أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد حاوي الربيعي - تنازع القوانين كسبب من أسباب انعدام الجنسية















المزيد.....

تنازع القوانين كسبب من أسباب انعدام الجنسية


ماجد حاوي الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 7820 - 2023 / 12 / 9 - 17:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


إن حق الدولة في تنظيم جنسيتها وتحديد رعاياها وفقاً لإرادتها إنما يستند إلى ضوابط تتعلق بكيان الدولة وممارستها لسيادتها، لذلك قد يكون الانعدام مرُده اختلاف الأسس التي تعول عليها الدول في بناء مادة جنسيتها فتفرض الجنسية الأصلية على أساس حق الدم أو حق الإقليم أو الحقين معاً.
فقد يؤدي اختلاف الدول في أسس منح جنسيتها الأصلية إلى انعدام الجنسية فمن المتصور أن يولد طفل لوالدين تأخذ دولتهما بحق الإقليم في دولة تعتنق حق الدم فقط كأساس لفرض جنسيتها الأصلية، ففي هذا المثال يولد الطفل عديم الجنسية لعدم حصوله على جنسية أبويه بناءً على حق الدم في الوقت الذي لم يلحق بجنسية الإقليم (الدولة) التي ولد فيها.
يلحق الانعدام كذلك الابن الذي يولد لأبوين عديمي الجنسية أو مجهوليتها على إقليم دولة تأخذ بحق الدم فقط. كما يمكن للولادة على متن السفن أو الطائرات أن تؤدي إلى انعدام الجنسية في حالة المولودين من والدين يحملان جنسية إحدى الدول التي تعتمد رابطة الأرض حصرياً ولا تعتبر السفن والطائرات التي تحمل علمها بحكم "الأرض" في تطبيق حق الجنسية. أما بالنسبة للتخلي عن الجنسية فقد أقرت معظم التشريعات الوطنية حق الفرد في التخلي عن جنسيته وحقه في تغييرها انسجاماً مع المواثيق الدولية التي أكدت على هذا الحق وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
ويعتبر نظام التخلي هذا كتعبير أرادي من جانب الفرد، يعبر بموجبه صراحة عن نية التنازل عن جنسيته إلا إن هذا لا يعني إن أرادة الفرد تماثل إرادة الدولة على هذا الصعيد فإرادة الدول لا تمكنه من أن يتنازل عن جنسيته دون موافقة الدولة في بعض قوانين الدول، وعلى هذا يظهر التخلي تارة كحق خاص بالفرد وتارة أخرى كحق للدولة.
فتسمح بعض الدول للأفراد بالتخلي عن جنسيتهم دون أن يكتسبوا أولاً جنسية أخرى أو تكفل لهم اكتسابها بحكم القانون وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى إن انعدام الجنسية، وقد ينشأ التنازع بين القوانين في هذه القضية عندما لا تسمح دولة ما بالتخلي عن الجنسية حتى يكتسب الفرد أولا جنسية أخرى، بينما ترفض الدولة الأخرى منح جنسيتها حتى يتخلى الفرد أولاً عن جنسيته الأصلية. وفي بعض الأحيان قد يطالب الفرد بالتخلي عن جنسية مفترضة في مكان أخر قبل أن يكون قادراً على التقدم بطلب للحصول على الجنسية في البلد الذي يقيم فيه الأمر الذي يجعل الفرد عديم الجنسية إلى أن يتم منحه الجنسية الجديدة.
ومن جهة أخرى فقد يؤدي تجنس الفرد فعلاً بجنسية دولة أخرى إلى انعدام جنسية زوجته وأولاده القصر ويحدث ذلك فيما لو كان قانون الدولة التي اكتسب رب العائلة جنسيتها لا يسمح بامتداد الجنسية إلى الزوجة والأولاد القصر، بينما يقضي قانون دولتهم بفقدهم لجنسيتهم الأولى بمجرد تجنس رب العائلة بجنسية دولة أخرى.
وفي بعض الدول قد تُسحب الجنسية بفعل القانون في حال أقام المواطن إقامة مستمرة في الخارج لمدة طويلة وتطبق بعض الدول هذا الحكم حصرياً على المتجنسين بجنسيتها، وقد يؤدي ذلك إلى انعدام الجنسية في حال لم يكتسب هذا المواطن جنسية البلد الذي يقيم فيه، وتعتبر الدول التي تطبق هذا الحكم إن الإقامة المستمرة هي بمثابة رغبة من المواطن أو المتجنس في الهجرة والاغتراب والتخلي عن جنسيته ويتم فقدانه الجنسية في هذه الحالة تلقائياً.
هناك عدداً من القوانين والممارسات الادارية التي تمس بوجه خاص الأطفال والنساء والتي تكون سبباً لانعدام جنسيتهم، نتعرف على بعض هذه الأسباب وعلى النحو الاتي:
1. القوانين والممارسات التي تمس الأطفال خاصة: أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (24) على حق الطفل في الاسم والجنسية حيث نصت على "2- يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطي اسماً يعرف به 3- لكل طفل حق في اكتساب جنسية". وهذا ما أكدته اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 (CRC) من ضرورة تسجيل الأطفال عند الولادة حسب نص المادة (7) وتؤكد المادة (8) على الدول الأطراف احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية. وعلى الرغم من ذلك قد تكون هناك ثغرات في حصول الأطفال على الجنسية مما يعرضهم لانعدام الجنسية ويكون ذلك بسبب عدم تسجيل المواليد فوراً بصرف النظر عن محل مولدهم ويتم تحديد جنسية الطفل وفقاً لقوانين الدول، وتتطلب عادةً جميع الدول إيضاحا عن محل مولد الطفل ومن هما والداه وفي غياب ما يثبت الميلاد أي في غياب تسجيل الميلاد يستحيل تقريباً على الطفل أن يحدد هويته وان يحصل بالتالي على جنسية. ومن أسباب انعدام جنسية الأطفال انهيار الدول ومن ثم تسن الحكومة الجديدة قوانين جديدة وقد تستبعد بموجبها الأقليات (بمن فيهم الأطفال) من الحصول على الجنسية، وأيضا في كثير من الحالات يكون الآباء والأمهات عديمي الجنسية مما قد يورثوا حالة انعدام الجنسية لأبنائهم، كما قد تنجب الأمهات اللاجئات أطفالا خارج بلد المنشأ وبالتالي يكون من الصعب بالنسبة للطفل الحصول على الجنسية. كذلك يُعد من أسباب انعدام جنسية الأطفال هو حالة التبني، فقد تؤدي ممارسات التبني في بعض الدول إلى انعدام جنسية الأطفال إذا لم يتمكنوا من الحصول على جنسية والديهم بالتبني، كما إن الأطفال اللقطاء غالباً ما لا تكون لهم جنسية مؤكدة، وقد يمنع الأطفال غير الشرعيين من اكتساب الجنسية. فضلا عن ذلك قد يكون فقدان الشخص لجنسيته لا يقتصر أثره عليه فحسب إنما يشمل أفراد عائلته من زوجته وأولاده القصر على وجه الخصوص إذ يفقدون جنسيتهم بالتبعية مما يعرضهم لخطر الوقوع في حالة انعدام الجنسية، وقد تصدت المادة السادسة من اتفاقية عام 1961بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لسبب الانعدام هذا حيث نصت على "أذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص على إن فقدان الشخص لجنسيته أو تجريده منها يستتبع فقدان زوجه أو أولاده هذه الجنسية، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطاً بحيازة أو اكتساب جنسية". وتشير الإحصائيات الدولية أن هناك في تايلاند بورما ما يقارب ثلاثة ملايين من الأشخاص عديمي الجنسية منهم 100.000 طفل عديم الجنسية محرمون من الحصول على التعليم والخدمات الصحية أما في ماليزيا فيوجد ما يقارب 70.000 طفل عديم الجنسية من الروهينجا اللاجئين إلى ماليزيا منذ بداية عام 1984 وتزايدت أعدادهم بسبب زيادة الطرد من قبل الجيش البورمي. ومن المعلوم إن التشريعات التمييزية بحق المرأة والتي لا تسمح للنساء بمنح أطفالهن الجنسية على قدم المساواة مع الرجل غالباً ما تكون سبباً في تمادي وتفاقم ظاهرة انعدام الجنسية بالنسبة للأطفال خاصة ما لو كان الطفل مولوداً في دولة جنسية ألام وكان ألاب لا يحمل إي جنسية. ففي كثير من الحالات نجد إن قوانين الجنسية المتضمنة هذه النصوص التمييزية ضد المرأة قد "ورثت" من قبل الدول الجديدة بعد حصولها على الاستقلال عن القوى الاستعمارية، وفي بعض الحالات لم يتم مراجعة هذه القوانين منذ ذلك الحين ونجد عدم المساواة هذه بين المرأة والرجل في منح الجنسية للأبناء في بلدان جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط واسيا. وهذا التمييز بين الرجال والنساء في مسائل الجنسية يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وخصوصاً مع ما جاءت به المادة (9) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979(1) حيث نصت "2_ تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما". وقد عملت كثير من الدول على إجراء إصلاحات تشريعية لمعالجة هذه الحالة مثل سري لانكا (2003)، ومصر (2004) الجزائر (2005) اندونيسيا (2006) العراق (2006) والمغرب (2007) وتونس (2010) وبنغلاديش (2009) وموناكو (2011) وفي كينيا حيث نص الدستور الكيني في عام 2010 على اعتبار الشخص مواطن كيني بالميلاد سواء ولد في كينيا أو خارجها لأب أو لأم كينية. حيث منحت جميع هذه القوانين للمرأة حقاً مساوياً للرجل في تمرير جنسيتها لأبنائها شأنها في ذلك شأن الرجل. وفي هذا الصدد سارت بعض الأحكام القضائية في هذا الاتجاه ومنها قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان – الغرفة الثالثة عشر بالعدد 398/2010 في 18/5/2010, إذ أصدرت المحكمة قراراً يقضي "باعتبار أولاد المدعية الذين كانوا قاصرين بتاريخ تقديم الادعاء يصبحوا لبنانيين, بعد أن احتفظت والدتهم بجنسيتها اللبنانية وفقدت زوجها الأجنبي, وحيث والحال هذه, ترى المحكمة إجابة الجهة المدعية في مطلبها واعتبار الأولاد القاصرين لبنانيين, ويقتضي بالتالي تسجيلهم على خانة والدتهم في سجلات الأحوال الشخصية وإعطائهم بطاقات هوية لبنانية".
2. القوانين والممارسات التي تمس النساء خاصة: تعمل عدد من الدول على تغيير جنسية المرأة تلقائياً عندما تتزوج امرأة وطنية من أجنبي ويكون القانون الوطني يقضي بفقدها لجنسيتها كأثر مباشر للزواج من أجنبي بينما لا تمنحها دولة الزوج جنسيتها فتصبح بذلك عديمة الجنسية، وتستند الدول في فقد المرأة جنسيتها بمجرد الزواج بأجنبي على مبدأ (وحدة الجنسية في العائلة) وفي الوقت نفسهُ لا تحصل على جنسية دولة زوجها كون هذه الدولة تأخذ بمبدأ (استقلال الجنسية في العائلة). وقد تصبح المرأة أيضا بلا جنسية إذا فسخ عقد زواجها من الأجنبي بعد حصولها على جنسية زوجها وفقدت الجنسية التي اكتسبتها من خلال الزواج ولم تسترد جنسيتها الأصلية تلقائياً، وكذلك تستمر حالة انعدام الجنسية بالنسبة للزوجة العديمة الجنسية من قبل الزواج من أجنبي حيث لا تكتسب جنسية زوجها كون قانون جنسية الزوج لا يعتبر الزواج مكسباً للجنسية فتبقى عديمة الجنسية. وعملت اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية في المادة الخامسة فقرة (1) على معالجة هذه الحالة من خلال النص على ضرورة أن يكون فقدان الجنسية بسبب تغيير في الوضع الشخصي كالزواج أو انقضاءه واثبات النسب أو التبني، مشروطاً بحيازة أو اكتساب جنسية أخرى. كما تذهب قوانين دول أخرى إلى عدم فقدان المرأة الوطنية لجنسيتها بمجرد زواجها من أجنبي تلقائياً سوآءا اكتسبت جنسية زوجها أم لا، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأرجنتين. وتسعى اتفاقية 1957 بشأن جنسية المرأة المتزوجة واتفاقية 1979 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى منح النساء حقوق مساوية لحقوق الرجال في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. ووفقاً للمبادئ الواردة في هاتين الاتفاقيتين فأن وضع جنسية الزوج يجب إن لا يغير تلقائياً جنسية الزوجة، وإلا يجعلها عديمة الجنسية، ولا يجعل اكتسابها لجنسية إلزاميا. فقد نصت المواد (1 , 2 , 3 /1) من اتفاقية 1957 بشأن جنسية المرأة المتزوجة على ما يلي" 1_ توافق كل من الدول المتعاقدة على انه لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين احد مواطنيها وبين أجنبي, ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية, أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوجة 2_ توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لاكتساب احد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى, ولا لتخلي احد مواطنيها عن جنسيته أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها 3/1_ توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه للأجنبية المتزوجة من احد مواطنيها, أذا طلبت ذلك أن تكتسب جنسية زوجها من خلال تجنس امتيازي خاص ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام". كما نصت المادة (9/ف1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام على1979 "1_ تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وتضمن بوجه خاص إلا يترتب على الزواج من أجنبي أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج". وقد أشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى اعتبار الجنسية "أمراً ذا أهمية حاسمة بالنسبة للمشاركة الكاملة في المجتمع" نظراً لأنه "من دون حصول المرء على مركز رعايا البلد أو مواطنيه تحرم المرأة من الحق في التصويت ومن الترشح للمناصب العامة وقد تحرم أيضا من الحصول على المزايا العامة واختيار الإقامة" وهي ترى " أنه ينبغي أن يكون في وسع المرأة تغيير جنسيتها ولا ينبغي استعبادها بسبب الزواج أو انحلاله أو بسبب إن زوجها أو أباها قد غيرا جنسيتهما".
3. الممارسات الإدارية: إن ثمة قضايا إدارية وإجرائية عديدة تتعلق باكتساب الجنسية واستعادتها وفقدها، من الممكن أن تكون سبباً يعرقل الحصول على الجنسية حتى لو كان الفرد أهلاً لاكتساب الجنسية_ بل حتى لو كان الفرد قد نجح في التقدم بطلب للحصول على الجنسية فأن الرسوم الإدارية المفرطة والمواعيد النهائية التي لا يمكن الوفاء بها أو عدم القدرة على تقديم المستندات المطلوبة لكونها في حيازة دولة الجنسية السابقة من شأنها أن تحول من غير اكتساب الفرد للجنسية ومن ثم يصبح شخصاً عديم الجنسية.
وغالباً ما يرتبط سحب الجنسية التلقائي عن الفرد الذي ترك بلدهُ أو يقيم في الخارج (الذي يتم بعد شهور قليلة من مغادرة البلاد) بممارسات إدارية مغلوطة، فلايتم بموجبها إعلام الفرد المعني بأنه يخاطر بفقدان جنسيته، أذا لم يسجل نفسه بصورة منتظمة لدى سلطات بلده.
كما إن عدم التسجيل المدني للمواليد يكون سبباً لانعدام الجنسية ويُعزى عدم التسجيل هذا إلى جملة من الأسباب منها تعقيد الإجراءات الإدارية وكلفتها أو تعذر الوصول إليها وقد يكون تسجيل المواليد في وقت متـأخر أي خارج حدود الوقت المحدد قانوناً، وفي بعض الأحيان يتطلب هذا التسجيل من الآباء والأمهات الحصول على سلسلة كاملة من الوثائق التي قد لا تُمتلك من قبلهم بالضرورة أو تكون هي في حد ذاتها يصعب الحصول عليها.
فنجد أن فئة(البدون) في الكويت كان من ضمن أسباب انعدام جنسيتهم هو إخفاقهم في إثبات الإقامة في الكويت في عام 1920 وذلك بسبب إجراءات إدارية معيبة جعلت منهم أشخاصا بلا جنسية، ومن هذه الإجراءات هي قصر الفترة التي حددتها الحكومة للإعلان عن التقدم إلى طلب الجنسية الكويتية وفي وقت لم يواكب هذا الإعلان إي حملة إعلامية أو أبلاغية كبيرة لتوعية سكان الكويت بأهمية حصول

المواطن آنذاك على الجنسية الكويتية وكذلك قصر فترة عمل اللجان التي كُلفت بإجراء اللقاءات مع المتقدمين بطلبات الجنسية وتسبب ذلك بان أصبح من فئة البدون من تأخر عن إجراء هذا اللقاء.
فضلا عن ما تقدم قد يعزف بعض الآباء عن تسجيل المواليد من الإناث في بعض المجتمعات على اعتبار إن الفتيات لا يذهبن إلى المدرسة وكذلك لا تعمل المرأة خارج نطاق الأسرة فلا موجب للحصول على هوية لامرأة بالغة, وأيضا فأن الآباء من المهاجرين غير النظاميين الذين يخافون من الاقتراب للسلطات فلا يعمدون إلى تسجيل مواليدهم حتى لا تعلم السلطات بأمرهم ومن ثم يتعرضون لخطر الطرد كذلك تدمير السجلات المدنية أو فقدها أو تضررها بسبب الحروب الأهلية فيكون ذلك سبباً في عدم التمكن من إثبات الجنسية ومن ثم يصبح سبباً (إدارياً) في انعدامها.
وكان سحب الجنسية عن الأردنيين من أصل فلسطيني مقترن بإجراءات إدارية غير سليمة متمثلة بعدم إخطار أو سبق إنذار للأفراد المعنيين بسحبها، كما إن السحب لا يستند إلى تغيير معلن في الأنظمة أو السياسات بل وقع السحب أثناء إجراءات من قبيل تجديد جواز السفر أو تسجيل مولود في دفتر العائلة أو استصدار رخصة قيادة، ولا تتمتع إجراءات المراجعة ألإدارية لسحب الجنسية بالشفافية ولا تكشف عن الأسُس القانونية للقرارات المتخذة.



#ماجد_حاوي_الربيعي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التحليل الإداري لظاهرة الفساد
- الصكوك الدولية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص
- قضايا ومؤشرات التنمية المستدامة
- نظريات التنمية المستدامة
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالاتجار بالبشر
- البنيان الشخصي لمنظمة التجارة العالمية (نظام العضوية وأحكامه ...
- البناء العضوي (الهيكل التنظيمي) لمنظمة التجارة العالمية
- الاعتماد المستندي - شريان الحياة للتجارة الدولية
- القضاء العراقي يضع الخطوة الأولى لإنشاء المحاكم الافتراضية
- هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المحامين يومًا ما؟
- تأثير النزاع المسلح الروسي الأوكراني على تحقيق أهداف التنمية ...
- أثر التطور التكنولوجيا على مهنة المحاماة
- (التشريعات العراقية والحفاظ على الجنسية الفلسطينية)
- التجارة الدولية والتنمية المستدامة: صديق أم عدو؟
- حق ضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على تعويض... وفق لأحكام بر ...
- دعم الموقف القانوني لضحايا الاتجار بالبشر من خلال منحهم أذون ...
- مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر... وفق احكام بروتوكول منع وقمع و ...
- إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء
- مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر
- أحكام تسليم المجرمين في القانون الدولي


المزيد.....




- مسؤول: أوكرانيا تشن هجمات ليلية بطائرات دون طيار على مصفاة ن ...
- -منزل المجيء الثاني للمسيح- ألوانه زاهية ومشرقة بحسب -النبي ...
- عارضة الأزياء جيزيل بوندشين تنهار بالبكاء أثناء توقيف ضابط ش ...
- بلدة يابانية تضع حاجزا أمام السياح الراغبين بالتقاط السيلفي ...
- ما هو صوت -الزنّانة- الذي لا يُفارق سماء غزة، وما علاقته بال ...
- شاهد: فيديو يُظهر توجيه طائرات هجومية روسية بمساعدة مراقبين ...
- بلومبرغ: المملكة العربية السعودية تستعد لعقد اجتماع لمناقشة ...
- اللجنة الأولمبية تؤكد مشاركة رياضيين فلسطينيين في الأولمبياد ...
- إيران تنوي الإفراج عن طاقم سفينة تحتجزها مرتبطة بإسرائيل
- فك لغز -لعنة- الفرعون توت عنخ آمون


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد حاوي الربيعي - تنازع القوانين كسبب من أسباب انعدام الجنسية