أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - حقوق الأبوين في القانون العراقي















المزيد.....



حقوق الأبوين في القانون العراقي


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7656 - 2023 / 6 / 28 - 12:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ملاحظة الدراسة نشرها منتدى الثقافة النسوية في اتحاد الادباء والكتاب في العراق بكتابه الثالث ضمن سلسلته النصف سنوية الصادر في الشهر الخامس / مايو/2023 والمعني بقضايا الثقافة النسوية المعاصرة باشراف رئيس المنتدى عالمة الاجتماع العراقية الدكتورة لاهاي عبدالحسين

سالم روضان الموسوي

قاضٍ متقاعد

المقدمة

بعد ان تنامت حالات طرد الأبناء لأبويهم أو احدهم أو أرسالهم إلى دور الدولة لإيواء العجزة ، وهذه الحالات مستهجنة اجتماعياً ولا تمثل السلوك القويم الذي تربت عليه أجيالنا والأجيال السابقة تُجاه توقير واحترام الأبوين عد كبرهم، فضلاً عن الدعوة القرآنية إلى ذلك في الآية الكريم (23) من سورة الإسراء{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيما}، فكان لابد من عرض حقوق الأبوين في الشريعة والقانون، لأننا عندما نقول حقوق الأبوين نقصد بها الواجبات الملقاة على عاتق غير الأبوين تُجاههم، لان لكل حق واجب يقابله، وهذه الحقوق والواجبات، فضلاً عن كونهما التزامات قانونية مصدرها أما القانون او العقد او الإرادة المنفردة، إلا ان بعض المختصين يرونهما (حقيقتان اجتماعيتان لهما جذورهم الراسخة في حياة كل إنسان منذ العهود الغابرة وحتى هذا اليوم، فلو توغّلنا في الحق وتعريفه، لوجدنا أنفسنا أمام نظريات وآراء متنوعة، تطرح سؤالاً واحداً، هل إن كلمة الحق مجرد اصطلاح ظهر نتيجة العادات والممارسات، أم هو شعور داخلي ـ نفسي ينبع من الكينونة، ومن واقع الحياة التي تستكمل به شروط استمرارها؟ أم هو هبة من عالم ما وراء الطبيعة؟)[1]، كما يرى اهل اللغة بان الحق هو خلاف الباطل[2]، كما يرى فقهاء القانون بان عبارة الحق في الاصطلاح لها اكثر من تعريف ومعنى، لكن التعريف الراجح بان (الحق هو مكنة أو مركز شرعي أو استئثار بقيمة معينة يحميه الشرع أو القانون بغية تحقيق مصلحة مشروعة)[3]، وتوالت التعاريف المختلفة لهذا اللفظ مما جعل المختصون يؤكدون أن تعريفه بصورة شاملة يجب ان ينطبق على مفاهيمه في كل زمان ومكان، ويرتبط بالمجموعات البشرية ومفاهيمها ويتطور بتطورها، ويظل دائماً أمراً اجتماعياً محدداً بجملة من المعايير والقوانين، وهو بذلك ليس مقولة إنسانية مجردة، وإنما هو تعبير تاريخي وضرورة ملحة لتنظيم علاقات المجتمع[4]، وعند العودة إلى دستور الأمة الخالد (القرآن الكريم) نجد انه اهتم بالوالدين وحقوقهم وكرر ذلك في عدد ليس بالقليل من آياته الكريمات فانه اوصى بالوالدين إحساناً كما اكد ذلك الرسول الأكرم محمد (ص) عند حثه على احترام الأبوين وحفظ كرامتهم والنهي عن عقوقهم بقوله الشريف (إياكم وعقوق الوالدين) ويرى البعض ان الحكمة في ذلك هو الرابطة العاطفية بين الأبوين والأبناء التي تعد من اعظم ما يقوم به المجتمع الإنساني[5]، والله عز وجل قد جعل من عقوق الوالدين إثماً كبيراً وفعلا محرماً، أما على مستوى القانون فانه تعامل مع عقوق الوالدين بشكل اخف مما جاء في الشريعة الإسلامية، وحرص المشرع في جميع الدول خاصة منها التي لها خلفيات دينية كالدول الإسلامية إعطائها اهتمام خاص وتوفير لها حماية جزائية خاصة. نظراً لأنها تجمع في حقوقها بين حق الأبناء عليهم والتكفل بهم و الإنفاق عليهم وعدم الاعتداء، لذلك حاول المشرع تجريم فعل العقوق بصور محددة، كما اهتم بوجوب رعايتهم وفرض على الأبناء بعض الالتزامات، وجميع ما ورد فيها تتعلق بالأمور المالية، بمعنى ضرورة الإنفاق على الأبوين عند عجزهم أو عسر حالهم، لكن هذا الاهتمام يتباين بين مجتمع وآخر، مثلاً في الدول الغربية نجد ان الأبناء غير ملزمين بالاهتمام بالإباء مثلما عليه الحال في القوانين العربية والإسلامية، ومرد ذلك إلى طبيعة تلك المجتمعات، حيث ان الغرب يجعل من المجتمع بأجمعه ملتزم بكفالة الكبار في العمر وتجد منظمات متخصصة ترعاهم، وتوفر الدولة لهم كل وسائل الراحة والعلاج والرفاهية وغيرها، وهو الزام مجتمعي، لا يقف عند الأبناء، أما المجتمعات الإسلامية والعربية فإنها قصرت الاهتمام والرعاية بالأبناء، مع ان الإسلام جعل من الدولة كافلة لكل إنسان مهما كانت ديانته او جنسه أو عِرقهِ، لكن على مر الأيام خف التزام الدولة وتركز على التزام الأبناء، استناداً الى الوصايا القرآنية والنبوية الشريفة برعاية الأبوين، وارى ان في ذلك ابتعاد عن أحكام القران ووصايا الله عز وجل والعودة الى الجاهلية، وللوقوف على موقف القانون من حقوق الوالدين وعلى وجه الخصوص الأم سأعرض في هذه الورقة البحثية عدة فروع في تعريف مصطلح الأبوين وموقف الشريعة والقانون مع عرض للأفعال التي جرمها القانون المتعلقة بعقوق الوالدين ومن ثم حقوق الأبوين على الأبناء في قانون الأحوال الشخصية ومدى التزام الدولة برعاية كبار السن وعلى وفق الاتي :

الفرع الأول

تعريف الأبوين وموقف الشريعة



في هذا الفرع سأتناول تعريف لمصطلح الأبوين ومن ثم موقف الشريعة من عقوق الأبناء تجاه الأبوين وعلى وفق الاتي:

أولاً تعريف الأبوين:

ان كلمة الأبوين مثنى تشمل الأم والأب وهي اشمل من الوالدين، لان الأبوة تبنى على وجود الأبناء وهذه عادة تكون عن طريق إنجابهم من فراش الزوجية او حتى من الفراش غير الشرعي، وهؤلاء الإباء والأمهات يطلق عليهم الوالدين، لكن قد يكون الأب والأم ليسوا ممن انجبوا الأبناء ولكنهم تكفلوا برعايتهم ويكون لهم سلطان الأبوة عليهم، ومثال ذلك في حال ضم الحدث اليتيم من قبل أسرة من الأسر، فانهم وان لم يكونا والدين ، إلا ان القانون اسبغ عليهم صفة الأبوة من خلال فرض الولاية لهم على هؤلاء الأحداث المضمومين وعلى وفق ما ورد في المادة (3/خامساً) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل التي جاء فيها الاتي (يعتبر ولياً، الأب والأم أو أي شخص ضم اليه صغير أو حدث أو عهد اليه بتربية أحدهما بقرار من المحكمة)، لذلك تقترن صفة الوالدين بوجود الأبناء فيكون مركزهما بمثابة مركز الأبوين، ورابطة البنوة هي أساس قيام الرابطة الأسرية، ويستوي أن يكون الوالدين لهم ابتناء بالإنجاب أو بكفالتهم مثلما ذكر سلفاً، ويعزز هذا القول بعض المفسرين للقرآن الكريم حيث يقول بعضهم ان كلمة الأب وردت في القرآن الكريم بمعنى (العم) ومنها في قوله تعالى } قَالُوا نَعْبُد إلَهك وَإِلَه آبَائِك إبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق [6]{حيث يقول احد المفسرين بان ضمير الجماعة في (قالوا) يعود على أبناء يعقوب وكان إسماعيل عم يعقوب، والعرب لا تمتنع من ان تجعل الأعمام بمعنى الآباء[7]، كما وردت أيضاً بمعنى (الجد) وإن علا وعلى وفق قوله تعالى }مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم[8]{ ويرى المفسرون ان كلمة أبيكم تعني ان إبراهيم (ع) هو الأب الحقيقي لجميع الأنبياء والأب الروحي لأهل الأديان السماوية[9]، كذلك وردت كلمة الأب بصيغة الجمع للدلالة على سُلسلة الأجداد، كما في قوله تعالى: }قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا{[10]، أما عن تعريف الأم فهي الوالدة القريبة التي ولدت الإنسان أو البعيدة التي ولدت من وَلَدَه، وهي الجدّة. يطلق فقهاء الشريعة لفظ الأم على الوالدة البعيدة مع القرينة، كقولهم في بيان المحرّمات، الأم وإن علت، وأكثر ما يستعملون عنوان الجدّة، كما ويطلقون على من أرضعت إنساناً ولم تلده بأنّها امّه من الرضاع وعلى وفق قوله تعالى }وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [11]{ويعتبرها احد المفسرين بانها فرع من فروع الأم الجسمية وليس المعنوية، لان لبنها يسهم في بناء الطفل، بينما أمهات المؤمنين وهن زوجات الرسول (ص) يعتبرن أمهات معنوية[12]، لكن لم يرد في المنظومة التشريعية في العراق أي تعريف للأبوين، وإنما وردت بعض الصفات المتعلقة بالأبوة ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالولاية الجبرية على الأبناء حيث جعل الأب وليا جبرياً على أولاده القاصرين بحكم القانون، لان الصغير يعد قاصراً حتى يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشر من العمر، وخلال هذه الفترة يكون القاصر بحاجة إلى من يرعى شؤونه مثل العناية بتربيته وإدارة الأموال التي تعود له أو التي تؤول إليه، ويكون الأب بحكم القانون وليا على القاصر وولايته أصليه ذاتية على وفق حكم المادة (27) قاصرين التي نصت على إن (ولي الصغير أبوه ثم المحكمة) والمادة (102) مدني[13]، إلا ان القانون عاد وجعل الولاية للاب والأم، بمعنى إنها صفة مشتركة للاستدلال على الأبوين وليس على اللاب فقط وعلى وفق ما ورد في المادة (3/خامساً) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل[14]، ومن خلال العرض نجد ان القانون لم يرد فيه تعريف واضح وصريح لمصطلحي الأب والأم، وإنما ترك تعريفه إلى شراح القانون والفقه الإسلامي، وهذا ما يراه العديد من اهل الاختصاص بان ليس من مهمة المشرع التعريف وإنما يترك إلى الفقه باعتباره من المهام التي يتولاها ، لأنه يفسر النصوص القانونية ويوضح رؤية المشرع بما يتناسب والتطور الحاصل في المجتمعات، لان القاضي عند تطبيقه النصوص القانونية يستعين بآراء الفقه في تعريف المفاهيم والمصطلحات عملا بأحكام المادة (3) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 التي الزمت القاضي بالتفسير المتطور للقانون وعلى وفق النص الاتي (الزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه) ، حيث ان النص القانوني عند تشريعه قد سعى لتحقيق غاية معينة تستهدف بعد ذلك غاية أخرى فالحكمة من التشريع هي القوة الحية التي تحركه وتبعث فيه الحياة ما دام النص نافذاً ويستطيع النص اكتساب معنى جديد بمرور الزمن وينطبق على حالات جديدة وهذا هو مبدأ التفسير المتطور[15]، وهذه الفسحة لا يمكن الحصول عليها إلا اذا تركنا تعريف المفاهيم والمصطلحات القانونية إلى الفقه والاجتهاد القضائي، ومن خلال ما تقدم فان تعريف الأبوين هو ما عرفه الفقه القانوني وكذلك فقه الشريعة الإسلامية، وهذا سيؤثر في المركز القانوني للأبوين المقصودين في بيان حقوقهم.

ثانياً: موقف الشريعة الإسلامية من حقوق الأبوين:

اهتمت الشريعة الإسلامية كثيرا بحقوق الوالدين واعتبرها البعض من الحقوق التي اوجبها الله على عباده وجعلتها مقترنة بعبادة الله وتوحيد[16]، وتجلت هذه الأهمية بالآية الكريمة (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)[17]، ويقول احد المفسرين بان الله جعل حقوق الوالدين بعد حق الله في عبادته وتوحيده وفوق كل الحقوق الأخرى، ويلزم الأبناء بالإحسان إلى الوالدين بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي لأنهما سبب وجود الأبناء[18]، ويشير مفسر اخر إلى ان بِرُّ الوالدين ركن من أركان الدين ومن الفرائض تأسيساً على ما ورد من اهتمام في القرآن الكريم[19]، وجاء في الآية الكريمة (وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا على وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ)[20] وفي قوله ان اشكر لي ولوالديك، فإنه يأمر الإنسان المسلم بان يشكر والديه بعد شكر الله، ويقول المفسرون بان تلك الآية تعني بان عهدنا إليه أن اشكر لي على نعمي عليك، ولوالديك تربيتهما إياك، وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة حتى استحكم قواك[21]، وفي الآية الكريمة ( وَبَرّاً بِوَٰالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً)[22]، ويرى المفسرون ان تلك الآية اختصت ببر الوالدة ومن يرتكب فعل عقوق الوالدة فانه عند الله جباراً شقيا والعياذ بالله، ويقول احد المفسرين ان هذه الآية هي دعاء نبي الله عيسى (ع) بمعنى ا[23]جعلني حنيناً رؤوفاً بالناس ومن ذلك أني برٌّ بوالدتي ولست جباراً شقياً بالنسبة إلى سائر الناس، الجبار هو الذي يحمّل الناس ولا يتحمّل منهم، ونقل عن ابن عطاء أن الجبار الذي لا ينصح والشقي الذي لا ينتصح، كما كان للرسول الكريم (ص) وصايا حول بر الوالدين وحفظ حقوقهم ومنها قوله الشريف (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين) وقوله (ص) (رضا الربُّ في رضا الوالدينِ، و سخطُهُ في سخطِهما( وقوله (ص) (الوالِدُ أوسطُ أبوابِ الجنَّةِ، فإنَّ شئتَ فأضِع ذلك البابَ أو احفَظْه) كما يحث الرسول الأكرم (ص) على رعاية الأم بالحديث الشريف (يا رَسولَ اللَّهِ، مَن أحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قالَ: أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أبُوكَ) وفي رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) يقول الأمام عن الأب وحقه على الأبناء (وأمّا حقّ ولدك فأن تعلم انّه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وإنّك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه عزّ وجلّ، والمعونة على طاعته، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنّه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه)[24]، كما يقول عن الأم (فحق أمك أن تعلم أنها حملتك، حيث لا يحمل أحد أحداً، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحداً، وأنها وقتك بسمعها وبصرها، ويدها ورجلها وشعرها وبشرها، وجميع جوارحها، مستبشرة محتملة لما فيه مكروهها، والمها، وثقلها وغمها حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض، فرضيت أن تشبع وتجوع هي، وتكسوك وتعرى، وترويك وتظمأ وتضحى وثديها لك سقاء وتنعمك ببؤسها، وتلذذك بالنوم بأرقها، وكان بطنها لك وعاء، وحجرها لك حواء ونفسها لك وقاء ،تباشر حر الدنيا وبردها لك، ودونك، فتشكرها على قدر ذلك، ولا تقدر عليه إلا بعون االله وتوفيقه)[25]. ومن حقوق الأبوين على الأبناء النفقة، حيث يشير فقه الشريعة الإسلامية إلى وجوب انفاق الأبناء على الأبوين، حتى لو كان الأبوان قادرين على العمل وغير عاجزين، وإنما تجب لهم النفقة ان كانوا في حالة فقر، كما تجب نفقة الأبوين على الأبناء حتى لو كانوا على غير دينهم، بمعنى لو كان الابن مسلما والأم والأب غير مسلمين، وان اختلاف الدين يعد مانع من موانع الإرث إلا ان النفقة تجب على الأبناء تجاه أبويهم، ويعلل فقهاء الشريعة الإسلامية هذا الوجوب لان اصل فرض نفقة الأبوين على الأبناء لانهم فرع منهم وجزء منهم وتعتبر رابطة الدم والنسب بينهم هي سبب فرض النفقة، دون الالتفات إلى اختلاف الدين[26].

الفرع الثاني

موقف القانون العراقي

ان القانون تعامل مع عقوق الأبناء تجاه أبويهم في مسارين الأول هو تجريم بعض الأفعال واعتبار مرتكبها مدان وتفرض عقوبات أما سالبة للحرية مثل السجن والحبس واحيانا الإعدام ومسار اخر يتعلق بالحقوق المتعلقة بتوفير العيش الرغيد للأبوين من خلال فرض نفقة لهم وغير ذلك وسأعرض للموضوع على وفق الاتي:

أولا : صور جريمة عقوق الوالدين في القانون العراقي:

ان جريمة عقوق الوالدين لم ترد بشكل صريح في القانون العراقي عندما جرم الأفعال وفرض على مرتكبها العقوبة، وحيث ان فقه الشريعة الإسلامية يعرف العقوق هو شق عصا طاعة الوالدين، وقطع رحمهما، وإيذائهما لذلك وردت عدة صور للعقوق تضمنتها مواد القوانين العقابية ومنها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وسأعرض لها على وفق الاتي:

1. جريمة امتناع الأبناء عن مساعدة ابويهم العاجزين ، حيث ورد في المادة (371) من قانون تجريم لهذا الفعل وفرض عقوبة على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة او بالغرامة وعلى وفق النص الاتي (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا او اتفاقا برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه او شيخوخته او بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية فامتنع بدون عذر عن القيام بواجبه)

2. جريمة ترك الأبوين العاجزين او احدهم وتعريضهم للخطر وعلى وفق أحكام المادة (381) عقوبات والتي جاء في الفقرة (1) الاتي (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.) ثم غلظ المشرع العراقي العقوبة الى الحبس وهي مدة لاتزيد على خمس سنوات اذا ادى الفعل الى موت او إصابة العاجز بعاهة وعلى وفق الفقرة (2) من المادة (381) عقوبات وعلى وفق النص الاتي (تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته. فاذا نشأ عن ذلك عاهة بالمجنى عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة او الى الموت بحسب الاحوال – ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضي حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها)

3. جريمة الامتناع عن الإنفاق على الأبوين حيث اعتبر نص المادة (383) من قانون العقوبات ان ذلك جريمة تصل عقوبتها الى الحبس مدة لا تزيد على سنة وحدة واحيانا تصل الى سنتين اذا تكرر فعل الامتناع وعلى وفق النص الاتي (من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين. ولا يجوز تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى صاحب الشأن او الادعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى او بأداء المشكو منه ما تجمد بذمته، فاذا كان التنازل او الأداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، أوقف تنفيذ العقوبة)

4. جريمة قتل احد الأبوين او كلاهما حيث اعتبر قيام الابن الجاني بذلك الفعل ظرف مشدد تصل بالعقوبة إلى الإعدام وعلى وفق نص المادة (406/1/د) من قانون العقوبات وعلى وفق الاتي (يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية: د ـ اذا كان المقتول من أصول القاتل) وتمثل هذه الصورة من عقوق الوالدين ابشع صور الانحطاط الأخلاقي، فضلا عن الاعتبارات الدينية والأوامر القرآنية والزاجرة بضرورة احترام الأبوين، لذلك المشرع اعتبرها من الظروف المشددة ورفع العقوبة إلى حد الإعدام على الجاني حتى لو تنازل ذوي المجنى عليه من عائلته سواء كانوا من أشقاء الجاني أو والدته زوجة المجنى عليه او والده زوج المجنى عليها[27]، وفي تطبيقات القضاء العراقي العديد من قرارات الإدانة والعقوبة بالإعدام على قاتل احد أبويه أو كلاهما ومنه هذه القرارات قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 286/هيئة عامة/2012 في 28/8/2012 الذي قضى بتصديق عقوبة الإعدام بحق الابن الذي قتل والده[28]

5. جريمة الاعتداء المفضي إلى موت احد الأبوين حيث ان فعل الاعتداء على اي شخص آخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او بإعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله دون قصد فان العقوبة تكون السجن لمدة خمسة عشر سنة ، بينما اذا كان الاعتداء المفضي الى الموت على احد الأبوين تكون العقوبة مدة لا تزيد على عشرين سنة وعلى وفق نص المادة (410) من قانون العقوبات وعلى وفق الاتي (من اعتدى عمدا على ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار أو كان المجني عليه من أصول الجاني أو كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك)

6. جريمة الاعتداء على الأبوين بالضرب سواء على وفق المادة (412) من قانون العقوبات التي جاء فيها الاتي (1- من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بإعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشأ عن الفعل قطع او انفصال عضو من أعضاء الجسم او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى زواله او خطر حال على الحياة. 2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني أحداثها) أو على وفق المادة (413) عقوبات التي جاء فيها الاتي (1- من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، 2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم. ب – اذا نشأ عن الاعتداء أذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما. 3- وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الإيذاء باستعمال سلاح ناري او آلة معدة لغرض الإيذاء او مادة محرقة او آكلة او ضار)، لكن اذا كان الاعتداء قد وقع على احد من اصول الجاني ومنه الأبوين أي قيام احد الأبناء بفعل الاعتداء عليهم فان ذلك يعتبر ظرف مشدد، بمعنى ان تكون العقوبة اشد وعلى وفق ما ورد في المادة (414/3) عقوبات التي جاء فيها الاتي (اذا توافر في الاعتداء المذكور في المادتين 412 و413 احدى الحالات التالية عد ذلك ظرفاً مشدداً : اذا كان المجنى عليه من اصول الجاني) والغاية من التشديد لان من ابسط حقوق الأبوين على الابناء ان يُكَنَّ لهم الاحترام لان الله امر في القرآن الكريم بقوله تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً* رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأوَّابِينَ غَفُوراً)[29] وفيها امر بعدم تطاول الأبناء على الأبوين وهذا اساس تشديد العقوبة واعتبار ذلك ظرفاً مشددا[30]، ويقصد بالظرف المشدد ان تقوم المحكمة بفرض العقوبة الأشد وقد تصل الى ضعفها على ان لا تزيد على خمسٍ وعشرين سنة اذا كانت جناية وعشرة سنوات اذا كانت الحبس وعلى وفق نص المادة (136) من قانون العقوبات التي جاء فيها الاتي (اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة أن تحكم على الوجه الآتي: 1- اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام. 2- اذا كانت العقوبة السجن او الحبس جاز الحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على أن لا تزيد مدة السجن المؤقت في أي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات .3- اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز أن تبلغ ضعف المدة التي يمكن أن يحكم بها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة 2 من المادة 93 على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على أربع سنوات)

7. جريمة الإتجار بالبشر الواقعة على الأبوين من الأبناء حيث عرف القانون العراقي جريمة الإتجار بالبشر بانها (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية) وعلى وفق ما ورد في المادة (1/اولا) من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ، وفرض عقوبة السجن المؤبد على من يتاجر بابوي هاو احدهم وعلى وفق ما ورد في المادة (6/خامساً) من قانون الاتجار بالبشر وعلى وفق النص الاتي (عاقب بالسجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على (25000000)خمسة وعشرين مليون دينار كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر اذا وقعـت فـي أحد الظـروف الأتيـة:- خامساً : أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أو ممن له الولايــة عليه أو زوجاً له)

ثانياً: حقوق الوالدين على الأبناء في قانون الأحوال الشخصية

بعد استعراض النصوص القانونية العقابية والجنائية المتعلقة بصور عقوق الوالدين، فان المنظومة التشريعية العراقية فيها نصوص أخرى تقرر حقوق للأبوين على الأبناء ومن أهمها نفقة الأبوين على أبنائهم وسأعرض لها على وفق الاتي:

1. مصدر القاعدة القانونية التي تقرر نفقة الأبوين على الأبناء: يرى كثير من شراح قانون الأحوال الشخصية ان الأساس القانوني ومصدر القاعدة القانونية المتعلقة بالنفقة هو القرآن الكريم ، في الآية الكريمة {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيما}[31]، وكذلك الحديث النبوي الشريف (أنتَ ومالُكَ لوالِدِكَ؛ إنَّ أولادَكم مِن أطيَبِ كَسْبِكم؛ فكُلوا مِن كَسْبِ أولادِكم) وهذه هي النصوص الشرعية التي كانت مصدر للنص القانوني في المادة (61) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 التي جاء فيها الاتي (يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على اختيار البطالة)، وعلى هذا الأساس وجبت نفقة الأصول بقدر الكفاية، ومن ضمنها حاجة الأبوين إلى خادم فان الأبناء ملزمين بأجور هذا الخادم[32].

2. شروط وجوب النفقة للأصول: يرى فقهاء الشريعة بان نفقة الأبوين على الأبناء تكون واجبة عندما يكونوا مستحقين لها ، ولا يشترط عجزهم عن العمل والكسب، لأنه لا يجوز إجبار الأب على العمل والولد قادر على الإنفاق عليه، كما لا يشترط اتحاد الدين بينهم، فالابن ملزم بالإنفاق مهما كانت ديانة الأب أو ديانة الابن، فاذا الابن مسلم والأبوين من الديانة المسيحية، فان النفقة واجبة لهم على الأبناء[33]

3. تطبيقات القضاء العراقي: اصدر القضاء العراقي عشرات القرارات التي يحكم بها لصالح الابوين عندما يمتنع الأبناء عن الإنفاق عليهم ومنها قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 4062/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2012 في 20/6/2012 الذي قضى بتصديق قرار محكمة الاحوال الشخصية بفرض نفقة لصالح الأب على الأبناء[34]، كما اقر القضاء العراقي بان للأبوين الحق في النفقة من أموال ولدهم الغائب أو المفقود، ومنها قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 1771/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2018 في 25/2/2018 الذي قضى بتصديق قرار فرض النفقة للام من أموال ولدها المفقود المودعة لدى دائرة رعاية القاصرين[35] وقرار محكمة الأحوال الشخصية في الناصرية العدد 297/ش/2016 في 7/2/2016 الذي قضى بفرض نفقة للام مع ان ولدها ادعى بانه عاطل عن العمل[36]، كما كان للقضاء العراقي دور في حماية الاباء من جور الابناء بزعمهم ان ابائهم اصبحوا غير مؤهلين بسبب الشيخوخة ويطلبون الحجر عليهم وهذا بذاته عقوق لانه يشكل اذى نفسي للاب او الام الذين رعوا وربو هذا الابن العاق وكان لي قرار اصدرته في حينه عندما كنت قاضياً لمحكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية قضى برد دعوى الابن الذي يطلب الحجر على والده[37]

الفرع الثالث

التزام الدولة تُجاه رعاية كبار السن

بعد عرض النصوص القانونية التي تلزم الأبناء برعاية الأبوين، فان المنظومة التشريعية في العراق تعج بالنصوص التي تجعل من الدولة الكافل لهؤلاء الآباء والأبناء ومن واجباتها ان توفر لهم العيش الرغيد والسكن الأمن والرعاية الصحية، لكن بعض الاتفاقيات الدولية لم تعالج موضوع حقوق الأبوين وإنما أشارت اليهم ضمن العرض لحقوق الإنسان، أما على مستوى الدستور نجد بعض النصوص وردت على شكل مبادئ دستورية عامة لها الاعلوية على سائر التشريعات، كذلك الحالات التي وردت في القوانين الأخرى وسأعرض لها على وفق الاتي:

1. المبادئ الدستورية: ورد في دستور العراق لعام 2005 النافذ في ديباجته التزام الدولة بالاهتمام بالشيخ وهمومه وعلى وفق ما ورد في نص الديباجة التي تعد جزء من الدستور، وجاء في المادة (29) من الدستور نص يقرر دستورية حق الابوين على الابناء وعلى وفق الاتي (أولاً:- ‌أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ‌ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ثانياً:- للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة) ، كما ورد مبدأ دستوري يلزم الدولة بتأمين العيش والسكن لكبار السن وعلى وفق ما ورد في المادة (30/ثانياً) التي جاء فيها الاتي (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون( ويعد هذا النص ملزما للدولة في تأمين السكن وما ينفعهم في مرحلة الشيخوخة.

2. القوانين: القوانين النافذة لم تحدد امتياز للأبوين وإنما شملت بالأحكام ضمن فئة المسنين والذين في سن الشيخوخة، وهذه الأحكام هي التزام الدولة تجاه المواطنين بالرعاية وتوفير أسباب العيش، وسأعرض لبعض أحكامها على وفق الاتي:

‌أ. قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 المعدل: هذا القانون أتى بأحكام عامة لكل فرد في العراق دون خط الفقر بان يوفر لها إعانة مالية وعلى وفق أحكام المادة (1) التي جاء فيها الاتي (تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية من الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين، ورعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية فيما يتعلق بمساعدات الحماية الاجتماعية في تلك الدول.) وعدد تلك الفئات في صلب المادة أعلاه ومن بينهم (العاجز) بشكل عام سواء كان من كبار السن او من المصابين بعاهات عجز، وعرف القانون أعلاه العاجز في المادة (2/تاسعاً) وعلى وفق النص الاتي (العاجز: هو كل شخص غير قادر على العمل بصورة دائميه لتأمين معيشته بسبب المرض أو الشيخوخة ويعد بحكم العاجز من بلغ 60 سنة من العمر بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء ) وبلا ادنى شك يكون للآباء والأمهات نصيب من هذا النص ، حيث انه يشملهم بالإعانات حتى لو كان لهم أولاد ينفقون عليهم، لان نص المادة (6/أولا) من القانون علاه قد اطلقت مفهوم منح الإعانة إلى كل من هو دون خط الفقر وعلى وفق النص الاتي (أولاً ـ لكل فرد أو أسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول على الإعانات النقدية والخدمات الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون.) ويشمل أيضاً غير العراقيين ومنهم الفلسطيني المقيم في العراق وكذلك المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي والمستقرة في العراق وعلى وفق نص المادة (28) من القانون أعلاه التي جاء فيها الاتي (أولا ـ يعامل الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 معاملة العراقي بالنسبة لتطبيق هذا القانون ثانياً ـ تسري أحكام هذا القانون على المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي وأولادها وكذلك المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي وأولادها في حالة استقرارهم للعيش في العراق من الفئات المذكورة في البند ( أولا ) من المادة (1) من هذا القانون(، والانتفاع بهذه المعونة رسم القانون لها طريق محددة وتتمثل بتقديم طلب من العاجز إلى مدير دائرة الحماية الاجتماعية في المنطقة التي يسكن فيها وعلى وفق أحكام المادة (10) من القانون أعلاه التي جاء فيها الاتي (ولا ـ يتولى مدير قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة البت في طلب منح الإعانة بقرار مسبب خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله في مكتبه وعليه تبليغ صاحب الطلب تحريرياً بالقرار في حالة الموافقة أو الرفض وفي حالة عدم المراجعة يتم تبليغه برسالة مسجلة مرجعه أو عن طريق البريد الالكتروني إن وجد. ثانياً ـ لصاحب الطلب الاعتراض على القرار الصادر من مدير قسم الحماية الاجتماعية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في المحافظة)

‌ب. نظام دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985: في هذا النظام الزم ا-دارات المحافظات غير المنتظمة بإقليم إنشاء دور رعاية المسنين وإدارتها وعلى وفق أحكام المادة (1) من النظام أعلاه وعلى وفق النص الاتي (تتولى المحافظة إنشاء دور رعاية المسنين و إدارتها بالتنسيق بينها ودائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة)، وحدد النظام اعلاه الهدف والغاية من انشاء هذه الدور بتقديم الخدمات الى المسنين ولم يميز بين من كانوا ابوين او غير ابوين وعلى وفق المادة (2) من النظام اعلاه التي جاء فيها الاتي (هدف دور رعاية المسنين الى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية والترفيهية الى المستفيدين لتمكينهم من التغلب على الاثار التي نجمت عن عجزهم وضمان حياة كريمة هادئة لهم خلال مدة بقائهم في هذه الدور) ، ثم حدد النظام المهام التي تتولاها وتقوم بها هذه الدور ومنها تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها وعلى وفق ما ورد في المادة (3) من النظام أعلاه التي جاء فيها الاتي (تسعى الدار إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : أولا -­ تامين الإقامة اللائقة والغذاء الصحي والملبس الملائم للمستفيدين من الدار . ثانيا -­ تهيئة الأجواء النفسية والاجتماعية السليمة. ثالثا -­ توفير العناية الصحية المناسبة للمستفيدين والاعتناء بنظافتهم وتقديم الأجهزة المساعدة لهم . رابعا -­ توفير وسائل الراحة والتسلية والقيام بالسفرات وزيارة المتاحف والمتنزهات وإقامة الحفلات الهادفة الى تنمية العلاقات الطيبة والمتينة بين مستفيدي الدار. خامسا- ­ تأسيس مكتبة ونادي. سادسا ­- عرض الأفلام واستخدام الأجهزة السمعية والمرئية. سابعا -­ توفير العدد واللوازم المناسبة لقيام المستفيدين ببعض الأعمال التي تتناسب مع أعمارهم وأوضاعهم الصحية وتحدد بتعليمات يصدرا رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بعد موافقة مجلس أدارتها كيفية توزيع الأرباح الناجمة عن هذه الأعمال بين المستفيد والدار)، أما عن المستفيدين من هذه الدور فان النظام حددهم بالعراقيين والفلسطيني المقيم في العراق وبالرجل الذي لا يقل عمره عن ستين عاماً والمرأة التي لا يقل عمرها عن خمسة وخمسين عاماً ومنح المحافظ صلاحية قبول الأشخاص دون تلك الأعمار لأسباب إنسانية وعلى وفق ما ورد في المادة (4) من هذا النظام التي جاء فيها الاتي (اولا - يشترط فيمن يقبل في الدار ان يكون: ا - عراقيا أو فلسطينيا مقيما في العراق. ب‌ - اكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للإناث. ج - سالما من الأمراض الانتقالية والعقلية وغير محتاج الى رعاية طبية ومعالجة مستمرتين. ثانيا – للمحافظ قبول المسن في الدار لظروف إنسانية تستدعي ذلك استثناء من شرط العمر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند ( أولا) من هذه المادة على ان لا يزيد فرق العمر على (5) خمس سنوات للذكور و الإناث .) وميز النظام بين المسن معدوم الدخل والذي يملك دخلا ثابتاً حيث تقدم الخدمة لمعدوم الدخل مجانا أما من يملك مورداً ماليا مثال ذلك راتب تقاعدي او دخل عن عقار يملكه او وسيلة من وسائل توفير الدخل فان الخدمة تقدم له بمقابل ثمن ويكاد يكون رمزي وعلى وفق ما ورد في المادة (6) من النظام اعلاه التي جاء فيها الاتي (اولا ­- تؤمن الدار مجانا الى المسن المعدوم الدخل جميع احتياجاته من مسكن وملبس وماكل ومصروفات جيب وما تقتضيه إقامته فيها طبقا لأحكام هذا النظام . ثانيا - تحدد اجور قبول المسن ذي المورد الثابت بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بعد موافقة مجلس إدارتها وتشعر دائرة الخدمات الاجتماعية عند قبول من يتقاضى راتب رعاية الاسرة لقطع الراتب عنه)



الخاتمة

بعد ان استعرضنا الأحكام الشرعية والقانونية التي تعالج حقوق الأبوين من جهة الالتزام الملقى على عاتق الأبناء والتزام الملقى على عاتق الدولة نتوصل إلى النتائج والمقترحات الآتية:

1. ان احترام حقوق الأبوين وتوقيرهم تكاد تقارب طاعة الله وعبادة لان البارئ عز وجل قد اقرن أمره بطاعة الوالدين بطاعته، ولم يفرق بين ان يكون الوالدين مسلمين او غير مسلمين أغنياء ام فقراء من عرق وجنس ولون واحد من تعددها وذلك ما ورد في الآيات المحكمات عندما امر الله تعالى عباده بالوالدين أحساناً في خمسة مواضع في سور (البقرة ، النساء مرتين، الأنعام ، الإسراء والأحقاف) وهذا يؤكد عظمة طاعة الوالدين واحترامهم وجسامة الجرم في عقوق الوالدين.

2. لاحظنا ان القانون قد فرق بين التزامات الأبناء والتزامات الدولة، في التزام الأبناء لم يشترط في الإنفاق ان يكون الأبوين عاجزين وإنما فقط في حالة فقر والابن في حالة يسر، بينما في التزامات الدولة في قانون الحماية الاجتماعية اشترط العجز البدني وعدم القدرة على العمل بموجب تقارير طبية حتى يشمل بالرعاية الاجتماعية والإعانة المقدمة من الدولة.

3. نرى ان القانون غلظ عقوبة الأبناء في حالة ارتكابهم أفعال جرمها القانون ضد الأبوين، مع انه قد خففها اذا كان الضحية غير الأبوين، وذلك إجلالاً واحتراما للأبوين ومانتهم عند الله وفي المجتمع.

4. تضمن الدستور مبادئ عامة تلزم الدولة برعاية الأبوين المسنين لكن في الواقع العملي مازالت الدولة بعيدة عن هذا النص ، ومجرد متابعة الطرقات والشوارع ستجد إعداد كبيرة من المسنين الذين يفترشون الطرقات أما لعوز أو بسبب عقوق الأبناء.

5. واحدة من اهم أسباب عقوق الأبناء لإبائهم هو تعاطي هؤلاء الأبناء للمخدرات، التي تسبب في حالات عنف ضد الأبوين، فضلاً عن طرد الإباء والأمهات في الطرقات، لذلك لابد من معالجة تلك الآفة الاجتماعية.

6. ما زالت دور رعاية المسنين في حال بائس، وبحاجة إلى دعم وتطوير ومع وجود الفساد وضعف العناية فإنها لا تلبي الطموح بتوفير حياة كريمة للمسنين، لذلك أرى ان يتم تشجيع المسرين والأغنياء او الجمعيات الخيرية بإنشاء دور لإيواء المسنين من خلال تخصيص أرض مجانية لمن يرغب في بناء دار للرعاية مع منحه امتياز الإعفاء الضريبي وإعفائه من كل قيود الاستيراد والمتعلقة باستيراد المواد اللازمة لبناء تلك الدار.

7. كما اقترح فتح باب مساهمة الموسرين والراغبين في باب دعم دور الرعاية الحكومية من خلال تقديم الهبات والمنح المادية او المساهمة التطوعية في العمل في هذه المؤسسات وإعفاء المساهم من الضرائب بنسبة ما يقدم من مساهمة .

8. اقترح تخصيص ميزانية كافية في الموازنة العامة تحت باب رعاية المسنين تشتمل على تخصيص رواتبهم ونفقاتهم ونفقات من يرعاهم وأعمار دور الرعاية وإنشاء البديل منها وسواها


الهوامش=============
[1] حيدر عادل ـ قراءة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين(ع) ـ مجلة النبأ ـ العدد 63 الصادر في تشرين الثاني عام 2001ـ المنشور على الرابط الاتي https://annabaa.org/pastnba/index.htm

[2] الجوهري- الصحاح - ج 4 ـ ص 1460

[3] حسن كيرة، ـ أصول القانون المدني الحقوق العينية الأصلية أحكام حق الملكية ـ منشورات دار المعارف في القاهرة ـ طبعة عام 1965ـ ص 650..

[4] حيدر عادل ـ مرجع سابق

[5] غدير حمودي ـ فقه نظام الأسرة في القرآن الكريم ـ منشورات دار الولاء في بيروت الطبعة الاولى عام 2011 ـ ص 253

[6] الآية 133 من سورة البقرة

[7] الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ـ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ـ ج4 ـ منشورات مؤسسة الأعلمي طبعة بيروت ـ ص 384

[8] الآية 87 من سورة الحج

[9] محمد جواد مغنية ـ التفسير الكاشف ـ منشورات دار الفكر الإسلامي ـ الجزء الخامس ـ الطبعة قم الخامسة عام 2012 ـ ص352

[10] الاية 170 من سورة البقرة

[11] الاية 23 من سورة النساء

[12] الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ـ ج 13 ـ مرجع سابق ـ ص 171

[13] نص المادة (102) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل (ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.)

[14] نص المادة (3/خامساً) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ( يعتبر وليا، الاب والام أو أي شخص ضم اليه صغير أو حدث أو عهد اليه بتربية أحدهما بقرار من المحكمة)

[15] الدكتور ادم وهيب النداوي ـ شرح قانون الاثبات ـ طبعة بغداد الثانية عام 1986 ـ ص62

[16] السيد حسن القبانجي ـ شرح رسالة الحقوق للامام زين العابدين ـ منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات في بيروت ـ الطبعة الاولى عام 2002 ـ ج1 ـ ص422

[17] الآية 23 من سورة الاسراء

[18] محمد بن مسعود العياشي ـ تفسير العياشي ـ منشورات المكتبة العلمية في طهران ـ ج2 ـ ص285

[19] محي الديم ابن عربي ـ احكام القرآن ـ منشورات دار الفكر في لبنان ـ ج1 ـ ص 544

[20] الاية 14 من سورة لقمان

[21] ابو بكر الكاشاني ـ منشورات المكتبة الحبيبية في باكستان ـ الطبعة الأولى عام 1989 ـ ج4 ـ ص 30

[22] الاية 19 من سورة مريم

[23] السيد الطبطبائي ـ تفسير القرآن ـ ج3 ـ ص 176

[24] نقلا عن السيد حسن القبانجي ـ مرجع سابق ـ ص 421

[25] نقلا عن السيد حسن القبانجي ـ مرجع سابق ـ ص 409

[26] الدكتور عمر عبدالله ـ أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية ـ منشورات دار المعارف في الإسكندرية ـ الطبعة الرابعة عام 1964 ـ ص584

[27] الدكتور ماهر عبد شويش الدرة ـ طبعة بغداد الاولى عام 1988 ـ ص 162

[28] القرار منشور في الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى على الرابط الاتي

https://www.hjc.iq/qview.1841/

[29] الآيتين 23 و 24 من سورة الاسراء

[30] الدكتور ماهر عبد شويش الدرة ـ مرجع سابق ـ ص 194

[31] الآية 23 و24 من سورة الإسراء

[32] القاضي علاء الدين خروفة ـ شرح قانون الأحوال الشخصية ـ منشورات مطبعة المعارف في بغداد ـ الطلعة الاولى عام 1963 ـ ج2 ـ ص290

[33] الدكتور عمر عبدالله ـ مرجع سابق ـ ص584

[34] نص قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 4062/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2012 في 20/6/2012 ( تشكلت هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية فـي محكمـة التمييـز الاتحاديـة بتـاريخ 30/رجب /1433 هــ المـوافــق 20/ 6 /2012م . بـرئاسة نائب الرئيس السيد سامي المعموري وعضـوية القضاة السـادة اسماعيل خليل وعبد القادر محمد وصالح شمخي ومقداد بدرالمأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار الاتي ///
المميزون/ (ق) و(ا) و(ف) و(ف) و(س) و(ف) و(ر) و(س) اولاد (م. ع) المميز عليه/ (م. ع. ع ي)
ادعى المدعى بواسطة وكيله لدى محكمة الاحوال الشخصية في الهندية بان المدعى عليهم اولاد موكله ولم ينفقوا عليه ولكونه كبير السن ولا يستطيع العمل طلب دعوتهم لحضور المرافعة والحكم بالنفقة المستمرة وتحميلهم كافة الرسوم ولمصاريف واتعاب المحاماة0اصدرت المحكمة اعلاه بعدد 1132/ش/2011 وتاريخ 16/8/2011 حكما" غيابيا" قضى بالزام المدعى عليه الاول (ق. م. ع) بتاديته نفقة مستمرة لوالده المدعى مبلغا مقداره خمسة وسبعون الف دينار شهريا" والزام المدعى عليه الثاني (ر. م. ع) بتاديته نفقة مستمرة لوالده المدعى مبلغا" مقداره خمسون الف دينار شهريا" والزام المدعى عليه الثالث (س. م. ع) بتاديته نفقة مستمرة لوالده المدعى مبلغا مداره مائة الف دينار شهريا" والزام المدعى عليه الرابع (س. م. ع) نفقة مستمرة للمدعى مبلغا مقداره سبعون الف دينار والزام المدعى عليه الخامس (ا. م. ع) بتاديته نفقة مستمرة لوالده مبلغا مقداره ستون الف دينار شهريا" والزام المدعى عليه السادس (ف. م. ع) بتاديته نفقة مستمرة لوالده مبلغا مقداره خمسون الف دينار شهريا والزام المدعى عليه السابع (ف. م. ع) بتاديته نفقة مستمرة لوالده مبلغا مقداره ستون الف دينار شهريا" والزام المدعى عليه الثامن (ف. م. ع) بتاديته نفقة مستمرة لوالده مبلغا مقداره خمسون الف دينار شهريا اعتبارا من تاريخ الادعاء في 21/7/2011 وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى قدم وكيل المدعى عليهم لائحة اعتراضية بتاريخ 23/8/2011 اصدرت المحكمة اعلاه بعدد اعلاه وتاريخ 6/10/2011 حكما حضوريا قضى بتاييد الحكم الغيابي في 16/8/2011 ورد العريضة الاعتراضية وتحميل المعترضين الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المعترض عليه قدم وكيل المعترضين لائحة تمييزية بتاريخ 16/10/2011م 0 اعيد الحكم الى محكمته منقوضا" بقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 5889/الهيئة الشخصية الاولى/2011 في 11/12/2011 واتباعا" للقرار التمييزي اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1132/ش/اعتراضية/2011 في 8/4/2012 حكما حضوريا قضى بتأييد الحكم الغيابي المرقم 1132/ش/2012 في 16/8/2011 ورد العريضة الاعتراضية وتحميل المعترضين الرسوم والمصاريف ومنها اتعاب المحاماة 0 ولعدم قناعة المعترضين بالحكم فقد طعنوا به تمييزا" بلائحة وكيلهم المحامي( م. ال) المؤرخة 11/4/2012م 0
القــــرار
*******// لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق لللشرع والقانون لان محكمة الموضوع اجرت تحقيقاتها على وفق قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 5889/ش1/2011 وتاريخ 11/12/2011 واصدرت حكمها بالزام المميزين/المعترضين /المدعى عليهم بنفقة للمميز عليه /المعترض عليه/المدعى (والدهم) كل حسب امكانياته واحتياجات المميز عليه وجاء حكمها منسجما" وحكم المادة (61) من قانون الاحوال الشخصية المعدل0 لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 30/رجب/1433هـ الموافـــق 20/6/2012م

[35] نص قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد (تشكلت هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 9/جمادى الآخرة/1439هـ الموافق 25/2/2018م برئاسة القاضي الأقدم السيّد سليمان عبد الله عبد الصمد وعضوية القاضيين السيدين صالح شمخي وحامد عبيد المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتـي :ـ المميز / المحكمة على وفق حكم المادة (309) من قانون المرافعات المدنية المميز عليهما / المدعيان / 1ـ م. ح. ف. 2- غ. ع. ص.

إدعى المدعيان لدى محكمة الاحوال الشخصية في الرفاعي بأن لهما مبالغ مودعة لدى دائرة المدعى عليه _ مدير عام رعاية القاصرين_ اضافة لوظيفته لذا طلبا دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته لحضور المرافعة والحكم بتخصيص نفقة شهرية مستمرة ، اصدرت المحكمة بعدد 48/ش/2018 وتاريخ 21/1/2018 حكما غيابياً قضى بالزام المدعى عليه مدير عام رعاية القاصرين اضافة لوظيفته بتأديته نفقة شهرية للمدعي الأول (م. ح. ف.) مبلغاً مقداره مائتان وخمسون الف دينار شهرياً تصرف من المبالغ المودعة لدى المدعى عليه لصالح ولده المفقود (ف. م. ح.) واعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى في 8/1/2018 ورد دعوى المدعية الثانية (غ. ع. ص.) وتحميلها الرسوم والمصاريف. ارسلت المحكمة الدعوى وفق المادة (309) من قانون المرافعات المدنية الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التمييزية عليها.

القـرار /ـ لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المراد تمييزه على وفق حكم المادة 309 مرافعات مدنية غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون قدر تعلق الأمر برد دعوى المدعية الثانية والدة المفقود لأن المادة (61) من قانون الأحوال الشخصية أوجبت على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً نقفة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على اختيار البطالة وحيث ثبت للمحكمة حاجة المدعي الأول للنفقة ولم يوجد ما يشير إلى أنه مصر على اختيار البطالة فإن الأم في هذه الحالة لها الحق بمطالبة الولد بالنفقة المستمرة لها طبقاً لأحكام المادة المذكورة على أن يراعي في ذلك مقدار الرصيد الخاص بالمفقود كما يراعي عند التقدير فيما إذا كان للمدعيان أولاد آخرين ملزمين بالانفاق على والديهم من عدمه لمعرفة ما يصيب المفقود من نفقة تجاه والديه وحيث إن المحكمة لم تراعِ هذه الجهة الأمر الذي أخلَّ بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق 9/جمادى الآخرة/1439هـ الموافق 25/2/2018م.

[36] نص قرار محكمة الاحوال الشخصية في الناصرية العدد 297/ش/2016 في ( تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الناصرية بتاريخ 7/2/2016 من قاضيها السيد علي عبد الحسين جعفر المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت الحكم الآتي :- المدعية / (و.م.ف) . المدعي عليهما / 1- السيد مدير عام رعاية القاصرين إضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي (ح.ع ال.م) . 2- (ح.ش.ض) حسب قيمومته على ولده المفقود (ف.ح.ش) .

القـــرار :-

لإدعاء المدعية بأن ولدها المفقود هو المعيل الوحيد لها وينفق عليها قبل فقده وله رصيد مودع في مديرية رعاية القاصرين فطلبت دعوة المدعي عليهما للمرافعة والحكم لها بنفقة مستمرة شهرية وللمرافعة الحضورية العلنية ولإطلاع المحكمة على حجة الحجر والقيمومة الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية في النصر بالعدد 29 في 3/12/2014 المتضمنة الحجر على المفقود (ف.ح.ش) ونصب المدعي عليه الثاني قيماً عليه وعلى كتاب مديرية رعاية القاصرين في ذي قار بالعدد 248 في 19/1/2016 المبين رصيد المفقود وعلى صورة قيد إحصاء 1957 الصادرة من أحوال النصر بالعدد 629 في 1/2/2016 المؤشر فيه قيد المدعية وعلى صورة قيد إحصاء 1957 الصادرة من أحوال النصر بالعدد 630 في 1/2/2015 المؤشر فيه قيد المدعي عليه الثاني وولده المفقود وعلى كتاب هيأة التقاعد الوطنية في ذي قار بالعدد 2727 في 28/1/2016 المتضمن عدم تقاضي المدعية على راتب تقاعدي وعلى كتاب مديرية مرور ذي قار بالعدد 4304 في 27/1/2016 المتضمن عدم وجود مركبة مسجلة باسم المدعية وكتاب مديرية التسجيل العقاري في ذي قار الأولى بالعدد 1313 في 27/1/2016 المتضمن عدم وجود عقار مسجل باسم المدعية وكتاب مديرية التسجيل العقاري في ذي قار الثانية بالعدد 1136 في 27/1/2016 المتضمن عدم وجود عقار مسجل باسم المدعية بالإضافة إلى ختم وتوقيع الموظف المختص للمصارف على كتاب هذه المحكمة بعدم وجود مبالغ للمدعية وكتاب تأييد من مختار المنطقة مصدق من المجلس البلدي بتوقيع شاهدين يشهدوا بان المفقود هـو المعيل الوحيد للمدعية ولإقرار المدعي عليه الثاني بدعوى المدعية ولا مانع مـن إجابة دعواها وهو لا ينفق عليها لكونه عاطل عن العمل ومريض وتلت المحكمة اللائحة المقدمة من وكيل المدعي عليه الأول والمبين فيها دفوعه وطلباته ولاستماع المحكمة إلى البينة الشخصية المدونة ضبطاً والمؤيدة لادعاء المدعية ، ولما قدمه الخبير القضائي في جلسة المرافعة ليوم 4/2/2016 ووافقت عليه المدعية والذي جاء واضحاً ومعللاً ويصلح سبباً للحكم ، ولما جاء بمطالعة السيد نائب المدعي العام بصحة دعوى المدعية ، وحيث يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ولما تقدم تقرر الحكم بإلزام المدعي عليه الأول السيد مدير عام رعاية القاصرين إضافة لوظيفته بان يؤدي للمدعية (و.م.ف) نفقة مستمرة قدرها خمسة وسبعون ألف دينار شهرياً من المبلغ المودع في مديرية رعاية القاصرين في ذي قار باسم المفقود (ف.ح.ش) من تاريخ المطالبة القضائية في 11/1/2016 ولغاية نفاد رصيده وصدر الحكم استناداً لأحكام المواد 61و62و63 أحوال شخصية و21و22و59و67و76 إثبات و159و161و166و 203 و309 مرافعات مدنية حكماً حضورياً قابلاً للتمييز والإرسال التلقائي إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية الموقرة لأجراء التدقيقات التمييزية وافهم علناً في7/2/2016)



[37] نص قرار محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية (تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 14/3/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :

المـدعــي / ك ، ع ـ وكيله المحامي قيس حاتم الحسن

المدعى عليه / ي، ع ـ وكيله المحامي خيري الجبوري

القرار : ـ

لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث بين المدعي بان والده المدعو (ع ، ج، م ) فاقد الإرادة والإدراك نتيجة الشيخوخة وان المدعى عليه شقيقه الأصغر (ي، ع، ج ) يستغل ذلك الأمر ويقوم بتبذير أموال والدهم ويبيع ممتلكاته، لذلك طلب الحكم بوضع الحجر على والده المدعو (ع ، ج، م ) ، كرر الطرفان دفوعهما فطلب وكيل المدعى عليه رد الدعوى كون والد المتداعيين بكامل قواه العقلية، ولدى التدقيق وجدت المحكمة إن الدعوى قد أقامها المدعي على شقيقه الأصغر (ي، ع، ج) وحيث أنه لم يكن محلا لطلب المدعي المتعلق بالحجر كما انه لا يترتب على إقراره أي حكم أو من الممكن أن يكون وعاءَ لتنفيذ الحكم إذا ما صدر أو أن يلزم بشيء في حال ثبوت الادعاء وبما أن المادة (4) مرافعات أوجبت توفر ما تقدم ليشكل معياراَ لمعرفة المدعى عليه وصحة خصومته بالإضافة إلى أن المدعى عليه لم يكن من الأشخاص الذين ورد ذكرهم ضمن الاستثناء الوارد في الشق الأخير من المادة المذكورة أعلاه أو في المادة(5) مرافعات، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المطلوب الحجر عليه ما زال يتمتع بأهلية كامل غير منقوصة مما يجعل منه شخصاَ تصح خصومته إلا إذا صدر حكم قضائي يحد من ذلك فيكون القيم المنصب عليه خصما وعلى وفق ما أوضحته المادة (46) مدني التي نصت ((على إن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه)) وحيث أن المدعى عليه لم يكن قيما أو وصيا على المطلوب الحجر عليه لذلك ومما تقدم من أسباب ولتعلق الأمر بالخصومة التي تبحث بها المحكمة ولو بدون طلب أي من المتداعيين كونها من النظام العام وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي لعدم توجه الخصومة إلى المدعى عليه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة مقدارها خمسة آلاف دينار لوكيل المدعى عليه المحامي خيري الجبوري استنادا لأحكام المواد 4،80 ف 1 ،161 ,163 , 300 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 12/3 /2006 الموافق 12/صفر /1427 هـ .

القاضي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الصفة الوقتية لقانون الموازنة واثرها على المراكز القانونية
- المنطق في الاجتهاد القضائي قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز ا ...
- تفعيل حق التتبع لإعادة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد
- قانون الانتخابات وقانون الموازنة وقصيدة الشاعر صادق رستم
- براكسا، أو مشكلة الحكم للأستاذ توفيق الحكيم
- هل يجوز إثبات الخطأ الطبي بتحليف الطبيب (المدعى عليه) اليمين ...
- عدم دستورية القوانين بين الانحراف التشريعي والمخالفة الدستور ...
- هل ذكر ساعة تبلغ المدعى عليه ملزم، وما الأثر المترتب على ذلك ...
- محكمة التمييز الاتحادية تنتصر لاختيار الصبي لدينه بعد البلوغ ...
- الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية تعيد الأمور إلى نصابه ...
- ماهية الأرقام العربية واثرها في الأحكام القضائية
- نشاء حق الملكية ومدى إمكانية ممارسته في ضوء اجتهاد القضاء؟ ق ...
- هل جعل القانون المدني العراقي بموجب المادة (146/1) تعديل الع ...
- من يتلفظ بصيغة الطلاق في الطلاق الخلعي؟ قراءة فقهية في ضوء ا ...
- هل يجوز الاستناد إلى قانون ملغى؟
- هل تملك الزوجة سلطة منع الرجل من زواج بزوجة أخرى؟ قراءة فقهي ...
- دور قانون المرافعات والأعراف القضائية في إدارة الدعوى المدني ...
- المركز القانوني للادعاء العام في الدعوى المدنية
- سياسة الحكومات وأثرها على القيم الأخلاقية والاجتماعية
- انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الا ...


المزيد.....




- أميركا تدرس استقبال فلسطينيين من غزة كلاجئين
- الأمم المتحدة منزعجة للتعامل -الفظ- مع محتجين في جامعات أمير ...
- مؤسسة خيرية بريطانية تحذر من خطر ترحيل أطفال اللاجئين إلى رو ...
- حجم الدمار في غزة أكبر من أوكرانيا وفق الأمم المتحدة
- ما العواقب التي قد تترتب على صدور مذكرة اعتقال دولية بحق نتن ...
- منظمات إنسانية دولية والأمم المتحدة تحذر من عواقب اجتياح رفح ...
- منظمة الهجرة تعلل سبب مغادرة اللاجئين السوريين للبنان بوتيرة ...
- الجيش الإسرائيلي يحول عددا من مدارس غزة إلى مراكز اعتقال وتع ...
- هكذا تعتمد إسرائيل على المقاتلين الأجانب في ارتكاب جرائم حرب ...
- إعدام -قاتل البحيرة- في مصر..كيف يرى القانون جرائم رد الفعل؟ ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - حقوق الأبوين في القانون العراقي