أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا














المزيد.....

تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7256 - 2022 / 5 / 22 - 11:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارها التفسيري العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 والذي فسرت فيه مصطلح (تصريف الأمور اليومية) الوارد في المادة (64/ثانياً) من الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، ثم اعلن في وسائل الإعلام عن كتاب لاحق صادر من المحكمة الاتحادية بالعدد 121/اتحادية/2022/909 في 17/5/2022 وجاء فيه الاتي (بناء على ما جاء بكتابكم العدد م.ر.ج 1/3/1048 في 16/5/2022 نوضح بأن قرار هذه المحكمة العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 المتضمن تفسير (عبارة تصريف الأمور اليومية) التي وردت ضمن المادة (64/ثانيا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وجاء في الكتاب الأخير إضافة جديدة لم تكن في صلب القرار الصادر في 15/5/2022 ومنها توجيه الحكومة بالعمل بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 واستثناء الغذاء والدواء والكهرباء والأمن من الحظر الذي قررته على حكومة تصريف الأمور اليومية، وما لاحظناه على هذا الكتاب التوضيحي كما اسمته المحكمة الاتحادية العليا في موقعها الإلكتروني بعض الأمور الفنية المتعلقة بطبيعة الكتاب أعلاه وعلى وفق الاتي:
1. ان الكتاب أعلاه توسم بعنوان (توضيح)، والسؤال هل يجوز للمحكمة الاتحادية العليا ان توضح ما يصدر عنها من أحكام وقرارات تفسيرية، الجواب لابد وان يكون مستند إلى نص قانوني أو دستوري، وعند الرجوع إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 والنظام الداخلي لها رقم (1) لسنة 2005 وكذلك بالنسبة لنصوص الدستورية ، فإننا لا نجد أي نص يمنح المحكمة صلاحية توضيح او تفسير قراراتها التي تصدرها، لان صلاحياتها محددة حصرا بموجب المواد الدستورية والقانونية.
2. عند الرجوع إلى القواعد العامة في المنظومة القانونية العراقية نجد إمكانية الطلب من المحكمة ان توضح الغموض الوارد في الفقرة الحكمية وعلى وفق ما ورد في المادة (10) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل التي جاء فيها الاتي (للمنفذ العدل، ان يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض، واذا اقتضى الأمر صدور قرار منها افهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الأخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ)، وهذا الحال هو امر حصري للمنفذ العدل وليس لغيره، ورئيس الجمهورية عندما طلب التوضيح عن القرار 121/اتحادية/2022 لم يكن منفذ عدل، وإنما في الأصل هو طرف في القرار التفسيري، وبذلك لا يجوز إجابته عن الطلب استناداً للمادة (10) تنفيذ ان سعينا لإيجاد السند القانوني لها، فضلاً عن ذلك ان القرار التفسيري ليس فيه الزام لطرف بعينه مثلما يكون في قرارات الأحكام الفاصلة في النزاع.
3. على فرض ان للمحكمة صلاحية توضيح قراراتها التي تصدرها فان التوضيح يجب ان يصدر من عموم هيئة المحكمة وبقرار يصدر بعد تشكيل صحيح وليس بقرار فردي صادر عن رئيسها، لان الكتاب الموجه الى رئيس الجمهورية كان خاليا من أي إشارة إلى ان التوضيح صدر بموجب قرار من هيئة المحكمة، بعد المشاورة والتدقيق.
4. ان التوضيح الوارد في الكتاب أعلاه لم يكن من باب المخاطبات والمراسلات الإدارية بين مؤسستين، وإنما كان يتضمن عبارات تفسيرية لنصوص دستورية لم تكن في القرار الصادر بالعدد 121/اتحادية/2022 ، وهذا يخرج عن نطاق صلاحية رئيسها بادارة مراسلات المحكمة الاتحادية العليا وعلى وفق احكام المادة (8) من قانونها رقم 30 لسنة 2005.
ومن خلال ما تقدم فإننا نرى بان المحكمة لا تملك صلاحية تفسير او توضيح أحكامها وقراراتها، لان المنطق القضائي والقانوني يفترض بان الحكم القضائي او القرار التفسيري واجب الاتباع بما ورد فيه ولا يعدل لاحقاً باي تفسير او توضيح، إلا اذا اكتنفه الغموض وهذه حالة وردت حصراً للمنفذ العدل مثلما أشير اليه سلفاً، كما لا يوجد اي نص يمنح رئيس المحكمة الاتحادية العليا صلاحية توضيح قرار تفسيري صادر عنها، وليس له ان يضيف او ينقص من مضمون القرار التفسيري، إلا اذا تم الاتفاق عليه بموجب قرار جديد يصدر عن هيئة المحكمة وبتشكيل وانعقاد صحيح، والنتيجة المستخلصة تتمثل بان كتاب التوضيح الذي صدر عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا غير ملزم ولا يمثل تفسيراً جديداً وتبقى الأحكام الواردة في القرار التفسيري العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 هو الأصل ، ولا يعتد بسواه مهما توفرت فيه من عبارات للتوضيح او للتفسير.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دست ...
- هل في العمل القضائي خطورة على صحة القاضي؟
- أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم (توض ...
- مَّنْ يتحقق مِن صحة أدلة الإدانة في المحاكمة الغيابية؟
- الشفافية في العمل افضل توضيح للرأي العام
- هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الد ...
- هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
- آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
- هل يجوز إضافة اختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لم ينص علي ...
- اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهو ...
- النواب المستقلون تسمية في غير محلها
- الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
- من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البر ...
- المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف ...
- المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
- هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التم ...
- المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القا ...
- قادة العمل السياسي في العراق .. تشابه سلوك ام أهداف مشتركة
- ل تعتبر مفاتحة مجلس القضاء الأعلى للإشراف على التحقيق تدخل ف ...
- هل يجوز طلب إعادة المحاكمة في قرارات محكمة التمييز التي تفصل ...


المزيد.....




- الرياضة الأكثر شعبية.. الأمم المتحدة تقرر 25 مايو -يوما عالم ...
- الأمم المتحدة: لا نستطيع إدخال المساعدات إلى غزة
- بدول أوروبية.. اشتباكات واعتقالات مع توسع الاحتجاجات الطلابي ...
- للتعامل مع طالبي اللجوء.. الشرطة الأميركية تستعين بالذكاء ا ...
- أمريكا تدعو إسرائيل إلى اعتقال المسؤولين عن مهاجمة قافلة الم ...
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الجمعة على عضوية فلسطين ال ...
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الجمعة على عضوية فلسطين ال ...
- النيابة التونسية -تتحفظ- على مدافعة بارزة عن حقوق المهاجرين ...
- تونس: توقيف رئيسة منظمة -منامتي- التي تناهض العنصرية وتدافع ...
- رئيس البرلمان التونسي: الادعاءات بالتعامل غير الإنساني مع ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا