أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - دور قانون المرافعات والأعراف القضائية في إدارة الدعوى المدنية دراسة في ضوء الفراغات التشريعية معززة بتطبيقات قضائية















المزيد.....

دور قانون المرافعات والأعراف القضائية في إدارة الدعوى المدنية دراسة في ضوء الفراغات التشريعية معززة بتطبيقات قضائية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7426 - 2022 / 11 / 8 - 22:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بسم الله الرحمن الرحيم
صدر في بغداد عن مكتبة صباح القانونية كتابي الجديد الموسوم (دور قانون المرافعات والأعراف القضائية في إدارة الدعوى المدنية .... دراسة في ضوء الفراغات التشريعية معززة بتطبيقات قضائية) وهو الكتاب الثالث والعشرون في سلسلة الكتب التي صدرت لي وعدد صفحات 238 صفحة وسكون مناح للجميع لدى الناشر والمكتبات القانونية وجاء في مقدمته الاتي :
ان الإنسانية ناضلت من اجل ترسيخ حكم القانون وحماية الحقوق والحريات، ونجحت إلى حد بعيد في تقنين تلك الحقوق بقوانين حددت تلك الحقوق وشروط نشوئها وأثارها، إلا ان تلك الحقوق بمجرد ان يقررها قانون أو قاعدة قانونية ملزمة لا يكفي لان يتمتع بها أصحاب تلك الحقوق، وإنما بحاجة إلى جهة تمنع الاعتداء عليها أو منعها، لذلك ظهرت قواعد قانونية إجرائية تكفل حماية تلك الحقوق وتضمن فعاليتها واحترامها من الجميع، مثال ذلك المدين الممتنع عن الوفاء بالدين، فلابد من وجود وسيلة إكراه تجبره على الوفاء وتمنح هذه الوسيلة إلى الدائن، لكن ليس بأسلوب فوضوي أو فردي وإنما عبر مؤسسة القضاء ، لان وظيفة القضاء الأساسية حماية الحقوق والمراكز القانونية ، وعمله يهدف إلى ضبط وتنظيم سلوك المجتمع، وان كان الأصل ان يتم تنفيذ القانون طوعياً وتلقائياً بواسطة التعامل بين الأفراد، إلا ان عوامل الأنانية والطمع وميل النفس البشرية إلى اكل حقوق الأخرين دعا المجتمعات إلى منح الدولة حق الفصل في المنازعات التي تنشأ من جراء الاعتداء على الحقوق، وأوكل لها مهام الدفاع عن الحقوق وأسندت إلى سلطة من سلطاتها وهو القضاء (السلطة القضائية) ووظيفته تتمثل في حماية القانون والدفاع عنه ضد ما يطرأ على نفاذه من عوارض ، وقانون المرافعات المدنية هو الذي يبين كيفية التقاضي أمام المحاكم وكيفية الدفاع عن الحقوق من حيث رفع الدعوى وإجراءات المرافعة والأحكام الصادرة وطرق الطعن فيها ، ومن هذه المهام الجسيمة نجد ان الأهمية الكبرى لذلك القانون في التطبيق العملي، عندما نمارس مهامنا في الترافع بالدعاوى سواء كنا محامين أو أصحاب حقوق أو قضاة وغيرهم، وقانون المرافعات بمعناه الخاص يقتصر على بيان طرق رفع الدعوى والطعن في الأحكام وإجراءات المرافعة أمام المحاكم، لكن له معنى عام عندما يتولى تنظيم عمل المحاكم من حيث تقسيمها ودرجات التقاضي وتشكيلاتها واختصاصاتها وصلاحياتها ، ويعتبر قانون المرافعات من المواد الأساسية في مناهج كليات الحقوق والقانون في العراق وفي جميع البلدان تقريباً، لكن مجرد الدراسة النظرية للنظريات العامة والخاصة المتعلقة بقواعد المرافعات وحدها لا تكفي مالم تمزج بالتدريب العملي في أروقة المحاكم، حيث ان قانون المرافعات المدنية سواء العراقي رقم 83 لسنة 1969 أو غيره في البلدان العربية لم يستوعب جميع إجراءات الترافع، لذلك تجد هناك قواعد إجرائية عرفية تعارف عليها العمل القضائي، دون ان يكون لها نص قانوني ينظمها، مثال ذلك عريضة الدعوى فان القانون اشترط وجوب توفرها على بيانات محددة ان تخلفت تصبح العريضة غير ذات قيمة على وفق ما جاء في المادة (46) من قانون المرافعات، لكنه لم يحدد شكل كتابة هذه البيانات ولا كيفية تقديم بعضها على بعض، وإنما العرف القضائي استقر على نموذج ساد في العمل القضائي واصبح ذو طبيعة ملزمة، وكذلك وقوف اطراف الدعوى أمام القاضي من يقف على يمينه ومن يقف على يساره حيث لم يرد نص قانوني ينظم ذلك وإنما العرف هو من حدد ان يقف المدعي على اليمين والمدعى عليه على اليسار وهكذا الكثير من هذه الأعراف التي سادت على أجواء التقاضي، ويرى بعض شراح قانون المرافعات المدنية ان المشرع لم يذكر بعض الإجراءات باعتبارها من المبادئ العامة المعمول بها دون النص عليها ، وهذه لابد من التدريب عليها في أروقة المحاكم وتعلمه من اجل انسيابية العمل القضائي عند ممارستنا للمهام التي نتوكل فيها، وحيث ان التدريب في المحاكم لطلبة كليات الحقوق والقانون قد اصبح عسير من جراء جائحة كورونا وكثرة الطلاب وضيق المكان في المحاكم استعاضوا عنه في إقرار مادة تسمى (المحكمة الافتراضية) ويقصد بها تطبيقات عملية بأسلوب افتراضي ليس حقيقي في الترافع وفي بيان إجراءات رفع الدعوى وغيرها ولا يقصد بها المحاكم التي تتعلق بالعالم الافتراضي (الإنترنيت) حيث ان تلك المحاكم لها نظامها الخاص بها، والعراق لم يعمل بها لغاية الآن، وأساس مادة (المحكمة الافتراضية) هو نقل أجواء المحكمة إلى الطلاب عبر تخصيص قاعات تشبه نسبياً قاعة المرافعة في المحاكم، ومن ثم نقل الخبرات القضائية إلى الطلبة من اجل تقريب صورة العمل القضائي الإجرائي إليهم ووضعهم في أجواء المرافعة، حتى يكونوا على دراية عند الممارسة في حياتهم العملية بعد التخرج، لذلك في هذا الكتاب استعرض جانب من جوانب الإجراءات في المرافعة ، وكذلك من الأحكام القضائية وغيرها من القرارات التي تتخذ أثناء نظر الدعوى، سواء الأوامر على العرائض ( القرارات الولائية) أو القرارات الإعدادية وكذلك القضاء المستعجل، فضلاً عن بيان هيكلية القضاء في العراق وعلى وفق ما رسمه الدستور العراقي عندما أوجد اكثر من هيكل قضائي مثل القضاء الاعتيادي والقضاء الدستوري والإداري وغيره، لان إدارة إجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية موزعة بين المحكمة واطراف الدعوى وكما أسلفت هناك إجراءات فرضها العرف القضائي لعدم وجود نصوص تشريعية ولابد من الوقوف عندها ومناقشتها، كما تضمن هذا الكتاب اضاءة على بعض الفراغات التشريعية سواء تلك التي غطاها العرف القضائي ام التي ما زالت دون غطاء قانوني او عرفي، وإنما تتقاذفها أهواء الاجتهاد القضائي، والتغير في الاجتهاد يصعب الأمر على المحامي أو المستشار عند التصدي لتقديم مشورة قانونية، حيث يتردد كثيراً أو انه يضع أمام من يطلب المشورة بان هذه حتى وان كانت صحيحة ومتيقن منها ومستند إلى قرارات قضائية من اعلى محكمة فقد يتغير الاجتهاد بخلاف ما كان عليه سابقاً، والسبب في ذلك انعدام النص القانوني الذي يضبط حدود الاجتهاد، وهذا اساس فكرة الكتاب حيث كتب بأسلوب يمزج بين الدرس الاكاديمي والجانب العملي، مع تحليل النصوص القانونية ونقدها وتشخيص الفراغ التشريعي وسبل المعالجة، وعسى ان يكون نافعاً لكل العاملين في المجال القانوني والقضائي والحقوقي بشكل عام، لان فيه عرض لادارة الدعوى ، التي يقصد بها خطوات اقامتها من كتابة عريضة الدعوى وحتى صدور الحكم وطرق الطعن فيها مروروا باجرارت التقاضي وتقديم الدفوع المتقالبة ومناقشتها والتحقيقات التي تجريها المحكمة، مع تعزيزها بتطبيقات قضائية حديثة مصحوبة بتعليق فقهي على من يستوجب التصدي اليه، وبيان الحاجة الى وجود تشريع ينظم العمل القضائي، وكانت خطة الكتاب تضمنت عدة مطالب متسلسلة حسب إجراءات ادارة الدعوى، حيث تضمنت المقدمة أعلاه ، ومن ثم المطلب الأول هيكيلة النظام القضائي في العراق وكان من الضروري اليه لأننا لم ندرسه ذلك النظام القضائي المتعلق بنوعية المحاكم واختصاصاتها في مرحلة البكالوريوس، وإنما تركت إلى تعلمها والاطلاع عليه أثناء ممارستنا للحياة العملية، وفي المطلب الثاني ترتيب المحاكم من حيث درجات التقاضي وبيان المحاكم الأدنى درجة ثم الأعلى في سلم التقاضي ثم المطلب الثالث الذي كان من الضروري بيان المبادئ العامة لقانون المرافعات مثل المساواة في التقاضي وحياد القاضي وحق اللجوء للقضاء مع بيان الأسانيد القانونية والدستورية باعتبار تلك المبادئ من حقوق الإنسان، وفي المطلب الرابع اجراءات إقامة الدعوى المدنية وفي المطلب الخامس عرض لأهمية التبليغ والإجراءات التي يجب اتباعها سواء التي قررها القانون أو التي افرها العرف وبيان أثارها وسبب بطلانها وأهميتها، كما تضمن المطلب السادس إجراءات حضور الجلسات والمرافعة فيها وفي المطلب السابع تقديم الدفوع ومناقشتها أما المطلب الثامن فانه تضمن تعرف الحكم القضائي الذي يصدر في نهاية الدعوى وطرق الطعن فيه، وكانت بعد ذلك الخاتمة التي تضمن بعض النتائج والتوصيات لمعالجة الفراغات التشريعية في ضوء ما تم عرضه ودراسته في هذا الكتاب ، وعسى ان ينال رضا القارئ
والله ولي التوفيق
فهرس الكتاب
المقدمة....................................
المطلب الأول :هيكلية القضاء في العراق....
الفرع الأول : القضاء الدستوري...........
الفرع الثاني : مجلس القضاء الأعلى.......
الفرع الثالث : القضاء الإداري..............
الفرع الرابع: القضاء العسكري..............
الفرع الخامس: مجلس القضاء الاعلى في إقليم كردستان ـ العراق.........
المطلب الثاني: ترتيب المحاكم وتنظيمها واختصاصاتها ............
الفرع الأول: القضاء المدني..................
أولا: محكمة التمييز الاتحادية..............
ثانياً: محاكم الاستئناف...............
ثالثاً: محاكم البداءة..................
رابعاً: محاكم الأحوال الشخصية...............
خامساً: محكمة المواد الشخصية.............
سادساً: محكمة العمل........................
سابعاً: محكمة الخدمات المالية.............
ثامناً: اللجان القضائية في هيئة دعاوى الملكية..
تاسعاً: محاكم أخرى تفرعت من محكمة البداءة...
الفرع الثاني: القضاء الجزائي........
اولا: محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الجزائية....
ثانياً: محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.....
ثالثاً: محكمة الجنايات.......
رابعاً: محكمة الجنايات المركزية........
خامساً: المحكمة الجنائية العراقية العليا.......
سادساً: محكمة الكمارك............
سابعاً: محكمة الجنح...........
ثامناً: محكمة الأحداث.........
تاسعاً: محكمة التحقيق.........
عاشراً: محاكم تحقيق وجنح المرور.........
المطلب الثالث: المبادئ العامة في قانون المرافعات............
المطلب الرابع: إجراءات إقامة الدعوى المدنية....
الفرع الأول: تعريف الدعوى.......
الفرع الثاني: أركان الدعوى........
الفرع الثالث: شروط الدعوى.........
الفرع الرابع : أهلية التقاضي.........
الفرع الخامس: الخصومة.........
الفرع السادس: شروط أخرى.........
المطلب الخامس: إجراءات التبليغ.........
الفرع الأول: إجراءات التبليغ في الدعاوى.........
الفرع الثاني : وسائل التبليغ.........
المطلب السادس: حضور جلسات المرافعة.........
الفرع الأول: تحقق المحكمة من بعض الأمور قبل المباشرة بالمرافعة.........
الفرع الثاني: إجراءات المحكمة بعد المباشرة في المرافعة.........
المطلب السابع: مناقشة الدفوع وإجراءات التحقيق في الدعوى.........
المطلب الثامن: طرق الطعن بالأحكام.........
الفرع الأول: ماهية الطعن في الأحكام.........
الفرع الثاني: طرق الطعن العادية.........
أولاً: الاعتراض على الحكم الغيابي.........
ثانياً: الاستئناف.........
الفرع الثالث: طرق الطعن غير الاعتيادية.........
أولاً: إعادة المحاكمة.........
ثانياً: التمييز.........
ثالثاً: تصحيح القرار التمييزي.........
رابعاً: طريق الطعن باعتراض الغير.........
رابعاً: الطعن لمصلحة القانون.........
الخاتمة.........
المصادر.........



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المركز القانوني للادعاء العام في الدعوى المدنية
- سياسة الحكومات وأثرها على القيم الأخلاقية والاجتماعية
- انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الا ...
- صلاحية التعيين بوجود مجلس الخدمة الاتحادي
- خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
- تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا
- هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دست ...
- هل في العمل القضائي خطورة على صحة القاضي؟
- أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم (توض ...
- مَّنْ يتحقق مِن صحة أدلة الإدانة في المحاكمة الغيابية؟
- الشفافية في العمل افضل توضيح للرأي العام
- هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الد ...
- هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
- آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
- هل يجوز إضافة اختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لم ينص علي ...
- اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهو ...
- النواب المستقلون تسمية في غير محلها
- الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
- من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البر ...
- المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف ...


المزيد.....




- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...
- العراق.. إعدام 11 مدانا بالإرهاب في -سجن الحوت-


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - دور قانون المرافعات والأعراف القضائية في إدارة الدعوى المدنية دراسة في ضوء الفراغات التشريعية معززة بتطبيقات قضائية