أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبد الحسين سلمان عاتي - الأحكام التشريعية في القرآن...5















المزيد.....

الأحكام التشريعية في القرآن...5


عبد الحسين سلمان عاتي
باحث

(Abdul Hussein Salman Ati)


الحوار المتمدن-العدد: 8721 - 2026 / 5 / 30 - 14:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


فصل الميراث

المهمة الاساسية ليست نشر الافكار الالحادية بل النضال ضد جذور الخوف الاجتماعية , و المطلوب تحويل نقد السماء الى نقد الأرض ونقد الدين الى نقد ًالحقً (الدولة و القانون) و نقد اللاهوت الى نقد السياسة ...ماركس , 1843 , نقد فلسفة الحق عند هيجل


الايات التالية هي العمود الفقري في الدعوة للحكم الاسلامي
سورة المائدة
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) ..وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45).... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)
سورة النساء
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)
إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)

في القرأن ستة الأف آية, والآيات التي تُعد تشريعات قانونية للمعاملات لا تتجاوز 80 أية, نسبتها تقريباً 1.34 % من مجموع آيات القرأن.
الأحكام التشريعية في القرآن:
في المسائل الجزائية:
وردت في القرآن , أربع عقوبات: السرقة , القذف, الزنا , و الحرابة ( قطع الطريق).
في المسائل المدنية:
آية واحدة فقط, هي : وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
في مسائل الأخوال الشخصية:
وردت في القرآن , أحكاما عن الزواج و الطلاق و الميراث

أولاً: في المسائل الجزائية: وردت في القرآن , أربع عقوبات:السرقة , القذف, الزنا , و الحرابة ( قطع الطريق).

ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الكافرون "، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [سورة المائدة: 45]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [سورة المائدة: 47]، في الكافرين كلها

ثانيا:
في مسائل الأخوال الشخصية: وردت في القرآن , أحكاما عن : الزواج و الطلاق و الميراث.

فصل : الميراث , الارث
ورد في لسان العرب:
والإرث : الأصل . قال ابن الأعرابي : الإرث في الحسب ، والورث في المال . وحكى يعقوب : إنه لفي إرث مجد وإرف مجد ، على البدل . الجوهري : الإرث الميراث ، وأصل الهمزة فيه واو . يقال : هو في إرث صدق أي في أصل صدق ، وهو على إرث من كذا أي على أمر قديم توارثه الآخر عن الأول . وفي حديث الحج : إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم ، يريد به ميراثهم ملته ، ومن ههنا للتبيين مثلها في قوله : فاجتنبوا الرجس من الأوثان . أصل همزته واو ؛ لأنه من ورث يرث . والإرث من الشيء : البقية من أصله ، والجمع إراث
قال كثير عزة :
فأوردهن من الدونكين حشارج يحفرن منها إراثا

الميراث في القران
سورة النساء : 7, 8, 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 176
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (8)

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا (9)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)
سبب نزول الاية:
أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد المنصوري، قال: أخبرنا علي بن عمر بن مهدي قال: حدَّثنا يحيى بن صاعد، قال: حدَّثنا أحمد بن المقدام، قال: حدَّثنا بشر بن المفضل قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال:
جاءت امرأة [إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس - أو قالت سعد بن الرَّبيع - قتل معك يوم أحد، وقد اسْتَفَاءَ عمهما مالهما وميراثهما، فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله ما ينكحان أبداً إلى ولهما مال. فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت سورة النساء وفيها: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ} إلى آخر الآية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك.


وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (13)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ (176)

سورة المائدة : 106-107-108
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ (106
)
فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ (107)

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ (108)

الميراث في الحديث النبوي
- ألحِقوا الفرائضَ بأصحابِها، فما أبقَت الفرائضُ فلأَولَى رجُلٍ ذَكَرٍ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | الصفحة أو الرقم : 9/253
| التخريج : أخرجه البخاري (6737)، ومسلم (1615)

إنَّ اللهَ أعطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَُّه فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ ، و الوَلَدُ لِلفراشِ ، و لِلعاهِرِ الحَجَرِ
الراوي : عمرو بن خارجة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 1720 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه الترمذي (2121)، وابن ماجة (2712)، وأحمد (17665)

عادَني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: أوصي بمالي كُلِّه؟ قال: لا، قُلتُ: فالنِّصفُ؟ قال: لا، فقُلتُ: أبِالثُّلُثِ؟ فقال: نَعَم، والثُّلُثُ كَثيرٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1628
| التخريج : أخرجه البزار (1147)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7378) واللفظ لهما، والبخاري (5354)
نكتفي بهذه الاحاديث فقط, لوجود احاديث كثيرة

الفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقرير، : " فنصف ما فرضتم " أي قدرتم.

أصحاب الفروض:وأصحاب الفروض اثنا عشر:
أربعة من الذكور
1. وهم الاب
2. والجد
3. والاخ لام
4. والزوج.
. وثمان من الاناث
5. وهن الزوجة
6. والبنت
7. والاخت الشقيقة
8. والاخت
9. والاخت لام
10. الابن
11. والام
12. والجدة

أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض - أي نصيب - من الفروض الستة المعينة لهم وهي
2 / 1 النصف
4 / 1 الربع
8 / 1 الثمن
3 / 2 الثلثين
3 / 1 الثلث
6 / 1 السدس

.

2 / 1 النصف
خمسة أشخاص، ويرثونه في حالات معيّنة:
: الزوج.
إذا لم يكن للزوجة المتوفاة ولد ولا ولد ابن.

البنت الواحدة.
إذا كانت منفردة وليس معها ابن.

بنت الابن الواحدة.
إذا انفردت ولم يوجد من يعصبها، ولم توجد بنت صلبية تكمل الثلثين.

الأخت الشقيقة الواحدة.
إذا انفردت، ولم يوجد:
أصل وارث ذكر (أب أو جد)
ولا فرع وارث (ابن أو بنت)
ولا أخ شقيق يعصبها.

الأخت لأب الواحدة.
بالشروط نفسها تقريبًا، مع عدم وجود أخت شقيقة تحجبها.

4 / 1 الربع
اثنان فقط
: الزوج.
يرث الربع إذا كان لزوجته المتوفاة:
ولد، أو
ولد ابن.

الزوجة (واحدة أو أكثر).
ترث الربع إذا لم يكن للزوج المتوفى:
ولد، ولا
ولد ابن.

8 / 1 الثمن
: أصحاب الثمن هم الزوجة أو الزوجات فقط:
وترثه الزوجة إذا كان للزوج المتوفى:
ولد، أو
ولد ابن.
مثال
مات رجل وترك:
زوجة
وابنًا
فالزوجة لها الثمن، والباقي للابن تعصيبًا.

3 / 2 الثلثين
: أربع جهات من النساء، بشرط التعدد غالبًا (اثنتان فأكثر):
البنتان فأكثر
إذا لم يوجد ابن.
بنتا الابن فأكثر
إذا لم يوجد ابن ابن يعصبهن، ولم توجد بنتان صلبيتان تحجبهن.
الأختان الشقيقتان فأكثر
إذا لم يوجد:
أب أو جد،
ولا فرع وارث،
ولا أخ شقيق يعصبهن.
الأختان لأب فأكثر
بالشروط السابقة، مع عدم وجود أخت شقيقة تحجبهن.
مثال
مات شخص وترك بنتين فقط → لهما الثلثان.
ماتت امرأة وتركت أختين شقيقتين فقط → لهما الثلثا

3 / 1 الثلث
:هم صنفان أساسيان:
الأم
وترث الثلث إذا:
لم يوجد فرع وارث (ابن، بنت…)
ولم يوجد عدد من الإخوة.
الإخوة لأم (اثنان فأكثر: ذكورًا أو إناثًا)
يشتركون في الثلث إذا:
لم يوجد أصل وارث ذكر (أب أو جد)
ولم يوجد فرع وارث.
وهناك حالة خاصة تُسمى:
ثلث الباقي للأم، في العمريتين:
زوج + أب + أم
زوجة + أب + أم
فتأخذ الأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، وليس ثلث جميع التركة.

6 / 1 السدس
: هم أكثر أصحاب الفروض عددًا، ومنهم:
الأب
مع وجود فرع وارث (ابن أو بنت).
الجد الصحيح
عند عدم الأب، ويأخذ حكمه غالبًا.
الأم
إذا وُجد:
فرع وارث، أو
عدد من الإخوة.
الجدة الصحيحة
عند عدم الأم.
بنت الابن
مع البنت الواحدة؛ تكملةً للثلثين.
الأخت لأب
مع الأخت الشقيقة الواحدة؛ تكملةً للثلثين.
الأخ لأم أو الأخت لأم
إذا كان واحدًا فقط.
مثال
مات شخص وترك: أبًا وبنتًا
الأب له السدس، والبنت لها النصف، والباقي للأب تعصيبًا.
مات شخص وترك: أمًّا وابنًا
الأم لها السدس بسبب وجود الفرع الوارث.

العصبة : التعصيب في اللغة:
مصدر عصب يعصب تعصيبًا، وهو مشتق من العصب بمعنى الشد والتقوية أو الإحاطة.
وعصبة الرجل: هم بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، سُموا بذلك لإحاطتهم به، أو لشد بعضهم أَزْرَ بعض.
العاصب في الشرع:
هو الوارث بغير تقدير، وإذا كان معه ذو فرضٍ أخذ ما فضل عنه، قلَّ أو كَثُر، وإن انفرد العاصب أخذ الكل، وإن استغرقت الفروض المالَ سقط.
روى الشيخان عن ابن عباس ، عن النبي قال:
((أَلْحِقوا الفرائض بأهلِها، فما بقي فهو لأَوْلَى رجلٍ ذَكَر))؛ (البخاري حديث: 6732 / مسلم حديث: 1615)؛ (المغني؛ لابن قدامة جـ9 صـ9).
مثال
مات رجل وترك: زوجة و ابنًا
فنقسم التركة هكذا:
الزوجة لها الثمن
لوجود الفرع الوارث.
والباقي يأخذه الابن؛ لأنه عَصَبة.
إذا كانت التركة = 8,000
حصة الزوجة تساوي 1000
وحصة الابن 7000

االخطأ في القران
لعول في الشرع:
زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقصان من مقاديرِ أنصبتهم في الإرث.
فاذاا كان مثلا مجموع السهام هو 6 فيصبح في العول 7
مسألة
اذا ماتت امرأة عن زوج واختين، وتركت 7000 دينار, يعني مجموع السهام هو 6
حصة الزوج هي النصف وتساوي 3500 اي نصف الستة
وحصة الاختين هو اثلثين وتساوي 4600 , اي ثلثين الستة
وهذا غير ممكن لان المجموع سوف يكون 8100

عمر بن الخطاب حل مشكلة خطأ القران
ما أدري أيكم قدَّم الله ولا أيكم أخَّر، وما أجد في هذا المال شيئًا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص.
في المثال السابق , عمل عمر على ان تكون مجموع السهام هو 7 بدلا من 6 ,
فتكون حصة الزوج 3 من 7 وتساوي 2500 نقصان
وحصة الاختين 4 من 7 وتساوي 3500 وهنا زيادة

مثال رقم 2
توفيت امرأة عن مبلغ مقداره 1000 دينار, وتركت: زوجًا و أمًّا , و أختين شقيقتين
الفروض: حسب القران
الزوج: النصف 1/2 ويساوي 500 دينار..{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12]
الأم: السدس 1/6 ويساوي 166 ...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ...النساء-11
الأختان: الثلثان 2/3 ويساوي 666 دينار...{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء:176].
فيكون المجموع 1330 دينار
أصل المسألة من 6:
ماذا عمل عمر بن الخطاب
حول أصل المسألة من 6 الى 8 :
وخصص للزوج 3 من 8 ويساوي 375 دينر بدلا من 500 دينار . هنا نقص الحصة
وللأم 1 من 8 وتساوي 125 دينار بدلا من 166 دينار , هنا نقص الحصة
و الأختان 4 من 8 ويساوي 500 بدلا من 666 دينار
فيكون المجموع 375 +125 +500 ويساوي 1000

المصدر
فقه السنة...السيد سابق



#عبد_الحسين_سلمان (هاشتاغ)       Abdul_Hussein_Salman_Ati#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأحكام التشريعية في القرآن...4
- الحيران في معاني القران...12
- الأحكام التشريعية في القرآن...3
- الأحكام التشريعية في القرآن...2
- الأحكام التشريعية في القرآن...1
- الحيران في معاني القران...11
- الحيران في معاني القران...10
- الحيران في معاني القران...9
- الحيران في معاني القران...8
- الحيران في معاني القران..7
- لماذا لم يكن ماركس ملحداً؟
- الحيران في معاني القران..6
- الحيران في معاني القران...5
- الحيران في معاني القران...4
- الحيران في معاني القران...3
- الحيران في معاني القران...2
- الحيران في معاني القران...1
- روايات في تحريف القرآن ...الجزء الأخير
- روايات في تحريف القرآن ...الجزء العاشر
- روايات في تحريف القرآن ...الجزء التاسع


المزيد.....




- المقاومة الإسلامية: استهدفنا قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة ال ...
- المقاومة الإسلامية: استهدفنا قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة الع ...
- الرئيس الإيراني: لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عل ...
- -فوق السلطة-: هل أصبحت الكاميرا تنافس البعد الروحي للحج؟
- بحرية حرس الثورة الإسلامية: تحكمنا الدقيق بمضيق هرمز يتم بحز ...
- لبنان.. إسرائيل تقصف كنيسة وجدار مدرسة مسيحية في جديدة مرجعي ...
- بحرية حرس الثورة الإسلامية: 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الس ...
- قبل فوات الأوان ـ الفاتيكان يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي! ...
- بزشكيان: سياسة ايران هي توسيع التعاون مع الدول الاسلامية وال ...
- المقاومة الإسلامية في العراق ترفض تسليم السلاح


المزيد.....

- محادثات مع الله الجزء الرابع / نيل دونالد والش
- مختصر كتاب الأرواح / آلان كاردك
- الفقيه لي نتسناو براكتو / عبد العزيز سعدي
- الوحي الجديد / يل دونالد والش
- كتاب : حَمَّالُ أَوْجُهٍ.. الصراع الطبقي والتأويل في الإسلام ... / احمد صالح سلوم
- التواصل الحضاري ومفهوم الحداثة في قراءة النص القراني / عمار التميمي
- إله الغد / نيل دونالد والش
- في البيت مع الله / نيل دونالد والش
- محادثات مع الله - ثلاثة أجزاء / نيل دونالد والش
- محادثات مع الله للمراهقين / يل دونالد والش


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عبد الحسين سلمان عاتي - الأحكام التشريعية في القرآن...5