أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد السعيدي - لا بد من الاستفادة من قرار الاتحادية في سابقتها القانونية














المزيد.....

لا بد من الاستفادة من قرار الاتحادية في سابقتها القانونية


سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7409 - 2022 / 10 / 22 - 17:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اصدرت المحكمة الاتحادية في شباط الماضي قرارا لبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية. إذ قالت في قرارها هذا بوجوب تحقق أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. وهي في هذا قد نظرت في المادة (70) من الدستور المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية حيث انها قد اعتمدت جزءاً منها وثبتته واهملت الباقي.

هذا القرار الاتحادي الملزم للجميع يمكن اعتباره بمثابة تعديل للدستور، ويكون على هذا سابقة قانونية. لن نخوض فيما اذا كان هذا التعديل متفقا مع الدستور نفسه ام لا لدى قوله في مادته (13) بان الدستور يُعد القانون الأسمى والأعلى في العراق وانه لا يجوز سن قانون يتعارض معه وبطلان اي نص قانوني آخر يتعارض معه. سنترك تقييم هذا الامر لاصحاب الاختصاص. إذ سنستمر هنا مع الامكانيات التي يفتحها القرار بعيدا عن هذا الجدل المحتمل.

الاستنتاج الذي يرد مع قرار المحكمة هذا ومع صمت الجميع حول الموضوع وغياب كل اعتراض حتى من قبل اصحاب الاختصاص، هو في امكانية تأثيرها في مواد الدستور الاخرى عند اصدارها لقرارات تستند لنفس السابقة القانونية. إذ يمكن الاستفادة من هذا الوضع الناشيء والطلب منها ان تصدر قرارات مشابهة على مواد هي محل جدل وخلاف. نورد مثال واحد فقط وهو مواد الدستور حول الخصخصة واقتصاد السوق. وهذه المواد هي مما اثرنا امرها في مقالة في نيسان العام الماضي. اما باقي المواد الخلافية الواردة في الدستور مما اثرنا امرها هي ايضا في السابق فسنتركها الى الناشطين والمتابعين ليقرروا في امكانية معالجتها بنفس طريقة هذه السابقة القانونية في التعديل ام لا.

مثال مواد الدستور هذه هي المواد (25) و (26) و (112) المتعلقة باستغلال موارد البلد. فالدستور هو وثيقة تحدد علاقة الدولة بافراد شعبها ونظام الدولة وصلاحيات اعضاء الحكومة وطريقة انتخابهم والرقابة عليهم. بينما هذه المواد نرى فحواها تمثل توجهات اقتصادية بحتة تتعلق بشأن داخلي محض. وهذه التوجهات لا تدخل من ضمن علاقة الدولة بشعبها او تنظيم الدولة. وهو ما يعد حشره في الدستور تجاوزا وتحايلا لا بد من إبطالها بالكامل. علاوة على هذا ففحوى هذه المواد يناقض نفس الدستور في المادة (111) القائلة بملكية النفط والغاز للشعب العراقي. وبسبب وجود هذه المواد في الدستور قد طالبنا في نهاية تلك المقالة برفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية لحذفها وإبطالها.

الآن مع هذه السابقة القانونية التي استنتجنا تواجدها بطريق قرار الاتحادية الآنف نعيد المطالبة بحذف وإلغاء هذه المواد من الدستور. إذ ان بقائها سيؤدي الى استمرار تعارض الدستور مع نفسه وهو ما لا يجوز. ومعها استمرار حالة المتاهة الاقتصادية في العراق حيث نرى ان من مشاكله هو الاصرار على تطبيق هذه المواد التي تتجاوز على الارادة الشعبية.

ونحن بانتظار من سيبادر الى تحقيق هذا المطلب.



#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حميد الغزي رئيس الوزراء الصدري القادم
- لاستعادة نظافة بلدنا يجب ازالة صور هؤلاء
- التوازن الاقليمي الذي كان يؤمنه العراق
- تعديل النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية تجاوز غير مشروع
- نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
- فاكت جَك او تدقيق سيرة المرشح الصدري لرئاسة الوزراء
- مقترح فكرة لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية
- عقوبة الحنث بالقسم الدستوري
- ننتظر من مجلس النواب قرارا بشأن السندات الامريكية
- دولة الريع النفطي
- برنامج عمل نواب تشرين
- مرة اخرى مع حكومة تصريف الاعمال
- حول تشريع قانون العلم العراقي
- ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
- الركابي وتكتله النيابي على خطى رائد فهمي
- الضغوط على العراق للتخلي عن الدعم الحكومي..
- فشل وفساد مشاريع الخصخصة والاستثمار
- شركات التمويل الذاتي
- المؤامرة على الزراعة في العراق
- الفوضى والتخبط وانعدام التخطيط للحاضر والمستقبل


المزيد.....




- نتنياهو عن مذكرات اعتقال الجنائية الدولية المحتملة بحق قادة ...
- إسرائيل أم حماس.. من يعرقل اتفاق الهدنة بغزة وصفقة تبادل الأ ...
- نتنياهو يصف مذكرات الاعتقال المرتقبة من الجنائية الدولية بال ...
- الأمم المتحدة تتهم إسرائيل برفض دخول المساعدات لغزة وسط تحذي ...
- مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي إلى غزة للمرة الثانية خلال ...
- إسرائيل أم حماس.. من يعرقل اتفاق الهدنة وصفقة الأسرى؟
- غانتس: استعادة الرهائن تتطلب منا كبح الغضب في إطلاق سراح الأ ...
- مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت للمرة الثانية السماح لي بدخول غز ...
- للمرة الثانية.. السلطات الإسرائيلية تمنع مفوّض أونروا من دخو ...
- بهدوء ودون اعتقالات.. تفكيك مخيم المحتجين بجامعة ساوث كاليفو ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد السعيدي - لا بد من الاستفادة من قرار الاتحادية في سابقتها القانونية