية وهذا خلاف قواعد القانون ،اننا في نقابة المحامين كهيئة عامة نعاني من الكم الذي اصبح على حساب النوع وليس العكس ،هناك كلمة (الخصوصية) ماذا يقصد بها المشرع ؟ هل هي الخصوصية بين الوكيل والموكل هذه تنظمها تعليمات تصدر من النقابة وليس تعديل نص قانوني يربك القانون .
اما الفقرة 2- فقد تركت موضوع النظام الداخلي في عهدة مجلس النقابة الذي لم يستطع أن يشرع قانون محاماة وانما جميع التعديلات كانت ولا تزال تدور حول اشياء بسيطة لا تتعدى اجور او اتعاب المحاماة وهي تصدر بقانون ،أذا موضوع النظام يجب ان يكون مرافقاً للتعديل لو فعلا يتم تمرير هذا المشروع، ليكون تعديل محكم ويصدر من سلطة تشريعية وليس من مجلس نقابة وهناك صراعات نفسية وادارية داخل هذا المجلس .
اما الفقرة (3)- ماذا يقصد بمعهد الخدمة هل هو معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية ام المعهد الذي سوف يتم انشاءه (معهد تطوير المهنة) وهنا سوف يكون تضارب بين الصلاحيات وبين الارادة المستقلة للنقابة اذا تبنى ذك جهى خارج سلطة النقابة ،ويجب توضيح ذلك بفقرات تفسير المصطلحات .
المادة 2 : تضاف الفقرة (4) الى المادة (الحادية والعشرون )كما يأتي:
يمنح المجلس عنوان مستشار بناءً على طلب المحامي الذي مارس مهنة المحاماة مدة (15) خمس عشرة سنة ،على أن لا يكون معاقباً بعقوبة المنع من ممارسة المهنة بما مجموعه (6) اشهر، فأكثر ويشترط لمنح المستشار ان يقدم بحثاً قانونياً للمجلس واجتياز امتحان كفاءة ويمارس المستشار الصلاحيات التالية
1/ الصلاحيات كافة المنصوص عليها في هذا القانون .
2/ اعداد مسودات مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية والنقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات والشركات بناء على طلبها وبعقد مصدق من النقابة .
3/ تقديم الخبرة في مجال التحكيم او قضايا القانون الدولي
4/ تقديم المشورة في عقود عامة والاتفاقات القانونية الدولية .
ج/
أن هذه الاضافة هي اضافة نوعية والتي هي استحقاق مهني يرافق المحامي على طول سنين ممارسته لمهنة المحاماة وخبرته التي أكتسبها وفي كثير من الدول العربية يمنح هذا اللقب وفق الخبرة والمدة التي قضاها في المهنة وهي متباينة بين دولة وأخرى ولا يقيد بأي قيد يمنع من الحصول على اللقب وفق اساليب غير واضحة شرط عدم رفع اسمه من جدول المحاماة ،ونحن نعلم الكثير من الزملاء عندما يمارسون المهنة ينصدمون بالواقع العملي الذي يجهله الموكل او التحريض او التشدد على فئة معينة فنكون امام نص وضع لاجل منع البعض من الترشح في الدورات الانتخابية القادمة ويسد الطريق عليهم ، فيكون هذا النص هو نص غير قانوني للمنع وغير دستوري وهو نص استباقي، لأنه يتعارض مع نصوص القانون التي حددت المادة(12) والمادة (13)عقوبة المنع ورفع أسمه من جدول المحامين في عدم الترشح وهي تتساوى مع المنح للحقوق القانونية في الاستحقاق المهني للقب المستشار ،وان عمل المهنة وحيثياتها التي تتطلب في بعض الحالات التصدي للتجاوز على نصوص القانون او اموال المحامين والحزم في بعض الأوضاع المهنية والنقابية، فكيف يمكن ان يغامر وينتقد من له رغبة الترشح في التصدي لمخالفات او وضع غير قانوني عند تحريك شكاوى كيدية او التحريض من قبل البعض لغرض الانتقام منه وهدفها واضح منعه من الترشح او نيل لقب المستشار .انا اول من دعيت الى استحقاق لقب مستشار في سنة 2015، في كتابي (نقابة المحامين العراقيين – الواقع والطموح)/سنة الطبع 2016 ،مكتبة دار الرياحين في بابل .المحامي احمد المعموري .
واقترح رفع النص (على أن لا يكون معاقباً بعقوبة المنع من ممارسة المهنة بما مجموعه(6) فأكثر ويشترط لمنح عنوان مستشار ان يقدم بحثاً قانونياً للمجلس واجتياز امتحان كفاءة) .
اما بخصوص تقديم بحث والكفاءة فيجب ان تضع هذه الشروط في المادة التي تحدد شروط الانتماء وليس بعد مرور (15) سنة من تاريخ الانتماء لانها تصبح غير ذي فائدة وهذا معوق للبعض حتى يتم تحجيمه وليس خدمة المهنة وعلو مكانتها ومن وضع هذا الشروط وضعها لخدمة طبقة معينة على حساب المهنة .
وتعريجنا على الصلاحيات ،وهي غير ذات اهمية او عبارة عن حشو مصطلحات لان سلطة اقتراح او تشريع القوانين خاصة بالسلطة التنفيذية او التشريعية حصراً .
ولا نريد ان نتوسع أكثر .
2- جميع اعداد المسودات ومشاريع القوانين والانظمة والتعليمات للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية والنقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات ماعدا الشركات ،فهيا تملك حقوقيين وخبراء ذات مستوى عالي من الخبرة والكفاءة ،اما بخصوص تقيد كتابة عقد الشركة وتأسيسها التي تخضع لتعليمات وزارة التجارة ومسجل الشركات ،سوف يصبح قيد قانوني مانع من تنظيم العقود ، وسوف تنصدم مع المادة (35) من قانون المحاماة ،وهذا يدخل في ايرادات ورسوم لا يمكن ان تسمح به وزارة التجارة أو مسجل الشركات على حساب البعض لانهم يريدون حصر صلاحياتها باسم النقابة وهي غير واضحة ،وهنا جنبة مالية ستتحملها الدولة العراقية نتيجة هذا القيد .
اما بخصوص تقديم الخبرة في مجال التحكيم او قضايا القانون الدولي نحن بعيدين جدا عن هذه المصطلحات حيث موضوع التحكيم مقتصر على حالات جدا محدودة ونظمها قانون المرافعات المدنية رقم 82 لسنة 1969 المعدل في مواده (251-276 )ومجموعها 26 مادة تستخدم في حالات محدودة والسبب لا يوجد قانون تحكيم خاص موحد . عكس الدول العربية والاسلامية التي افردت نصوص او قوانين خاصة لحالات التحكيم في القضايا التجارية او المدنية .
اما الفقرة التي تكلمت عن تقديم المشورة في العقود عامة والاتفاقات القانونية الدولية ،فهي كذلك عبارة عن مداعبة مشاعر المحامين الجدد بانهم يمكن ان تكون هذه النصوص رافد لزيادة الموارد المالية ،فهي بعيدة عن الواقع حيث هناك اقسام قانونية وشعب فيها من الكوادر والخبرات التي تقدم هذه الاستشارات وفق مصلحة الوزارة والتي تمليها عليهم حدود وظائفهم ولا يحتاجون الى مساعدة من النقابة ،اذا تبقى هذه الفقرات معطلة بحكم الواقع العملي وهي مجرد مصطلحات لا فائدة منها ولا تخدم المحامي المهني .
المادة -3- : تعدل الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرون) كما يأتي :
1- لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين كتابة الطعون بمختلف أنواعها واللوائح والطلبات المكملة أو المتفرعة من الدعاوى او ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية للدوائر الرسمية وشبه الرسمية كافة والقطاع الخاص، وفي كل الاحوال تعتبر كتابة اللوائح ،والطلبات والطعون التي تقدم أمام القضاء والجهات المعنية بالفصل في أي حق بشكل عام ومتابعة الاجراءات المتعلقة بهذه الامور من خصوصيات عمل المحامي التي لا يجوز لغير أصحاب العلاقة أو المحامين الموكلين عنهم القيام بها .
2- يعاقب من يمارس الاعمال اعلاه بعقوبة انتحال صفة محام وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي .
ج/ يعتبر التعديل مهم وضروري في تنظيم عملية التداخل بين مهنة المحاماة وبعض الطارئين عليها لغرض توجيه المهنة نحو الية تبدأ من الاتفاق والتوكل بموجب القانون وكتابة اللوائح والعرائض والدعاوى بموجب تنظيم واضح بالمهنة مختص وليس شخص طارئ، لا يحقق أهداف المتضرر في الدفاع عن الحقوق ،حيث كثير من الذين يتم الاستعانة بهم في مرات يكتبون اللوائح والطلبات فتكون الاخطاء والعبارات بعيدة عن سياقات المهنة ،،حتى في مرة قدم لاحد القضاة لائحة من قبل مواطن فستشاط غضباً وعرف انها مكتوبة من قبل كتاب العرائض فنادى على الحماية بعد اخذ اسمه وارسل عليها ووبخها ومنعها من تكرار كتابة
هذه العبارات التي لا يجوز ايرادها بحجة لائحة هدفها المادي دون المضمون ، أذا نحتاج أكثر تنظيم لهذه المهنة المقدسة حتى أن هناك تعميم من محكمة التمييز تعقب على عبارات لمجرد ان المميز وضع خطوط ملونة تحت عبارات يعتبرها منتجة ومهمة ،لأثارة الانتباه ،اعتبرتها محكمة التمييز الموقرة غير لائقة ونبهت عليها ،اذا هذه حرفة وصنعة تحتاج الى صناع مهرة في صياغة العبارة ولا يمكن اطلاقها لكل هاوً او طارئ وانما يكون محترف من هذه الصنعة حتى يحقق الغاية ويكسب ما يصبوا اليه لتحقيق غايته بموجب القانون ، لم اعرج على قانون كتاب العرائض رقم (135) لسنة 1971 وهو حتماً يحتاج الى مراجعة شاملة مع تشديد العقوبة عندا كتابة اللوائح التمييزية وهو عرف اصبح دارج خلاف القانون .
وتشديد العقوبة باعتبار انتحال صفة يمكن تنطبق عليه احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 160 لسنة 1983،واصبح انتحال صفة المحامي أو اسمه من الجرائم الشاعة في المجتمع وتحتاج الى تشديد العقوبة لردع الاخرين من انتحال هذه الصفة وايهام العامة وهي قد تدخل ضمن الوظائف العامة (المدنية) التي يمارسها اثناء الدوام الرسمي .
المادة -4- تعدل نص المادة الرابعة والعشرون وتكون كالاتي:
للمحامي ان يسلك الطرق المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عن ما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية أو عن صحة المستندات والوثائق التي استلمها من موكليه بمحضر تسليم اصولي.
ج/ الاضافة الى النص المعدل (صحة المستندات والوثائق التي استلمها من موكليه بمحضر تسليم اصولي ). هذه الاضافة يمكن أن تشكل حماية في حالة الادعاء بعدم تسليم الوثائق او السندات او الاوراق الرسمية عند ابرازها امام المحكمة يمكن ان تكون مزورة بعد طلب صحة صدورها يتبين انها مزورة فهنا يسأل المحامي مع ان المحامي بحكم القانون يجب ان يكون بحصانة قانونية مع ذلك ان اغلب المحامين يضيف فقرة في عقد اتعاب المحاماة ان جميع الاوراق الرسمية أو الوثائق التي زود بها الموكل محاميه هو يتحمل مسؤولية صحتها وسلامتها القانونية أو يطلب من الموكل حضوره شخصياً وهو من يبرز الوثائق والاوراق الرسمية للمحكمة لأخلاء مسؤوليته في حالة وجود اوراق منتجة ومهمة في الدعوى ،أذا هذه الاضافة تحمي المحامي من التبعات القانونية في حالة ظهور اوراق مزورة ولكن في نفس الوقت يجب ان يتضمن عقد اتعاب المحاماة فقرة تعهد بصحة الاوراق والمستندات لأخلاء المسؤولية مستقبلاً ،خير فعل المشرع في هذا الجانب ولكن يمكن ان تضاف فقرة للنص المعدل وهو غير مسؤول جزائيا عن صحة الاوراق والسندات ،لان هناك الكثير من القضايا التي تفتح في محاكم التحقيق بصحة صدور بتزوير السندات أو الاوراق التي تقدم من قبل الوكيل المحامي .
المادة -5- :اضافة المادة الخامسة والعشرون الى القانون . هذه المادة ملغاة من قانون المحاماة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد 709في 3/6/1979.
أولاً: يصدر مجلس النقابة نظاماً داخلياً تنظم اعمال مجلس النقابة والاعمال الادارية الخاصة بنقابة المحامين وغرف المحامين في المحاكم كافة وفروعها في المحافظات وما يتعلق بإدارة هذه الغرف وللهيئة العامة تعديل هذا النظام متى ما دعت الحاجة لذلك .
ج/ يجب ان يتضمن هذا التعديل ملحق بالنظام الداخلي ليكون واضحاً ويطلع عليه أعضاء الهيئة العامة ،حتى نكون امام تعديل قانون ونظام شفاف لان النظام يأخذ مرتبة القانون في ترتيب التسلسلي للقوانين ،ومنعاً من احتكار العمل النقابي والاداري لمجموعة دون اعضاء الهيئة العامة أذا أخذ بنظام المندوبين يصبح التمثيل انتقائي وليس تمثيل حقيقي .
المادة -6- يعدل نص الفقرة أولاً من أحكام المادة (السابعة والعشرون) ويحل محله مايأتي:-
أولاً: على المحاكم والسلطة الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن له بمطالعة الاوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ماله صله به قبل التوكل وله الحصول على صورة من الاوراق والافادات على نفقته الخاصة بعد التوكل في مراحل التحيق والمحاكمة (مالم يكن سرياً في مرحلة التحقيق بقرار مسبب من القاضي المختص) على أن يسلمها لموكله في حالة العزل او الاستقالة اصولياً.
تعديل نص المادة وهي لم تراعي حقوق وواجبات المحامي الدستورية ،عندما قيدتها بنص مقيد لمهام ووجباته ( مرحلة التحقيق والمحاكمة مالم يكن سرياً في مرحلة التحقيق بقرار مسبب من القاضي المختص). وهذا النص يتعارض مع مواد الدستور في المادة 2/ج ،والمادة 13/اولاً ،ثانياً . والمادة/ 14، والمادة 19/ رابعاً/ حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وهي مادة مطلقة وليست مقيدة دستورياً . المادة 37/ أولاً-ج .يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ،...). أن النص لم يوفق في رفع مخلفات الدكتاتورية في اساليب التحقيق التي لا تنسجم مع حقوق وواجبات المحامي وهي اساس عمله في المحاكم باعتبار العبرة في الاعتراف والاقرار على الورق وكل تحقيق سري غير دستوري في أدوار التحقيق أو المحاكمة . ويجب ازالته من القانون .
أن أي منع للمحامي من حضور التحقيق ،بحجة التحقيق السري هو مخالفة دستورية وتعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني ،وهي بحكم الاجتهاد الشخصي .
وأن مقترح التعديل رفع (مالم يكن سرياً في مرحلة التحقيق بقرار مسبب من القاضي المختص). حتى يوافق مواد الدستور
المادة -7-
يلغى نص المادة التاسعة والعشرون ويحل محله .
1-يعاقب من يعتدي على محامي اثناء تأديته اعمال مهنته أو بسبب تأديته لها ،بعقوبة السجن .
هذا النص المتشدد هو تعديل مناسب جداً في ظرف أصبح عمل المحامي يواجه تهديد وقتل يومي بطرق واساليب غير حضارية وكأنه خصم حقيقي مع أنه يأخذ الجانب القانوني في الدفاع او الترافع في قضايا، هي مصدر معيشته ،وهذا التشدد والوضوح يعطي دلالة قاطعة أن الاجراءات السريعة والعقوبة تتناسب مع مهام وجسامة ودور المحامي العراقي . وعقوبة السجن من خمسة سنوات حتى عشر سنوات وتأخذ جانب الشق المدني الذي يحق له بعد الحكم من المطالبة بالتعويض المالي عن الضرر المادي والمعنوي .
المادة -8- : يلغى نص المادة (الثلاثون) ويحل محله ما يأتي :
1-يجب تبليغ النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام الاجراء التحقيق معه فيها
2-لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه او توقيفه لجريمة منسوبة اليه تتعلق بممارسة مهنته الا بعد استحصال موافقة مجلس النقابة وعلى نقيب المحامين او من يخوله حضور الاستجواب والتحقيق .
3-يجري التحقيق مع المحامي في مكتب التحقيق القضائي حصرا وتعتبر غرفة المحامين المسجلين فيها المحامي عنواناً لتبليغه .
ج/ طبعا ضمانات المحامي من أدوات القوة التي يمتلكها المحامي في مجابهة الحياة المهنية والعملية التي هي مهنة ورسالة نبيلة يؤديها المحامي ، ان النص عالج النقص التشريعي السابق من خلال وضع قيد معدل هو استحصال موافقة مجلس النقابة لغرض التحقيق في مكتب التحقيق القضائي حصراً، وليس اخبار النقابة . وكان بودي اضافة فقرة أخرى هي أي شكوى تتعلق بالمهنة أو اعمال المحامي تقع على عاتق نقابة المحامين العراقيين وليس محكمة التحقيق لانها أصبحت وسيلة لابتزاز المحامي ،وخير فعلا مجلس القضاء الاعلى الموقر، عندما عمم كتب وتعليمات لمحاكم الاستئناف في عدم تحريك أي شكوى تقع جراء عمل المحامي المعتادة ، وانما يفهم المشتكي بعد التأكد من صفة المحامي ان نقابة المحامين هي المسؤولة عن هكذا شكوى كشكوى تأديب تحال من مجلس النقابة أو شكوى سلوك مهني تقدم مباشرةً من المشتكي .
المادة-9-
تضاف النصوص (2-3-4) الى نص المادة الرابعة والثلاثون ويكون كالاتي:-
2-لا تنظم العقود الا من مكتب محاماة مسجل في نقابة المحامين ويعد العقد ثابت التاريخ من تاريخ تنظيمه، ولا يشمل ذلك العقود في تنظيمها دوائر الدولة والقطاع العام .
3-لا يجوز توكيل محام غير عراقي او شركة محاماة غير عراقية الا بعد التعاقد مع محامي عراقي او شركة عراقية وفقاً لآلية يضعها مجلس نقابة المحامين .
4-لا تقام الدعاوى ولا تقدم الطعون فيها الا من محام ذي صلاحية مطلقة .
أ‌-كل دعوى قيمتها (100,000,000) مائة مليون دينار فاكثر سواء اكانت تعود للحكومة ام لغيرها .
ب‌-الدعاوى الكمركية .
ج- الدعاوى التي تقام امام المحكمة المختصة بالدعاوى التجارية .
د- الدعاوى التي تقام امام المحكمة الاتحادية .
ج/ 2- الهيئة العامة ترغب بشدة بتنظيم مهنة المحاماة ،ولكن يجب ان لا تقيد هذه الرغبة من قبل نقابة المحامين من خلال ربط تنظيم وتوثيق العقود بالمكتب المسجل في النقابة وانما يجب ان يكون أسم المحامي في سجل جدول المحامين هو العنوان والصفة وليس المكتب لان اسم المحامي هو الاصل في الهيئة العامة وليس مكتب المحامي ،والمكتب يرتب اعباء مالية قد ترهق أمكانيات المحامي في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق ويمكن التغاضي عن المكتب في الوقت الحالي .
3-ان النص المضاف هو اضافة مهمة من اجل تحسين واقع المهنة وزيادة الموارد المالية من خلال توكيل المحامي العراقي او الشركات العراقية في كثير من الاستثمارات والشركات العربية والاجنبية التي تعمل أو تريد العمل في العراق ، ولكن من غير الجائز والمقبول كل اضافة تعديل يسحب الى الية او نظام او تعليمات، يضعها مجلس النقابة ، حتى يكون النص ساري المفعول ،وكأنما أصبح كالدستور العراقي معطل بحكم كثر القوانين والتشريعات حتى يكون منتج وهنا يفقد التعديل عموميتهٌ ويفقد غايته التي شرع من أجلها ،ما معنى (وفقاً لآلية يضعها مجلس نقابة المحامين). ونحن نعرف أن مجلس النقابة منقسم ويعيش حالة من الرفض وعدم القدرة على الاتفاق والاستقرار في قراراته ،فكيف يمكن أن نضع نصوص مهمة في عهدة مجلس منقسم او يمثل مصلحة معينة بعيدة عن الهيئة العامة، أذا علمنا أن المجلس جاء بقائمة واحد ولم يفز أي مرشح من القوائم الأخرى او المرشحين المنفردين ،أذا تعديل النص واجب وضروري من اجل حقوق الهيئة العامة وحقوق المحامي المهني وليس حقوق شخص أو مجموعة .
4-الفقرة المضافة يجب ان تعرف الصلاحية المطلقة هي الصلاحية (ج) ولا يجب التوسع فيها وان لا تستوفي عنها رسوم مالية ، لان نص القانون رقم 173لسنة 1965 المعدل ،وأضح وصريح وان أي اجتهاد يصبح مخل بنصوص القانون النافذ ، المقترح الذي يعدل ويضاف ذي صلاحية (ج) مطلقة .
المادة -10-
يعدل نص الفقرة (2/أولاً) من المادة الثالثة والستون ويحل محله ما يأتي :
أولاً: تحكم المحكمة بأتعاب محاماة على وجه الاتي :
أ‌-نسبة(10) عشرة من المائة من قيمة المحكوم به على ألا تزيد على (1000000) المليون دينار .
ب‌-بما لا يقل عن (100000) مائة الف دينار ولا تزيد على (250000) مائتان وخمسون الف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني .
ت‌-نسبة (5)خمسة من المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على أن لا تقل عن (100000) مائة الف دينار ولا تزيد على (250000) ومائتان وخمسون الف دينار .
ج/ التعديل بفقراته (أ، ب، ت ) ورفع نسبة الاتعاب لتساوي 10% من قيمة المحكوم 5% من قيمة الاستملاك ،هي نسبة جيدة وسوف ترفع من مستوى الدخل الشهري والسنوي للمحامين ، ولكن يجب ان يتم اعطاء مدة محددة لسريان التعديل قد تكون المدة المناسبة سنة واحدة من تاريخ النفاذ لا سباب اقتصادية واجتماعية يمر بها الشعب العراقي والمواطن ،من باب تحقيق المصالحة العليا لعموم المجتمع حتى لا تكون الزيادة على حساب المجتمع .
المادة 11 :يلغى نص الفقرة (1) من المادة السابعة والسبعون ويحل محله النص الاتي:
تمارس الهيئة العامة للنقابة من خلال مندوبيها السلطات والاختصاصات التالية
أ‌-مناقشة أعمال دعوة مجلس النقابة والنظر بشؤون المحامين الواردة في جدول الاعمال والبت في المقترحات المقدمة لها.
ب‌-اقتراح تعديل الرسوم والاشتراكات والغرامات للنقابة وصندوق التقاعد
3-البحث في المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها مالم يطرأ ما تكون مرتبطة بها او متفرعة عنها حسب تقدير ادارة الجلسة .
4-اصدار القرارات في اجتماعات مندوبي الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين ،واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ج/ أناطت المادة (77) بالهيئة العامة جملة من المهام الحصرية، باعتبار الهيئة العامة في نص المادة (74)عندما عرفتها تتألف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة أسمائهم في جدول المحامين، وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ،....). أي تمثيل او بديل أو مندوب عن صوته يعتبر باطل بحكم المادة (74) محاماة ،حتى لو تم الغاء نص المادة (77) ،وكذلك المادة (76) محاماة اعتبرت الهيئة العامة نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين ،أذا نقابة المحامين عبارة عن الهيئة العامة، وهي اسماء المسجلين بجدول المحامين المستمرين ولا يمكن تمثيل من ينوب عنهم بمنح الصوت او التمثيل في المسائل التي تخص شؤون المحامين في المسائل المالية لانها مسائل تهم جميع اعضاء الهيئة العامة وليس تخص مجموعة محددة من المندوبين ، وهو مصطلح جديد وغريب على المحامي، لا يمكن تعويضه او ابداله بصوت أخر لأنه انتقاص وتحجيم لدور الهيئة العامة
وهناك الكثير من المقترحات التي يمكن ان تكون الممارسة الديمقراطية حقيقية من خلال حضور المحامين، وغرفهم وممثليهم في التصويت على جميع القرارات دون الدخول بإشكالية المندوبين ومصادرة اصوات الهيئة العامة ،واضفاء شرعية على قرارات خطيرة يمكن أن تشكل مدخل لتجاوزات على قرارات خطيرة في مصير النقابة . بل على العكس في ظل الاوضاع السياسية والاجتماعية هناك الكثير من الكيانات والمنظمات تعكس حالة من الحرص والتمثيل الصحيح وسعت من الية اشراك أعضائها حتى يكون العضو امام تمثيل حقيقي للخروج بنتائج تعكس قوة ومتانة الكيانات الممثلة ،فلماذا لا نأخذ بهذا الاتجاه ونوسع دائرة المشاركة والتمثيل وليس الاختزال والتضيق على صوت النخبة وخلق احتقان وانفجار مستقبلا في حالة التجاوز على أرادة المحامي .



#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- صراع الإرادات بين واشنطن وطهران، من يستسلم أولاً؟
- الكابينة الوزارية ومشكلة صراع القوى
- مشهد التأييد السياسي.. ودلالات الترحيب الأمريكي
- كلمة توحيد للمشروع.. أمام مشاريع التشتيت
- بعيداً عن صراعات الإطار ، هل ينجح خيار مرشح الأقلية في إنقاذ ...
- تغول العملية السياسية.. صراع المؤسسة أمام الصنمية الحزبية
- موقف إيران من اتفاق السلام قراءة في مرحلة ما بعد العاصفة
- الرؤية العراقية من صراع الهويات إلى وحدة المشروع
- فلسفة الدولة والدستور
- شعرة معاوية في السياسة الأمريكية
- التحالف المقدّس يحرّك النبوءات الدينية
- حروب الدين وحروب الطاقة.. الصراع في المنطقة الرمادية
- جدلية النص والضمانة، إشكالية المواءمة الدستورية
- إعصار المنطقة وتحدي الوجود ، حروب الخيال والفساد السياسي
- أركان النهضة رؤية وطنية لإعادة بناء العراق
- خيار الانتصار أو الموت، ملامح العقيدة العسكرية الجديدة في إي ...
- ترامب وعقيدة رأس الدبوس
- من -عدل الملوك- إلى -عدالة الدولة-
- تفكيك البناء الفوقي والتحتي: ثورة الوعي لإعادة إنتاج الدولة ...
- الأقليات والهوية الوطنية: استراتيجية العودة وبناء -المواطنة ...


المزيد.....




- نقابة الزراعة تنظم ندوة حول “الانتقال العادل”.. وخطة لتوعية ...
- اجتماع تواصلي للمكتب النقابي لعمال شركة “أرما” بعين الشق وال ...
- بعد استهداف باخرة سورية في أوكرانيا.. نقابة البحارة تنعى الض ...
- قضية الجميلي.. القضاء يحجز عقارات ومعامل بـ69 مليار دينار وي ...
- تونس تحت رحمة -العداد-.. إضراب لسيارات الأجرة وتلويح بالتصعي ...
- البطالة في تونس: قدر محتوم أم خيار اقتصادي؟
- المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم ...
- العراق.. حجز عقارات ومعامل بـ 69 مليار دينار في قضية وكيل وز ...
- القضاء يحجز عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية الجمي ...
- تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان يعمق ركود الأسواق


المزيد.....

- النظام الداخلي للإتّحاد العام التونسي للشغل أداة طرّزتها الب ... / حمده درويش
- ملامح من تاريخ الحركة النقابية / الحاج عبدالرحمن الحاج
- تجربة الحزب الشيوعي السوداني في الحركة النقابية / الحزب الشيوعي السوداني
- الفصل السادس: من عالم لآخر - من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الفصل الرابع: الفانوس السحري - من كتاب “الذاكرة المصادرة، مح ... / ماري سيغارا
- التجربة السياسية للجان العمالية في المناطق الصناعية ببيروت ( ... / روسانا توفارو
- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - أحمد فاضل المعموري - الدور والرقابة والتمثيل في تعديل قانون المحاماة العراقي