أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - ميراث أبناء المقر له بالنسب، تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية















المزيد.....

ميراث أبناء المقر له بالنسب، تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7770 - 2023 / 10 / 20 - 00:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ميراث أبناء المقر له بالنسب
تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد 211/الهيئة الموسعة مدنياً/2010 في 21/8/2011 والذي قضت فيه بان ابن المقر له بالنسب لا يرث ولا تسري عليه احكام الوصية الواجبة، وعلة الحكم كانت تاسست على ان وجود نوعين من الأبناء.
أولاً: وقائع الدعوى: تتلخص وقائع الدعوى في الاتي:
1. توفى رجل وترك حفيداً من احد أولاده المتوفين قبله مع ورثة اخرين، ومحكمة الأحوال الشخصية عند إصدارها للقسام الشرعي للمتوفى اعتبرت الحفيد مشمول بأحكام الوصية الواجبة، لان ابيه توفى قبل جده عملا بأحكام المادة (74) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ثم تم الطعن بهذا القسام من احد الورثة محتجاً على ادخال الحفيد ومستنكراً لشموله بأحكام الوصية الواجبة، مدعيا ً بان والد هذا الحفيد هو ليس بابن صلبي للجد، وانما الجد كان قد تبناه واقر له بالنسب، وبذلك ينعون على القسام الشرعي الذي صدر باعتباره من بين الورثة، بانه باطل ومخالف للقانون والشرع.
2. دفع وكلاء الممثل القانوني للحفيد بان المدعين سبق وان اقاموا دعوى نفي نسب الحفيد ووالده من صلب ابيهم، الا ان المحكمة ردت الدعوى واكتسب الحكم الدرجة القطعية، وان المتوفى بقى مقراً بالنسب لغاية وفاته، والمدعين لم يتمكنوا من اثبات وجود ابوين اخرين للابن المتوفى (والد الحفيد).
3. الأسباب التي اعتنقتها محكمة التمييز عند اصدار حكمها بالنقض فانها استندت الى اعتبار ان هذا الحفيد لا يعد من نسل المتوفى لأنه ليس بالابن الصلبي، وانما هو من المقر لهم بالنسب، وان هؤلاء لهم وضعهم الخاص في قانون رعاية الاحداث، ولا يجوز اعتبارهم من الورثة او من المحكوم لهم بالوصية الواجبة التي اقرتها المادة (74) من قانون الأحوال الشخصية.
ثانياً: التعليق:
ان عنوان التعليق هو المقر له بالنسب، لان الحكم محل التعليق انصب على حرمان الحفيد من الوصية الواجبة لأنه ابن لولد مقر له بالنسب، لذلك لابد من معرفة احكام المقر له بالنسب في القانون العراقي، ودور قانون رعاية الاحداث تجاه المقر له بالنسب ، وهل يوجد فرق جوهري او حتى بسيط من حيث الأثر على الابن صلبي وابن المقر له بالنسب على توصيف المقر له بالنسب من عدمه، وهل يوجد تصنيف للأبناء، بان يكون احدهم مقر بالنسب والأخر غير مقر له بالنسب، وللتوضيح سأعرض الاتي:
1. ان الإقرار بالنسب هو وسيلة اثبات، وليس وسيلة انجاب وتوالد بين الابوين والابناء، بمعنى ان الإقرار بالنسب يكون عندما يظهر خلاف بإنكار احد الابوين لنسب الابن، الذي لم تنظم له شهادة ميلاد أصولية، وهذا ما أوردته المادة (52/1) من قانون الأحوال الشخصية التي جاء فيها الاتي (الاقرار بالبنوة – ولو في مرض الموت - لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له اذا كان يولد مثله لمثله)، وفي قرار لمحكمة التمييز الاتحادية فصلت معنى هذا النص بقولها (ان الحكم بنسب الاطفال من والدهم بعد ان ثبت نسبهم من الفراش وهو الاصل في ثبوت النسب والمراد بالفراش هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة ومن حملت وكانت حين حملها زوجة يثبت نسب حملها من زوجها الشرعي حيث حملت بغير حاجة الى بينة منها او اقرار منه وهذا النسب يعتبر شرعاً ثابتاً للفراش) وعلى وفق ما جاء في قرارها العدد 13/هيئة عامة/2016 في 27/3/2016، وبذلك فان الإقرار بالنسب يرتب اثره باعتبار المقر له ابناً صلبياً، لا يختلف عن سواه باي وجه من الوجوه، وطالما هو في سجلات الأحوال المدنية من أبناء المتوفى فانه يبقى من ورثته ام كان حياً ومن نسله ان كان متوفياً وبهذا الصدد ما جاء في عدة قرارات لمحكمة التمييز الاتحادية قبل ا عام 2011، تاريخ اصدار القرار محل التعليق وما بعده، بان الابن المقر له بالنسب هو بحكم الابن الصلبي، لان الإقرار بالنسب هو وسيلة اثبات وليس وسيلة تولد الأبناء من الابوين.
2. كما ورد في القرار محل التعليق بان المقر له بالنسب يخضع لأحكام قانون رعاية الاحداث وعند الرجوع الى القانون المذكور النافذ رقم 76 لسنة 1983 ، لم نجد أي تغيير في احكام المقر له ، بل على العكس اكد القانون أعلاه على ان الإقرار بالنسب بالنسبة للأطفال المودعين في دور الدولة بانهم أبناء صلبيين لأنه أحال تنظيم احوالهم الى احكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وفق ما جاء في المادة (44) من قانون رعاية الاحداث التي جاء فيها الاتي (يتم الاقرار بنسب مجهول النسب أمام محكمة الاحداث وفق قانون الاحوال الشخصية)
3. ان محكمة التمييز الاتحادية في قرارها محل التعليق، قد استندت الى ادعاء المدعين الذي لم يثبت باي حكم قضائي، بل على العكس فان رد الادعاء كان بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية اصبح حجة بما فصل فيه، لان القرار جاء في حيثياته ان المدعية (المميزة) كانت قد انكرت ان يكون والد الحفيد ابنها او انها انجبته من زوجها المتوفى (حد الطفل) وهذا الادعاء لم تأخذ به المحكمة بل انها ردت دعوى نفي النسب التي اقامتها سابقاً وصدق القرار تمييزا بموجب قرارها العدد 3911/ش1/2005 في 8/2/2006 وعلى و فق ما أشار اليه القرار محل التعليق، بمعنى ان المحكمة تعلم بان هذا الادعاء لم يثبت بحكم قضائي بل انه كان محل نظر من القضاء وفصل فيه
4. اتجاه المحكمة أعلاه باعتماد الادعاء المجرد من الاثبات، والمناقض لحكم قضائي ثابت ومكتسب الدرجة القطعية، هو بمثابة نقض لحجية الاحكام التي لا يجوز نقضها الا بقرار قضائي وعلى وفق احكام المواد (105و 106) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل.
5. لدى الرجوع الى احكام الوصية الواجبة الواردة في المادة (74/1) من قانون الأحوال الشخصية لم اجد ما يشير الى التفريق بين الابن المقر له وغيره وانما وردت بشكل مطلق وعلى وفق الاتي (اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة.)، وكذلك في في الوارثون بالقرابة التي اشرت لهم المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية فإنها كانت مطلقة ولم تفرق بين المقر له بالنسب وغيره بل ذكرت الوارثون بالقرابة منهم الأولاد وعلى وفق النص الاتي (لوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم: 1- الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين )
الخلاصة: ان خلاصة القول يتمثل في الاتي:
1. ان محكمة التمييز قد اعتبرت وجود نوعين من الأبناء المستحقين للارث على خلاف ما ورد في القانون، حيث اعتبرت وجود ابن من فراش الزوجية وابن اخر مقر له بالنسبة، وجعلت من وسيلة الاثبات تصنيف للبناء الصلبيين.
2. ان محكمة التمييز قد اتجهت لقبول ما ينفي حجية الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية بمجرد وجود الادعاء الذي لم يعزز بالأدلة الثبوتية، وانها نقضت حجية حكم محكمة الموضوع التمييز بادعاء لا قيمة له في القانون.
مع التقدير
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العيا حول تفسير المادة (110) ...
- هل يجوز للمحكوم بعقوبة السجن ان يقيم دعوى الطعن بعدم الدستور ...
- هل اتباع الإجراءات القانونية السليمة تكفي لحماية الحقوق؟ (بي ...
- كيف يرفع التناقض الذي يحصل في قرار المحكمة الاتحادية العليا؟ ...
- الفساد المالي والإداري والحديث النبوي الشريف (هدايا الامراء ...
- هل يؤثر تأييد الحضانة على حجية الحكم القضائي بضم الحضانة، قر ...
- هل رد الطعن التمييزي شكلا بسبب عدم ذكر اسم الخصوم، بمثابة ال ...
- خفايا النص واضاءات المجتهد في الطعن بطريق إعادة المحاكمة
- التحكيم المحلي والتحكيم الدولي في ضوء احكام القضاء العراقي
- ان النقص الأول فينا هو ضعف الضمير القانوني
- حِمايةُ اليَراعْ من سَفاهةِ الرِعاعْ
- حجية الحكم القضائي ونسبية أثره
- حقوق الأبوين في القانون العراقي
- الصفة الوقتية لقانون الموازنة واثرها على المراكز القانونية
- المنطق في الاجتهاد القضائي قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز ا ...
- تفعيل حق التتبع لإعادة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد
- قانون الانتخابات وقانون الموازنة وقصيدة الشاعر صادق رستم
- براكسا، أو مشكلة الحكم للأستاذ توفيق الحكيم
- هل يجوز إثبات الخطأ الطبي بتحليف الطبيب (المدعى عليه) اليمين ...
- عدم دستورية القوانين بين الانحراف التشريعي والمخالفة الدستور ...


المزيد.....




- إسرائيل لواشنطن: سننتقم من السلطة الفلسطينية إذا أصدرت الجنا ...
- إسرائيل تبلغ واشنطن بأنها ستعاقب السلطة الفلسطينية إذا صدرت ...
- إسرائيل تحذر أمريكا: سنعاقب السلطة الفلسطينية حال أصدرت الجن ...
- السعودية.. حكم بسجن مناهل العتيبي 11 عامًا ومنظمات حقوقية تط ...
- اعتقال 300 محتج بجامعة كولومبيا وأنصار الاحتلال يهاجمون اعتص ...
- الأمم المتحدة: حجم الدمار في غزة هائل وأكبر من أوكرانيا
- من حرب غزة لأوكرانيا.. حرية التعبير في فرنسا تحت مقصلة العقو ...
- مسؤولان إسرائيليان: تل أبيب تنازلت عن مطلبها بفرض قيود على ع ...
- بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين لترحيلهم إلى رواندا
- تمكين «ذوي الهمم» الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحت ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - ميراث أبناء المقر له بالنسب، تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية