أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - المركز القانوني للادعاء العام في الدعوى المدنية















المزيد.....

المركز القانوني للادعاء العام في الدعوى المدنية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7423 - 2022 / 11 / 5 - 19:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 6660/هيئة مدنية/2022 في 18/5/2022

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها العدد6660/هيئة مدنية/2022 في 18/5/2022 الذي قضت فيه بنقض قرار محكمة البداءة لعدم تبليغ الادعاء العام بالحضور في الدعوى التي كانت الدولة طرفاً فيها، ويثير هذا القرار عدة أسئلة تتعلق بالمركز القانوني للادعاء العام في الدعوى المدنية، فهل هو خصم في الدعوى المدنية ام هو بمركز الرقيب والمراقب على مجرياتها ام هو جزء من تشكيل المحكمة؟ وللوقوف على هذا الاتجاه في الاجتهاد القضائي اعرض له بالقراءة الآتية:

أولا: نص القرار : (لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان محكمة الموضوع وعند إجرائها للتحقيقات المقتضية وصولاً لحسمها وإصدار حكمها المميز فأنها لم تقرر تبليغ عضو الادعاء العام المنسب أمام المحكمة بغية الاطلاع عليها وبيان مطالعته لتعلق موضوع الدعوى بالمال العام وعملاً بأحكام المادة (5/سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 مما أخل بصحة الحكم المميز، قرر نقضه وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16/8/2022 م.)

ثانياً: أساس النقض: ان محكمة التمييز الاتحادية اعتبرت عدم حضور الادعاء العام وعدم تبليغه خلل في إجراءات محكمة البداءة مما يوجب النقض، لان نص المادة (5/سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 قد الزمها بذلك وعلى وفق النص الاتي (يتولى الادعاء العام المهام الآتية: سادساً: الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية وبيان اقو اله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعاوى ومتابعتها) وبذلك فان قرار النقض كما تم عرضه لم يكن لأي سببٍ اخر وإنما فقط لمجرد عدم حضور نائب الادعاء العام في مرافعات الدعوى وعدم تبلغه بها.

رابعاً هل حضور الادعاء العام الزامياً: ان حضور الادعاء العام في الدعاوى التي يكون احد أطرافها الدولة كان بموجب نص المادة (5/سادساً) من قانون الادعاء العام النافذ رقم 49 لسنة 2017 ، وعند قراءة النص بتمعن نجد ان القانون لم يرد في أسبابه الموجبة الغاية من حضور الادعاء العام في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة فيها طرفاً، وإنما وردت أسباب ذلك في الأسباب الموجبة لتشريع القانون الملغى رقم 159 لسنة 1980 الملغى حيث جاء فيه الاتي (بحيث شملت إضافة إلى اختصاصاته في الأمور الجزائية، دفاعه عن الحق العام في الدعاوى المدنية، التي تكون الدولة طرفا فيها، وفي بعض دعاوى الأحوال الشخصية لحماية الأسرة والطفولة) وتكاد تكون هذه هي علة التشريع الوحيدة والغاية منه، وهذه الحماية الزمت المشرع في القانون رقم 49 لسنة 2017 النافذ، بان يمنح الادعاء العام دور في الدعاوى المتعلقة بالمال العام وكذلك المتعلقة بالأسرة والطفولة وعلى وفق ما ورد في المادة (6) من القانون أعلاه وعلى وفق النص الاتي (على الادعاء العام الحضور إمام محاكم الأحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وهجر الأسرة وتشريد الأطفال وأي دعاوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الأسرة والطفولة وله الحق في الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من أحكام وقرارات ) والملاحظ ام هذا النص يختلف عن نص المادة (5/سادساً) في القانون النافذ والتي استندت اليها محكمة التمييز الاتحادية في قرارها محل البحث، لأن نص المادة (5/سادساً) من القانون النافذ، فيها الزم الادعاء العام بالحضور في الدعاوى المدنية التي تخص الأسرة والطفولة فقط، عندما استخدم حرف الجر (على) في صدر تلك الفقرة في المادة (5) فانه قصد الإلزام، حيث يقول اهل اللغة والنحو بان حرف الجر (على) عندما يستخدم للاستعلاء وهو وقوع الشيء على الشيء وعلوه فوقه، فإنها تدل على الإلزام والوجوب لغة، لأن الاستعلاء لا يكون إلا في الإلزام والإيجاب، بينما في ما يتعلق بالمال العام لم يرد أي حرف او عبارة فيها الزام على الادعاء العام بالحضور. بينما لم يلزم الادعاء العام بالحضور في الدعاوى التي تتعلق بالمال العام حيث لم لم ترد أي عبارة او حرف يدل على الوجوب والإلزام.

خامساً: ما الغاية من حضور الادعاء العام: ان الغاية من حضور الادعاء تكون بصور ثلاث، 1- ان يكون طرفاً وخصماً في الدعاوى 2ـ جزء من تشكيل المحكمة 3- رقيباً على إجراءات التقاضي في الدعوى المدنية، وللوقوف على دور الادعاء في الدعوى المدنية ووجوب حضوره سأعرض لتلك الصور على وفق الاتي:

1. هل الادعاء العام خصماً في الدعوى: ان الخصم في الدعوى هو اطراف الخصومة في الدعوى المدنية فأما يكون مدعياً او مدعى عليه او شخصاً ثالثاً اختصامياً، والمدعي هو هو الشخص رافع الدعوى سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً وسواء كان واحد أو عدة أشخاص، ويسمى بالطرف الإيجابي لأنه هو من يملك زمام المبادرة ويتمسك بحق او مركز قانون معتدى عليه[1]، ويرى بعض الكتاب بان المدعي هو الذي اذا ترك الخصومة لا يجبر عليها بمعنى انه غير ملزم بالمطالبة بحقه وليس بمجبر على ذلك وإنما يبقى له الخيار[2] الطرف الذي يترتب على إقراره حكم ويكون ملزماً به، أو ان يكون مدعى عليه وهو الشخص الذي توجه ضده الدعوى ابتداءً والمطلوب الحكم عليه[3]، ولا فرق سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو كان منفرداً أو عدة أشخاص، ويسمى بالطرف السلبي وهو الذي ترفع الدعوى بمواجهته[4]، وعندما نقول ابتداءً نقصد به الشخص الذي كتب اسمه في عريضة الدعوى بصفته مدعى عليه، لان من الممكن ان يدخل في الدعوى أشخاص آخرين لم يذكروا في عريضة الدعوى مثل دخول الشخص الثالث. فضلاً عن نص المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، حيث جاء فيها الاتي (يشترط ان يكون المدعى عليه خصماً يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه وان يكون محكوما أو ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى. ومع ذلك تصبح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الأحوال التي لا ينفذ فيها إقراره)، ومن هذا العرض فهل الادعاء العام يمكن ان نعتبره خصماً في الدعوى؟ والإجابة تكون بالنفي لان ليس للادعاء العام أي علاقة مع اطراف الدعوى تلزمه بالحكم أو تجبره على التنفيذ، بمعنى ان الحكم لا يتعدى اليه واي إجراء يتخذ في مرافعات الدعوى يوجه إلى أطرافها من الخصوم، وبالنتيجة المنطقية فان عدم حضور الادعاء لا يؤثر في مرافعات الدعوى لأنه ليس بخصم. فضلاً عن ذلك فان محكمة التمييز الاتحادية قد قررت وبشكل واضح بان الادعاء العام ليس خصماً في الدعوى وانما هو مراقب للمشروعية وله حق الطعن في الأحكام وعلى وفق ما جاء في قرارها العدد 343/الهيئة الموسعة المدنية/2018 في 14/11/2018 حيث جاء فيه الاتي (ان المسلم به بان الادعاء العام عند ممارسته للمهام المنصوص عليها في قانون الادعاء العام ومنها حضوره في الدعوى المدنية لا يعتبر خصماً فيها وإنما دوره يتعلق بمراقبة المشروعية ومن تطبيق أحكام القانون من المحكمة التي تنظر الدعوى المدنية وان حصل أن صدر الحكم البدائي خلافاً لطلبات فلا يعتبر خاسراً للدعوى)

2. هل الادعاء العام جزء من تشكيل المحكمة عند انعقادها: يقصد بتشكيل المحكمة هو انعقادها، حيث ان محكمة البداءة تنعقد من من قاضٍ واحد، وتختص بالنظر في الدعاوى والأمور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لأحكام القانون وعلى وفق أحكام المادة (23) من قانون التنظيم القضائي رقم 169 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد، وتختص بالنظر في الدعاوى والأمور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لأحكام القانون) وبذلك لم يكن الادعاء العام جزء من تشكيل المحكمة، حتى يرتب البطلان في أجرائها او قراراتها عندما لم يحضر الادعاء العام في الانعقاد والتشكيل، بينما نجد ان حضور الادعاء العام في الدعاوى الجزائية يعد جزء من تشكيل محاكم الجزاء سواء الجنح او الجنايات، وهذا ما كان عليه الحال في ظل قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 الملغى حيث ورد في المادة (9/ثانياً/آ) بعدم جواز انعقاد جلسات محكمة الجنايات، إلا بحضور الادعاء العام وعلى وفق النص الاتي (ثانيا ــ أ ـ لا تنعقد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع أمامها) ، بينما في القانون النافذ رقم 49 لسنة 2017 لم يرد مثل هذا النص الذي لا يجيز الانعقاد الا بحضور الادعاء العام، ولا اعلم هو هو امر مقصود من المشرع ام انه سقط سهواً ، لكن التطبيقات القضائية ما زالت ملتزمة بوجوب الحضور عند الانعقاد واذا تخلف الادعاء العام فان انعقاد المحكمة غير صحيح، والخلاصة ان حضور الادعاء العام في جلسات المرافعات المحاكم المدنية ليس جزء من تشكيلها و انعقادها، وعدم حضوره لا يرتب البطلان في الاحكام الصادرة عنها.

3. هل الادعاء العام رقيباً على إجراءات التقاضي في الدعوى المدنية: بعد ان استعرضنا الصورتين السابقتين وتوصلنا إلى نتيجة واحدة بان حضور الادعاء في الدعاوى المدنية ليس بصفته خصماً فيها او بوصفه جزء تشكيل وانعقاد المحكمة، فان حضوره كان بوصفه رقيباً على إجراءات التقاضي وما يعزز هذا الرأي نص المادة (2/رابعاً) من قانون الادعاء العام النافذ التي جاء فيها الاتي (رابعا: مراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون) وقرارات محكمة التمييز الاتحادية ومنها قرارها العدد العدد 343/الهيئة الموسعة المدنية/2018 في 14/11/2018 حيث جاء فيه الاتي (ان المسلم به بان الادعاء العام عند ممارسته للمهام المنصوص عليها في قانون الادعاء العام ومنها حضوره في الدعوى المدنية لا يعتبر خصماً فيها وإنما دوره يتعلق بمراقبة المشروعية ومن تطبيق أحكام القانون من المحكمة التي تنظر الدعوى المدنية وان حصل أن صدر الحكم البدائي خلافاً لطلبات فلا يعتبر خاسراً للدعوى)

الخلاصة: ومما تقدم فان حضور الادعاء العام في الدعوى المدنية يكون بوصفه رقيباً، وعدم حضوره لا يشكل سبباً لبطلان الإجراءات او الأحكام التي تصدر من محكمة البداءة عند عدم حضوره او تبليغه، ولابد من الالتفات إلى غاية حضوره ومراقبته لإجراءات المحكمة المتعلقة بدعاوى المال العام، فان المشرع قد تحسب لحالات تقصير ممثل الدائرة في مرافعاته لحماية حقوق الدولة و المال العام ومنحه حق الدفاع عنها أما قبل صدور الحكم من خلال الاطلاع على مجريات الدعوى وتقديم اللوائح اللازمة التي توضح للمحكمة ما قد يفوت على ممثل الدائرة تقديمه او في دوره بالطعن في قرارات المحاكم التي تصدر ولم يبادر ممثل الدائرة من الطعن به او يكون طعنه خارج المدة القانونية، وغاية تلك الإجراءات هو عرض الدعوى على محكمة التمييز الاتحادية من اجل تدقيق الحكم، وهذه الغاية تنتهي عندما تصل الدعوى الى محكمة التمييز، وحيث ان الدعوى في القرار التمييزي محل البحث كانت قد وصلت الى محكمة التمييز الاتحادية بموجب طعن قدمه ممثل الدائرة، وان محكمة التمييز قد نظرته، فلا موجب لنقض الحكم لسبب واحد وهو عدم عرضه على الادعاء العام، لان محكمة التمييز الاتحادية لو وجدت اي خلل في الحكم لنقضته من جهة الموضوع ووجهت محكمة البداءة باتجاه الإجراءات من خلال النقض الموضوعي، وبالإمكان تنويه المحكمة إلى ضرورة عرض الدعوى على الادعاء العام وتبليغه بها، اذا كان هناك سبب اخر غير عدم حضور الادعاء العام او تبلغ.

سالم روضان الموسوي

قاضٍ متقاعد
الهوامش ============================


[1] الدكتور حمدي جاد عبدالقوي ـ الخلافة في الدعوى بالوفاة دراسة مقارنة في قانون المرافعات المدنية ـ منشورا دار المطبوعات الجامعية في الاسكندرية ـ طبعة عام 2008 ـ ص66

[2] القاضي عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ط2 عام 2008 ـ ج1 ـ ص 335

[3] القاضي عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ج1 ـ ص 35

[4] الدكتور حمدي جاد عبدالقوي ـ مرجع سابق ـ طبعة عام 2008 ـ ص66



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- سياسة الحكومات وأثرها على القيم الأخلاقية والاجتماعية
- انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الا ...
- صلاحية التعيين بوجود مجلس الخدمة الاتحادي
- خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
- تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا
- هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دست ...
- هل في العمل القضائي خطورة على صحة القاضي؟
- أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم (توض ...
- مَّنْ يتحقق مِن صحة أدلة الإدانة في المحاكمة الغيابية؟
- الشفافية في العمل افضل توضيح للرأي العام
- هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الد ...
- هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
- آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
- هل يجوز إضافة اختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لم ينص علي ...
- اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهو ...
- النواب المستقلون تسمية في غير محلها
- الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
- من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البر ...
- المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف ...
- المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير


المزيد.....




- كنعاني: الراي العام العالمي عازم على وقف جرائم الحرب في غزة ...
- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...
- الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء الأونروا في دعم جهود الإغاثة ل ...
- كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
- سويسرا تؤجّل اتّخاذ قرار حول تمويل الأونروا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - المركز القانوني للادعاء العام في الدعوى المدنية