أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الصحة والسلامة الجسدية والنفسية - ماجد حاوي الربيعي - مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر















المزيد.....

مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر


ماجد حاوي الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 7326 - 2022 / 7 / 31 - 19:39
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    


الاتجار بالبشر، هو انتهاك لحقوق الإنسان مسلَّم بوجوده يحظره القانون الدولي، وهو ظاهرة تمس بتأثيرها جميع البلدان والمناطق في العالم، ذلك بوصفه جريمة منظمة في كثير من الأحيان ترتكب على المستويين الوطني والدولي لا يقف عند أي حدود جغرافية أو ثقافية أو سياسية أو دينية كما أنه يُعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد الاتجار غير المشروع في السلاح، والاتجار في المخدرات وضحايا هذه الجريمة ومرتكبيها على حد سواء ينحدرون من أنحاء العالم جميعاً.
وقد يصل مسار الأشخاص المتجر بهم إلى أبعد المناطق النائية المترامية على سطح الكرة الأرضية كما إن الاتجار بالبشر يُعد استغلالاً يبدو في أشكال مختلفة في بلدان مختلفة فانه ليس هناك منطقة تتمتع بحصانة تحميها منه. كما ان هذه الجريمة ممكن ان ترتكب من قبل الأشخاص الطبيعية وكذلك من قبل الشخصية المعنوية التي هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأموال التي تتمتع بالشخصية القانونية يعترف القانون بها ولها الحقوق جميعها إلا ما كان ملازماً لصفة الإنسان. والأشخاص المعنوية أما عامة أو خاصة، فالأشخاص المعنوية العامة هي تلك الأشخاص التي تؤدي أعمالاً ومهاماً تتعلق بالمجتمع وتهدف إلى تحقيق مصالحه العامة والتي تعتبر من اختصاص السلطة العامة أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي تلك الأشخاص أو الهيئات التي تؤدي أغراضاً تهدف إلى تحقيق مصالح أفراد معينين.
وينفرد المجتمع الحديث بظاهرة تزايد الأشخاص المعنوية العامة والخاصة على السواء، وتتعدد الأشكال القانونية لكل نوع منها فضلاً على التزايد العددي المضطرد للأشخاص المعنوية التي تتخذ ذات الشكل القانوني ولما كان محيط الأنشطة في المجتمع الحديث قد بلغ اتساعه حد الذروة. فان الأشخاص المعنوية قد نفذت إلى مجالات الأنشطة كافة بل إن الشخص المعنوي الواحد قد أصبح يمارس الكثير من الأنشطة المختلفة في آن واحد. وقد أرتبط بهذه الزيادة الفائقة لأنواع الأشخاص المعنوية وأنشطتها تعاظم في مخاطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع نتيجة اقترافها الأفعال المجرمة قانوناً.
كما إن الأفعال الإجرامية الخاصة بالاتجار بالبشر وما يرتبط بها من الجرائم الخطرة الأخرى كثيراً ما ترتكب من خلال الكيانات القانونية أو خلف ستارها، كالشركات أو المنظمات الخيرية المصطنعة ذلك إن البنى التنظيمية الإجرامية المعقدة كثيراً ما تخفي ملكيتها الحقيقية أو حقيقة زبائنها أو معاملاتها الخاصة ذات الصلة بالاتجار بالبشر. لذا فقد أرست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مبدأ مسؤولية الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة. وإن كان ضابط المسؤولية الدولية المدنية المرتبة للجزاء الدولي التعويضي على الشخص المعنوي أو الطبيعي مسلم به دولياً أو منذ أمد بعيد فان ضابط المسؤولية الدولية الجنائية المرتب للجزاء الدولي العقابي على الشخص المعنوي (الدولة تحديداً) مازال مقيداً باعتراضات الدول الكبرى والتصادم الفقهي بين الفقهاء وفي ضوء التوافق بين أعضاء اللجنة السادسة للقانون الدولي والمكلفة بتدوين المسؤولية الدولية وتنظيمها , عمدت اللجنة إلى إخراج مسودة مشروع " قانون مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً " بتاريخ 26/7/2001 وأرسلتها إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة حين تم اعتمادها بتاريخ 22/11/2004 وأحالت الجمعية العامة (مسودة المشروع) إلى جدول أعمالها لعام 2007 للنظر فيها بعد أن يستلمها الدول الأعضاء تعليقاتها وملاحظاتها عليها ورغم انعقاد أكثر من سبعة عشر دورة من الجمعية العامة لمناقشة (مسودة المشروع) إلا انه وحتى تاريخ 10/1/2012 لم تشهد المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة تدويناً ورحلت إلى عام 2013.
فتقتضي الاتفاقية في المادة العاشرة فقرة (1) من كافة الدول أن " تعتمد ما قد يلزم من تدابير بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة والأفعال المجرمة وفقاً للمواد 5و6و8 و23 من هذه الاتفاقية".
لذا فان الالتزام بالنص على مسؤولية الشخص المعنوي إجباري بالقدر الذي يكون به متسقاً مع المبادئ القانونية في دولة معينة في ثلاث حالات هي:
أولا: المشاركة في الجرائم الخطيرة، والتي تكون ضالعة فيها جماعة منظمة. نصت المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة فقرة(ب) على انه " يقصد بتعبير (جريمة خطيرة) سلوك يشكل جرماً يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو كعقوبة اشد. ج-يقصد بتعبير " جماعة ذات هيكل تنظيمي" جماعة غير مشكلة عشوائياً لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها ادوار محددة رسمياً أو أن تستمر عضويتهم فيها أو إن تكون ذات هيكل تنظيمي".
ثانياً: الأفعال التي جرمتها الدول الأطراف حسبما تفتضيه الاتفاقية نفسها.
ثالثا: الأفعال المجرمة بمقتضى أي بروتوكول تكون الدولة المعينة طرف فيه بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الوطنية في المادة العاشرة فقرة (2) على انه " رهن بالمبادئ القانونية للدولة الطرف يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية". ومن ثم فليس هناك التزام بإثبات المسؤولية الجنائية إذا كانت غير متسقة مع المبادئ القانونية الخاصة بالدول المعنية وفي تلك الحالة فان أي شكل من أشكال المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية من شأنه أن يكون كافياً لتلبية هذا المقتضى.
كما نصت الاتفاقية المذكورة في المادة العاشرة فقرة (3) على انه " لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم المشار إليها". ولذا فان مسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين اقترفوا تلك الأفعال إنما هي مسؤولية إضافية ويجب ألا تكون عرضة للمساس بها جراء المسؤولية الثانية وذلك انه عندما يرتكب فرد جرائم بالنيابة عن شخصية معنوية يجب أن تكون الإمكانيات متاحة لملاحقتهما كليهما معاً قضائياً وفرض الجزاء عليهما معاً.
وأخيرا فأن الاتفاقية تقتضي من الدول بموجب المادة العاشرة فقرة (4) أن" تكفل إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقاً لهذه المادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما في ذلك الجزاءات النقدية". وهذا حكم محدد يستكمل المقتضى الأعم الوارد في الفقرة(1) من المادة 11 من الاتفاقية بان تراعي الجزاءات خطورة هذا الجرم.
وقد نصت بعض التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحه الاتجار بالبشر على المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، منها على سبيل المثال قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 28 لسنة 2012 في المادة التاسعة منه والتي نصت على أنه "أولاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ولا يخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن إدارة الشخص المعنوي إذا ثبت اشتراكه في الجريمة. ثانياً: للمحكمة حل الشخص المعنوي أو إيقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره إذا ثبت ارتكابه لأحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون" كذلك ما نص عليه قانون الإمارات الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن الاتجار بالبشر في المادة السابعة التي نصت على" يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاءه لحسابه أو باسمه إحدى جرائم الاتجار بالبشر، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص المعنوي التابع له ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك الحكم بحله أو بغلقه نهائياً أو مؤقتاً أو بغلق أحد فروعه".



#ماجد_حاوي_الربيعي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أحكام تسليم المجرمين في القانون الدولي
- التعاون الدوليِّ في ميدان تحقيق العدالة الجنائية من خلال إرس ...
- الطبيعة القانونية للجنسية
- موقف الشريعة الإسلامية من فكرة الجنسية وتطورها التاريخي
- الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي
- الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء البشرية
- تفسير عقد البيع الدولي وإثباته وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980
- الاتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبية


المزيد.....




- كيف تمكنّت -الجدة جوي- ذات الـ 94 عامًا من السفر حول العالم ...
- طالب ينقذ حافلة مدرسية من حادث مروري بعد تعرض السائقة لوعكة ...
- مصر.. اللواء عباس كامل في إسرائيل ومسؤول يوضح لـCNN السبب
- الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصومة
- ألمانيا: -الكشف عن حالات التجسس الأخيرة بفضل تعزيز الحماية ا ...
- بلينكن: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان
- انفجار هائل يكشف عن نوع نادر من النجوم لم يسبق له مثيل خارج ...
- مجموعة قوات -شمال- الروسية ستحرّر خاركوف. ما الخطة؟
- غضب الشباب المناهض لإسرائيل يعصف بجامعات أميركا
- ما مصير الجولة الثانية من اللعبة البريطانية الكبيرة؟


المزيد.....

- الجِنْس خَارج الزَّواج (2/2) / عبد الرحمان النوضة
- الجِنْس خَارج الزَّواج (1/2) / عبد الرحمان النوضة
- دفتر النشاط الخاص بمتلازمة داون / محمد عبد الكريم يوسف
- الحكمة اليهودية لنجاح الأعمال (مقدمة) مقدمة الكتاب / محمد عبد الكريم يوسف
- الحكمة اليهودية لنجاح الأعمال (3) ، الطريق المتواضع و إخراج ... / محمد عبد الكريم يوسف
- ثمانون عاما بلا دواءٍ أو علاج / توفيق أبو شومر
- كأس من عصير الأيام ، الجزء الثالث / محمد عبد الكريم يوسف
- كأس من عصير الأيام الجزء الثاني / محمد عبد الكريم يوسف
- ثلاث مقاربات حول الرأسمالية والصحة النفسية / سعيد العليمى
- الشجرة الارجوانيّة / بتول الفارس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الصحة والسلامة الجسدية والنفسية - ماجد حاوي الربيعي - مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر