أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل رد الطعن التمييزي شكلا بسبب عدم ذكر اسم الخصوم، بمثابة التصديق على الحكم الطعين؟ قراءة في احكام المادة (211) من قانون المرافعات المدنية















المزيد.....

هل رد الطعن التمييزي شكلا بسبب عدم ذكر اسم الخصوم، بمثابة التصديق على الحكم الطعين؟ قراءة في احكام المادة (211) من قانون المرافعات المدنية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7693 - 2023 / 8 / 4 - 00:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هل رد الطعن التمييزي شكلا بسبب عدم ذكر اسم الخصوم، بمثابة التصديق على الحكم الطعين؟

قراءة في احكام المادة (211) من قانون المرافعات المدنية

1. ان استقرار محكمة التمييز الاتحادية ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية على رد الطعن التمييزي شكلاً ان لم يتم ذكر أي من البيانات الالزامية في عريضة الطعن التمييزي والتي اشارت لها الفقرة (2) من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وعلى وفق النص الاتي (يجب أن تشتمل العريضة على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان أوجه مخالفته للقانون)، حيث يصادف أحيانا ان عريضة الطعن التمييزي تكون خالية من اسم المميز عليه، وانما يوجه الطعن التميزي الى قرار المحكمة محل الطعن، مما يؤدي الى رد الطعن شكلاً لعدم توفر كافة البيانات الوجوبية الواردة في نص المادة أعلاه[1].

2. لكن يجوز للمحكمة ان تنظر في الطعن على الرغم من وجود نقص في البيانات الوجوبية، اذا ما وجدت مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحة قرار الحكم الطعين حتى لو كانت البيانات غير كافية وعلى وفق ما ورد في المادة (211) مرافعات التي جاء فيها الاتي (نقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك)،

3. عند تحليل نص المادة (211) مرافعات أعلاه نجد انه أشار الى نقص البيانات في عريضة الطعن التمييزي التي يقدمها المميز، ومفهوم البيانات الوارد في النص أعلاه فسرته وبينت معناه مواد قانونية أخرى في قانون المرافعات، وهي التي اشترط وجودها لصحة الاجراء، مثال ذلك بيانات عريضة الدعوى التي يجب توفرها والتي وردت حصراً في المادة (46) مرافعات[2]، فان تخلف احداها يكون سببأ لبطلان العريضة، ان لم يتم تداركه خلال مدة معينة وعلى وفق احكام المادة (50) مرافعات مدنية[3]، وكذلك البيانات في ورقة التبليغ وعلى وفق احكام المادة (16) مرافعات و المادة (205) مرافعات مدنية المتعلقة بعريضة الطعن التمييزي.

4. ان نص المادة (211) مرافعات جاء باستثناء يتعلق بصلاحية محكمة التمييز او محاكم الاستئناف بصفتها التميزية في تصويب الحكم الطعين حتى لو كان في عريضة الطعن نقص في البيانات الوجوبية، ومن بين القرارات التمييزية ما ورد في قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 16357/هيئة الأحوال الشخصية / 2022 في 7/12/2022 وجاء في حيثياته الاتي (وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومنه قرارها الصادر بالعدد 94/الهيأة الموسعة المدنية/2011 بتاريخ 25/12/2011 بشأن ذكر أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل أقامتهم فقد ذكر "المميز عليه / قرار الطلاق المرقم 1292/ش/2022 " ولم يذكر اسم خصمه على الرغم من ان الخصوم في الطعن التمييزي هم طرفا الدعوى لذا قرر رد العريضة التمييزية شكلا وتحميل المميز رسم التمييز ولتعلق الدعوى بالحل والحرمة كونها دعوى تصديق طلاق لذا قررت المحكمة وضعها موضع التدقيق والمداولة عملاً بأحكام المادة 299 من قانون المرافعات المدنية)[4].

5. من خلال العرض أعلاه نجد ان محكمة التمييز اذا ما وجدت خللاً في الحكم الطعين وان هذا الخلل او النقص يتعلق بالحل والحرمة او بالنظام العام، لها ان تتدخل وتنظر موضوعاً فيه وتصدر قرارها بالنقض، ومن باب المخالفة اذا لم تجد فيه أي مخالفة للقانون او خللاً يعتريه يتعلق بالحل والحرمة او بالنظام العام فانه يكون بمثابة التصديق على الحكم.

6. بمعنى اخر ان الحكم أعلاه يكون قد اكتسب درجة البتات لان الرد الشكلي يعني ان مضمونه وموضعه ينسجم وحكم القانون، فاذا كان مخالفاً للنظام العام او يتعلق بالحل والحرمة فان محكمة التمييز لها ان تتدخل فيه على الرغم من وجود نقص في البيانات التي اشترطتها المادة (205) مرافعات.

الخلاصة: ان هذه الإشارة المتعلقة بنص المادة (211) مرافعات قد ايدها بعض شراح قانون المرافعات ومنهم المرحوم عبدالرحمن علام حيث يقول ان حكم المادة (211) لا يقف عند مخالفة النظام العام مثل الاختصاص واو الوظيفة او علنية المرافعة او تشكيل المحكمة، وانما يمتد للنظر بالمخالفات الصريحة والواضحة للقانون التي تؤثر في صحة الحكم سواء من الناحية الإجرائية او الموضوعية[5]، فضلا عن الدكتور عبده جميل غصوب فان يشير الى ان الخطأ في او النقص في بيانات لائحة الطعن اذا لم يكن من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، فان لا يرتب عدم قبول الطعن ـ ويكون لجهة الطعن ان تقضي به موضوعاً[6]، ومن ثم يعتبر قرار الرد شكلاً بسبب نقص البيانات بمثابة التصديق على الحكم من حيث الموضوع، ويبقى للفقه دور كبير في مناقشة نص المادة (211) مرافعات، لذلك لايستطيع احد ان يفهم القاعدة القانونية فهما جيداً ولا ان يعرف مدى خطورتها ما لم يتحقق من القرارات التي تصدر بمناسبة تطبيقها، وهذا ما أشار اليه الفيه الفرنسي الكبير هنري كابيتان “Henri Capitant” ويضيف بان الواجب الملقى على رجال القانون من الفقهاء مهمة تحليل الاحكام القضائية، لان مهمة الفقيه تتلخص بدراسة ونقد النص التشريعي، واكتشاف منون النص واحيانا التصويب والتوجيه استدلال بالتطبيق القضائي لتلك النصوص[7] ، كذلك لتعلق الامر بالعمل القضائي فان بعض القواعد الإجرائية هي قواعد عرفية تعارف عليها العمل القضائي، دون ان يكون لها نص قانوني ينظمها[8].



سالم روضان الموسوي

قاضٍ متقاعد

الهوامش======================

[1] قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 377/موسعة مدنية/2022 في 7/12/2022 (لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان لائحة الطعن التمييزي قد جاءت خالية من اسماء الخصوم وصفاتهم (المميز _ المميز عليه) خلافاً لاحكام المادة 205/2 من قانون المرافعات المدنية والتي اوجبت ان تشتمل عريضة الطعن التمييزي على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 210 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وبالاتفاق في 13/جمادي الاولى/1444هــ الموافق 7/12/2022م)

[2] نص المادة (46) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (جب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية :1 - اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها .2 - تاريخ تحرير العريضة .3 - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فان لم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فأخر محل كان به .4 - بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ .5 - بيان موضوع الدعوى فان كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه او تسلسله .6 - وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها.7 - توقيع المدعى او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة)

[3] نص المادة (50) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (1- إذا وجد خطا او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به او المدعى او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة.2 – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة.)

[4] قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 16357/هيئة أحوال شخصية/2022 في 7/12/2022 (تشـــــكلت هيئــــــة الأحـوال الشـــخصية والمــــواد الشــخصية في محكمــة التـــمييز الاتحاديــة بتاريــخ 12/جمادي الاولى/1444هــ الموافق7/12/2022م برئاسة القاضي الأقدم السيد صالح شمخي وعضوية القضاة السادة حامد عبيد وعصام عبد الحميد و فيصل ابراهيم المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-


المميزة /المدعى عليها / (ف.ج.ر) – وكيلها المحامي / (ع.د)

المميز عليه/قرار المحكمة

ادعى المدعي ( خ.ي.م ) لدى محكمة الأحوال الشخصية في الطارمية بأن المدعى عليها زوجته ولعدم الانسجام واستحالة استمرار الحياة الزوجية لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بايقاع الطلاق وتحميلها الرسوم والمصاريف والاتعاب أصدرت محكمة الموضوع بعدد 1292/ش/2022 في 27/10/2022 حكماً حضورياً يقضي أولاً / الحكم بصحة الطلاق الواقع بين المتداعيين امام المحكمة بتاريخ 24/10/2022 واعتباره طلاقاً رجعياً واقعاً للمرة الأولى وعلى المدعى عليها التزام العدة الشرعية البالغة ثلاثة قروء اعتباراً من تاريخ الطلاق وللمدعي مراجعتها خلال فترة العدة قولاً او فعلاً دون عقد او مهر جديدين ولا يحق لها الزواج من اخر الا بعد انتهاء عدتها الشرعية واكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية ثانياً / الاحتفاظ للمدعى عليها بكافة حقوقها الشرعية والقانونية بما فيها التعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة العدة ثالثاً / الحكم للمدعى عليها بحق السكنى في الدار الواقعة في الكاظمية حي الزهراء محلة /411 زقاق /11 دار /10 ولمدة ثلاث سنوات وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف قدم وكيل المدعى عليها لائحة تمييزية مؤرخة في 21/11/2022 .

القــــــــــــرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد ان المميز قدم طعنه التمييزي خلافاً لما توجبه المادة (205/2) من قانون المرافعات المدنية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومنه قرارها الصادر بالعدد (94/الهيأة الموسعة المدنية/2011) وتاريخ 25/12/2011 بشأن ذكر أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل أقامتهم فقد ذكر ( المميز عليه / قرار الطلاق المرقم 1292/ش/2022 ) ولم يذكر اسم خصمه على الرغم من ان الخصوم في الطعن التمييزي هم طرفا الدعوى لذا قرر رد العريضة التمييزية شكلا وتحميل المميز رسم التمييز ولتعلق الدعوى بالحل والحرمة كونها دعوى تصديق طلاق لذا قررت المحكمة وضعها موضع التدقيق والمداولة عملاً بأحكام المادة 299 من قانون المرافعات المدنية ومن التدقيق وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لان زواج الطرفين كان وفق احكام المذهب الجعفري حسب ما ورد في الحكم الخاص بتصديق زواجهما الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الطارمية بالعدد 703/ش/2009 والمؤرخ 6/9/2009 حيث ورد في الحكم المذكور ان استحقاق المهر المؤجل يكون عند المطالبة والميسرة وهذا يدل على ان زواج الطرفين المتداعيين حصل وفق احكام المذهب المذكور فكان على المحكمة والحالة هذه الاستفسار من المدعى عليها عن حالتها النسائية بتاريخ إيقاع الطلاق في جلسة المرافعة المؤرخة 24/10/2022 وليس كما ورد في الحكم 12/7/2021 حيث ذكر هذا التاريخ بدون أي سند كما كان على المحكمة الاستفسار من المدعى عليها عن مدة الترك بينها وبين المدعي وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى دون مراعاة ما تقدم الامر الذي اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في12/جمادي الاولى/1444هــ الموافق 7/ 12 /2022 م.)

[5] القاضي عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ط2 عام 2008 ـ ج4 ـ ص83

[6] الدكتور عبده جميل غصوب ـ الوجيز في قانون الإجراءات المدنية دراسة مقارنة ـ منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع في بيروت ـ ط1 عام 2010 ـ ص470

[7] نقلا عن الدكتور عباس حسن الصراف ـ ترجمة مقدمة كتاب الاحكام الكبرى في القضاء المدني ـ مقال منشور في مجلة القضاء العدد الثاني في اذار عام 1957 ـ السنة الخامسة عشر ـ ص 214

[8] للمزيد انظر مؤلفنا دور قانون المرافعات والأعراف القضائية في إدارة الدعوى المدنية دراسة في ضوء الفراغات التشريعية معززة بتطبيقات قضائية ـ منشورات مكتبة صباح القانونية طبعة بغداد الأولى عام 2023



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- خفايا النص واضاءات المجتهد في الطعن بطريق إعادة المحاكمة
- التحكيم المحلي والتحكيم الدولي في ضوء احكام القضاء العراقي
- ان النقص الأول فينا هو ضعف الضمير القانوني
- حِمايةُ اليَراعْ من سَفاهةِ الرِعاعْ
- حجية الحكم القضائي ونسبية أثره
- حقوق الأبوين في القانون العراقي
- الصفة الوقتية لقانون الموازنة واثرها على المراكز القانونية
- المنطق في الاجتهاد القضائي قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز ا ...
- تفعيل حق التتبع لإعادة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد
- قانون الانتخابات وقانون الموازنة وقصيدة الشاعر صادق رستم
- براكسا، أو مشكلة الحكم للأستاذ توفيق الحكيم
- هل يجوز إثبات الخطأ الطبي بتحليف الطبيب (المدعى عليه) اليمين ...
- عدم دستورية القوانين بين الانحراف التشريعي والمخالفة الدستور ...
- هل ذكر ساعة تبلغ المدعى عليه ملزم، وما الأثر المترتب على ذلك ...
- محكمة التمييز الاتحادية تنتصر لاختيار الصبي لدينه بعد البلوغ ...
- الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية تعيد الأمور إلى نصابه ...
- ماهية الأرقام العربية واثرها في الأحكام القضائية
- نشاء حق الملكية ومدى إمكانية ممارسته في ضوء اجتهاد القضاء؟ ق ...
- هل جعل القانون المدني العراقي بموجب المادة (146/1) تعديل الع ...
- من يتلفظ بصيغة الطلاق في الطلاق الخلعي؟ قراءة فقهية في ضوء ا ...


المزيد.....




- تمكين «ذوي الهمم» الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحت ...
- اليونيسيف: مقابر جديدة تمتلئ بالأطفال في مدينة رفح
- الأمم المتحدة: حجم الدمار في غزة أكبر من أوكرانيا
- عمدة نيويورك يعلن اعتقال 300 شخص من المشاركين بالاحتجاجات ال ...
- مخاوف أمنية وتكاليف إضافية تثقل كاهل المهاجرين السوريين العا ...
- ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية الي 8535 فلسطيني
- هكذا يعتمد الإحتلال على المقاتلين الأجانب في ارتكاب جرائم ال ...
- اعتقال نحو 300 متظاهر مؤيد للفلسطينيين في مداهمة للجامعة الأ ...
- الشرطة الأيرلندية تفكك -مدينة خيام- المهاجرين في دبلن
- أميركا تدرس استقبال فلسطينيين من غزة كلاجئين


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل رد الطعن التمييزي شكلا بسبب عدم ذكر اسم الخصوم، بمثابة التصديق على الحكم الطعين؟ قراءة في احكام المادة (211) من قانون المرافعات المدنية